- يجوز لـ«الجنايات» و«المستعجلة» إيقاف صدور الصحيفة أو وقف بث القناة أثناء التحقيق أو المحاكمة لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد
- ضوابط لتغطية الانتخابات وعرض الأفلام في السينما والحفلات والإعلانات
مريم بندق
حدد قانون الإعلام الجديـد 14 بندا تعتبر من المسائل المحظورة طبعها أو بثها أو إعادة بثها أو عرضها ونصت العقوبات على الغرامات المالية الشديدة فيما عدا المساس بالذات الإلهية فقد نصت العقوبة على السجن.
وتشمل أحكام القانون الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بحسب نص المادة 51 والتي يندرج تحتها الموقع الإلكتروني، دور النشر الإلكترونية، وكالات الأنباء الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية، القنوات التي لها مواقع إلكترونية، المصنفات والمواد المرئية والمسموعة، الدعاية والإعلان الإلكتروني، وهذه لا يجوز تشغيلها أو مزاولتها إلا بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام.
إلى جانب أن العقوبات الواردة في القانون تطبق أيضا على مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي (المنتديات والمدونات وغرف المحادثة).
وحدد القانون ضوابط جديدة لتغطية الانتخابات وعرض الأفلام في السينما والحفلات العامة والإعلانات التجارية.
وأجاز القانون لمحكمة الجنايات وقاضي الأمور المستعجلة إيقاف صدور الصحيفة أو وقف بث القناة اثناء التحقيق أو المحاكمة لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد.
وأجاز القانون أيضا الحق للموظفين المكلفين الدخول لجميع المحال والمنشآت الخاضعة للقانون والتحفظ على أي مستندات.
تفاصيل القانون بالكامل:
مشروع قانون رقم لسنة 2013 بإصدار قانون الإعلام
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحال التجارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1994.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.
وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013.
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1: يعمل باحكام قانون الاعلام المرافق لهذا القانون.
مادة 2: يصدر وزير الاعلام اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يخالف احكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او الغاؤها.
مادة 3: يلغى القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون رقم 61 لسنة 2007 المشار اليهما وأي نص يخالف احكام هذا القانون.
مادة 4: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
٭ المطبوع: كل كتابة او رسم او صورة او قول سواء كان مجردا او مصاحبا لموسيقى او غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية او بأي وسيلة اخرى او محفوظة بأوعية حافظة او ممغنطة او الكترونية او غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل او بغير مقابل.
٭ الطابع: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بنفسه او بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات او الاجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.
٭ الناشر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وانتاجه او يتولى توزيعه وتداوله.
التداول: بيع المطبوع او عرضه للبيع او التوزيع او الصاقه على اي دعامة كواجهة المحال او الجدران او غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الاشخاص سواء تم ذلك بمقابل او بغير مقابل.
مركز الدراسات والبحوث: المنشأة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث والاستبيانات والاحصاءات واستطلاعات الرأي، وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والاعلامية والثقافية والاقتصادية والانسانية واصدار المطبوعات البحثية والعلمية والافلام الوثائقية.
الصحيفة: كل جريدة او مجلة او اي مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية ولو كان مجرد ترجمة او نقل عن مطبوعات اخرى.
رئيس التحرير: المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في اصدارها.
نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.
الكاتب: كل من يقوم بالكتابة بصورة منتظمة او غير منتظمة في اي من الوسائل الاعلامية.
المحرر: من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من الصحافيين سواء كان من المراسلين او محللي الاخبار او مجري التحقيقات الصحفية او المترجمين او الرسامين او المصورين.
الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية نشر او بث او اعادة بث او ارسال تلفزيوني او اذاعي او هاتفي او الكتروني او بأي وسيلة اخرى مماثلة تصل للجمهور او فئات معينة منه باشارات او رسائل او صور او اصوات او رسومات او كتابات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات والاقمار الصناعية وأقنية الكيبل وغيرها من التقنيات الحديثة.
