- اللائحة التنفيذية للقـانـون الـجـديد مسؤولـية مشـتركة بين جميع الجهات الرسمية المعنية بالقانون وليس الهيئة
- قانون 8/2010 ضيّق من دائرة الفئات المستفيدة منه وغيّب بعض الفئات التي أصبحت محرومة
- المنحة الإسكانية 10 آلاف للإعاقات الشديدة والمتـوسطــة و5 آلاف للبسيطة تتحملها وزارة المالية وليس المستفيد
- بـعـض نـصــوص القانون تناقض ما جاء في المذكرة التفسيرية خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الكويتي وغير الكويتي
محمد هلال الخالدي
انتقد الباحث في شؤون المعاقين ومؤلف كتاب «الدليل الشامل والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ـ وفقا للتشريعات الكويتية واللوائح التنظيمية» عبدالله الشريفي قانون المعاقين الجديد رقم 8/2010 معتبرا أنه يعاني قصورا في كثير من القضايا المهمة ويحتوي على تناقضات بين ما جاء في المذكرة التفسيرية للقانون وبعض المواد القانونية، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين المعاق الكويتي وغير الكويتي أو المعاقين لأم كويتية من أب غير كويتي، وفيما يتعلق بحقوق الكويتية التي ترعى معاقا سواء كان ابنا أو زوجا فيما يتعلق بالرعاية السكنية، وأشار إلى وجود عدد كبير من القوانين الخاصة بالمعاقين مبعثرة في عدة أماكن وعدة جهات، وقال بضرورة جمعها تحت مظلة قانون المعاقين الجديد ليصبح بمثابة «مدونة تشريعية واحدة» تختص بذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما دعاه إلى تأليف كتابه «الدليل الشامل والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة» والذي يعد بمثابة مرجع هام جدا لكل معاق أو لكل من يرعى معاقا حيث يقدم له شرحا وافيا لجميع الحقوق الخاصة بالمعاقين وذويهم في كل مؤسسات الدولة الرسمية مما يسهل عليهم معرفة تلك الحقوق ومعرفة الجهات المختصة بتقديمها. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، خاصة بعد إنشاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين ودخول قانون المعاقين الجديد حيز التنفيذ، على الرغم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة وكذلك تأخر إصدار أو تعديل اللوائح التنفيذية في الجهات المعنية بالقانون فيما يتعلق بحقوق المعاقين التي نظمها قانون 8/2010، كان لنا هذا اللقاء مع الباحث عبدالله الشريفي لتسليط الضوء على أهم تلك المعوقات وأوجه الخلل والقصور في قانون المعاقين الجديد:
بداية اعتبر البعض قانون المعاقين الجديد رقم 8/2010 نقلة نوعية في تنظيم شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين انتقد البعض هذا القانون معتبرين أنه لم يحقق طموحهم وآمالهم، كيف تقيم هذا القانون؟
قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد رقم 8/2010 لوحظ عليه أنه ضيق من دائرة الفئات التي يشملها هذا القانون فأغفل فئات مهمة ينبغي عدم إغفالها، فالمادة 2 مثلا شملت برعايتها الكويتيين كما شملت أبناء الكويتية المعاقين، ولكن ليس في كل الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للكويتيين، وإنما منحتهم بعض الحقوق المقصورة على الرعاية الصحية والتعليمية والوظيفية، فأغفلت بذلك أبناء الكويتية فيما يتعلق بالرعاية السكنية والمزايا المالية، كما أسقطت فئة أخرى من شمول حدود الرعاية المذكورة وهي فئة المعاقين من أم كويتية وأب غير كويتي. وما لا يعرفه الكثيرون أن هذه الفئة الأخيرة بإمكانهم الاستفادة من بعض الامتيازات التي كفلها لهم قانون 22/1978 المعروف باسم قانون المساعدات العامة، إذ قرر هذا القانون أنه يجوز لوزير الشؤون بناء على توصية من لجنة المساعدات العامة صرف مساعدة للكويتية المتزوجة من غير كويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة هي وأولادها في حالة عجزه عن العمل وفقا للمادة 3 الفقرة الثانية من القانون المشار إليه.
