Note: English translation is not 100% accurate
اعتمدها مجلس الوزراء وقرر تعميمها على الوزارات الحكومية
«الأنباء» تنفرد بنشر مذكرة «العدل» لتفعيل قوانين تحقيق الأمن العام والسكينة والحفاظ على الوحدة الوطنية واستقرار البلاد
30 سبتمبر 2012
المصدر : الأنباء

مريم بندق
تنفرد «الأنباء» بنشر مذكرة وزارة العدل بشأن تفعيل النصوص القانونية القائمة التي تحقق الأمن العام والسكينة العامة والبعد عن النعرات الطائفية وتحافظ على استقرار البلاد والوحدة الوطنية بما يكفل الحريات الشخصية وحقوق الإنسان التي قرر مجلس الوزراء تعميمها على الوزارات الحكومية.
وتضمنت المذكرة: أرقام النصوص القانونية في قانون الجزاء والقوانين الأخرى، وهي:
أولا: قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960:
المواد: 109، 111، 113، 116، 134، 135، 146، 147.
ثانيا: القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء:
المواد: 23، 24، 29، 30، 34.
ثالثا: المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات:
المواد: 16، 17، 19، 20.
رابعا: القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر:
المواد: 19، 20، 21، 27، 28.
خامسا: القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع:
المواد: 11، 13.
سادسا: المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر:
المواد: 13، 14، 22، 23.
سابعا: المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية:
المواد: 23، 24/1، 27، 28.
مذكرة بشأن تفعيل النصوص القانونية القائمة في قانون الجزاء والقوانين الأخرى التي تحقق الأمن العام والسكينة العامة والبعد عن النعرات الطائفية وتحافظ على استقرار البلاد والوحدة الوطنية بما يكفل الحريات الشخصية وحقوق الإنسان:
أولا: احترام الأديان والشعائر الدينية:
أ ـ ما ورد في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء:
1 ـ المادة 109 كل من خرب أو أتلف او دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية او أتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا، او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصدا بذلك تعطيلها او الإخلال بالاحترام الواجب لها. أو تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.
2 ـ المادة 111 كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين.
3 ـ المادة 113 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الأديان وحرّف فيه عمدا على نحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الإساءة الى هذا الدين.
ب ـ ما ورد في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر:
1 ـ جاء نص المادة 19 على انه يحظر المساس بالذات الإلهية والقرآن الكريم او الأنبياء او الصحابة الأخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعريض او الطعن او السخرية او التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وقد جاء نص المادة 21 «بأنه يحظر نشر كل ما من شأنه (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7) المساس بكرامة الأشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري».
وقد نصت المادة 27 «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف:
1 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة «19» بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ ....
3 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة «21» بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4 ـ ....
ويجوز للمحكمة الجزائية في اي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
ج ـ ما ورد في القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع:
المادة 11 نصت على ان «يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:
1 ـ المساس بالذات الإلهية او الملائكة او القرآن الكريم او الانبياء او الصحابة الاخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او آل البيت عليهم السلام بالتعرض او الطعن او السخرية او التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.. 10 ـ المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة او معتقداتهم الدينية.
ونصت المادة 13 على انه «يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الاعلامية وكل مسؤول عن بثها ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:
1 ـ بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا بث ما حظر في المادة 11/1.
2 ـ بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة.
ثانيا: المحافظة على امن الدولة الداخلي واستقرار البلاد:
أ ـ ما ورد في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
1 ـ مادة 23 «يعاقب بالاعدام كل من اعتدى على حياة الامير او على سلامته او على حريته او تعمد تعريض حياته او حريته للخطر».
2 ـ مادة 24 «ويعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الامير سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات او من بعضها، او كان بعزله او اجباره على التنازل، ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد».
3 ـ مادة 29 «كل من حرض علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت».
4 ـ مادة 30 «تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الخمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».
5 ـ مادة 34 «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام وبقي متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين فان كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات ولا تقل عن سنة وان كان يحمل سلاحا من نوع اخر ومنه الاسلحة البيضاء وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين».
ب – ما ورد بالمرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات:
1- مادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم او عقد موكبا او مظاهرة او تجمعا دون ترخيص، وكل من دعى الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعلن او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة.. موكب او مظاهرة او تجمع دون ان يكون مرخصا فيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في موكب او مظاهرة او تجمع غير مرخص فيه.
2- مادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الموكب او المظاهرة او التجمع المرخص فيه، اذا خالفوا أحكام المواد 5 و 7 و9 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اعضاء لجنة الموكب او المظاهرة او التجمع المرخص فيه، اذا خالفوا احكام المادة 10 من هذا القانون.
3- مادة 19: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 8 من هذا القانون.
4- مادة 20: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للامر الصادر بفض الموكب او المظاهرة او التجمع.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب او المظاهرة او التجمع وكل من لم يستجب للامر الصادر بتعديل خط سيره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فاذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- ما ورد في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
1- نصت المادة 20 على انه لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من الديوان الاميري.