البث: إرسال الاعمال او البرامج المرئية او المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الاقمار الصناعية او وسائل اخرى تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.
إعادة البث: استقبال قنوات مرئية او مسموعة تبث في الخارج ثم اعادة بثها داخل الكويت.
النشر الإلكتروني: نقل او بث او ارسال او استقبال البيانات والمعلومات والمواد المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء كانت نصوصا او مشاهد او اصواتا او رسومات او صورا ثابتة او متحركة باستخدام الاجهزة الالكترونية وغيرها من الادوات الحديثة بكافة انواعها ومسمياتها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وغيرها من وسائل التقنية الحديثة والمتطورة، وذلك بقصد التداول.
الموقع الإلكتروني: الصفحة او النطاق او الرابط او الموقع الذي ينشأ او يخصص او يمنح على شبكة الانترنت ويمكن الغير من الاطلاع او المشاهدة او الاستماع الى المحتوى المنشور به، او بالاشتراك او المشاركة او التفاعل او التداخل بأي صورة من الصور.
• المحتوى: كل ما يتم نشره او بثه او اعادة بثه او عرضه او ارساله من برامج ومواد ومصنفات مرئية ومسموعة من خلال وسائل الاعلام المرئي والمسموع او بأي وسيلة اخرى.
الرسائل الإخبارية
ما يتم ارساله الى اجهزة الهواتف من محتوى او انباء او اخبار الى الجمهور او فئات معينة منه.
الخدمات الفنية للبث
توفير الخدمات الفنية والمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها بالبث او اعادة البث.
المصنفات المرئية والمسموعة
كل اداء في المجالات الفنية او الادبية او العلمية وغيرها سمعي وبصري او سمعي بصري او مثبت كتابة او مسجل على اشرطة او اسطوانات او بأي وسيلة من وسائل التقنية الاخرى.
الإنتاج الفني
إنشاء وإدارة الاستديوهات التلفزيونية والاذاعية وإعداد المصنفات المرئية والمسموعة او انتاجها او نسخها او تصويرها او تسجيلها.
الفيلم السينمائي
تصوير متحرك يتجسد في صورة مصنف سمعي وبصري او سمعي بصري مثبت او مسجل على اشرطة او على اسطوانات مدمجة او الحافظات الممغنطة او الالكترونية او الاجهزة الرقمية او اي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، يشاهده الجمهور على شاشات دور السينما او على التلفزيون او غيرهما.
دور العرض السينمائي
منشآت معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز بمقابل او غير مقابل، لمشاهدة الافلام السينمائية، وتحتوي على قاعة او عدد من القاعات، كل منها مجهزة بشاشة عرض ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة او اجهزة لعرض الافلام.
الحفلات العامة
الحفلات الفنية او الغنائية او الموسيقية التي تقام في اماكن او منشآت عامة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز او لفئات معينة منه بمقابل او غير مقابل.
منشأة توزيع الأفلام
الشركة او الشخص الذي يزاول نشاط توزيع الافلام السينمائية.
الوزير: وزير الإعلام.
الوزارة: وزارة الإعلام.
مادة 2: حرية الرأي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها هذا القانون.
مادة 3: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها هذا القانون، ولا تخضع الصحف والقنوات المرئية او المسموعة والنشر من خلال شبكة الانترنت لأي رقابة مسبقة.
مادة 4: لا يجوز ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:
1 - إنشاء مطبعة او استغلالها.
2 - خدمة الرسائل الاخبارية.
3 - بيع أو تأجير المطبوعات.
4 - النشر أو التوزيع.
5 - الدعاية والاعلان.
6 - الترجمة.
7 - مركز للدراسات والبحوث.
8 - الانتاج الفني.
9 - تشغيل او ادارة دور العرض السينمائي.
10 - توزيع الافلام السينمائية.
11 - تقديم الخدمات الفنية للبث او لإعادة البث.
12 - اصدار الصحف.
13 - انشاء وتشغيل قناة مرئية او مسموعة.
