Note: English translation is not 100% accurate
البدر: حظر الأفعال المضرة بالنظافة والمزروعات في الحيازات الزراعية
6 يناير 2011
المصدر : الأنباء

محمد راتب
أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا بشأن حظر الأفعال المضرة بالنظافة والمزروعات بالحيازات الزراعية وذلك استنادا الى ما جاء بقانون الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية لهذا القانون في الكويت، وكذلك قانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول المجلس واللائحة التنفيذية له بالكويت، فضلا عن قانون «نظام» المبيدات بدول المجلس واللائحة التنفيذية له بالكويت.
وينص القرار في مادته الأولى على انه يحظر تجميع النفايات والحيوانات النافقة ومخلفات البناء والمخلفات البلاستيكية والمخلفات الزراعية والحيوانية والسمكية وعبوات المبيدات والأسمدة الكيماوية الفارغة وأي مخلفات أخرى داخل أو خارج الحيازات الزراعية من القسائم الزراعية وقسائم الخدمات والمستوصفات البيطرية وحظائر الابل وحظائر الماشية وقسائم الأبقار والمشاتل ومزارع الدواجن وقسائم الخيل والاستزراع السمكي وقسائم النحل أو أي قسائم أخرى.
كما يلزم القرار في مادته الثانية حائزي الحيازات الزراعية المذكورة في المادة الأولى بتنظيفها من الداخل والخارج وعدم إبقاء أي نفايات بها أو بالمواقع القريبة منها أو حولها ونقلها ووضعها في الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المختصة مع مراعاة ضرورة الالتزام بالمواصفات الصحية للصرف الصحي لسكن العمال ومنع استخدام أحواض خلط وتخمير السماد الطبيعي (المخيسة) والالتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة من الهيئة والخاصة بأماكن تجميع السماد العضوي والتي تنص على ضرورة تخزين الأسمدة الطبيعية في أحواض مغطاة. وأشار القرار في مادته الثالثة الى انه في حالة عدم التزام حائزي الحيازات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات التالية تجاه المخالف:
1 ـ وقف صرف الدعم وأي خدمات أو معاملات أو مساعدات تقدمها الهيئة للحائزين.
2 ـ إخطار الوزارات والجهات المختصة ذات الصلة بالحيازات المذكورة في البند أولا لوقف التعامل بقطع التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات تجاه المخالف.
3 ـ في حالة ارتكاب أي مخالفة على أملاك الدولة والحيازات الزراعية بأنواعها تؤدي الى إتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو الانقاص من قيمتها أو فائدتها، يحرر محضر بالمخالفة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ويتم إحالته الى الإدارة العامة للتحقيقات.