2- ونصت المادة 21 على انه يحظر نشر كل ما من شأنه: 1- تحقير او ازدراء دستور الدولة، 2-... ، 3- خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة . 4- الانباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا بإذن خاص من الوزارة المعنية، 5-.....، 6- كشف ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
وقد نصت المادة 27 على انه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف: 1-....، 2- اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، 3- اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، 4-... ويجوز للمحكمة الجزائية في اي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها واعدامها واغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
2- المادة 28: إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة اولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
د- ما ورد في القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع:
نصت المادة 11 على انه يحظر على المرخص له بث او اعادة بث ما من شأنه: 1-.... 2- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، 3- التعرض لشخص صاحب السمو امير البلاد بالنقد، او ان ينسب له قول الا بإذن خاص من الديوان الاميري، 4- تحقير او ازدراء دستور الدولة، او التحريض على مخالفة نصوصه، 5 - .....، 6- خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم. 7- افشاء الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا بإذن خاص من الوزارة المعنية. 8 -....9 - إفشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.
وقد نصت المادة 13 على ان «يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة «11/2» من هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون اخر، يعاقب كل منهم بما يلي:
1- ...
2- بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار عن اي مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة.
هـ ـ ما ورد بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الاسلحة والذخائر:
1- المادة 13 نصت على انه لا يجوز استعمال الأسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا بها في المناطق التالية: أ ـ .... ب ـ مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. ج....
وجاء نص المادة 22 على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 6، 7، 8، 13، 19/3، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر.
2- ونصت المادة 14 على انه «لا يجوز حمل الأسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية: أ ـ المؤتمرات والاجتماعات العامة..».
ونصت المادة 23 على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 14 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر.
ثالثا: الوحدة الوطنية والبعد عن النعرات الطائفية:
أ ـ ما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر:
نصت المادة 21 على انه «يحظر نشر كل ما من شأنه:.. 7- المساس بكرامة الأشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.
وقد نصت المادة 27 على انه مع عدم الإخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف:... 3- اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة «21» بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار 4- ... ويجوز للمحكمة الجزائية في اي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها واغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
ب ـ ما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
نصت المادة 11 على انه يحظر على المرخص له بث او اعادة بث ما من شأنه:
1- ... 11- الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع.
وقد نصت المادة 13 على ان «يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها.. ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها قانون اخر، يعاقب كل منهم بما يلي: 1- ... 2- بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار عن اي مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة.
رابعا احترام سلطات الدولة وموظفيها:
أ ـ ما ورد بقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960:
1- المادة 116 يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.
ملاحظة: «هذا النص قائم إعمالا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء لعدم تعارضه مع ما ورد بهذا القانون من مواد».
2- المادة 134 كل من أهان بالقول او بالإشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديته لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس او بإحدى هاتين العقوبتين فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين ويسري هذا الحكم اذا وقعت الاهانة على احد العسكريين من منتسبي الجيش او الحرس الوطني.
3- المادة 135 «كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على اي عمل يقترن بالاعتداء او المقاومة، ويسري حكم الفقرتين السابقتين إذا وقع التعدي او المقاومة على احد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني».
4- المادة 146 «كل من حاول وهو سيئ القصد عن طريق الأمر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون او على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يقضي بها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين».
5- المادة 147 «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل بوسيلة من وسائل العلانية المبينة في المادة 101 بالاحترام الواجب لقاض على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لأحكام القانون، ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون».
ب ـ ما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر:
نصت المادة 21 على انه «يحظر نشر كل ما من شأنه: 1-....، 2- اهانة او تحقير رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته.....، 8- المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة أقوال او أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الإساءة إليه».
ونصت المادة 27 على انه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف: 1- .... ، 2- ...... ، 3- اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.. ويجوز للمحكمة الجزائية في اي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع».
ج- ما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المسموع:
نصت المادة 11 على انه «يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه 1- ... ، 2- ...، 3-... ، 4- ... ، 5- اهانة او تحقير رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته... 12- المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة أقوال او أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الإساءة اليه».
ونصت المادة 13 على انه «يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها... ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون آخر يعاقب كل منهم بما يلي: 1-...، 2- بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن اي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة».
خامسا: استمرار العمل بالمرافق العامة وعدم توقف العمل بها:
نصت المادة 23 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على انه «لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله إلا في حدود الاجازات التي يصرح له بها».
ونصت المادة «24/1» من ذات القانون على انه «يجب على الموظف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بأمانة واتقان وان يعامل المواطنين معاملة لائقة...».
وقد نصت المادة 27 على ان «كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء، ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذا الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر، ولا يسأل الموظف مدنيا الا عن خطئه الشخصي».
وقد نصت المادة 28 على ان «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الانذار 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا ، 3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة ، 4- خفض الدرجة الى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها، 5- الفصل من الخدمة، ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية: أ ـ التنبيه كتابة من الوزير، ب ـ اللوم، ج - الفصل من الخدمة».