14 - اعادة بث قناة او عدة قنوات مرئية او مسموعة.
مادة 5
يقدم طلب الحصول على ترخيص ممارسة اي من الانشطة الواردة في البنود من (1 إلى 10) في المادة السابقة الى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - ان يكون كويتيا فردا او شركة ويجوز ان يكون اجنبيا بشرط ان يكون له شريك كويتي.
2 - ان يكون مالكا او مستغلا لموقع مناسب لممارسة النشاط.
وأن يتوافر فيمن يتولى ادارة النشاط ما يلي:
أ - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ب - ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها فيما عدا نشاطي الترجمة والدراسات والبحوث فيجب ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله، ويجوز للوزارة ان تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المنظمة لإصدار الترخيص ومزاولة النشاط.
مادة 6: يقدم طلب الحصول على ترخيص ممارسة اي من الانشطة الواردة في البنود من (11 الى 14) من المادة 4 الى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - ان تكون شركة كويتية من غير شركات الشخص الواحد.
2 - ألا يقل رأسمال الشركة عن:
أ - خمسمائة الف دينار اذا كان الترخيص لصحيفة يومية، وثلاثمائة الف دينار لصحيفة اسبوعية، ومائتي ألف دينار لصحيفة شهرية او نصف شهرية، ومائة الف دينار لصحيفة ربع او نصف سنوية.
ب - مليون دينار اذا كان الترخيص لقناة مرئية شاملة، وخمسمائة الف دينار لقناة اعلانات تجارية، ومائتي الف دينار للقناة العلمية او التعليمية او الثقافية او الاقتصادية او الاجتماعية او الفنية او الرياضية او للقناة المسموعة.
ج - خمسمائة الف دينار اذا كان الترخيص لإعادة بث قناة او عدة قنوات مرئية او مسموعة او تقديم خدمات فنية للبث.
3 - ان يتوافر فيمن يتولى ادارة الشركة ما يلي:
أ - ان يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن 25 عاما.
ب - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.
مادة 7
يصدر الوزير او من يفوضه قرارا بمنح الترخيص لأي من الانشطة المذكورة في المادة 4 من هذا القانون خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص مستوفيا لكافة المستندات والاشترطات المقررة، فإذا انقضت هذه المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 8: مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادتين 5 و6 من هذا القانون إذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء او وقف النشاط المرخص له او تغيير اسمه او مقره او تغيير اي من بيانات الترخيص فيجب عليه إخطار الجهة المختصة بالوزارة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الاخطار والبت فيه.
مادة 9: تكون مدة الترخيص خمس سنوات للانشطة الواردة في البنود من 1 الى 10 من المادة 4 ، وعشر سنوات لبقية الانشطة الواردة في ذات المادة، ويجوز تجديدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة، على ان يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه وإلا اعتبر الترخيص منتهيا.
مادة 10: يجب على المرخص له باصدار صحيفة او بث قناة مرئية او مسموعة او اعادة بث او تقديم خدمات فنية للبث ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على اصدار الترخيص ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها:
1 - مائتا الف دينار اذا كانت الصحيفة يومية وخمسون الف دينار اذا كانت غير ذلك.
2 - ثلاثمائة الف دينار بالنسبة للقناة المرئية الشاملة ولاعادة البث او تقديم خدمات فنية للبث.
3 - مائتا الف دينار لقناة الاعلانات التجارية.
4 - مائة الف دينار للقناة المرئية العلمية او التعليمية او الثقافية او الاقتصادية او الاجتماعية او الفنية او الرياضية او للقناة المسموعة.
ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا بنكيا لصالح الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط.
وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة او الضمان ما يلزم به او يستحق على المرخص له او رئيس التحرير او مدير القناة او مدير نشاط إعادة البث او تقديم خدمات فنية للبث بحسب الأحوال من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة وفقا لهذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا.
واذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون.