أين تذهب؟
وأين تذهب المواطنة الكويتية التي ينطبق عليها هذا القانون وكيف يمكنها الحصول على هذه المساعدة؟
تذهب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم طلب خاص إلى الوحدة التي يقيم مقدم الطلب في دائرة اختصاصها على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع التأكيد على أن هذا القانون غير ملزم وإنما هو بصفة الجواز لوزير الشؤون، أي يجوز له أن يشملها بالمساعدة أو لا بحسب توصية لجنة المساعدات العامة وقرار الوزير.
وهل هذه الحالة غير موجودة في قانون المعاقين الجديد؟
نعم غير موجودة، وهذا قصور واضح في القانون، إذ كيف يمكن للمواطنة الكويتية المتزوجة من شخص غير كويتي معاق ولديها منه أطفال أن تعيش بكرامة ودون الحاجة إلى مساعدات قد تصرف وقد لا تصرف لها؟! أليس من واجب الدولة رعاية مواطنيها وتأمين الحياة الكريمة لهم؟!
ذكرت أن قانون المساعدات العامة رقم 22/1978 يعالج هذه الجزئية ولو بصورة غير إلزامية، فهل هناك قوانين تتعلق بالمعاقين غير القوانين الموجودة في قانون المعاقين الجديد 8/2010؟
هذه نقطة مهمة، في الحقيقة هذه أحد العيوب الكبيرة حيث يعاني المعاقون وذووهم من تشتت وضياع حقوقهم بسبب وجود قوانين كثيرة مبعثرة، وأعتقد أنه آن الأوان لجمع كل القوانين المبعثرة والمتعلقة بالمعاقين تحت مظلة قانون رقم 8/2010 ليصبح بمنزلة «مدونة تشريعية واحدة» تضم كل هذه القوانين، حتى يسهل عليهم معرفة حقوقهم وواجباتهم وبالتالي الحصول عليها بسهولة ويسر، وهذا بالتحديد السبب الأساسي الذي دعاني إلى تأليف كتاب الدليل الشامل والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة حيث لاحظت كمتابع ومهتم بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة حجم المعاناة التي يعاني منها المعاقون وذووهم بسبب عدم معرفتهم لحقوقهم والجهات المختصة بتقديم تلك الحقوق.
وكيف يمكن معالجة هذا الوضع وهل يتطلب وضع مدونة تشريعية إجراءات خاصة؟
نعم بالتأكيد، التشريعات المبعثرة هي نصوص قانونية متعلقة بشريحة معينة ومنصوص عليها في تشريعات متفرقة، لذلك تسمى مبعثرة، فمثلا نجد أن القانون المدني قد نص عند صدوره عام 1981 في المادة 107 على أهلية العاجز، كما نصت المادة 256 من القانون نفسه على ضمان أذى النفس، إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم رقم 15 لعام 1979 ففي أكثر من مادة منه نصت على مسائل تتعلق بالمعاقين ومسألة عدم اللياقة الصحية للموظف، وغيرها الكثير من النصوص المبعثرة في قانون العمل في القطاع الأهلي والعسكري. وهذا بالتأكيد يربك المعاق ومن يرعاه، والحل في جمع هذه النصوص ثم معالجتها وتعديلها لتتواكب مع متطلبات المعاقين ثم ضمها إلى قانون المعاقين الجديد رقم 8/2010 وإلغائها من القوانين القديمة، فبهذه الصورة تصبح لدينا مدونة تشريعية واحدة تضم كل ما يتعلق بالمعاقين سواء بتحديد من هو المعاق وما هي النصوص القانونية المنظمة لحقوقهم ومن يرعاهم في كل المجالات. خاصة أن كثيرا من هذه القوانين قد صدرت خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وان كثيرا من المعاقين وذويهم لا يعرفون عنها شيئا. وبات من الضروري تنقيح تلك القوانين المبعثرة وضمها إلى قانون المعاقين الجديد.
