- أول ميثاق خطي بتطبيق الشريعة الإسلامية بالكويت كان عام 1921 عندما أقر الحاكم ومجلس الشورى أن الشرع الحنيف هو أساس جميع الأحكام بين الرعية في المعاملات والجنايات
- مناقشات شديدة شهدها المجلس التأسيسي عن المادة الثانية حول إذا كان من الأفضل إضافة أداة التعريف لكلمتي مصدر رئيسي
- اقتراح الطبطبائي والعازمي عام 1999 حول العقوبات الشرعية أثار جدالاً كبيراً وأحيل للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته مع إعطائه صفة الاستعجال وسقط بفعل حل مجلس الأمة
إعداد: محمد ناصر
مع إعلان النتائج النهائية وتشكيل مجلس أمة 2012 تعالت بعض الأصوات المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور ليفتح الباب على مصراعيه على نقاش سياسي حاد بين مؤيد ومعارض وآخر متحفظ على توقيت تلك الخطوة والمناداة بها وسط الحديث عن تحالفات ومقايضات توصل في نهاية المطاف كل طرف الى تحقيق مبتغاه.
فما يحدث اليوم من نقاشات حول الموضوع سبق ان فجر جدالا كبيرا في فترات ومراحل مختلفة من عمر مجلس الأمة وعبر مجالس عديدة تقدم بها عدد كبير من النواب.
ولحساسية الموضوع لم تقتصر النقاشات على الطبقة السياسية من مجلس أمة ومجلس وزراء وسياسيين بل تعدتها الى جميع أطياف المجتمع من أدباء ومفكرين وناشطين كون القضية لها تأثير مباشر على الحياة العامة بجميع تفاصيلها، ولعل الأبرز كان كلمة الأستاذ الكبير الراحل عبدالعزيز حسين، رحمه الله، عندما قال لـ «الأنباء»: ان المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالي لا تخرج على الشريعة ولكنها تجعل الحضارة تجري مجراها وتجعل الدين يجري مجراه.
ولتسليط الضوء على هذه القضية نستعرض الرحلة التاريخية لمسيرة تطبيق الشريعة الإسلامية في الكويت وصولا الى عرض معظم الاقتراحات المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور.
الميثاق التاريخي
في عهد الشيخ احمد الجابر الصباح، رحمه الله، عقد أول ميثاق خطي بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث أقر الحاكم ومجلس الشورى بان الشرع الحنيف هو أساس جميع الأحكام بين الرعية في المعاملات والجنايات وكان ذلك في عام 1921 واليكم نص الميثاق التاريخي: «هذا ما اتفق عليه حاكم الكويت الشيخ احمد الجابر وجماعته»:
أولا: ان تكون جميع الأحكام بين الرعية في المعاملات والجنايات على حكم الشرع الشريف.
ثانيا: إذا ادعى المحكوم عليه ان الحكم مخالف للشرع تكتب قضية المدعي والمدعى عليه، ويحكم القاضي فيها وترفع الى علماء الإسلام فما اتفقوا عليه فهو الحكم المتبع.
ثالثا: إذا رضى الخصمان على أي شخص ان يصلح بينهما فالصلح خير لأنه من المسائل المقررة شرعا.
رابعا: المشاورة في الأمور الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالبلد، من جلب مصلحة او دفع مفسدة او حسن نظام.
خامسا: كل من عنده رأي في اصلاح ديني، أو دنيوي للوطن وأهله يعرضه على الحاكم يشاور فيه جماعته، فإن رأوه حسنا ينفذ».
المجلس التأسيسي
بعد مرحلة الميثاق التاريخي نصل لمرحلة المجلس التأسيسي الذي شهد نقاشات حول الموضوع حيث ان الدستور الكويتي لم يقتصر على ان «دين الدولة الإسلام» وانما أضاف صراحة حكما مهما في المادة الثانية من الدستور بقولها: «والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، ولقد أثار هذا خلافا حول إذا كان من الأفضل إضافة أداة التعريف لكلمتي «مصدر رئيسي»، أو دون اضافة أداة التعريف كما هي حال النص الآن.