مادة 11: لايجوز بيع او التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويجب ان يتوافر في المشتري او المتنازل اليه الشروط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لاصدار الترخيص.
ويقع باطلا كل ايجار لترخيص اصدار صحيفة او بث قناة مرئية او مسموعة او اعادة بث.
مادة 12: اذا توفي المرخص له بأي من الانشطة الواردة في البنود من 1 الى 10 من المادة 4 فلورثته خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة اتخاذ احد الاجراءين التاليين:
أ - نقل الترخيص اليهم على ان يكون احدهم مسؤولا عن الادارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 5.
ب - نقل الترخيص الى شخص آخر تتوافر فيه شروط منح الترخيص.
ويعتبر الترخيص ملغى بانتهاء هذه المدة اذا لم يتخذ احد الاجراءين.
مادة 13: دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغى بحكم القانون تراخيص الأنشطة المذكورة في المادة 4 من هذا القانون في الأحوال التالية:
1- إذا لم يمارس المرخص له النشاط لمدة تزيد على سنتين بغير عذر تقبله الوزارة.
2- اذا كان صاحب الترخيص شخصا اعتباريا زالت أو انقضت صفته القانونية لأي سبب من الأسباب.
3- إذا فقد المرخص له أيا من شروط إصدار الترخيص الواردة بالمادتين 5 و6 من هذا القانون.
4- إذا تنازل أو باع المرخص له الترخيص أو قام بتأجيره في الحالات التي يجوز فيها ذلك بدون موافقة مسبقة من الوزارة.
5- إذا قام المرخص له بإصدار صحيفة أو بث قناة مرئية أو مسموعة أو إعادة بث بإيجار الترخيص للغير.
6- إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متتالية أو سبعين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة للصحيفة اليومية، ولمدة ستين يوما متتالية أو تسعين يوما متفرقة للصحف الأسبوعية ونصف الشهرية، ولمدة ستة أشهر متتالية أو متفرقة للصحف الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية والسنوية، على ألا تحسب من هذه المدة فترة تعطيل الصحيفة نفاذا لحكم قضائي.
7- إذا توقف المرخص له بالبث مدة ثلاثين يوما متتالية أو تسعين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة ولا تحسب من هذه المدة فترة التوقف نفاذا لحكم قضائي.
وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
مادة 14: مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه تتولى الوزارة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الصحف والقنوات، وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 15: يجوز للوزارات ووحداتها الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات إصدار وتوزيع صحف أو إنشاء وتشغيل قنوات مرئية أو مسموعة - كل في نطاق اختصاصه - بعد الحصول على موافقة الوزير، وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني ـ المطبوعات
مادة 16: يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا بذلك إلى الوزارة مرفقا به نسخة من مشروع المطبوع، وتصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطباعة أو الرفض، ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل تداوله ونشره.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بذلك والنسخ التي يتعين على الناشر إيداعها لدى الوزارة ومكتبة الكويت الوطنية.
مادة 17: يجوز ادخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الإجازة.
مادة 18: يجوز الترخيص بطباعة الصحف الأجنبية داخل الكويت، ويشترط في طالب الترخيص أن يكون مرخصا له بإنشاء مطبعة أو استغلالها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 19: يجب أن تكون الصحيفة الأجنبية المطلوب الترخيص بطباعتها مستمرة في الصدور خارج الكويت لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، وتكون مدة الترخيص سنتين مع استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة 20: تخضع الأعداد التي تتم طباعتها من الصحيفة الأجنبية للإجازة من الوزارة قبل تداولها أو توزيعها.
مادة 21: مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون، يلغى ترخيص طباعة الصحيفة الأجنبية إذا توقفت عن الصدور في الدولة التي منحتها الترخيص أو ألغي ترخيصها.
الفصل الثالث
الصحف
مادة 22: يجب أن يحدد طالب الترخيص بإصدار صحيفة في طلبه الاسم المقترح لها ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها واللغة التي تصدر بها.
ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولايزال ترخيصها ساريا.
