مريم بندق
أكد ديوان الخدمة المدنية انه يجوز التصريح للموظف بالعمل لدى الغير خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب إذن كتابي من الوزير المختص وكذلك فانه يجوز الاذن الكتابي من قبل الوزير المختص لموظفي الوزارة بالعمل بالقطاع الخاص، كما يجوز التصريح للموظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لدى جهة حكومية اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبق عليه.
جاء ذلك في رد على الاقتراح بقانون المقدم من النائب مبارك الخرينج باضافة مادة جديدة برقم 26 مكرر الى المرسوم رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية تنص على انه استثناء من الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للموظف باذن كتابي من الوزير المختص ان يجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص في غير اوقات العمل الرسمية، اذا كان ذلك لا يتعارض مع واجبات الوظيفة.
وقال رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن أنه بعد الاطلاع على مشروع القانون، تبين ان المادة المطلوب اضافتها الى قانون الخدمة المدنية تتعلق بالتالي:
ـ السماح للموظف بالجمع بين وظيفته والعمل في القطاع الخاص في غير اوقات العمل الرسمية باذن من الوزير المختص اذا كان ذلك لا يتعارض مع المصلحة العامة.
ـ السماح للموظف بالجمع بين وظيفته ووظيفة اخرى في احدى الجهات الحكومية اذا كان ذلك لا يتعارض مع اعباء وظيفته.
وفي هذا الخصوص، فإن المادة 25/3 من نظام الخدمة المدنية قد اجازت التصريح للموظف بالعمل لدى الغير خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب اذن كتابي من الوزير المختص.وعلى هذا الاساس، فإنه يجوز الاذن الكتابي من قبل الوزير المختص لموظفي الوزارة للعمل بالقطاع الخاص خارج اوقات الدوام الرسمي استنادا للمادة 25/3 المشار اليها، واستنادا للمادة ذاتها يجوز التصريح للموظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لدى جهة حكومية اخرى الا ان استعانة الجهة الحكومية الاخرى بعمل الموظف خارج اوقات الدوام الرسمي وهو ما يعرف بالاستعانة بخبرات يستلزم موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة عليه لما يرتبط به من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا للمقرر قانونا.
لذا، فإنه لا حاجة للتعديل المطلوب لأن الهدف منه متحقق بالفعل وتوجد نصوص تنظمه وتجيزه حسب المادة 25/3 من قانون الخدمة المدنية.
ومن ثم عدم ملاءمة الاقتراح بقانون المشار اليه.
وبالنسبة للاقتراح بقانون المقدم من النائب عسكر العنزي بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية تقضي باحتفاظ الموظف بكامل رصيد اجازاته الدورية، ويستحق عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن الاجازات التي لم ينتفع بها، كما يجوز له في اثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الاجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوما في السنة الواحدة.
رأى الديوان انه وبعد الاطلاع على مشروع القانون تبين ان المادة المطلوب اضافتها الى قانون الخدمة المدنية تتعلق بالتالي:
- السماح باحتفاظ الموظف بكامل رصيده من الاجازات الدورية «والنص الحالي بالمادة 40 من نظام الخدمة المدنية لا يسمح الا بالاحتفاظ برصيد 4 سنوات بالاضافة الى السنة الجارية».
- السماح بصرف بدل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية عند انتهاء الخدمة من دون حد أقصى «والنص الحالي بالمادة 41 من نظام الخدمة المدنية لا يسمح الا بصرف بدل نقدي لا يجاوز 90 يوما».
- السماح بصرف بدل نقدي اثناء الخدمة بما لا يجاوز 60 يوما «والنص الحالي بالمادة 41 من نظام الخدمة المدنية لا يسمح بصرف بدل نقدي اثناء الخدمة».
