Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر النص الحرفي لرأي ديوان المحاسبة حول الاقتراح بقانون تنظيم برامج عمليات التخصيص ويتضمن 13 ملاحظة (1 - 2)
ضرورة منح المجلس الأعلى للتخصيص الشخصية المعنوية والمستقلة وتحديد اختصاصاته بوضوح.. وإضافة مشتقات النفط للمشروعات المحظور تخصيصها
22 فبراير 2010
المصدر : الأنباء
نصوص اقتراح القانون لم تتضمن وجود مادة تنظم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والسلطة المختصة بإصدارها
عدم زيادة نسبة ملكية الشخص الاعتباري الواحد أو الشركات التابعة له في رأسمال المشروع عن 20% حماية للمصلحة العامة ومنع الاحتكارهشام ابوشادي
تنفرد «الأنباء» بنشر النص الحرفي لوجهة نظر ديوان المحاسبة حول مشروع قانون تنظيم برامج عمليات التخصيص، وجاء في رد الديوان انه بتاريخ 31/12/2009 ورد للديوان كتاب من رئيس مجلس الأمة رقم 5/ص/1-7874 بخصوص رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في معرفة وجهة نظر الديوان حول الاقتراح بقانون المقدم من السادة الأعضاء: عبدالله يوسف الرومي، مرزوق علي الغانم، علي فهد الراشد، وحسين ناصر الحريتي، في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص. ويوضح الديوان انه سبق ان ابدى وجهة نظره في مشروع القانون المحال للمجلس من الحكومة بموجب المرسوم رقم 25/2005 وذلك بكتابه رقم 3/1/1-1930 المؤرخ 4/5/2005، كما سبق للديوان ان ابدى وجهة نظره حول التعديلات التي تضمنها الاقتراح بقانون المقدم من العضو احمد عبدالعزيز السعدون بشأن ذات الموضوع والوارد للديوان رفق كتاب رئيس مجلس الأمة بالإنابة رقم 5/ص/1-1738 بتاريخ 13/7/2008 وذلك بموجب رد الديوان بالمذكرة المرفقة بكتاب الديوان رقم 3/1/1-4111 المؤرخ 28/8/2008، كما ابدى الديوان وجهة نظره حول التعديلات المقدمة من العضو عادل عبدالعزيز الصرعاوي على مشروع القانون المشار اليه والوارد للديوان رفق كتاب رئيس مجلس الأمة رقم 5/ص/1-4356 المؤرخ 5/11/2008 وذلك بموجب رد الديوان بالمذكرة المرفقة بكتاب الديوان رقم 3/1/1-5264 المؤرخ 24/11/2008. وبالاضافة الى ما سبق بالمذكرات المرفقة بالكتب المشار اليها آنفا فإن الديوان يضيف اليها بشأن الاقتراح بقانون المعروض ما يلي:
ـ إضافة مشتقات النفط للمشروعات المحظور تخصيصها والواردة بالمادة الرابعة من الاقتراح مثل النفط والغاز الطبيعي لما تتمتع به من أهمية استراتيجية تستحق الحماية.
ـ تحديد السلطة المختصة بالدولة التي لها ان تعهد بإدارة بعض مرافق الخدمات الى القطاع الخاص على النحو المنصوص عليه بالمادة الرابعة من الاقتراح.
ـ النظر في منح المجلس الأعلى للتخصيص الشخصية الاعتبارية المستقلة لتعزيز ما منحته المادة الخامسة من الاقتراح المعروض من استقلالية تمثلت في جعل رئيسه هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلته بالغير.
ـ امتداد الحظر الوارد بالمادة العاشرة من الاقتراح بالنسبة لأعضاء المجلس وأقاربهم والخاص بحظر مشاركتهم في ملكية المشروع العام الذي تم تخصيصه لفترة تالية لانتهاء العضوية بالمجلس (يفضل تحديد مدة زمنية)، وذلك ضمانا لعدم استفادة عضو المجلس بالمعلومات التي حصل عليها أثناء عضويته للمجلس واستغلالها في المشاركة في مشروعات التخصيص بمجرد خروجه من عضوية المجلس.
ـ ضمانا لمنع الممارسات الاحتكارية على هذه المشروعات وحفاظا على وجود قدرة تصويتية للدولة تمكنها من حماية المصلحة العامة في اي وقت فإنه يتعين ألا تزيد نسبة ملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له في رأسمال المشروع الذي تم تخصيصه ـ والمنصوص عليه في المادة 12 من الاقتراح المعروض ـ على النسبة المقررة للدولة وقدرها 20%.