في الحقيقة جرت مناقشات شديدة حول تعديل نص المادة الثانية من الدستور أثناء المجلس التأسيسي فبحسب دراسة الدستور الكويتي خصائصه الشكلية والموضوعية والمنشورة على موقع مجلس الأمة ففي الجلسة التاسعة عشرة في 11/9/1962 طالب العضو خليفة الجري بتعديل المادة الثانية من الدستور لكي تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، معللا اقتراحه قائلا: ان الكويت دولة مسلمة، ولا يوجد فيها غير الإسلام، وان هذا التغيير يعد تمسكا بالدين الحنيف، ومعناه تأكيد العدالة الاجتماعية، وضمان الحريات على الطريقة التي أرادها الله تعالى، وأيده من الأعضاء كل من: أحمد خالد الفوزان، ونايف الدبوس، وسعود عبدالرزاق، ومبارك الحساوي.
لكن يرى الخبير الدستوري عثمان خليل ان هذا النص لو طبق فعلا مع أداة التعريف تعذر الأخذ من أي مصدر آخر، واضاف ان وضع المادة بشكلها الأصلي يعطي للشريعة الصدارة دون إحراج للمشرع، كما ان النصين لا يختلفان جذريا ولكن مع وجود مصادر رئيسية أخرى منسجمة مع الواقع وضروراته في النص الأصلي، وتساءل عن مصير البنوك والشركات والتعامل التجاري والتأمين وقوانين العقوبات.
وتساءل ايضا د.احمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسي، هل المقصود بالتغيير الالتزام الحرفي بالإسلام، مثل قطع يد السارق والعين بالعين أم المقصود اننا كدولة مسلمة يجب ان نتمسك بتعاليم ديننا.
ورد د.عثمان خليل عثمان: ان التغيير يلزم المشرع بان يتقيد بأحكام الشريعة ولا يتجاوزها، كما سأل الخطيب مقدمي الاقتراح، ما مصير البنوك والشركات والمعاملات الخارجية؟ كذلك تساءل العضو حمود زيد الخالد عن مصير الحكم الوراثي.
ويرى الخبير الدستوري ان المادة بوضعها الحالي لا تمنع المشرع العادي من الأخذ بالشريعة الإسلامية إن كان موافقا لمصلحة البلد، وبذلك تم الإبقاء على النص كما هو دون تعديل.
اقتراح عام 1973
في 19 ابريل 1973 قدم 23 نائبا من نواب مجلس الأمة اقتراحا بتعديل نص المادة الثانية من الدستور وقد نص التعديل على «.. والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» وكان المبرر الأساسي لمقدمي هذا الاقتراح انه رغم الدعوة الصريحة للمشرع كما أوردتها المذكرة التفسيرية وما يتيحه هذا النص من الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا ان التراخي كان كبيرا والخطوات نحو تبني القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية غير جادة، لذلك فإن الإلزام هو السبيل الأسلم لتأكيد ذلك، وقد أخذ هذا الاقتراح فترة زمنية ليست بالقصيرة بين ردهات وقاعات اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الى ان تم إقراره، لكن المقترح لم يكتب له النور لأنه قد انتهى الفصل التشريعي للمجلس قبل ان تؤخذ موافقة الأمير عليه من حيث المبدأ فانتهى الأمر على ذلك.
