أصدر وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة م.سالم الأذينة امس قرارا وزاريا بتنظيم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة.
ويلزم القرار الذي تلقت «كونا» نسخة منه كلا من شركات الاتصالات المتنقلة (زين والوطنية وviva) بالبدء في تشغيل تقديم خدمة نقل أرقام هواتف المشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الأرقام من والى كافة مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الأخرى.
ووضع القرار سقفا أعلى على طالبي نقل الرقم لا يتجاوز خمسة دنانير وان تتم عملية نقل الرقم خلال 24 ساعة من وقت تقديم الطلب.
ونص القرار على شركات الاتصالات المتنقلة والشركة المرخصة لتقديم الخدمة وهي الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بعدم إبرام اي اتفاقية من شأنها الإضرار بمصالح المشتركين.
وتعد الشركة الوطنية المرخص لها تقديم الخدمة هي إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار المملوكة بالكامل للدولة. وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى: تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه:
1 ـ مشغل خدمة الهواتف المتنقلة: شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة او الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة او شركة الاتصالات الكويتية.
2 ـ المرخص له: الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.
3 ـ المحطة الواحدة تعني ان يقوم المشترك بإجراءات نقل الرقم المشترك به عبر الشركة التي يود الانتقال اليها دون الحاجة الى الرجوع للشركة المشترك فيها.
4 ـ النظام المركزي: هو النظام الآلي المدار من قبل المرخص له والذي يقوم بتفعيل ومراقبة عملية نقل الأرقام بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة.
المادة الثانية:
على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة البدء في تشغيل وتقديم خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للمشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الأرقام من وإلى جميع مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الأخرى داخل الكويت في الموعد الذي سيحدد من قبل وزارة المواصلات.
المادة الثالثة:
يجب تقديم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة بصورة تشجع استخدام هذه الخدمة بين المشتركين وألا تكون مانعة لهم من الاستفادة من هذه الميزة او تنطوي على إجراءات معقدة، بل يجب ان تتسم الخدمة بالكفاءة والسرعة والشفافية تجاه المشتركين على ألا يزيد ما يدفعه المشترك مقابل خدمة نقل الرقم على 5 دنانير.
المادة الرابعة:
على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة الالتزام بالخطة التنفيذية وتطبيق جميع الإجراءات الضرورية الموضوعة من قبل المرخص له لتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، مع الالتزام بالضوابط التالية:
أ ـ تتم عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تلقي المشغل للطلب.
ب ـ للمشترك الحق بتحديد تاريخ تنفيذ خدمة نقل الرقم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما.
ج ـ يصمم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة عملية نقل الأرقام بحيث تتم بمفهوم «المحطة الواحدة» والتي بموجبها يقوم المشغل المستقبل بتنفيذ عملية نقل الرقم مع المشغل المرسل نيابة عن المشترك.
د ـ يجب ألا يكون هناك انقطاع لخدمات المشتركين او المشغلين الآخرين خلال عملية نقل الأرقام، فلا يجب ان يفقد المشتركون تغطية الشبكة خلال اي مرحلة من مراحل عملية نقل الأرقام.
هـ ـ يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بالربط مع النظام المركزي لنقل أرقام الهواتف المتنقلة الخاص بالمرخص له، كما يلتزم المشغلون بالتمويل الكامل للربط بهذا النظام المركزي.
و ـ يتحمل مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة جميع التكاليف المتعلقة بتنفيذ وتطبيق وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحديث وتطوير شبكاتهم وأنظمتهم لنقل الأرقام، كما تشمل هذه التكلفة كذلك تأسيس وتطوير وصيانة الواجهات والوصلات والروابط المطلوبة للربط والاتصال بنظام نقل الأرقام المركزي.
ز ـ يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بجميع المواصفات والإجراءات الفنية الموضوعة من قبل المرخص له لتنفيذ خدمة نقل الأرقام.
المادة الخامسة:
يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة بالقرارات الصادرة من وزارة المواصلات او التي قد تصدر مستقبلا فيما يتعلق بسياسات وأنظمة وضوابط خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة وتحتفظ وزارة المواصلات كذلك بالحق في تعديل هذه السياسات والأنظمة والضوابط على النحو الذي تراه ضروريا، لضمان ان تطبيقها يجري على الوجه الأكمل ولصالح المشتركين.
المادة السادسة:
لا يجوز لأحد مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة او المرخص له إبرام اي اتفاق او تعديله سواء فيما بين مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة او مع المرخص له متى كان ذلك متعلقا بتنفيذ او تشغيل مشروع خدمة نقل الارقام وكان من شأنه الإضرار بمصلحة المشتركين.
المادة السابعة:
إن الإخفاق في تنفيذ كل او بعض أحكام هذا القرار سينتج عنه إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة على مشغلي خدمة الهواتف المتنقلة او المرخص له لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الثامنة:
يلتزم مشغلو خدمة الهواتف المتنقلة والمرخص له بالقوانين والقرارات الوزارية الحالية والتي تصدر مستقبلا عن وزارة المواصلات.
المادة التاسعة:
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
المادة العاشرة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.