ـ ضرورة استبدال عبارة (تحويل المشروع العام) بعبارة (نقل ملكية او ادارة المشروع العام) اذ ان هناك اختلافا جوهريا بين نقل ملكية او ادارة المشروع العام لشركة مساهمة وهو ما يعني بقاء شكل المشروع كما هو (هيئة عامة او مؤسسة عامة مثلا) وبين تحويل المشروع العام كلية ليأخذ شكل الشركة المساهمة، وهو ما يهدف اليه الاقتراح واتساقا مع المذكرة الايضاحية المرفقة بالاقتراح التي استخدمت لفظ تحويل المشروع العام وليس نقل الملكية او الادارة.
ـ يؤخذ في الاعتبار ما قد تحمله الدولة من اعباء مالية كبيرة نتيجة احتفاظ الموظفين المنقولين لوظائف بالقطاعين المدني والعسكري بالدولة لرواتبهم ومزاياهم المالية وما قد يترتب على ذلك من طلب موظفي تلك الجهات المساواة بهم وانعكاس ذلك على الخزانة العامة للدولة.
ـ عدم الحاجة للنص في المادة 23 من الاقتراح المعروض على حد ادنى للعمالة الكويتية لا تقل نسبتها عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه، اذ ان القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ينظم هذه المسألة وقد اشير الى ذلك القانون بديباجة الاقتراح.
ـ ان المادة 25 من الاقتراح قد قصرت تطبيق احكام القانون على المشروعات العامة التي تقع داخل الكويت فقط، ومن ثم فلا داعي للنص على الفقرة الاضافية الخاصة بالمشاريع التي تقع خارج الكويت اذ انها تخرج عن نطاق تطبيق القانون وتحتاج لتنظيم قانوني مستقل.
ـ خلت نصوص الاقتراح المعروض عن وجود مادة تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتخصيص بوضوح وعلى سبيل الحصر وحتى لا يكون هناك اي لبس او غموض بشأن اختصاصاته.
ـ لم تتضمن نصوص الاقتراح المعروض وجود مادة تنظم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والسلطة المختصة بإصدارها والمدة الواجب اصدارها خلالها.
ـ عدم وجود نص يحدد كيفية الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وما اذا كان ذلك سيتم عن طريق المحاكم ام عن طريق التحكيم، وفي الحالة الأولى، تحديد المحكمة المختصة للفصل في هذه المنازعات على وجه السرعة لما لها من اهمية اقتصادية كبرى وتفاديا للبطء في التقاضي.
ـ لم يتم النص على مادة تقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد ميعاد بدء العمل به.
جدول مقارن حول مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
الاقتراح بقانون المقدم من السادة الاعضاء عبدالله يوسف الرومي، مرزوق علي الغانم، علي فهد الراشد، حسين ناصر الحريتي، الاقتراح بالتعديل المقدم من السيد العضو احمد عبدالعزيز السعدون.
النص كما جاء في مشروع الحكومة
الاقتراح لقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من السادة الاعضاء عبدالله يوسف الرومي، مرزوق علي الغانم، علي فهد الراشد، حسين ناصر الحريتي
الاقتراح بالتعديل على مشروع القانون المقدم
من السيد العضو احمد عبدالعزيز السعدون
الاقتراح بالتعديل على مشروع القانون المقدم
من السيد العضو عادل عبدالعزيز الصرعاوي
وجهة نظر ديوان المحاسبة
مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية.
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
اقتراح بقانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية.
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بانشاء الهيئة العامة للبيئة والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
اقتراح بقانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية.
- وعلى الامر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بانشاء الهيئة العامة للبيئة والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الديوان يتفق مع ما جاء بنص الديباجة الوارد بالاقتراح بقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من السيد العضو احمد عبدالعزيز السعدون مع الاشارة في ديباجة مشروع القانون للقوانين الآتية:
1- الامر الأميري بالقاون رقم 67/1980 باصدار القانون المدني وتعديلاته.
2- القانون رقم 7/2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام القانون رقم 105/1980 المشار اليه.
تعاريف
(مادة 1)
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ القطاع العام: الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2 ـ المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية، تعود ملكيته للدولة بصورة مباشرة او تكون أغلبية رأسماله مملوكة للدولة بصورة مباشرة أو من خلال الوحدات التابعة لها.