اقتراح عام 1975
وفي عام 1975 وتحديدا في 26 مايو تقدم 22 نائبا باقتراح بتعديل نص المادة الثانية، وقد جاءت عبارة التعديل مماثلة لعبارة التعديل السابق، وقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على التعديل ورفع الموضوع لأمير الكويت يومذاك وهو الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله وقد جاء رده على ذلك بحسب دراسة للدكتور محمد المقاطع انه يمكن للأعضاء تعديل القوانين القائمة التي يرون انها لا تتفق والشريعة الغراء، ومراعاة أحكامها مستقبلا، دون حاجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور، وكان هذا الرأي بيانا لرأي الأمير بعدم الموافقة من حيث المبدأ على التعديل، لأنه يرى سبيلا آخر للأخذ بأحكام الشريعة دون حاجة للتعديل، ومن ثم فإن عدم موافقة الأمير بحسب الدراسة نفسها على مبدأ التنقيح أوقف امكانية المضي في اجراءاته كما أسلفنا وفقا لنص المادة 174 من الدستور.
محاولة 1980
وفي الفصل التشريعي الخامس جرت عدة محاولات منها عام 1980 عندما تقدم 26 عضوا باقتراح تعديل المادة الثانية ولم تنجح هذه المحاولة والأخرى جرت عندما وقع 46 عضوا على الاقتراح لكن لم ينجح المشروع.
اقتراح 1981
وفي عام 1981 تقدم 27 نائبا باقتراح «دين الدولة الإسلام ويعاقب على المساس به، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع».
أحيل الاقتراح الى اللجنة التشريعية التي وافقت عليه وأحالته إلى الحكومة التي شكلت لجنة رباعية لإبداء الرأي (بدر العجيل ـ خالد المذكور ـ فارس الوقيان ـ عثمان عبدالملك) ورفض الاقتراح بالتصويت ثلاثة مقابل صوت واحد قام بعدها رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ مجلس الأمة في نوفمبر 1982 بالنتيجة.
محاولة 1992
ومع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة عام 92 تفجر جدل واسع بعدما قدمت مجموعة من النواب طلبا لتنقيح المادة الثانية من الدستور، ترافق مع حملة كبيرة شهدتها الصحافة المحلية ظهر فيها العديد من المقالات لكتاب بارزين تفاوتت بين مؤيد ومعارض لفكرة التعديل.
في شهر يوليو 94 نشرت الصحف أخبارا عن عدم موافقة الحكومة على طلب تعديل المادة الثانية من الدستور والذي تقدم به 39 نائبا في وقت سابق.
وأكدت الصحف الحرص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم صدور مرسوم بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والتي الحقت بالديوان الأميري.
وجاء أيضا ان اللجنة تقوم بعملها على أكمل وجه، ولذا فإن استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية «لا يتطلب تعديل المادة الثانية من الدستور» وإنما سوف يتم تعديل التشريعات القائمة حاليا بما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال ما يتقدم به الأعضاء من مشاريع واقتراحات دون حاجة لتعديل الدستور.
ووصف قطب نيابي حينها طلب النواب التسعة والثلاثين بشأن تنقيح المادة الثانية من الدستور لتصبح «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» بأنه طلب غير مستوف لشروطه الدستورية وفقا للمادة 174 من الدستور، وانه لا يعدو كونه التماسا قدمته مجموعة من النواب كحال أي التماس يمكن ان يتقدم به مجموعة من المواطنين وفقا للمادة 45 من الدستور التي تنص على انه لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.
وقال ان الرد الحكومي جاء متسقا مع طبيعة الطلب الذي لا يعدو كونه التماسا مقدما من 39 من النواب، ولا يمثل اقتراحا دستوريا متكاملا في إجراءاته لتنقيح المادة الثانية من الدستور وفقا لما بينته المادة 174 من إجراءات، والتي تقتضي إدراجه على جدول أعمال المجلس ومناقشته أو إحالته إلى اللجنة التشريعية ثم مناقشة تقريرها بشأنه، ومن ثم رفعه الى صاحب السمو الأمير.
اقتراح 1997
وفي 22 يناير 1997 وقع 35 نائبا على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من الدستور مطالبين باتخاذ الإجراءات الدستورية التي نصت عليها المادة 174 من الدستور في شأن ذلك.
وجاء في نص اقتراح التعديل:
٭ مادة أولى: تعديل المادة الثانية من دستور الكويت الصادر في 14 جمادى 1382هـ الموافق 11 نوفمبر 1962م على النحو التالي: «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع».
٭ مادة ثانية: ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وقد وقع على الاقتراح كل من النواب: أحمد السعدون، أحمد النصار، أحمد باقر، بدر الجيعان، جاسم الخرافي، جمعان العازمي، حسين الدوسري، حسين القلاف، د.حمود الرقبة، خلف دميثير العنزي، راشد الهبيدة، سعود القفيدي، طلال السعيد، طلال العيار، عايض علوش المطيري، عبدالسلام العصيمي، عبدالعزيز المطوع، د.عبدالمحسن المدعج، عدنان عبدالصمد، علي الخلف، غنام الجمهور، فهد الميع، د.فهد الخنة، مبارك الخرينج، فهد الدويلة، محمد العليم، مخلد العازمي، مرزوق الحبيني، مفرج نهار، منيزل جاسر العنزي، د.ناصر جاسم الصانع، هادي هايف الحويلة، ود.وليد الطبطبائي.
الجري و38 نائباً في 98
وفي يناير 98 تقدم النائبان أحمد باقر ووليد الجري بطلب لتعديل المادة الثانية من الدستور لجهة اعتبار الشريعة الإسلامية «مصدر التشريع» وليست «مصدرا رئيسيا للتشريع».
وأعلن الجري ان 37 نائبا وقعوا الطلب، ورفض حينها اعتبار هذه الخطوة بأنها تبرئة ذمة كونها تتكرر كل سنة وترفض. وأكد ان غايته الوصول الى تطبيق الشريعة ووصف عمل اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال السلطة التنفيذية، بينما طلب التعديل عملا موازيا له من جهة السلطة التشريعية.
المذكرة التفسيرية
وأوضحت المذكرة التفسيرية للاقتراح ان الصيغة المقترحة صريحة في ان الشريعة الإسلامية ليست فقط مصدرا رئيسيا للتشريع ولكنها مصدر التشريع، ومؤدى ذلك انها المصدر الوحيد الذي يجب ان يستقي المشرع منه احكامه، ورفض القول ان المشرع قد لا يجد في أحكامها ما يواجه به مستجدات العصر لأن هناك مصادر شرعية أخرى للأحكام غير القرآن الكريم والسنة النبوية، كالإجماع والاجتهاد بالرأي والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة مما يجعل الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب كل ضرورات الحياة ومستجداتها.
كما أوضحت المذكرة ان النص يعني ان تكون الشريعة مصدرا موضوعيا للقوانين الوضعية وليس مصدرا رسميا لها بمعنى ان أحكام الشريعة لا تكتسب قوة الإلزام إلا عندما يتدخل المشروع فيقننها.
واعتبرت المذكرة ان ذلك لا يفتح المجال للطعن بعدم دستورية القوانين القائمة وبذلك يكون طريق تطبيق الشريعة مأمونا.
الخيار للشورى
كما أوضحت المذكرة ان التعديل المقترح لا يستحدث في نظام الولاية مدلولا جديدا يغاير ما تحمله النصوص الحالية لأن الشريعة الإسلامية لم تحدد طريقا معينا لاختيار الحاكم ولا لنظام الحكم، بل تركت الخيار في ذلك للشورى وما ترتضيه جموع المسلمين، كما ان اسلوب اختيار ولي العهد، الذي يصبح أميرا عند خلو منصب الإمارة لا يختلف كثيرا عما جرى عليه العمل في العهود الإسلامية الماضية، فوفقا للمادة الرابعة من الدستور يتم اختيار ولي العهد بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، هم أهل الحل والعقد في العصور الإسلامية الزاهرة. وليس من طريق آخر في الدولة الحديثة لتحديد هؤلاء سوى الانتخاب العام.