٭ مادة 23: يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على صدور الترخيص ما يلي:
1 ـ تحديد ميعاد إصدار العدد الأول من الصحيفة على ألا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص.
2 ـ تحديد المطبعة التي ستتولى طباعة أعداد الصحيفة مع تقديم نسخة من عقد الطباعة المبرم معها.
3 ـ تعيين رئيس تحرير للصحيفة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى والغير، ويكون مسؤولا عن إدارة الصحيفة والمشرف إشرافا فعليا على شؤونها وعن كل ما يصدر في أعدادها، وتعيين نائب لرئيس التحرير إذا كانت الصحيفة يومية يحل محله في حالة غيابه، ويشترط في كل منهما ما يلي:
أ ـ أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن 30 سنة.
ب ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج ـ أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن 3 سنوات.
د ـ أن يكون متفرغا لعمله إذا كانت الصحيفة يومية أو أسبوعية.
وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
مادة 24: يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب رئيس التحرير أو نائبه أو فقد أيهما أحد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل مستوفي الشروط المقررة وفقا لهذا القانون خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة بموافقة الوزارة وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصبين أو فقد شاغلهما للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن إدارة شؤون الصحيفة وإصدارها لحين تعيين بديل لكل منهما خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
٭ مادة 25: يلتزم المرخص له بإصدار الصحيفة بأن يحتفظ بسجلات منتظمة ومستقلة لحسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين وفقا لنص المادة 14 من هذا القانون من الاطلاع عليها.
٭ مادة 26: يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في العدد التالي لتاريخ طلب صاحب الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
٭ مادة 27: لا يجوز أن ينشر في الصحف مضمون أو محتوى المؤلفات والمطبوعات أو أجزاء منها سبق أن تقرر عدم إجازتها للنشر أو التداول.
الفصل الرابع
بث القنوات المرئية والمسموعة
٭ مادة 28: يجب ان يحدد طالب ترخيص البث في طلبه اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها ـ مرئية او مسموعة ـ واللغة التي تبث برامجها بها والغرض من إنشائها وما اذا كانت شاملة او متخصصة في مجالات معينة وتحديد شعارها.
ويجب ألا يكون اسم او شعار القناة مماثلا او مشابها لاسم او شعار قناة سبق الترخيص لها ولايزال ساريا.
٭ مادة 29: يجب على المرخص له خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على صدور الترخيص تعيين مدير للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى والغير، ويكون مسؤولا عن إدارة النشاط والمواد والبرامج والأخبار التي يتم بثها، وتعيين نائب للمدير يحل محله في حالة غيابه ويشترط في كل منهما ما يلي:
1 ـ أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن 30 سنة.
2 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 ـ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن 3 سنوات.
4 ـ ان يكون متفرغا لعمله في القناة.
وإذا لم يلتزم المرخص له بهذا الإجراء في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
مادة 30: يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب مدير القناة او نائبه أو فقد أيهما أحد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصبين او فقد شاغلهما للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن إدارة وتشغيل القناة وعما يبثه من برامج ومواد لحين تعيين بديل لكل منهما خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة 31: يلتزم المرخص له بالبث بتقديم نسخة من عقد اتفاقه مع القمر الصناعي او غيره الذي يتم بث القناة من خلاله، وذلك قبل مباشرته لأعمال البث.
مادة 32: يجب على المرخص له مباشرة أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى 6 أشهر اذا قدم اسبابا مقبولة.
مادة 33: يلتزم المرخص له او مدير القناة ـ بحسب الأحوال ـ أثناء مزاولة نشاط بث القناة المرئية او المسموعة بالأحكام التالية:
1 ـ احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
2 ـ التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
3 ـ اظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع، ولا يجوز تغيير الاسم او الشعار او التردد المستخدم الا بموافقة الوزارة.
4 ـ بث مواد وبرامج تحمل الطابع الوطني خلال ساعات البث بما لا يقل عن اربع ساعات شهريا.