3 ـ التخصص: نقل ملكية المشروع العام أو إداراته بشكل كلي أو جزئي إلى القطاع الخاص.
4 ـ القطاع الخاص: كل شخص طبيعي او اعتباري من داخل الكويت او من خارجها بخلاف القطاع العام.
5 ـ المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
6 ـ السهم الذهبي: سهم واحد من أسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام تمنح الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة.
تعاريف
(مادة 1)
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ القطاع العام: الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2 ـ المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية تعود ملكيته أو ملكية أغلبية رأسماله للقطاع العام بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3 ـ التخصيص: نقل ملكية المشروع العام او إدارته بشكل كلي او جزئي إلى القطاع الخاص.
4 ـ القطاع الخاص: كل شخص طبيعي او اعتباري من داخل الكويت او من خارجها بخلاف القطاع العام.
5 ـ المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
6 ـ السهم الذهبي: سهم واحد من أسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام تمنح الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة.
تعاريف
(مادة 1)
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ القطاع العام: الوزارات والإدارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
2 ـ المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية تعود ملكيته للقطاع العام.
3 ـ التخصيص: نقل ملكية المشروع العام وفقا لأحكام هذا القانون.
4 ـ المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
5 ـ السهم الذهبي: سهم واحد من أسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام وفقا لأحكام هذا القانون تمنح له الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة.
الديوان يتفق مع ما جاء بالاقتراح بقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من الأعضاء عبدالله الرومي، مرزوق الغانم، علي الراشد، حسين الحريتي.
إذ يتسق لفظ القطاع العام الوارد في البند 2 مع تعريفه الوارد بالبند 1 من ذات المادة مع الإشارة الى ان تعريف المشروع العام جاء قاصرا على المشروعات الاقتصادية دون الخدمية.
الفصل الأول
أحكام عامة
(مادة2)
يجوز نقل ملكية المشروعات العامة او إدارتها كليا او جزئيا الى القطاع الخاص بالكيفية وبالحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ ـ كفالة تحقيق المنافسة في الأنشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية.
ب ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في المجالات التي يصعب التنافس فيها، وذلك من خلال الجهات الحكومية الرقابية المختصة.
ج ـ ضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع العام المراد تخصيصه بالكيفية والحدود المقررة قانونا.
د ـ حماية المال العام عند تقييم أصول وممتلكات المشروع العام، وأن يتم هذا التقييم وفق أسس مالية واقتصادية قبل نقل ملكيتها، ووفقا لقواعد وإجراءات العلانية والمنافسة، ومع توفير جميع المعلومات المطلوبة على وجه العدالة والمساواة.
هـ ـ توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات العامة وإعطاؤهم الفرص اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
الفصل الأول
أحكام عامة
(مادة2)
يجوز نقل ملكية المشروعات العامة او إدارتها كليا او جزئيا الى القطاع الخاص بالكيفية وبالحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ ـ كفالة تحقيق المنافسة في الأنشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية.
ب ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في المجالات التي يصعب التنافس فيها، وذلك من خلال الجهات الحكومية الرقابية المختصة.
ج ـ ضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع العام المراد تخصيصه بالكيفية والحدود المقررة قانونا.
د ـ حماية المال العام عند تقييم وبيع أصول وممتلكات المشروع العام، وأن يتم هذا التقييم وفق أسس مالية واقتصادية قبل نقل ملكيتها، ووفقا لقواعد واجراءات العلانية والمنافسة، ومع توفير جميع المعلومات المطلوبة على وجه العدالة والمساواة.
هـ ـ توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات العامة وإعطاؤهم الفرص اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
مادة 2:
د ـ حماية للمال العام عند تقييم وبيع أصول وممتلكات المشروع العام، وأن يتم هذا التقييم من قبل مؤسسات مستقلة ذات خبرة يختارها المجلس على أن تعتمد نتائج هذا التقييم من المجلس قبل نقل الملكية، ووفقا لقواعد وإجراءات تضمن العلانية والمنافسة، ومع توفير جميع المعلومات المطلوبة التي تحقق الشفافية عند التقييم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات عمل تلك المؤسسات والأسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين اتباعها في هذا الخصوص.
ثانيا: تضاف إلى المادة الثانية فقرة جديدة نصها الآتي:
وإذا تعلق الأمر بمشروع عام وخارج دولة الكويت، تعين على الجهات المعنية بالتخصيص مراعاة أحكام المادة الثانية من القانون عند تقييم الاصول بما يحقق عائدا أكبر للدولة.
الديوان يتفق مع النص الوارد بمشروع الحكومة على ان يستبدل بعبارة (يجوز نقل ملكية المشروعات العامة او إدارتها كليا او جزئيا الى القطاع الخاص) عبارة (يكون التخصيص)
حتى يتسق النص مع تعريف التخصيص الوارد بالمادة الأولى.
الديوان يتفق مع النص الوارد بمشروع الحكومة مع الاشارة إلى الآتي:
ـ إضافة عبارة (بالقيمة العادلة) بعد كلمة التقييم الواردة في السطر الأول من البند (د) من المادة الثانية وذلك ليكون التقييم بالقيمة العادلة عند تقييم جميع الاصول والخصوم لكل مشروع.
مادة 3
إذا كان من شأن التخصيص أن يؤدي إلى منح تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة ضرورية أو استراتيجية، وجب أن يتضمن الترخيص آلية واضحة لتحديد الاسعار وإعادة النظر فيها بشكل دوري وكلما نشأ ما يبرر ذلك لحماية مصالح المستهلك وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.
كما يجب ان يتضمن الترخيص الشروط والإجراءات التي تكفل قيام القطاع الخاص بما يأتي:
1 ـ تزويد الجهات الحكومية الرقابية التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد.
2 ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
3 ـ المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية.
4 ـ نقل التقنية الحديثة.
مادة 3
إذا كان من شأن التخصيص أن يؤدي إلى منح تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة ضرورية أو استراتيجية، وجب أن يتضمن الترخيص آلية واضحة لتحديد الأسعار وإعادة النظر فيها بشكل دوري وكلما نشأ ما يبرر ذلك لحماية مصالح المستهلك وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ورفع مستوى جودة السلع والخدمات.
كما يجب أن يتضمن الترخيص الشروط والاجراءات التي تكفل قيام القطاع الخاص بما يأتي:
1 ـ تزويد الجهات الحكومية الرقابية التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد.
2 ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
3 ـ المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية.
4 ـ نقل التقنية الحديثة.
مادة 11
إذا كان من شأن التخصيص أن يؤدي إلى منح تراخيص للشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون لإنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة ضرورية أو استراتيجية، وجب أن يتضمن الترخيص الشروط والإجراءات التي تكفل هذه الشركات بما يأتي:
1 ـ تزويد الجهات الرقابية بالدولة التي يحددها قرار الترخيص بجميع المعلومات والبيانات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي، وكذلك بتقارير دورية تتضمن الخطط المناسبة لتوسعة مجالات السلع والخدمات بصورة تتناسب مع متطلبات التنمية في البلاد.
2 ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
3 ـ المحافظة على سلامة البيئة الطبيعية.
4 ـ نقل التقنية الحديثة.
الديوان يتفق مع النص الوارد بمشروع الحكومة لشموله الشركات القائمة او التي ستنشأ فيما بعد.
ـ يراعى توحيد عبارة الجهات الحكومية الرقابية أو الجهات الرقابية بالدولة لتكون جميعها في عبارة واحدة (الجهات الرقابية بالدولة)
وهو ما يتفق مع الاقتراح بقانون المقدم من السيد العضو أحمد السعدون.
مادة 4
لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وإذا تضمن التخصيص التزاما باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار، فلا يكون إلا بقانون ولزمن محدود.
ويجوز للدولة ان تعهد بإدارة بعض مرافق الخدمات إلى القطاع الخاص وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.
مادة 4
لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي وكل مشروع يتضمن التزاما باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ومع ذلك يجوز للدولة ان تعهد بإدارة بعض مرافق الخدمات الى القطاع الخاص وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.
مادة 12
لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وكل مشروع يتضمن التزاما باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار، لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود.
الديوان يتفق مع النص الوارد بمشروع الحكومة مع الإشارة إلى الآتي:
ـ إضافة مشتقات النفط للمشروعات المحظور تخصيصها لما تتمتع به من أهمية استراتيجية تستحق الحماية، خاصة ان القانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او قانون المناقصات العامة، قد استثنى عقود بيع النفط ومشتقاته من الخضوع للرقابة.
ـ يستبدل بعبارة «مرافق الخدمات» الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة عبارة «مشروعات الخدمات» اذ ان عبارة مرافق الخدمات تعني المرافق العامة الخدمية التي لا يجوز تخصيصها إلا بقانون، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور والفقرة الثانية من نفس المادة.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
مادة 5
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة واثنين من القطاع الخاص.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، وكذلك في كل ما يتعلق ببرامج وعمليات التخصيص.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
مادة 5
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة واثنين من القطاع الخاص ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله نائبا لرئيس مجلس الوزراء ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين اعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، وكذلك في كل ما يتعلق ببرامج وعمليات التخصيص.
مادة 13
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة من الوزراء واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهما مجلس الوزراء من بين موظفي الدولة.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله لرئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لغير الوزراء.
مادة 5
ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة وزير المالية وعضوية ستة من ذوي الكفاءة والخبرة.
ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير المالية بتعيين اعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، وكذلك كل ما يتعلق ببرامج التخصيص.
الديوان يتفق مع النص الوارد بمشروع الحكومة مع الإشارة إلى الآتي:
ـ ضرورة تحديد الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بالتخصيص مثل وزير المالية ووزير التجارة ضمن اعضاء اللجنة مع ربط الأعضاء ذوي الكفاءة والخبرة بالأمور المالية والاقتصادية.
ـ النظر في منح المجلس الأعلى للتخصيص الشخصية المعنوية المستقلة لتعزيز ما منحته المادة الخامسة من الاقتراح المقدم من السادة الأعضاء عبدالله يوسف الرومي ـ مرزوق علي الغانم ـ علي فهد الراشد ـ حسين ناصر الحريتي من استقلالية تمثلت في جعل رئيسه هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلته بالغير.
ـ بشأن اقتراح التعديل على المادة 5 المقدم من السيد العضو عادل الصرعاوي فإن النص الأصلي يضمن تمثيلا قانونيا قويا للمجلس.
مادة 6
يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والإداري له.
مادة 6
يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له.
مادة 14
يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له.
الديوان يتفق مع النص الوارد بمشروع الحكومة.
مادة 7
مع عدم الاخلال بحق الهيئة العامة للاستثمار بالتصرف في اسهم الشركات التي تساهم فيها، يتم التخصيص من خلال المجلس الاعلى للتخصيص.
ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
مادة 7
مع عدم الاخلال بحق القطاع العام في التصرف في الاسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية المتداولة للشركات التي يساهم فيها، يتم التخصيص من خلال المجلس الاعلى للتخصيص، ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
مادة 7
يتم التخصيص من المجلس الاعلى للتخصيص، ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويجوز للقطاع العام بعد موافقة المجلس التصرف في اسهم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية للشركات التي تقل نسبة ملكية الدولة المباشرة وغير المباشرة عن 26% من رأسمالها وما زاد على هذه النسبة يتم طرحها للاكتتاب او بيعها بالمزاد العلني وذلك وفقا لما يقرره المجلس.
الديوان يتفق مع النص الوارد بالاقتراح بقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من السادة الاعضاء عبدالله يوسف الرومي ومرزوق علي الغانم وعلي فهد الراشد وحسين ناصر الحريتي، اذ يقيد حرية التصرف في اسهم الشركات غير المدرجة بالبورصة والتي تخضع لهذا القانون، فضلا عن لفظ القطاع العام يشمل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها مثل التأمينات وصندوق التنمية العربية مع الاشارة الى الآتي:
ـ ضرورة وجود مادة تحدد اختصاصات المجلس الاعلى للتخصيص بوضوح وعلى سبيل الحصر حتى لا يكون هناك اي لبس او غموض بشأن اختصاصاته.
مادة 7
مع عدم الاخلال بحق الهيئة العامة للاستثمار بالتصرف في اسهم الشركات التي تساهم فيها، يتم التخصيص من خلال المجلس الاعلى للتخصيص.
ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
مادة 7
مع عدم الاخلال بحق القطاع العام في التصرف في الاسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية المتداولة للشركات التي يساهم فيها، يتم التخصيص من خلال المجلس الاعلى للتخصيص، ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
مادة 7
يتم التخصيص من المجلس الاعلى للتخصيص، ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويجوز للقطاع العام بعد موافقة المجلس التصرف في اسهم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية للشركات التي تقل نسبة ملكية الدولة المباشرة وغير المباشرة عن 26% من رأسمالها وما زاد على هذه النسبة يتم طرحها للاكتتاب او بيعها بالمزاد العلني وذلك وفقا لما يقرره المجلس.