وفي هذا الخصوص، فإن الهدف من وضع حد اقصى للقدر الجائز للاحتفاظ به من الاجازات الدورية وفقا للنصوص الحالية وعدم السماح بصرف بدل نقدي عن الرصيد اثناء الخدمة يتمثل في الحكمة من تنظيم الاجازة الدورية وهي اتاحة الفرصة للموظف للخلود للراحة والتحرر من عناء العمل حتى يعود بعدها اكثر نشاطا واوفر انتاجا، ويلاحظ في تقرير هذه الاجازة وضع حد اقصى للقدر الجائز الاحتفاظ به اثناء الخدمة (4 سنوات بالاضافة الى السنة الحالية) وعدم السماح بصرف بدل نقدي اثناء الخدمة وسقوط ما يجاوز 90 يوما عند انتهاء الاجازة بهدف تحقيق وجه المصلحة العامة من اتاحة الفرصة لخلود الموظف للراحة.
وعلى هذا الاساس، فإن المقترح من شأنه ان يتجه الموظف الى التقصير في راحته رغبة في الحصول على المقابل النقدي، وهو ما سينعكس في نهاية الامر على المصلحة العامة لأن راحة الموظف من عناء العمل ليست لمصلحته الخاصة فقط انما لمصلحة العمل حتى يعود الى العمل بعد الاجازة الدورية اكثر نشاطا واوفر انتاجا.
لذا، نرى عدم ملاءمة الاقتراح بقانون.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون المقدم من النائبين صالح عاشور وفيصل الدويسان باضافة بند جديد برقم 7 الى المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية تتعلق باضافة بند الى المحظورات على الموظف (ان يميز بين المتعاملين مع الجهة التي يعمل بها بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين).
فقد جاء في رد الديوان: الواقع ان الحظر المطلوب اضافته تحت بند 7 ضمن محظورات الموظف هو من المبادئ الدستورية في دستور دولة الكويت ومن ثم فإنه لا حاجة لتكرار النص على مبادئ الدستور في القوانين كمحظورات لأن مخالفة الموظف لذلك ومن دون نص هي مخالفة لواجبات الوظيفة التي يتعين عليه التقيد بها، فضلا عن ان وجوب عدم التمييز بين المتعاملين مع الجهة الحكومية يدخل ضمن واجبات الموظف المنصوص عليها في المادة 24 من قانون الخدمة المدنية بصفة عامة وبصفة خاصة نص البندين 1 و5 من هذه المادة، حيث تضمنا واجبا على الموظف في ان يعامل المواطنين معاملة لائقة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
لذا، فإنه لا حاجة للتعديل المطلوب لأن الهدف منه متحقق بالفعل وتوجد نصوص تحكمه ومن ثم نرى عدم ملاءمة الاقتراح بقانون المشار اليه.
واقرأ ايضاً:
مجلس الوزراء: إنجاز قوانين التنمية خلال شهر
وفد رئيس الوزراء باقٍ في باريس حتى الحصول على إذن بالطيران إلى المملكة المتحدة
الشمالي لـ «الأنباء»: «المالية البرلمانية» لم تحدد اجتماعاً مع الحكومة لمناقشة تعديلات «المعسرين»
شروط نيابيـّة لتمرير «الخصخصة»
المطوع: القطاع النفطي محصّن بالقانون وغير قابل للخصخصة
العبدالهادي لـ «الأنباء»: رسالة صاحب السمو وصلت للجميع في التوقيت المناسب لوضع الأمور في نصابها وعلينا السمع والطاعة
هايف لتعيين ملحقين في سفاراتنا للتعريف بالإسلام.. والملا ينتقد الإجراءات التعسفية بحق الحقل الفني والإعلامي
الطبطبائي يسأل الحمود عن نشر إعلان في جريدة «الأهرام»
معصومة: التجربة الديموقراطية الكويتية تقدمت بوصول 4 سيدات لعضوية البرلمان
الحويلة يقترح صرف مكافأة سنوية للمعلمين الكويتيين
الحربي: لا لبيع قطاع التعليم بسوق الخصخصة
العصيدان يشجب ضرب الوحدة الوطنية بمسمى «مزدوجي الجنسية»