5 ـ عدم بث اي من المصنفات المرئية والمسموعة الا اذا كان صادرا لها اجازة مسبقة من الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6 ـ تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث التي تطلبها الوزارة وتمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على اوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.
7 ـ التقيد بالانظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث.
8 ـ الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لاجهزة البث.
9 ـ الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال 12 شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
10 ـ تسجيل كامل لمدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.
11 ـ الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير اي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص او البيانات التي يتطلبها القانون، او تغيير اللغة الاساسية التي يتم بث البرامج بها او اضافة لغة اليها.
12 ـ اخطار الوزارة بالتوقف عن البث خلال 24 ساعة من تاريخ التوقف اي كان سببه او مدته.
مادة 34: يجب على مدير القناة ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما يبثه من اخبار او معلومات او بيانات وان يبث دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في برنامج او اي مادة اعلامية تم بثها في القناة وذلك في التاريخ والوقت الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات البرنامج او المادة الاعلامية او غيرها، وبأسلوب يتحقق به الغرض من الرد، مع تمكين المتضرر او من يمثله من الرد بنفسه وبذات المدة الزمنية التي استغرقتها.
المادة 35: يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين وفقا لنص المادة 14 من هذا القانون من الاطلاع عليها.
مادة 36: لا يجوز حيازة او استيراد معدات واجهزة البث الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ولا يتم الافراج الجمركي عنها الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وعلى من يحوز الاجهزة المشار اليها قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم للحصول على موافقة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الخامس: إعادة البث
مادة 37: يجب على المرخص له اعادة البث خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ان يقدم للوزارة ما يفيد بما يلي:
1 ـ تعيين مدير يكون مسؤولا عن نشاط الشركة ويشترط فيه ما يلي:
أ ـ ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية لا يقل عمره عن 30 عاما.
ب ـ ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج ـ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن ثلاث سنوات.
د ـ ان يكون متفرغا لعمله.
2 ـ بيان نوعية ومواصفات المعدات والاجهزة اللازمة لممارسة اعمال اعادة البث، ولا يتم استخدامها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
واذا لم يقم المرخص له بتنفيذ اي من هذه الالتزامات اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون ودون حاجة الى اجراء آخر، وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.
مادة 38: يجب على المرخص له مباشرة اعمال اعادة البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة اشهر اذا قدم اسبابا مقبولة.
مادة 39: يجب على المرخص له تقديم نسخة من عقد اتفاقه مع القمر الصناعي او غيره الذي يتم اعادة البث من خلاله، وتقديم نسخ من عقود اتفاقه مع القنوات كما يجب الحصول على موافقة الوزارة على كل قناة يتم اعادة بثها.
مادة 40: يلتزم المرخص له في حال خلو منصب المدير او فقد احد الشروط اللازم توافرها فيه بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة والا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حال خلو المنصب او فقد شاغله للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن ادارة نشاط اعادة البث لحين تعيين البديل.
مادة 41: يلتزم المرخص له او المدير المسؤول ـ بحسب الاحوال ـ اثناء مزاولة نشاط اعادة البث بما يلي:
1 ـ احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
2 ـ التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم اعادة البث.
3 ـ تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال اعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وتمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على اوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.
4 ـ التقيد بالانظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال اعادة البث.
5 ـ الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لاجهزة اعادة البث.
6 ـ الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير اي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص او التي يتطلبها القانون.
مادة 42: لا يجوز حيازة او استيراد معدات واجهزة اعادة البث الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ولا يتم الافراج الجمركي عنها الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وعلى من يحوز الاجهزة المشار اليها قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم للحصول على موافقة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 43: يجوز للشركات المرخص لها باعادة البث ان تتولى نقل الانباء والتقارير الاخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الانباء الاجنبية من داخل الكويت الى القنوات وكلاء الانباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون مدير شركة اعادة البث مسؤولا عن محتوى ما يتم نشره او بثه من انباء وتقارير اخبارية.