اقتراح الطبطبائي والعازمي 99
وفي عام 1999 تقدم النائبان وليد الطبطبائي ومخلد العازمي باقتراح بشأن العقوبات الشرعية وقد طلبا اعطاء اقتراحهما صفة الاستعجال وقد احال رئيس مجلس الامة الاقتراح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس مع اعطائه صفة الاستعجال، انتهت اللجنة التشريعية والقانونية من مناقشة الاقتراح.
ويتكون الاقتراح الاصلي من 280 مادة وجاء في مذكرته الايضاحية «ان وضع الشريعة الاسلامية موضع التطبيق والنزول على احكامها هو عودة بالمواطن الكويتي الى الامة العربية والاسلامية والى ذاتها بعد اغتراب عاشته الشعوب الاسلامية في ظل القوانين الوضعية لعقود طويلة»، كما جاء في المذكرة ان «هذا القانون هو تطبيق عملي للمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان دين الدولة الاسلام، والشريعة مصدر رئيسي للتشريع».
وتمضي المذكرة الايضاحية شارحة انه روعي في هذا القانون ان تكون مبادئه مأخوذة من الشريعة الاسلامية نصا او مخرجة من حكم شرعي او اصل من اصولها وذلك دون التقيد بمذهب فقهي معين ويتضمن الاقتراح بقانون تعريفا للجرائم الحدية والاحكام الخاصة بها وهي:
حد السرقة، حد الحرابة، حد الزنى، حد الشرب وتحريم الخمر، حد الردة، القصاص في النفس، القصاص فيما دون النفس.
ويعرف الاقتراح الجريمة الحدية وكيفية انكارها واثباتها وشروط توقيع العقوبة الحدية والاعفاء منها وكيفية تنفيذها.
واثار الاقتراح جدالا كبيرا ليحال بعدها الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته مع اعطائه صفة الاستعجال ليسقط بفعل حل مجلس الامة.
هايف 2011
وفي بداية اغسطس 2011 كشف النائب محمد هايف المطيري عن عزمه تقديم مشروع لتعديل نص المادة الثانية من الدستور بما يقضي باستبداله من «دين الدولة السلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» الى «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، مبينا ان تبنيه لهذا المشروع يأتي ابراء للذمة ونصحا للامة وهي مسؤولية كل النواب اليوم امام الله سبحانه وتعالى نصرة لدينه وحماية لجانب الشريعة وحفاظا عليها وعلى المجتمع الكويتي المسلم من التأثر بسلبيات القوانين الوضعية.
وقال هايف: بدافع الرغبة في التوجيه الى الاخذ بالحكم الاسلامي الشرعي، نص دستور الكويت منذ صدوره عام 1962 على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما في المادة الثانية منه ولم يقل ان الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، رغم محاولات بعض اعضاء المجلس التأسيسي حينذاك للاخذ بالصيغة الثانية الحاسمة في الالزام بالاحكام الشرعية فورا، لافتا الى ان المذكرة التفسيرية للدستور وضحت بقولها «ان في النص ما يسمح مثلا بالاخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الاسلامية»، كما جاء بالمذكرة ان عبارة «المصدر الرئيسي» تقضي عدم الاخذ بالقوانين الجزائية مع وجود الحدود في الشريعة الاسلامية.
وقد جاء المشروع على النحو الآتي:.
مادة اولى: تعدل المادة الثانية من دستور الكويت على النحو التالي: «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
مادة ثانية: تعديل جميع التشريعات المخالفة للشريعة الاسلامية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعود النائب محمد هايف بعد نجاحه في أمة 2012 بتصريح يعتبر فيه ان الارض خصبة الآن لتعديل المادة الثانية من الدستور، وذلك ان كثرة النواب الاسلاميين في المجلس تسهل الطريق لتعديلها، لتصبح الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع الوحيد في الكويت، وليفتح الجدل مجددا حول المادة الثانية من الدستور.