مقاصد القانون
ذكرت أن قانون المعاقين الجديد يميز بين بعض الحالات بصورة غير مقبولة، كيف ذلك وما هي هذه القوانين؟
صحيح فالقانون يميز بين المعاق الكويتي والمعاق غير الكويتي حتى وإن كان لأم كويتية، بل إن القانون يحتوي تناقضا داخليا بين المذكرة التفسيرية وبالنصوص القانونية للقانون، فالمذكرة التفسيرية استندت الى المادة 10 والمادة 11 من الدستور في توضيح مقاصد القانون، كما استعانت المذكرة التفسيرية بالمفهوم الإسلامي القائم على التكافل الاجتماعي والتضامن واعتبار رعاية المعاقين واجبا والتزاما على الدولة وليس منة أو شفقة، حيث يجب على الدولة رعايتهم وكفالة حقوقهم كونهم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع. ثم جاءت المواد القانونية الثانية وما تلاها لتميز بين المعاق الكويتي والمعاق غير الكويتي والمعاق من أم كويتية، وهذا يتعارض مع نص المادة 10 والمادة 11 من الدستور، فالمادة 10 من الدستور تنص على «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، والمادة 11 تنص على «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، ونلاحظ عدم وجود تمييز بين الكويتي وغير الكويتي في كلا النصين.
ولكن المادة 11 من الدستور تتحدث صراحة عن المواطنين، ألا يعني هذا تحديد المقصود بالمواطن الكويتي وتمييزه عن غير الكويتي؟
كلا فكل من يعيش في الكويت هم مواطنون، والتحديد يكون بالتخصيص كأن نقول: مواطن كويتي أو مواطن غير كويتي. ثم إذا كان هناك من ينادي بالتمييز بين الحقوق المتعلقة بالمواطنين الكويتيين عن غيرهم، فمن المعيب الحديث عن تمييز بين المعاقين على أساس الجنسية، والمذكرة التفسيرية لقانون المعاقين تتحدث بوحي من تعاليم الإسلام الحنيف وبوحي المادتين 10 و11 من الدستور المتعلقتين بالرعاية الاجتماعية والصحية، فهل نقبل أن تعامل بقية الدول المعاق الكويتي بنفس الأسلوب إذا تواجد على أراضيها وتحرمه من الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة؟ ثم إن المادة 7 من قانون المعاقين الجديد تتحدث عن التزام الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية للمعاقين في جميع المراكز العلاجية وأن تعمل على الحد من أسباب الإعاقة، وهذه خدمات يفترض أن تشمل كل المعاقين سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ماداموا يعيشون في الكويت.
الرعاية السكنية
وهل هذا ينطبق أيضا على الرعاية السكنية؟
فيما يتعلق بالرعاية السكنية هناك خلل واضح في مواضع كثيرة أيضا، فالرعاية السكنية بحسب القانون بالنسبة للكويتية التي تعيل معاقاً سواء ابن أو زوج لها حق الانتفاع بالرعاية السكنية بمواصفات خاصة، والانتفاع هنا يعني بصفة الإيجار وليس التملك أو بصفة دائمة، وبشرط أن يكون المعاق الذي تعيله الكويتية من أصحاب الإعاقة الشديدة.
فماذا عن الكويتية التي تعيل معاقا من أصحاب الإعاقة المتوسطة أو البسيطة، هل تخرج من نطاق رعاية الدولة واهتمامها؟
هذا أمر غير معقول بالتأكيد. خاصة أن المواد من 30 إلى 34 تتحدث عن المساواة بين المعاقين إعاقة متوسطة وإعاقة شديدة في الحقوق، ثم يأتي المشرع ليميز في المادة 35 بينهما عندما يتعلق الأمر بحق الرعاية السكنية للكويتية التي تعيل معاقا غير كويتي، وهو تناقض لا نجد له مبررا قانونيا مقنعا، خاصة أن عدد من تنطبق عليهن هذه المادة قليل جدا وهن بالتأكيد بحاجة للرعاية السكنية.
مضى الآن قرابة 10 أشهر على صدور قانون المعاقين الذي أقر في فبراير من هذا العام، ولم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون، ويشتكي كثير من المعاقين وذويهم من هذا التأخير فما هو الإجراء القانوني الذي يمكنهم فعله تجاه هذا الوضع؟
بداية يجب أن نعرف أن القانون يصبح نافذ المفعول بعد 3 أشهر من صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، كما يجب معرفة أن اللائحة التنفيذية للقانون ليست كلها تتعلق بالهيئة العامة لشؤون المعاقين، فكل الجهات المعنية بالقانون والتي عليها التزامات معينة تجاه المعاقين أو ذويهم يجب أن تصدر لوائح تنفيذية أو تعدل من اللوائح الموجودة لتتوافق مع قانون المعاقين رقم 8/2010، فهي مسؤولية مشتركة بين كل هذه الجهات.
لوائح تنفيذية
وماذا لو تعنتت إحدى الجهات الحكومية ولم تعدل لوائحها أو لم تصدر لوائح تنفيذية لتطبيق مواد قانون المعاقين خلال المدة القانونية؟
إذا تصورنا هذا الوضع فإنه من حق كل متضرر أن يقدم لتلك الجهة اقتراحا أو شكوى بضرورة الإسراع باستصدار اللائحة التنفيذية، إذ أن مخاطبة السلطات العامة حق مكفول بالدستور وفقا للمادة 45، وفي حال لم تلتفت تلك الجهة للاقتراح أو الشكوى فعندها يحق لصاحب الطلب أو الشكوى أن يلجأ إلى القضاء ويطلب تعويضا بدل العطل والضرر الذي لحق به جراء تأخر هذه الجهة وتعسفها أو مماطلتها في الوفاء بالتزاماتها وتطبيق نصوص القانون.
أثيرت مؤخرا بعض الإشكالات حول مفهوم «المنحة» المقررة للمعاق أو ولي أمره إن كان قاصرا فيما يتعلق بالقرض الإسكاني، فقال البعض انها قرض واجب السداد وقال آخرون انها منحة وليست قرضا، نرجو توضيح هذه المسألة؟
بالنسبة للقرض الإسكاني المقرر للمعاق أو ولي أمره إن كان قاصرا، جاء في المادة 32 من قانون المعاقين 8/2010 ما نصه «يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها 10 آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة مبلغ 5 آلاف دينار» ومن هذا النص نلاحظ ضرورة التمييز بين أصحاب الإعاقة البسيطة وبين أصحاب الإعاقة المتوسطة والشديدة في مقدار المنحة، فهي 10 آلاف للإعاقة المتوسطة والشديدة و5 آلاف للبسيطة. وما يؤكد شمول وتساوي أصحاب الإعاقة المتوسطة والشديدة في خاصية استحقاق المنحة الإسكانية 10 آلاف هو نص المادة 30 في قانون المعاقين، واستحقاق هذه المنحة يكون للمعاق أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بصرف النظر عما إذا كان ذووهم قد تمتعوا بتلك الزيادة من عدمه، وهذا ما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون. أما للإعاقة البسيطة فمنحة الـ 5 آلاف دينار تصرف مرة واحدة للمعاق أو ولي أمره طالما بقي في دائرة الإعاقة البسيطة، ويجب ملاحظة أن استحقاق المنحة بمختلف أنواعها تقوم بسدادها وزارة المالية وليس الشخص المستفيد والقول بعكس ذلك يخالف إرادة المشرع حينما تعمد استخدام لفظ «منحة» وليس «قرض»، ولو أراد المشرع غير ذلك لقرره صراحة.
حول الكتاب
يتناول كتاب الباحث عبدالله الشريفي «الدليل الشامل والخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ـ وفقا للتشريعات الكويتية واللوائح التنظيمية» تعريف الإعاقة كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وغيرهما، كما يوضح التصنيفات القانونية للإعاقات في الكويت.
يقع الكتاب في فصلين حيث يتحدث الفصل الأول عن التشريعات الكويتية واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمعاقين، والفصل الثاني يتحدث عن الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدولة والمؤسسات الأهلية للمعاق، أما الخاتمة فخصصها الباحث للحديث عن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والذي تحول بعد قانون 8/2010 إلى الهيئة العامة لشؤون المعاقين، حيث صدر الكتاب في 2006.
والكتاب غني بالمعلومات التي تهم كل معاق ومن يرعاه، فقد بذل الباحث فيه جهودا جبارة لجمع جميع القوانين «المبعثرة» التي تخص المعاق وتوضح حقوقه، وهي مهمة شاقة ولكنها عظيمة وفرت للمعاقين والمهتمين بشأنهم الكثير من الوقت والجهد، إضافة إلى الجهد المبذول في توضيح وتبسيط تلك القوانين بحيث يخرج قارئ هذا الكتاب بمعرفة كافية حول جميع الحقوق المتعلقة بالمعاقين وكيفية الحصول عليها أو المطالبة بها.
واقرأ ايضاً:
الفضالة: على الحكومة المبادرة في مواجهة آفة الفساد بإقرار التشريعات بأسرع وقت ممكن