Note: English translation is not 100% accurate
أصدر قراراً وزارياً بإنشاء الصندوق الوقفي لرعاية المساجد
الشهاب لـ «الأنباء»: أي امتيازات أو حوافز للأئمة والخطباء العاملين بقطاع المساجد يقرها مجلس الإدارة وفق الفتاوى الشرعية
1 يوليو 2012
المصدر : الأنباء



أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب قرارا وزاريا برقم 16 لسنة 2012 بتاريخ 21 يونيو الماضي بإنشاء الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول عدم تضمن القرار أي امتيازات للائمة والخطباء والعاملين بقطاع المساجد مثل السكن أو تعليم الابناء قال الوزير الشهاب ان صرف أي امتيازات او حوافز او بدلات يقررها مجلس ادارة الصندوق الوقفي بحسب الفتاوى الشرعية والاسس المالية للصرف في الدولة وفيما يلي نص القرار الوزاري: وزير الاوقاف الشؤون الإسلامية رئيس مجلس شؤون الاوقاف:
٭ بعد الاطلاع على المرسوم رقم 257/1993 بإنشاء أمانة عامة للاوقاف.
٭ وعلى النظام العام للصناديق الوقفية.
٭ وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006، بتنظيم الصرف من ريع وقف المساجد.
٭ والقرار المعدل له رقم (53) لسنة 2009.
٭ وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية من جهة والأمانة العامة للأوقاف من جهة أخرى بخصوص مصرف المساجد والمؤرخة في 12/10/2005.
٭ وعلى محضر الاجتماع رقم (58) لمجلس شؤون الاوقاف المنعقد بتاريخ 13/6/2012.
٭ وتحقيقا لمصلحة العمل.
قرر: مادة 1
ينشأ صندوق وقفي يسمى «الصندوق الوقفي لرعاية المساجد».
مادة 2
يهدف الصندوق الوقفي لرعاية المساجد إلى تعزيز الاهتمام بالدور الرائد للمسجد في حياة المسلمين، وتقديم الدعم المالي للمساجد وتوفير وتقديم مختلف أوجه الرعاية المناسبة لها وللعاملين فيها، وللصندوق بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق اغراضه.
مادة 3
تكون أوجه الصرف على المساجد الموقوف عليها والمساجد التي يقرر مجلس الإدارة رعايتها على النحو التالي:
٭ عمارة وبناء وصيانة المساجد.
٭ المستلزمات الداخلية للمسجد ولوازم الوضوء والطهارة ودورات المياه.
٭ نظم التبريد والتدفئة والإضاءة ومكبرات الصوت.
٭ دعم برامج التنمية العلمية والثقافية والمهنية للعاملين بالمساجد والإسهام في تعزيز أنشطة رعايتهم.
٭ دعم الجهود التي تستهدف إنشاء المساجد والمصليات وتطوير مرافقها وعمارتها وصيانتها وتوفير مستلزماتها، والمساهمة في دعم الأنشطة التي تقام فيها.
٭ المساهمة في جهود التعاون التي تبذل بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية في مجالات دعم رعاية المساجد وتعزيز أنشطتها.
٭ العمل على تكوين أوقاف جديدة لأغراض رعاية المساجد.
٭ الأشخاص الموقوف عليهم بالمساجد المبينة بالحجج الوقفية او الفتاوى المحلية التي يسترشد بها مجلس الإدارة.
مادة 4
يشمل مجال عمل الصندوق المساجد الموقوف عليها داخل الكويت والمنصوص عليها في الحجج الوقفية والمساجد التي يقررها مجلس الإدارة.
مادة 5
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يكون هو السلطة العليا المهيمنة على اعمال الصندوق، والموجهة لأنشطته والساعية الى تحقيق أهدافها من خلال الاختصاصات والصلاحيات المقررة له في النظام العام للصناديق الوقفية ولائحته التنفيذية.
مادة 6
يشكل مجلس ادارة الصندوق الوقفي لرعاية المساجد من كل من:
٭ خالد عبدالله الزير ـ رئيسا
٭ نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف للإدارة والخدمات المساندة ـ نائبا للرئيس
٭ مدير الإدارة المختصة بالإشراف على المصارف الخاصة للأمانة ـ عضوا
٭ مدير الإدارة المالية بوزارة الأوقاف ـ عضوا
٭ مدير إدارة الإسناد بقطاع المساجد ـ عضوا
٭ مدير الصندوق الوقفي لرعاية المساجد ـ عضوا
٭ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس شؤون الأوقاف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة وبما لا يقل عن اربع مرات سنويا، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 7
يتقاضى أعضاء مجلس ادارة الصندوق مكافأة سنوية يحددها مجلس شؤون الأوقاف، ويحدد الأمين العام قيمة المكافآت التي تمنح لأعضاء اللجان وفرق العمل وللعاملين القائمين على تنفيذ أعمال الصندوق وفقا للائحة الصلاحيات المالية المعتمدة من مجلس شؤون الأوقاف.
مادة 8
تسري القواعد واللوائح والقرارات الادارية والمالية المنظمة لصرف ريع الأوقاف والعقود والمشتريات بالأمانة العامة للأوقاف على أعمال الصندوق.
مادة 9
يعيّن الأمين العام من موظفي قطاع المساجد بالوزارة عن طريق الندب مديرا للصندوق ومساعدا له او اكثر وفق مقتضيات العمل، ويعتبر مدير الصندوق بحكم وظيفته عضوا بمجلس ادارة الصندوق كما يتولى أمانة سر المجلس.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
٭ ما يخصص له سنويا من ريع الأوقاف.
٭ التبرعات والهبات.
مادة 11
يلغى القراران الوزاريان رقما 1 لسنة 2006 بتنظيم الصرف من ريع وقف المساجد والقرار المعدل له رقم 53 لسنة 2009 كما تلغى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من جهة والأمانة العامة للأوقاف من جهة أخرى بخصوص مصرف المساجد والمؤرخة في 12/10/2005.
مادة 12
كل ما لم يرد فيه نص خاص بهذا القرار يرجع في شأنه الى التظلم العام للصناديق الوقفية ولائحته التنفيذية.
مادة 13
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.