Note: English translation is not 100% accurate
تكريم شهداء العمليات الحربية والواجب والكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية
10 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء
حدد المرسوم رقم 325/2011 الذي صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الشهداء الذين يجب تكريمهم وأسرهم، وفيما يلي نص المرسوم:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص المادة (2، 3، 4) من المرسوم رقم 38 لسنة 1991 المشار اليه النصوص التالية:
٭ مادة (2): يشكل مجلس امناء مكتب تكريم الشهداء برئاسة وزير شؤون الديوان الاميري وعضوية كل من:
1- نائب وزير شؤون الديوان الاميري نائبا للرئيس.
2- مدير عام مكتب تكريم الشهيد عضوا.
3-ممثـل عن الجهات التالية يرشحه الوزير المختص:
٭ وزارة الدفاع.
٭ وزارة الداخلية.
٭ الحرس الوطني.
٭ الادارة العامة للاطفاء.
٭ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ الهيئة العامة لشؤون القصر.
4- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون الديوان الاميري لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويضع المجلس لائحة تنظم كيفية عقد اجتماعاته والنصاب اللازم لاصدار قراراته ومتابعة تنفيذها.
٭ مادة (3): يكون تكريم الشهداء واسرهم تكريما ماديا ومعنويا بمختلف الصور بما يكشف عن تقدير الدولة لهم وذلك وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ويقصد بأسرة الشهيد الاقرباء من الدرجة الاولى وفي حالة عدم وجود اقرباء من الدرجة الاولى يكون المستحقون اقارب الدرجة الثانية، وفي هذه الحالة يتم منحهم المزايا المالية فقط، ويجوز لمجلس الامناء ان يقترح اي صور اخرى من صور التكريم المناسبة، كما يضع الضوابط لما يتم اقراره من صور التكريم.
٭ مادة (4): يقصد بالشهيد في تطبيق احكام هذا المرسوم كل من فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وامنه او بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة، ويشمل الفئات التالية:
1- شهيد العمليات الحربية: العسكري او المدني المكلف رسميا الذي يفقد حياته بسبب العمليات او اعمال الأمن الداخلي او الخارجي او اثناء الاسر او بسببه.
ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب احدى الحالات التالية اذا كانت لاغراض الدفاع العسكري او الاعمال المرتبطة بذلك:
أ - مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.
ب - الانزال الجوي للمظليين اثناء التدريب.
ج - غرق القطع البحرية.
د - حوادث الطائرات العسكرية.
هـ - زرع وازالة الالغام واعمال المتفجرات.
2- شهيد الواجب: عسكري الجيش او الشرطة او الحرس الوطني او الاطفاء الذي فقد حياته بسبب اداء واجبات وظيفته ما لم يعد ضمن الفئة السابقة.
3- شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العادية:
كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية او حوادث استثنائية عامة، اذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك.
٭ مادة ثانية: يضاف الى المرسوم رقم 38 لسنة 1991 المشار اليه مادتان جديدتان برقمي (2 مكررا أ) و(2 مكررا ب) نصهما كالتالي:
٭ مادة (2 مكررا أ): يكون لمكتب تكريم الشهداء مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ويتولى المدير العام ادارة المكتب وتصريف اموره المالية والادارية وتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الامناء.
٭ مادة (2 مكررا ب): يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمكتب والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك.
كما يقوم بتسمية الشهيد وتحديد فئته وفقا لنص المادة (4) من هذا المرسوم، ويتبع في هذا الشأن الاجراءات التالية:
1- العسكريون: تقوم الجهة التابع لها العسكري المتوفى بإبلاغ مكتب الشهيد بكتاب رسمي تطلب فيه اعتماده شهيدا مرفقا به ما يلي:
أ - شهادة الوفاة.
ب - محاضر التحقيق موضحا بها ظروف الحادث بالتفصيل.
ج - اقوال الشهود ان وجدوا.
د - مذكرة بالرأي باعتباره شهيدا وفقا لاحكام هذا المرسوم.
2- المدنيون المكلفون من قبل الجهات الرسمية، وتقوم تلك الجهات بالاجراءات السابقة.
3- شهداء الكوارث والحوادث الاستثنائية العامة:
يتقدم ذوو المتوفى الى مكتب الشهيد بطلب لتسميته شهيدا بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الكارثة او الحادث بناء على طلب مجلس الامناء.
ويشكل مجلس الامناء لجنة فرعية من بين اعضائه تختص بدراسة الطلبات التي ترد الى المكتب وترفع الى مجلس الامناء بما انتهت اليه من رأي ويكون للمجلس اعتماده او رفضه او طلب المزيد من الدراسة او البيانات.
يكون قرار مجلس الامناء باعتماد المتوفى شهيدا ملزما لجميع الجهات العامة ذات العلاقة.
٭ مادة ثالثة: يلغى المرسومان رقما 49، 99 لسنة 2007 المشار اليهما، وكل حكم يتعارض مع هذا المرسوم.