قدم النائب علي الراشد اقتراحاً لتعديـل أحـكام قانـون «تنظيـم القضاء» جاء فيه ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص المواد 3، 69، 70، 72 من قانون تنظيم القضاء النص التالي:
مادة 3:
يتقاضى رئيس محكمة التمييز ونائـب رئيـس محكمـة التمييـز، ورئيـس محكمـة الاسـتئناف، والنائـب العـام، ونائـب رئيـس محكمـة الاسـتئناف، ورئيـس امحكمة الكلية المرتب المقرر للوزير وسـائر البـدلات والمزايـا الماليـة وغيرهـا، ما لـم يقرر لهـم القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب الوظيفة، فيتقاضون أيهما افضل.
مادة 69:
تكـون للسـلطة القضائيـة ميزانية عامة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للسلطة القضائية مع السنة الماليـة للدولـة وتنتهـي بنهايتهـا علـى أن تبدأ السـنة الماليـة الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية، وتدرج الاعتمـادات المخصصـة للميزانية رقما واحدا في ميزانية الدولة.
وتتولى الامانة العامة للمجلس الاعلـى للقضـاء تحضير مشـروع ميزانيـة السـلطة القضائيـة، ويعـرض المشـروع بعـد اعـداده على المجلس الاعلى للقضاء لنظره واقراره في حـدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مـع الحكومة، ثم يعرضه وزيـر العـدل وفقـا لما ينتهـي اليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الـوزراء لإدراجـه ضمـن الميزانية العامة للدولـة عند احالتها لمجلس الامة.
وتصـدر ميزانيـة السـلطة القضائيـة بقانـون، وتسـري فـي شـأنها الاحكام الخاصـة بميزانية الدولة.
وعقب صـدور القانون الخاص بميزانية السـلطة القضائية يودع الاعتمـاد المخصـص لهـا بميزانية الدولـة في بنـك الكويـت المركزي، ولا يصـرف مـن هـذا الاعتمـاد الا بـإذن مـن رئيـس المجلـس أو مـن ينوب عنه في ذلك.
وبعـد نهاية السـنة المالية تعد الامانـة العامـة للمجلـس الاعلـى للقضاء الحسـاب الختامي، ويتبع فـي اقـراره واصـداره الاجـراءات المتبعة فـي اقرار ميزانية السـلطة القضائية واصدارها.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )