- في حال تخلف الملتزم بالاستحواذ عن تنفيذه خلال المدة القانونية.. يكون العرض نقدياً لأعلى سعر
- حرمان الممتنع أو المتخلف عن الاستحواذ الإلزامي من حقوق التصويت ليفقد السيطرة على الشركة
أعدها للنشر: محمد عواضة
تناول المحامي د.فيصل الفهد في دراسة اعدها حول «تعديلات هيئة أسواق المال على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بأحكام الاستحواذ الإلزامي» أهم جوانب هذه التعديلات والمتعلقة تحديدا في حال تخلف الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي عن تنفيذ الاستحواذ خلال مدة 30 يوما من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض استحواذ إلزامي.
وأتت تلك الدراسة بعد أن قامت هيئة أسواق المال في 11 مايو 2020 بإدخال تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة فيما يخص أحكام الاستحواذ الإلزامي، وذلك بتعديل مادة وإضافة مادة جديدة للكتاب التاسع «الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وقال الفهد لــ «الأنباء» ان التعديلات الجديدة التي أضيفت مؤخرا تضمنت إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المتخلف عن تنفيذ عرض الاستحواذ الإلزامي، فضلا عن توفيرها حماية أكبر لأقلية المساهمين في الشركات. وفيما يلي الدراسة:
يلزم قانون هيئة أسواق المال الشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكل الأسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد يتخلف الملتزم بالاستحواذ الإلزامي عن تنفيذ الاستحواذ، وهو ما يعد إهدارا لحقوق أقلية المساهمين في الشركات والتي جاءت أحكام الاستحواذ الإلزامي لحمايتهم، وقد كانت الهيئة في السابق تكتفي بالإعلان عن قرارها بالبورصة، فضلا عن العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب في الهيئة على الطرف المخالف.
إلا أن التعديلات الجديدة التي أضيفت مؤخرا تضمنت إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المتخلف عن تنفيذ عرض الاستحواذ الإلزامي فضلا عن توفيرها حماية أكبر لأقلية المساهمين في الشركات، وقد تضمنت التعديلات الآتي:
المادة 3-2-3 إجراءات الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي:
أوجبت هذه المادة على الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي القيام فورا بالإفصاح عن التزامه بتقديم مستند عرض الاستحواذ حتى لو لم تتوافر لديه جميع المعلومات المتعلقة بالاستحواذ، فإذا تخلف الملتزم عن القيام بالإفصاح المشار اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءين التاليين:
أ - الإعلان عن قرارها في البورصة، على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:
1 - اسم الملتزم بتقديم العرض، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
2 - اسم الشركة محل العرض، على أن تكون الشركة محل العرض مدرجة في البورصة.
3 - تحديد فترة ثلاثين يوما لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي.
4 - تذكير بجزاء المخالفة وفق ما جاء بالقانون فضلا عن منعه من استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ.
ب - إخطار وكالة المقاصة بحظر استخدام الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي ولحين الانتهاء من إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، على أن تقوم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه الملكية.
وقد تم تعديل هذه المادة بإضافة إجراءات أكثر صرامة على الممتنع عن تنفيذ إجراءات الاستحواذ الإلزامي وذلك بإضافة بند جديد على المادة والذي يتضمن إخطار وكالة المقاصة بحظر استخدام الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي حقوق التصويت الناشئة عن الملكية في الشركة محل عرض الاستحواذ اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي ولحين الانتهاء من إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، على أن تقوم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه الملكية.
ويهدف هذا التعديل الى حرمان الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي والذي يتخلف أو يمتنع عن تنفيذ التزامه في المواعيد المقررة من الاستفادة من المزايا التي تحققت له نتيجة السيطرة على الشركة، وبحرمانه من حقوق التصويت يكون فعليا قد فقد السيطرة على الشركة ولن يكون له ممارسة حقوق التصويت إلا بعد تنفيذ التزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي.
المادة 3-5-2 سعر عرض الاستحواذ الإلزامي:
3-5-2-1 نظمت هذه المادة العرض النقدي الذي يتعين تقديمه من مقدم الاستحواذ الإلزامي الى مساهمي الشركة محل الاستحواذ، بحيث يكون أعلى سعر من السعرين التاليين:
1 - المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر. أو
2 - أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي.
علما بأن هذا السعر هو الحد الأدنى لسعر العرض في حالات الاستحواذ الإلزامي، وبالتالي يجوز للشركة مقدمة العرض تقديم سعر أعلى بهدف تشجيع المساهمين للمشاركة في عملية الاستحواذ.
المادة 3-5-2-2:
استحدثت هذه المادة في التعديل الجديد والتي تتضمن استثناء من أحكام المادة السابقة والتي تنظم سعر الاستحواذ الإلزامي في حال تخلف الملتزم بالاستحواذ عن تنفيذه خلال المدة القانونية بحيث يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضا نقديا لأعلى سعر من السعرين المشار إليهما في المادة السابقة أو أي من الأسعار التالية:
1 - المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحسب البورصة ذلك السعر. أو
2 - أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ صدور قرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي.
3 - أعلى سعر مدفوع للسهم خلال الفترة من تاريخ صدور قرار الهيئة بإلزام الشخص الملتزم بتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي حتى تاريخ إفصاحه عن الالتزام بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي.
وتأتي هذه المادة لتعالج مشكلة قائمة في الواقع العملي، لاسيما حين يلجأ الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي وهو المسيطر على الشركة بمحاولة إظهار الشركة بمظهر مالي مضطرب وإظهار خسائر غير حقيقية بهدف الاستحواذ على الشركة بأبخس الأثمان ومن ثم إلحاق الضرر بمساهمي الشركة محل العرض، وبالتالي فإن هذه المادة تحدد بشكل واضح سعر العرض الذي يلتزم به الشخص المتخلف عن تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي.