Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر التقرير الكامل لاجتماعات وكلاء وزارات العدل بدول التعاون ويتضمن 20 بنداً
3 أكتوبر 2010
المصدر : الأنباء



يعقدون اجتماعهم بعد غدٍ في الكويت تمهيداً لاجتماع وزراء العدل فبراير المقبل
الأنصاري لـ «الأنباء»: وكلاء العدل بدول التعاون يناقشون قوانين موحدة للتعاون والتفتيش القضائي وجرائم تقنية المعلومات ومحاكم الأسرة
بحث الآثار السلبية للفضائيات وضوابط مهنة المحاماة والمحكمة الجنائية الدولية
أسامة أبوالسعود
جملة من المؤتمرات المهمة وخلية نحل تواصل العمل ليل نهار بوزارة العدل لإكمال الاستعدادات لاستضافة عدد من المؤتمرات المهمة خلال شهر اكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل حيث تستضيف الكويت وعلى مدى يومين اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الرابع عشر والذي يفتتح الثلاثاء 5 الجاري بفندق جي دبليو ماريوت بحضور وكلاء وزارات دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي وممثليهم وسيكون الاجتماع برئاسة وكيل وزارة العدل د.محمد الانصاري حيث تترأس الكويت الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأعلن وكيل وزارة العدل بالإنابة د.محمد الأنصاري ان الكويت ستستضيف الفترة المقبلة عددا من المؤتمرات المهمة على الصعيد الاقليمي والدولي، حيث ستستضيف بعد اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية التي يترأسها وكيل محكمة التمييز المستشار محمد بوهندي وسيعقد في معهد الكويت للدراسات القضائية خلال 20و21 اكتوبر الجاري. وتابع الوكيل الأنصاري: وسيعقد ايضا اجتماع النواب العموم بدول مجلس التعاون يومي 25و26 بينما ستستضيف الكويت اجتماعات وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي يومي 2و3 فبراير المقبل برئاسة الكويت. وعلى صعيد متصل كشف مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة العدل زكريا الانصاري لـ «الأنباء» مضمون التقرير الكامل لاجتماعات وكلاء وزارات العدل في دورته الحالية والذي اعدته ادارة العلاقات الدولية ـ قسم المؤتمرات والندوات ويتضمن جميع المحاور التي سيناقشها وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم بالكويت الثلاثاء المقبل. وفيما يلي تفاصيل التقرير كاملا:
أولا: وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة بدول المجلس
كان قد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (ديسمبر 2003) بالعمل بوثيقة أبوظبي للنظام الموحد للتوفيق والمصالحة كقانون استرشادي لمدة 4 سنوات وبالتالي قامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمخاطبة الدول الأعضاء وموافاتها بملاحظاتها على الوثيقة أثناء العمل بها.
ونظرا لأن المدة المقررة للعمل بهذه الوثيقة تنتهي في 31 ديسمبر 2007 فقد تم طرح الأمر على جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لوزراء العدل حيث صدر القرار بأن يستمر العمل بهذا النظام (القانون) بصفة استرشادية الى ان تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي.
وبعد الاطلاع على توصيات وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الثالث عشر حول الموضوع، قرر الوزراء ما يلي:
1- إعادة وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة لدول الخليج العربية الى لجنة الخبراء المختصين لدراستها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء الواردة عليها.
2- تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين للاجتماع لدراسة الوثيقة في ضوء الملاحظات المشار آنفا.
3- ترفع اللجنة ما تتوصل اليه الى اجتماع قادم لوزراء العدل.
وفي اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بمراجعة وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة خلال الفترة 26-27 يناير 2010 ـ الرياض.
تدارس المجتمعون مواد الوثيقة، وملاحظات الكويت وملاحظات دولة قطر، وملاحظات سلطنة عمان وملاحظات المملكة العربية السعودية وتم الاتفاق على ما يلي:
1- ادخال التعديلات التي رأتها اللجنة على مواد الوثيقة وفقا للصيغة المرفقة، رفع الوثيقة بصيغتها المعدلة بعد إدخال التعديلات المشار اليها في الفقرة (1) الى وزراء العدل في اجتماعهم المقبل لإقرارها.
الاتجار بالأشخاص
ثانيا: وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول الخليج العربية.
استنادا الى ما قرره المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين التي انعقدت بتاريخ 18-19 ذو القعدة 1427 هـ الموافق 9-10 ديسمبر 2009 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي ينص على ما يلي:
1- اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون، بصيغتها المرفقة بصفته نظاما (قانونا) استرشاديا لمدة 4 سنوات.
2- تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار اليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من الوثيقة وما تبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنها، ومن ثم تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين لدراسة هذه الملاحظات، ورفع ما تتوصل اليه اللجنة الى وزراء العدل.
وتنفيذا لتوصية وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم السنوي الأول والذي عقد بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 4-5 جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق 18-19 مايو 2010 في البند (أولا 2، 1) التي تقضي بإعادة الوثيقة الى لجنة الخبراء المختصين لمناقشتها في ضوء الملاحظات الواردة عليها من المملكة العربية السعودية وما قد يرد عليها من ملاحظات من الدول الأعضاء قبل موعد الاجتماع الرابع عشر لوكلاء وزارات العدل الذي سيعقد بالكويت.
وبدعوة من الأمانة العامة عقدت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 24-25 رجب 1431 هـ الموافق 6-7 يوليو 2010 بحضور ممثلي جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.
وقد بدأت اللجنة عملها في مناقشة مواد الوثيقة في ضوء الملاحظات الواردة عليها من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وملاحظات دولة قطر، وكذلك الملاحظات التي أبداها المجتمعون خلال الاجتماع.
وعليه أوصت اللجنة بما يلي:
أولا: الموافقة على التعديلات الموضحة أعلاه.
ثانيا: رفع وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (بصيغتها الجديدة المعدلة) الى وزراء العدل في اجتماعهم المقبل.
وثيقة الرياض للإجراءات الجزائية
ثالثا: وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس.
استنادا إلى ما قرره المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين التي انعقدت بتاريخ 16 ـ 17 ذي القعدة 1426هـ، الموافق 18 ـ 19 ديسمبر 2005 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تضمن النص على ما يلي:
1 ـ اعتماد وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصيغتها المعدلة المرفقة، كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات.
2 ـ تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من النظام (القانون) وما تبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه.
3 ـ تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار إليها لدراسة ما وردها من ملاحظات الدول الأعضاء ومقترحاتها على النظام (القانون)، ورفع ما تتوصل إليه اللجنة الى اصحاب المعالي وزراء العدل.
وتنفيذا لتوصية وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم السنوي الأول الذي عقد بمقر الامانة العامة خلال الفترة 4 ـ 5 جمادي الآخرة 1431 هـ الموافق 18 ـ 19 مايو 2010، في البند (أولا 1، 2)، والتي تقضي بإعادة الوثيقة الى لجنة الخبراء المختصين لمناقشتها في ضوء الملاحظات الواردة عليها من المملكة العربية السعودية وما قد يرد عليها من ملاحظات من الدول الأعضاء قبل موعد الاجتماع الرابع عشر لوكلاء وزارات العدل الذي سيعقد بالكويت، وبدعوة من الامانة العامة عقدت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية اجتماعها بمقر الامانة العامة خلال الفترة 17 ـ 18 رجب 1431هـ الموافق 29 ـ 30 يونيو 2010، بحضور ممثلي جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة ما عدا وفد مملكة البحرين.
حيث قامت اللجنة بمناقشة مواد الوثيقة في ضوء الملاحظات الواردة عليها من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الملاحظات التي ابداها المجتمعون خلال الاجتماع.
وعليه اوصت اللجنة بما يلي:
أولا: الموافقة على التعديلات.
ثانيا: رفع وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول الخليج العربية (بصيغتها المعدلة) الى اصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم القادم.
القانون الموحد للتعاون القضائي
خامسا: مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية.
قرر وزراء العدل في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد بمملكة البحرين خلال الفترة 12 ـ 13 شوال 1426هـ الموافق 14 ـ 15 نوفمبر 2005، تكليف لجنة الخبراء المختصين بمناقشة مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، الذي قامت بإعداده ـ مشكورة ـ وزارة العدل بدولة الامارات العربية المتحدة، وهو احد المشروعات المضمنة خطة الدوحة لتطوير العمل المشترك في المجال العدلي.
وقد تم رفع المشروع بعد مناقشته واجراء التعديلات اللازمة عليه من قبل لجنة الخبراء المختصين إلى أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن عشر، حيث قرروا اعادة المشروع مرة أخرى الى لجنة الخبراء لمناقشته في ضوء الملاحظات التي ستقدمها الدول الاعضاء، وبعد أن تلقت الامانة العامة الملاحظات، عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بمقر الامانة العامة بتاريخ 19 ـ 20 ربيع الآخر 1428هـ الموافق 6 ـ 7 مايو 2007، حيث راجعت فيه المشروع في ضوء الملاحظات المقدمة من الدول الاعضاء والمرئيات والمقترحات التي ابداها المشاركون وادخلت التعديلات اللازمة عليه، ثم اوصت برفع المشروع بصيغته النهائية الى اصحاب المعالي وزراء العدل.
وبرفع المشروع إلى وزراء العدل في اجتماعهم التاسع عشر، تم حذف البند (ثالثا) من مشروع جدول اعمال الاجتماع والمتعلق بمشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي وتأجيل النظر فيه إلى الاجتماع القادم.
وفي الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل وبعد أن اطلعوا على توصيات الاجتماع الخاص (الاستثنائي) لوكلاء وزارات العدل الذي عقد بمقر الامانة العامة خلال الفترة 9 ـ 10 ربيع الآخر 1430 هـ الموافق 5 ـ 6 أبريل 2009، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حيال المشاريع التي لم تستكمل لجان الخبراء دراستها التي يأتي من ضمنها هذا المشروع، قرر الوزراء ما يلي:
1 ـ إعادة هذه المشاريع الى لجنة الخبراء المختصين لدراستها.
2 ـ تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين للاجتماع لدراسة هذه المشاريع في ضوء الملاحظات الواردة بشأنها.
3 ـ ترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى اجتماع قادم لوزراء العدل.
وقد أفادت الأمانة العامة بأنه لم ترد أي ملاحظات أو مرئيات حول المشروع رغم قرب موعد الاجتماع المحدد لاجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة المشروع في جدول مواعيد اجتماعات لجان الخبراء، فقد قامت الأمانة العامة بمخاطبة الدول الأعضاء بأنه وطبقا للبند (3) من آلية عمل لجان الخبراء التي تدعو الدول الاعضاء الى إرسال ملاحظاتها ومرئياتها بشأن الموضوع المراد بحثه إلى الأمانة العامة قبل انعقاد الاجتماع بأربعة اسابيع، فقد رأت الامانة العامة أنه لا موجب لعقد هذا لاجتماع، وتقترح بأن يرفع المشروع للاجتماع القادم لوكلاء وزارات العدل لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الأمانة العامة قد تلقت خطاب وزارة العدل بسلطنة عمان رقم (وع/م و/2/3/203/2010) بتاريخ 13/7/1431هـ الموافق 26/6/2010، يتضمن الإفادة بأن وزارة العدل أخذت علما بما ورد بمذكرة الامانة العامة ومتفقة مع الاقتراح بعرض الموضوع في الاجتماع المشار إليه.
القانون الموحد للتفتيش القضائي
سادسا: مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي:
كان قد صدر عن الاجتماع الثامن عشر 2006 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون قرار بتكليف لجنة الخبراء المختصين بإعداد مشروع نظام (قانون) موحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون بالاستفادة من القوانين السارية في الدول الأعضاء.
وفي الاجتماع التاسع عشر لوزراء العدل اطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة في هذا الشأن وعلى تقارير لجنة الخبراء المختصين وعلى توصيات وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الحادي عشر حول الموضوع المشار إليه وبناء على ذلك تقرر الآتي:
1ـ تقوم وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية والدول الاعضاء التي لديها ملاحظات على المشروع بإرسالها الى الامانة العامة في اقرب وقت ممكن.
2ـ تدعو الامانة لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسة المشروع على ضوء الملاحظات المقدمة وإجراء التعديلات المناسبة ورفع الصيغة النهائية الى اصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم المقبل.
في الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل الذي انعقد خلال الفترة 14-15 اكتوبر 2008 ناقش السادة الوكلاء مشروع القانون بصيغته المعدلة وذلك بعد استعراضهم لتقرير لجنة الخبراء المختصين الصادر عن اجتماعهم سالف الذكر، واطلاعهم على مذكرة الامانة العامة بشأن الموضوع، وبعد تبادل وجهات اوصى السادة الوكلاء بما يلي:
1ـ الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام استرشادي، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده.
2ـ تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة العامة بمدى استفادتها من هذا القانون وما تبين لها من ملاحظات او مقترحات بشأنه – إن وجدت – ومن ثم تدعو الامانة العامة لجنة الخبراء المختصين الى مراجعته على ضوء الملاحظات التي تقدمها الدول الاعضاء ورفع ما تتوصل إليه اللجنة الى اصحاب المعالي وزراء العدل.
ملحوظة: كان وفد الكويت قد تقدم بمشروع نظام (قانون) للتفتيش القضائي في الاجتماع الأول للجنة الخبراء، وفي الاجتماع الذي انعقد خلال الفترة 10-11 يونيو 2007 استعرض المجتمعون هذا المشروع، وتم اعداد صيغته الجديدة واقروه بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه حيث اشاد المجتمعون بشمولية المشروع، وتغطيته لكافة اوجه التفتيش القضائي.
اطلع الوزراء في اجتماعهم العشرين على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون، واستذكروا قرار وزراء العدل في اجتماعهم الثامن عشر بتكليف لجنة الخبراء المختصين إعداد مشروع نظام (قانون) موحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون بالاستفادة من القوانين السارية في الدول الأعضاء كما استذكروا قرار اصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع عشر باستكمال دراسة المشروع في ضوء الملاحظات المقدمة من المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء.
وبعد الاطلاع على توصيات وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الثاني عشر حول الموضوع، اوصى الوزراء:
1ـ الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي وتسميته بـ وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده ما عدا المملكة العربية السعودية التي ترى عدم رفعه الى المجلس الأعلى الى حين ورود ملاحظاتها على المشروع.
2ـ تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة لمدى استفادتها من هذا النظام (القانون) وما تبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه – إن وجدت – ومن ثم تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين الى مراجعته في ضوء الملاحظات التي تقدمها الدول الأعضاء ورفع ما تتوصل إليه اللجنة الى وزراء العدل.
وفي الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل لدول مجلس التعاون خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2009 مسقط، اطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن المشروع، واستذكروا قرار وزراء العدل في اجتماعهم العشرين الذي يوصي بالموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي وتسميته بـ وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بدول مجلس التعاون، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده، ماعدا المملكة العربية السعودية التي ترى عدم رفعه الى المجلس الأعلى الى حين ورود ملاحظاتها على المشروع.
وقد أحيط الوزراء علما بأن الأمانة العامة لم تتمكن من رفع الوثيقة للمجلس الأعلى في دورته 29 والتي عقدت في مسقط لوجود عبارة ماعدا المملكة العربية السعودية التي ترى بعدم رفعه للمجلس الأعلى الى حين ورود ملاحظاتها على الوثيقة.
ونظرا لعدم ورود ملاحظات المملكة العربية السعودية على المشروع وورود ملاحظات كل من وزارة العدل بسلطنة عمان ووزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بالكويت.
وأنه بعد الاطلاع على توصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الثالث عشر حول الموضوع، قرر الوزراء ما يلي:
1ـ اعادة المشروع الى لجنة الخبراء المختصين لدراسته.
2ـ تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين للاجتماع لدراسة المشروع في ضوء الملاحظات الواردة بشأنه.
3ـ ترفع اللجنة ما تتوصل إليه الى اجتماع قادم لأصحاب المعالي وزراء العدل.
وفي اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي خلال الفترة 27-28 ابريل 2010 الرياض.
بدأت اللجنة عملها بمناقشة مواد المشروع في ضوء الملاحظات الواردة عليها من الدول الاعضاء وكذلك الملاحظات التي ابداها المجتمعون خلال الاجتماع وبعد المناقشة والمداولة المستفيضة توصلت اللجنة الى ما يلي:
1ـ الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه بالصيغة الجديدة المرفقة.
2ـ رفع المشروع بصيغته الجديدة المعدلة الى اصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم القادم.
القانون الموحد للسلطة القضائية
سابعا: مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية.
في الاجتماع الثامن عشر 2006 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون أصدر الوزراء قرارا بتكليف لجنة الخبراء المختصين بإعداد مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية.
وفي الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل اطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة بشأن المشروع، كما اطلعوا على تقرير لجنة الخبراء المشار اليه، وعلى خطاب وزارة العدل بالكويت والمتضمن طلب الوزارة بإرجاء البت في المشروع ليحظى بمزيد من الدراسة.
وفي الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل لدول مجلس التعاون خلال الفترة 15 ـ 16 نوفمبر 2009 ـ مسقط اطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع التي لم تستكمل ومازالت قيد الدراسة أمام لجان الخبراء واستذكروا قرار وزراء العدل في اجتماعهم العشرين بعقد اجتماع خاص (استثنائي) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون يتولى وضع الآليات والمناهج التي من شأنها تطوير عمل لجان الخبراء بما يكفل أداء عملها على الوجه المطلوب وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع، واتخاذ الاجراءات المناسبة وبحث الوسائل التي من شأنها استكمال المشاريع القانونية التي لم تستكمل لجان الخبراء دراستها على النحو الوارد في هذا البند ووضع الإطار الزمني للانتهاء منها، وبعد المناقشة وتبادل النظر حيال مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية.
وبعد الاطلاع على توصيات وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الثالث عشر حول الموضوع، قرر الوزراء ما يلي:
1 ـ إعادة هذه المشاريع الى لجنة الخبراء المختصين لدراستها.
2 ـ تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين للاجتماع لدراسة هذه المشاريع في ضوء الملاحظات الواردة بشأنها.
3 ـ ترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى اجتماع قادم لوزراء العدل.
وفي اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء خلال الفترة 2 ـ 3 فبراير 2010 ـ الرياض حيث قامت اللجنة بدراسة مواد المشروع في ضوء الملاحظات المقدمة من المملكة العربية السعودية، ومن سلطنة عمان، ومن الكويت، وكذلك الملاحظات التي قدمها وفد دولة قطر في الاجتماع والملاحظات التي أبداها أعضاء الوفود خلال الاجتماع وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر:
أوصت اللجنة برفع المشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون بالصيغة المرفقة ـ بعد ان أجرت عليه التعديلات الى وزراء العدل في اجتماعهم القادم لإقراره.
تاسعا: مشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء
استنادا الى ما قرره وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 27 ذي القعدة 1430هـ الموافق 15 نوفمبر 2009م، حول المشاريع التي لم تستكمل ومازالت قيد الدراسة، والتي من ضمنها مشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء بدول المجلس والذي ينص على ما يلي:
1 ـ إعادة هذه المشاريع الى لجنة الخبراء لدراستها.
2 ـ تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين للاجتماع لدراسة هذه المشاريع في ضوء الملاحظات الواردة بشأنها.
3 ـ ترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى اجتماع قادم لوزراء العدل.
وبدعوة من الأمانة العامة عقدت اللجنة اجتماعها في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة 10 ـ 11 رجب 1431هـ الموافق 22 ـ 23 يونيو 2010م بحضور مندوبي جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.
حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء بدول المجلس المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء الملاحظات المقدمة من الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، والملاحظات التي أبداها المجتمعون على المشروع.
وبعد المناقشة المستفيضة لمواد المشروع توصلت اللجنة لما يلي:
1 ـ الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء بصيغته النهائية المرفقة.
2 ـ رفع المشروع بصيغته النهائية لوزراء العدل في اجتماعهم القادم.
القانون الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء
عاشرا: مشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء
في الاجتماع الثامن عشر 2006 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون تم تكليف لجنة الخبراء المختصين في وزارات العدل بإعداد مشروع نظام (قانون) موحد لأعمال الخبرة أمام القضاء بدول المجلس بالاستفادة من القوانين السارية في الدول الأعضاء.
وفي الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل أوصى المجتمعون بأن تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسة المشروع على ضوء الملاحظات المقدمة من دولة الامارات، وما سيرد من باقي الدول الأعضاء وإجراء التعديلات المناسبة.
وفي الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل لدول مجلس التعاون خلال الفترة 15 ـ 16 نوفمبر 2009 ـ مسقط اطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع التي لم تستكمل ومازالت قيد الدراسة أمام لجان الخبراء واستذكروا قرار وزراء العدل اجتماعهم العشرين بعقد اجتماع خاص (استثنائي) لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس يتولى وضع الآليات والمناهج التي من شأنها تطوير عمل لجان الخبراء بما يكفل أداء عملها على الوجه المطلوب وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة وبحث الوسائل التي من شأنها استكمال المشاريع القانونية التي لم تستكمل لجان الخبراء دراستها على النحو الوارد في هذا البند ووضع الإطار الزمني للانتهاء منها، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حيال مشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء.
وأوصى الوزراء بالآتي:
1 ـ إعادة هذه المشاريع الى لجنة الخبراء المختصين لدراستها.
2 ـ تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين للاجتماع لدراسة هذه المشاريع في ضوء الملاحظات الواردة بشأنها.
3 ـ ترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى اجتماع قادم لوزراء العدل.
القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الحادي عشر: مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كان وزراء العدل قد قرروا في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 12-13 شوال 1426 هـ الموافق 14-15 نوفمبر 2005 في البند (رابعا الفقرة د) الآتي:
1- تقوم وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد مشروع نظام (قانون) موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وترسله الى الأمانة العامة لتقوم بتعميمه على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنه.
2- تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين في وزارات العدل للاجتماع لمناقشة المشروع والملاحظات الواردة بشأنه وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة ورفع الصيغة النهائية على اجتماع وزراء العدل.
وقد بدأت اللجنة عملها ـ منذ ذلك الحين ـ بمناقشة ودراسة المشروع فقامت بإجراء التعديلات اللازمة عليه في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء ومازال المشروع معروضا على لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسته، حيث ستعقد اللجنة بناء على قرار من وزراء العدل في اجتماعهم الحادي والعشرين اجتماعا لها في مقر الأمانة العامة بتاريخ 11-12 جمادي الآخرة 1431 هــ الموافق 25-26 مايو 2010 لاستكمال دراسة المشروع عند وصول ملاحظات المملكة العربية السعودية وملاحظات الدول الأعضاء ـ إن وجدت ـ على هذا المشروع.
وقد قامت الشؤون القانونية ـ في حينه ـ بإيضاح الأمر لقطاع الشؤون الأمنية، ومن ثم إيضاحه للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية في اجتماعهم المشار اليه، وذلك سعيا لتلافي هذه الازدواجية، وبناء على ذلك أوصى المجتمعون بـ «أهمية مشاركة ممثل وزارة الداخلية بمملكة البحرين في اجتماعات اللجنة العدلية عند مناقشتها للمشروع على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة وذلك لاستيفاء جوانبه العدلية والأمنية ولتلافي الازدواجية في هذا الشأن».
وبدعوة من الأمانة العامة عقدت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات اجتماعها بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 25-26 مايو 2010.
بدأت اللجنة بمناقشة مواد المشروع وقامت بإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء ملاحظات وزارة العدل بسلطنة عمان والملاحظات التي قدمها المشاركون خلال الاجتماع.
كما أفاد ممثل المملكة العربية السعودية بأن مشروع هذا النظام (القانون) لايزال قيد الدراسة من قبل بعض الجهات ذات العلاقة بالمملكة.
وقد اتفقت اللجنة على ما يلي:
1- الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس بصيغته المعدلة.
2- رفع المشروع بصيغته المعدلة الى أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم المقبل.
3- وضع قانون استرشادي خليجي موحد يتناول المسائل الإجرائية لجرائم تقنية المعلومات بغرض تكامل المنظومة القانونية في هذا المجال.
محاكم الأسرة
الثاني عشر: تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري والمكلفة بإعداد مشروع نظام (قانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول المجلس.
كان قد قرر وزراء العدل في اجتماعهم الحادي والعشرين الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 27 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 15 نوفمبر 2009 عددا من البنود والتي تتمثل في الآتي:
1- ان تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بتجاربها المتعلقة بالإرشاد الأسري لتعميمها على الدول الأعضاء لدراستها من قبل لجنة الخبراء المختصين لاستخلاص نتائج يكون من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك.
2- تكليف اللجنة بإعداد نظام (قانون) قضائي موحد متكامل لمحاكم الأسرة، يشتمل على الأحكام التي تنظم عمل مكاتب «الإرشاد والتصالح الأسري».
3- رفع ما تتوصل اليه اللجنة المشار اليها الى اجتماع قادم لأصحاب المعالي وزراء العدل.
وبدعوة من الأمانة العامة عقدت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري وبإعداد نظام (قانون) موحد متكامل لمحاكم الأسرة اجتماعها في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 26-29 ربيع الثاني 1431 هـ الموافق 11-14 أبريل 2010. حيث بدأت اللجنة عملها بمناقشة موضوع التجارب المقدمة من الدول الأعضاء والمتعلقة بالإرشاد الأسري، ونظرا لتأخر وصول هذه التجارب اتضح للجنة ان دراستها تتطلب وقتا أطول مما هو متاح، للوصول وبشكل دقيق للنتائج التي يكون من شأنها دعم وتعزيز مسيرة العمل المشترك في هذا المجال. ولكون اللجنة مكلفة بإعداد نظام (قانون) قضائي موحد لمحاكم الأسرة يشتمل على الأحكام التي تنظم عمل مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري، فقد تدارست اللجنة اعداد القانون المشار إليه مسترشدة بقانون إنشاء محاكم الاسرة بجمهورية مصر العربية الذي قدمته الامانة العامة كورقة عمل. وبعد المناقشة المستفيضة والأخذ بالاقتراحات المقدمة من اعضاء اللجنة، توصلت اللجنة إلى صيغة أولية لهذا النظام (القانون).
كما اتفقت اللجنة على تخصيص اجتماع آخر يعقد بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 2 ـ 4 رجب 1431هـ الموافق 14 ـ 16 يونيو 2010، يتم خلاله ما يلي:
1 ـ دراسة التجارب المقدمة من الدول الأعضاء المتعلقة بالارشاد الاسري لاستخلاص النتائج.
2 ـ مراجعة مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسرة بدول المجلس الذي اعدته اللجنة في هذا الاجتماع.
وبدعوة من الأمانة العامة عقدت اللجنة اجتماعها الثاني المخصص لهذا الغرض في مقر الامانة العامة خلال الفترة من 2 ـ 4 رجب 1431 هـ الموافق 14 ـ 16 يونيو 2010، بحضور وفود من جميع الدول الاعضاء ـ عدا مملكة البحرين ـ والأمانة العامة.
حيث بدأت اللجنة عملها باستعراض ومناقشة التجارب المقدمة من الدول الأعضاء والمتعلقة بالارشاد الاسري، للوصول وبشكل دقيق للنتائج التي يكون من شأنها دعم وتعزيز مسيرة العمل المشترك في هذا المجال.
كما قامت اللجنة بمراجعة مواد مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول المجلس الذي اعدته في اجتماعها السابق وأجرت عليه التعديلات اللازمة وتوصلت إلى الصياغة النهائية له.
وبعد المناقشة المستفيضة والأخذ بالاقتراحات المقدمة من اعضاء اللجنة توصلت الى ما يلي:
أولا: النتائج المستخلصة من تجارب الدول الأعضاء المتعلقة بالإرشاد والتصالح الاسري، وهي على النحو الآتي:
1 ـ أهمية سرعة وتسهيل الإجراءات المتبعة في التعامل مع المشاكل الأسرية للقضاء عليها في مهدها والحد من تفاقمها.
2 ـ اهمية تضمين أنظمة (قوانين) الدول الأعضاء ما يقضي بعدم قبول عرض دعاوى الأحوال الشخصية على المحكمة إلا بعد عرضها على الجهة المختصة بالارشاد والتصالح الاسري لحين صدور الانظمة (القوانين) التي تنظم محاكم الاسرة.
3 ـ أهمية أن يكون عمل الجهات الرسمية المختصة بالارشاد والتصالح الاسري على فترتين صباحية ومسائية مع الأخذ في الاعتبار مناوبة هذه الجهات أيام الإجازات.
4 ـ اهمية ان تكون مقار محاكم الاسرة منفصلة عن المحاكم الاخرى (في مبان مستقلة)، وتجهز بشكل يساعد في بث شعور الطمأنينة والراحة في نفوس مراجعيها.
5 ـ أهمية أن تكون مكاتب الارشاد والتصالح الاسري داخل مقر محاكم الاسرة وإنشاء فروع لهذه المكاتب خارج المحكمة لتسهيل وصول الاسر لها عند الحاجة.
6 ـ اهمية ان يكون القائمون على الارشاد والتصالح الاسري مؤهلين تأهيلا علميا متخصصا ويراعى العمل على تدريبهم بصفة مستمرة.
7 ـ أهمية أن تقوم الجهات المختصة بالإرشاد والتصالح الاسري بتوعية المجتمع عن المشاكل الاسرية والطرق التي من شأنها حماية الأسرة وتقوية أواصرها عن طريق وسائل التوعية المرئية والمسموعة والمكتوبة، والعمل على عقد الندوات وورش العمل المختصة في هذا الشأن.
8 ـ أهمة تعاون الجهات المختصة بالإرشاد والتصالح الاسري مع محاكم الاسرة وذلك للاسراع في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في قضايا الاسرة سواء أكانت قطعية أم مؤقتة.
9 ـ أهمية انشاء مراكز للحماية من العنف الاسري ضمن الجهات المختصة بالارشاد والتصالح الاسري.
10 ـ أهمية العمل على انشاء مركز خليجي للارشاد والتصالح الاسري يهدف الى توحيد الجهود في دول مجلس التعاون ومتابعة تطوير عمل الارشاد والتصالح الاسري في اعداد البحوث والدراسات والاحصائيات التي من شأنها أن تساهم في تقديم الحلول للمشاكل الاسرية، والعمل على تبادل الخبرات وتنظيم اللقاءات والزيارات بين الاختصاصيين والمعنيين في مجال الارشاد والتصالح الاسري في دول المجلس.
ثانيا: الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسرة بدول المجلس بصيغته المرفقة.
ثالثا: رفع النتائج المستخلصة من تجارب الدول الأعضاء ومشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسرة الى الاجتماع القادم لاصحاب المعالي وزراء العدل.
ضوابط مهنة المحاماة
الثالث عشر: تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة مشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة.
استنادا الى قرار وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم العشرين خلال الفترة من 15الى 16 نوفمبر 2008 ـ الدوحة ـ البند سابعا والمتضمن:
مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (28) قطر ـ الذي نص على إحالة مقترح خادم الحرمين الشريفين الى اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، لدراسة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وايجاد الحلول المناسبة والعمل على ازالة الاسباب التي ادت الى البطء وعرض النتائج على المجلس الوزاري.
وقد اودعت المملكة العربية السعودية امانة المجلس مقترح جهات الاختصاص في مجال المحاماة ومجال الإدارة والتدريب والذي جاء فيه:
اولا: في مجال المحاماة: تكوين لجان متخصصة في شؤون المحاماة للتعاون في مجال تطوير هذه المهنة وإزالة العقبات والإفادة من التجارب، وعقد ندوات ومؤتمرات وترتيب برامج زيارات لإدارات المحاماة في وزارات العدل في دول المجلس.
وتنفيذا لقرار وزراء العدل في اجتماعهم الثالث عشر بتشكيل لجنة من الخبراء المختصين تتولى دراسة المعوقات التي تعترض تسجيل المحامين من مواطني المجلس لممارسة المهنة لدى أي دولة من الدول الاعضاء.
ورد الى الوزارة كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ قطاع الشؤون القانونية بتحديد موعد اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة مشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة بدول المجلس خلال الفترة من 11 الى 12 مايو 2010 ـ الرياض.
واستنادا الى ذلك قرر وزراء العدل في اجتماعهم الحادي والعشرين الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 27 من ذي القعدة 1430 هـ الموافق 15 نوفمبر 2009م حيال البند (خامسا) المتعلق بمقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في الفقرة (ثالثا) بشأن مهنة المحاماة والصعوبات التي تواجه محامي دول المجلس عند رغبتهم في ممارسة المهنة في بعض الدول الأعضاء والذي ينص على ما يلي:
1ـ التأكيد على قرار وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر الذي يقضي بالالتزام بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى والقرارات الصادرة داخل الدول الأعضاء تنفيذا لها والمتعلقة بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة المحاماة في اي دولة عضو وفي مقدمتها عدم اشتراط جنسية الدولة وذلك وفق الشروط والامتيازات المقررة لمواطني الدول المضيفة دون تمييز.
2ـ تقوم دولة الامارات العربية المتحدة ـ مشكورة ـ بتقديم مشروع للضوابط والآليات التنفيذية التي تراها في شأن ممارسة المحاماة بدول المجلس على أن توافي الأمانة العامة بهذه الضوابط لتعميمها على الدول الأعضاء لدراستها ومناقشتها.
3ـ دعوة اللجنة المختصة لمناقشة المشروع مع الملاحظات.
وبدعوة من الأمانة العامة عقدت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة مشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة بدول المجلس اجتماعا بمقر الامانة العامة خلال الفترة من 27 الى 28 جمادى الأولى 1431 هـ الموافق 11 الى 12 مايو 2010م
بدأت اللجنة بدراسة المذكرة التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة بشأن الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اعدادها من قبل وزارة العدل بدولة الامارات العربية المتحدة في اطار احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وبعد المناقشة المستفيضة حول البنود المتعلقة بالضوابط والآليات التنفيذية المقدمة في هذا الشأن قامت اللجنة بإجراء التعديلات اللازمة على هذه البنود في ضوء الملاحظات والمرئيات التي أبداها المجتمعون خلال الاجتماع، واتفقت اللجنة على ما يلي:
1ـ الموافقة على الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها الجديدة المعدلة.
2ـ رفع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة بصيغتها المعدلة الى اجتماع لوزراء العدل في اجتماعهم القادم.
ورد الى الوزارة كتاب الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ كتاب الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ـ رقم 49439 المؤرخ 4 مايو 2010 والمرفقة به مذكرة بشأن الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لأبناء دول المجلس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اشتملت على الآتي:
أولا: الضوابط:
1ـ ان ينتمي المحامي في جنسيته الى احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2ـ ان يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وان يكون قيده ساريا فيها، وان يكون لديه مكتب فيها، يمارس من خلاله هذه المهنة.
3ـ في حال رغبة المحامي مزاولة المهنة في دولة من دول المجلس، يجب ان يتم ترخيصه لمزاولة هذه المهنة من قبل هذه الدولة وفقا للتشريعات السارية لديها.
4ـ ان يتم قيده بجدول المحامين المشتغلين بوزارة العدل او الجهة المخولة بالترخيص بالدولة التي يرغب في مزاولة المهنة بها، وأن يزاول المهنة من خلال مكتب مرخص باسمه فيها، او من خلال مكتب قائم في تلك الدولة.
5ـ ان يجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة من قبل الجهة المنظمة لمهنة المحاماة في كل دولة وكذلك الشروط والضوابط الخاصة لممارسة هذه المهنة ان وجدت.
6ـ في حالة شطب او وقف او إلغاء قيد المحامي في اي دولة من دول المجلس فإن هذه القرارات تسري عليه في جميع دول المجلس.
ثانيا: الآليات:
1ـ تتبادل الجهات المختصة بدول المجلس ما يفيد بقيام وسريان الرخص المهنية للمحامين من حضورهم امام المحاكم على الوجه الذي يجعل للحضور فاعلية بما يؤكد مباشرة فعلية للمهنة من قبل المحامي.
2ـ يتم تبادل المعلومات من خلال ربط الكتروني بين الجهات المختصة بدول المجلس قدر الامكان.
تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية
الرابع عشر: تقرير اللجنة الفنية المتخصصة المكلفة بدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس.
في الاجتماع الثامن والعشرين للمجلس الاعلى مجلس التعاون، اصدر اصحاب الفخامة والسمو قرارا يقضي بإحالة مقترح خادم الحرمين الشريفين الى اللجان الوزارية كل فيما يخصه لدراسة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وايجاد الحلول المناسبة والعمل على ازالة الاسباب التي ادت الى البطء. وفي الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل بدول المجلس اطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشأن قرار المجلس الوزاري في دورته 110 حول اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، واطلعوا على قرار المجلس الوزاري في دورته 110 القاضي بإحالة موضوع تعديل تنفيذ الاحكام والانابات القضائية بدول مجلس التعاون الى وزراء العدل للنظر في امكانية تعديل نص المادتين «14/ب، 20/ب» بما من شأنه اسناد الاختصاص المتعلق بالانابات القضائية في المسائل الجزائية الى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بما يتم التوصل اليه الى المجلس الوزاري في دورة مقبلة.
كما اطلع الوزراء على ما ورد من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والكويت.
وبعد الاطلاع على توصيات اصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الثالث عشر حول الموضوع، قرر الوزراء ما يلي:
1 - عدم الحاجة لتعديل نص المادتين «14/ب، 20/ب» من اتفاقية الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس.
2 - رفع الامر بهذا الشأن بذلك الى المجلس الوزاري.
وفي الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال الفترة 9 مارس 2010 الرياض اطلع الوزراء على توصية وزراء العدل في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 27 ذو القعدة 1430هـ الموافق 15 نوفمبر 2009 بشأن تعديل اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدولة المجلس، وعلى المذكرة الشارحة لمشروع قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس، المتضمنة مبررات طلب تعديل الاتفاقية وارتباط ذلك بالمشروع، قرر عدم الحاجة لتعديل نصر المادتين «14/ب، 20/ب» من اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 9 ـ 10 مارس 2010 ـ الرياض، توصلت اللجنة الى الحلول المقترحة لتذليل ومعالجة العقبات التي قد تشكل عائقا يحول دون تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية والتي تتمثل فيما يلي:
1 - تقوم الامانة العامة بمخاطبة وزارات العدل في الدول الاعضاء لموافاتها بالاجراءات اللازمة لدى تنفيذ احكام هذه الاتفاقية والمتعلقة بتنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية، ومن ثم تقوم في ضوء ما يردها بإعداد دليل ارشادي يتم توزيعه على وزارات العدل بالدول الاعضاء لتقوم بدورها بتعميمه.
2 - تقوم وزارات العدل بالدول الاعضاء بموافاة الامانة العامة بالجهة المختصة المناط بها ايضاح الآلية المعمول بها والخطوات اللازمة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية لتضمينها الدليل الارشادي وتعميمها.
3 - اعداد نماذج موحدة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية، وذلك بالاستفادة من تجربة وزارة العدل بالكويت التي اعدت نماذج موحدة لتنفيذ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي ابرمتها مع جمهورية مصر العربية، وعرضها وفد الكويت على الاجتماع.
رفع ما توصلت اليه اللجنة الى اجتماع وزراء العدل في اجتماعهم المقبل.
المحكمة الجنائية الدولية
الخامس عشر: تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بتقييم نتائج المؤتمر الاستعراضي الاول لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية «أوغندا».
استنادا الى ما قرره وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والعشرين المنعقد في مسقط بسلطنة عُمان بتاريخ 27 ذي القعدة 1430 هـ الموافق 15 نوفمبر 2009، في البند (رابعا) حول موضوع الاستعداد للمؤتمر الاستعراضي للدول الاطراف في نظام المحكمة الجنائية، الذي ينص على:
1 - حث الدول الاعضاء على المشاركة في اجتماع جمعية الدول الاطراف في لاهاي في شهر نوفمبر 2009، وفي المؤتمر الاستعراض الذي سيعقد في اوغندا في عام 2010.
2 - ان يتم التنسيق في شأن المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا المؤتمر الاستعراضي مع مجلس وزراء العدل العرب.
3 - تواصل اللجنة عملها لتقييم نتائج جمعية الدول الاطراف في لاهاي والمؤتمر الاستعراضي في أوغندا 2010.
وبدعوة من الامانة العامة عقدت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بتقييم نتائج المؤتمر الاستعراضي الاول لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أوغندا 31 مايو ـ 11 يونيو 2010، اجتماعها في مقر الامانة العامة بالرياض بتاريخ 1 ـ 2 شعبان 1431 هـ الموافق 13 ـ 14 يوليو 2010، بحضور وفود الدول الاعضاء والامانة العامة عدا مملكة البحرين.
وبناء على ما تم استعراضه فقد بينت اللجنة الآتي:
بالنسبة لتعريف جريمة العدوان وذلك بموجب النص الذي سبق ذكره في بداية هذا التقرير قد تضمن في فقرته الأولى ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق على انعقاد مؤتمر روما، وان الفقرة الثانية من التعريف جاءت مطابقة كليا لما جاء في المادتين الأولى والثالثة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3314).
وبالرغم من ان هذا التعريف لم يتضمن المادة السابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المشار اليه، والتي تتعلق باستثناء الأعمال المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير والكفاح المسلح من أعمال العدوان، الا انه يمكن القول بأن المادة (8) مكرر بشأن تعريف جريمة العدوان في محصلتها النهائية قد جاءت متوازنة ومعقولة.
أما بالنسبة لباقي الوثائق التي اعتمدت في نهاية مؤتمر كمبالا فهي تنقسم الى نوعين:
الأول: عبارة عن ثلاث وثائق تم استعراضها من قبل اللجنة في البند (سابعا) من هذا التقرير وهي عبارة عن تذكير لبعض الأحكام المهمة في نظام روما الأساسي وحث الدول الأعضاء بالدرجة الأولى على الاهتمام بها وتفعيلها في ضوء الايضاحات التي تضمنتها هذه الوثائق.
الثاني: عبارة عن مجموعة من التعديلات على بعض مواد النظام الأساسي بالاضافة الى صياغة بعض المواد ذات الصلة بتعريف جريمة العدوان او تدارك نقص في احدى مواد النظام الأساسي اقتضته المستجدات الدولية بشأن وقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي من شأنه سد هذا الفراغ.
ورأت اللجنة بأن ما تم الاشارة اليه في هذين البندين ليس فيه تحميل للدول غير الأطراف التزامات قانونية عند رغبتها في الانضمام او التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعليه أوصت اللجنة برفع التقرير المشتمل على تقييم اللجنة لنتائج مؤتمر كمبالا الى الاجتماع القادم لوزراء العدل.
القانون الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية
يناقش وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون في البند الثامن مشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.
وكانت وزارة العدل بالكويت قد أعدت مشروع قانون موحد لتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون، وعرض في أكثر من اجتماع آخره الاجتماع التاسع عشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، حيث قرر الوزراء إعادة المشروع الى لجنة الخبراء المختصين لاستكمال دراسته، وبحث العلاقة مع الأحكام التي وردت في وثيقة المنامة للنظام الموحد للاجراءات المدنية بشأن التنفيذ والعرض والايداع، وذلك لتلافي التعارض والازدواج بين الوثيقتين، على ان تقوم الدول الأعضاء بإرسال ملاحظاتها على المشروع في أسرع وقت ممكن الى الأمانة العامة، وأخيرا رفع الصيغة النهائية الى اجتماع وزراء العدل في الاجتماع العشرين.
وفي الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون خلال الفترة 15 ـ 16 نوفمبر 2009 ـ مسقط اطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن الموضوعات التي لم تستكمل ومازالت قيد الدراسة أمام لجان الخبراء واستذكروا قرار وزراء العدل في اجتماعهم العشرين بعقد اجتماع خاص (استثنائي) لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس يتولى وضع الآليات والمناهج التي من شأنها تطوير عمل لجان الخبراء، بما يكفل أداء عملها على الوجه المطلوب وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع، واتخاذ الاجراءات المناسبة وبحث الوسائل التي من شأنها استكمال المشاريع القانونية التي لم تستكمل لجان الخبراء دراستها على النحو الوارد في هذا البند ووضع الإطار الزمني للانتهاء منها، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حيال مشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.
وبعد الاطلاع على توصيات وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الثالث عشر حول الموضوع، قرر الوزراء ما يلي:
1 ـ إعادة هذه المشاريع الى لجنة الخبراء المختصين لدراستها.
2 ـ تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين للاجتماع لدراسة هذه المشاريع في ضوء الملاحظات الواردة بشأنها.
3 ـ ترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن الى اجتماع قادم لوزراء العدل.
وفي اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية خلال الفترة 16 ـ 17 فبراير 2010 ـ الرياض، حيث قامت اللجنة بمراجعة المشروع في ضوء الملاحظات المقدمة من المملكة العربية السعودية، ومن سلطنة عمان، ومن الكويت، وكذلك الملاحظات التي أبداها أعضاء الوفود المشاركة على مواد المشروع، ثم استعرضت اللجنة المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والعرض والإيداع الواردة في وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية ـ المرافعات ـ بدول مجلس التعاون واتفقت اللجنة على التوصيات التالية:
1 ـ تؤكد اللجنة على قرارها السابق بحذف المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والعرض والإيداع الواردة في وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية ـ المرافعات ـ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 ـ رفع مشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون الى وزراء العدل بالصيغة المعدلة التي اتفقت عليها اللجنة لإقراره.
التحدي القيمي والأخلاقي
يناقش وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون قضية التحدي القيمي والأخلاقي وبحث الاثار السلبية للفضائيات والذي جاء في المحور السادس عشر: تقرير لجنة الخبراء لدراسة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي واستخلاص آلية تنفيذ ما يتعلق بعمل وزارات العدل.
بناء على قرار المجلس الأعلى الدورة (28) الدوحة، والتي عقدت في ديسمبر 2007، حول المبادرة المتضمنة في الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر، وعلى الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ القرار، واطلع على التوصيات التي توصل اليها منتدى «الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي».
وإدراكا لأهمية التوصيات التي تم التوصل اليها، في تحقيق قرار المجلس الأعلى في هذا الشأن وحرصا على ترجمتها الى خطوات ملموسة تساهم في ضمان درء الآثار السلبية للفضائيات على النشء قررت احالة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي الى الأجهزة والمؤسسات والهيئات المختصة في الدول الأعضاء وعرضها من قبل الأمانة العامة على لجان العمل المشترك لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق ما يخصها من توصيات.
وعليه اجتمعت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي خلال الفترة 16 ـ 17 مارس 2010 ـ الرياض.
قامت اللجنة بدراسة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي، واطلعت على مذكرة وزارة الخارجية بدولة قطر المتضمنة مرئيات (إدارة الفتوى والعقود) قسم (العلاقات الدولية) بوزارة العدل حول توصيات المنتدى، كما اطلعت على مذكرة وزارة العدل بالكويت في هذا الشأن، وقد اتضح للجنة بأن توصيتين من توصيات المنتدى تنطوي على جوانب قانونية وهي التوصية الخامسة التي تنص على «التأكيد على التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن القنوات الفضائية التي تبث الأفكار الفاسدة» والتوصية السادسة التي تنص على «السعي الى ايجاد آلية للتقاضي تسمح للمتضرر بمقاضاة الفضائيات عند مخالفتها لشروط التراخيص ولقيم وأخلاقيات المهنة»، وقد ارتأت اللجنة ان تحقيق مصلحة الجماعة ومنع الضرر الذي يمكن ان يصيبها في أمنها ونظامها وحياة أفراده وما قد يصيب أموالهم وأعراضهم وعقولهم وشرفهم هو الأساس الشرعي والقانوني في اعتبار الإخلال بالنظام العام والآداب العامة جريمة تستوجب وضع العقوبات المناسبة والرادعة عليها، لذلك أوصت اللجنة بالآتي:
أولا: أهمية عمل الدول الأعضاء على عقد اتفاقية فيما بينها لتنظيم البث الفضائي على ان تضمن عند إعدادها ما يلي:
1 ـ قواعد تجريمية تكون الأساس الذي يقدم للمحاكمة ويعاقب وفقا له كل من يخل بضوابط البث الفضائي، عند بثه برامج يكون من شأنها نشر العقائد والأفكار الفاسدة وبثه البرامج المخلة بالآداب العامة.
2 ـ نصوص تؤصل التعاون المجلس لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق القنوات الفضائية التي تبث الأفكار الفاسدة.
3 ـ نصوص تؤكد على حق المتضرر بمقاضاة الفضائيات عند مخالفتها الشروط والتراخيص لقيم أخلاقيات المهنة.
ثانيا: رفع ما توصلت اليه اللجنة الى وزراء العدل في اجتماعهم القادم.