الديوان يتفق مع النص الوارد بالاقتراح بقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من السادة الاعضاء عبدالله يوسف الرومي ومرزوق علي الغانم وعلي فهد الراشد وحسين ناصر الحريتي، اذ يقيد حرية التصرف في اسهم الشركات غير المدرجة بالبورصة والتي تخضع لهذا القانون، فضلا عن لفظ القطاع العام يشمل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها مثل التأمينات وصندوق التنمية العربية مع الاشارة الى الآتي:
ـ ضرورة وجود مادة تحدد اختصاصات المجلس الاعلى للتخصيص بوضوح وعلى سبيل الحصر حتى لا يكون هناك اي لبس او غموض بشأن اختصاصاته.
مادة 8
تتولى عملية تقييم صافي اصول المشروعات العامة المراد تخصيصها مؤسسات ذات خبرة من القطاع العام او الخاص متخصصة في هذا المجال يختارها المجلس، وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات عمل تلك المؤسسات والاسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين اتباعها في اعمالها.
مادة 8
تتولى عملية تقييم اصول والتزامات المشروعات العامة المراد تخصيصها مؤسسات ذات خبرة من القطاع العام او الخاص متخصصة في هذا المجال يختارها المجلس وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات عمل المجلس والاسس الفنية والاقتصادية والمالية التي يتعين اتباعها في هذا الخصوص.
المادة الثانية
تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة لا تقل عن اثنتين احداها ذات خبرة عالمية يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في اعمالها، على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المشروع العام الى شركة مساهمة وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا لكل مشروع عام خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم بعد عرضه على ديوان المحاسبة.
المادة الثالثة
لا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار اي قرار او اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات واصول المشروع العام المالية والمعنوية.
تلغى
ـ الديوان يتفق مع النص الوارد بالاقتراح بقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من السادة الاعضاء عبدالله يوسف الرومي ومرزوق علي الغانم وعلي فهد الراشد وحسين ناصر الحريتي، اذ ان عبارة اصول والتزامات المشروعات العامة اشمل واوقع من عبارة صافي اصول المشروعات العامة الواردة في مشروع الحكومة.
ـ الاختصاصات الواردة بالمادة الثانية من اقتراح التعديل المقدم من السيد العضو احمد السعدون والمسندة الى مجلس الوزراء هي من صميم اختصاصات المجلس الاعلى للتخصيص لذا يستبدل بعبارة مجلس الوزراء عبارة المجلس اينما وردت في تلك المادة.
ـ لم يتم تحديد دور ومهام ديوان المحاسبة بشأن التقييم من حيث اختصاصاته وسلطاته وادواته وذلك بالنسبة للمادة الثانية من الاقتراح المقدم من السيد العضو احمد السعدون مع حذف عبارة ديوان المحاسبة الواردة بالفقرة الاخيرة من تلك المادة.
ـ الديوان يتفق مع ما جاء بنص المادة الثالثة من الاقتراح المقدم من السيد العضو احمد السعدون.
مادة 9
يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهر من تاريخ تسلمه له.
مادة 9
يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه له.
مادة 15
يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير سنوي بالاعمال والانشطة التي قام بها في السنة المالية المنقضية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء هذه الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه اياه.
الديوان يتفق مع النص الوارد بالاقتراح بقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من السادة الاعضاء عبدالله يوسف الرومي ومرزوق علي الغانم وعلي فهد الراشد وحسين ناصر الحريتي.
مادة 10
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى ومستشاريهم ووكلائهم وشركائهم المشاركة في ملكية المشروع العام الذي تم تخصيصه ما لم يكن التخصيص بطريق الاكتتاب العام.
مادة 10
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى ومستشاريهم ووكلائهم وشركائهم المشاركة في ملكية المشروع العام الذي تم تخصيصه ما لم يكن التخصيص بطريق الاكتتاب العام.
ـ امتداد الحظر بالنسبة إلى أعضاء المجلس وأقاربهم في مشاركتهم في ملكية المشروع العام الذي تم تخصيصه لفترة تالية لانتهاء العضوية بالمجلس (يفضل تحديد مدة زمنية) ضمانا لعدم استفادة عضو المجلس بالمعلومات التي حصل عليها اثناء عضويته للمجلس واستغلالها في المشاركة في مشروعات التخصيص بمجرد خروجه من عضوية المجلس.