Note: English translation is not 100% accurate
وزير البلدية اعترض على قرار البلدي بعدم احتساب مساحة البلكونات للشقق بالاستثماري والمجمعات السكنية
30 أكتوبر 2008
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
اعترض وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرار البلدي بشأن عدم احتساب مساحة البلكونة بالسكن الاستثماري.
وقال د.صفر في كتاب المصادقة: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على القرارات المتخذة من مجلسكم في اجتماعه رقم 12/2008 المنعقد بتاريخ 22/9/2008 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرار التالي فإننا نعترض عليه: 1 – القرار بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو محمد المفرج بعدم احتساب مساحة البلكون ضمن مساحة الشقة في السكن الاستثماري والمجمعات السكنية خارج مدينة الكويت على ألا تزيد مساحتها على 8م2.
10 – تعديل صياغة القرار رقم م ب/م ق6/351/12/2008 صفحة 180 لتكون على النحو التالي: أولا: الموافقة على اضافة الاعلانات التلفزيونية كنوع جديد على قرار المجلس البلدي رقم م ب/م ق/463/21/2006 المتخذ بتاريخ 30/10/2006 والقرار الوزاري رقم 172/2006 في شأن لائحة الاعلانات يكون تحت البند ثامنا فقرة «ز» من المادة 14 وذلك على النحو التالي: ز – اللوحات الاعلانية قياس 5.5م × 4م: 1 – ان تقام في الميادين والتقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية. 2 – ان تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها من مستوى سطح الارض 8م ولا يقل عن 3م. 3 – ان تكون اللوحة ذات شاشة تلفزيونية. 4 – يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الاعلانية. 5 – يجوز اقامة اكثر من شاشة تلفزيونية باتجاهات مختلفة على القاعدة الواحدة شريطة الالتزام بالقياس المحدد للوحة، على ان يتم احتساب كل شاشة تلفزيونية كاعلان منفصل حتى لو تم اقامة الشاشات على قاعدة ارتكاز واحدة، ويتم سداد السعر المتعاقد عليه لكل على حدة.
ثانيا: عدم تطبيق هذا النص على العقود الحالية. ثالثا: تعديل نص المادة 19 بند اولا فقرة 3 لتكون كالتالي: 3 – أ – يحتسب الحد الادنى للاعلانات الثابتة والمتحركة المستثمرة التي يتم طرحها في مزايدات بـ 25 دينارا للمتر المربع.
ب – يحتسب الحد الادنى للاعلانات ذات الشاشات التلفزيونية المستثمرة التي يتم طرحها في مزايدات بـ 36 دينارا للمتر المربع.
11 – القرار رقم م ب/ف/14/353/12/2008 (صفحة 211) بشأن الموافقة على لائحة تسميات المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، نرى لمقتضيات مصلحة العمل وتحقيقا لتطبيق افضل لنص المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 اضافة مادة تحت رقم 17 في القواعد العامة صفحة 218 ينص على ان يصدر المجلس البلدي قرارا مستقلا بكل اسم يوافق على اطلاقه على المدن او القرى او الضواحي او المناطق او الطرق او الشوارع او الميادين للمجلس البلدي.
2 – الغاء الفقرة التالية من الجدول رقم 15 من البند رقم 4 – 1 اشتراطات التصميم بالمباني العامة (صفحة 268) «باستثناء ما هو محدد ادناه، فإن المباني المستخدمة لاستخدامات خاصة مثل اماكن الاقامة السكنية والنوادي لا تحتاج لأن تتقيد بمتطلبات تسهيل الدخول والخروج للاشخاص المعاقين»، لتعارضها مع ما جاء في الفقرة التي تسبقها والتي تؤكد ضرورة تسهيل حركة المعاقين في جميع المباني العامة ومنها النوادي ولتعارضها مع انظمة البناء المقررة في هذا الجدول. الصفحة في ملف ( PDF )