الفصل السادس
الخدمات الفنية للبث وإعادة البث
مادة 44: يجوز للمرخص له بهذا النشاط استيراد وبيع وتأجير معدات واجهزة البث واعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
مادة 45: يحظر على المرخص له تقديم اي من الخدمات الفنية او بيع او تأجير اي من الاجهزة والمعدات الا لمن حصل على ترخيص بث او اعادة بث.
الفصل السابع: المصنفات والمواد الإعلامية وشركات الإنتاج الفني.
مادة 46: تتولى المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط انتاج فني القيام بالاعمال التالية:
1 - انتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة او المسجلة على اشرطة او اسطوانات او على اي وسيلة من وسائل التقنية الاخرى او تسجيلها او توزيعها او تأجيرها او تداولها او عرضها للبيع او نسخها بقصد الاستغلال.
2 - الاعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وتشمل ما يلي:
أ - تصويرها او تسجيلها او نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال.
ب - توزيعها او تأجيرها او تداولها او بيعها او عرضها للبيع.
3 - انشاء وادارة الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية وتأجيرها.
ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل القيام بأي من هذه الاعمال، وتصدر الوزارة قرارها خلال شهر، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط صدور الترخيص.
الفصل الثامن
وكالات الأنباء ومراسلو الصحف والقنوات العربية والأجنبية
مادة 47: يجوز للصحف والقنوات ووكالات الانباء ومحطات الاذاعة العربية والاجنبية فتح مكاتب وتعيين مراسلين لها لممارسة عملهم داخل الكويت وفقا للشروط والاجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتوفر الوزارة التسهيلات اللازمة لاداء رسالتهم الاعلامية.
مادة 48: تصدر الوزارة قرارها في طلب ترخيص فتح المكتب واعتماد المراسل خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.
ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة او مدد اخرى مماثلة على ان يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الاقل.
مادة 49: يلتزم مراسلو ومديرو المكاتب بمراعاة احكام القانون والنظام العام والآداب العامة فيما يتم نشره او بثه من انباء وتقارير اخبارية وغيرها.
مادة 50: للوزارة انذار الممثل او المراسل او المسؤول او إلغاء الترخيص وغلق المكتب اذا تبين ان الاخبار او المعلومات التي ابلغها تنطوي على مخالفة لاحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
الإعلام الالكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال شبكة الإنترنت
مادة 51: تسري احكام هذا الفصل على الاعلام الالكتروني ويشمل:
أ - الوسائل الاعلامية الالكترونية الخاصة بما يلي:
٭ الموقع الاعلامي الالكتروني.
٭ دور النشر الالكتروني.
٭ وكالات الأنباء الالكترونية.
٭ الصحافة الالكترونية.
٭ القنوات المرئية والمسموعة المرئية او مسموعة والتي لها مواقع الكترونية.
٭ المصنفات والمواد المرئية والمسموعة.
٭ الدعاية والاعلان الالكتروني.
ب - وسائل اجتماعية وهي ما يطلق عليها «شبكة التواصل الاجتماعي» وتشمل المنتديات والمدونات وغرف المحادثة وغيرها من المواقع الشخصية.
مادة 52: لا يجوز انشاء او تشغيل او مزاولة اي من الانشطة الواردة في البند (أ) من المادة 51 الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
مادة 53: يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - ان يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 عاما.
2 - ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
3 - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 - ان يحدد اسم الموقع الالكتروني ويشترط الا يكون مخالفا للنظام العام او الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.
5 - ان يكون له مقر دائم ومعلوم ومسجل عليه العنوان الالكتروني الخاص بالنشاط موضوع الترخيص.
كما يجوز ان يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا كويتيا وان تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى ادارته.
ويستثنى مما تقدم الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها.
مادة 54: على طالب الترخيص تعيين مدير يكون مسؤولا عن المحتوى المنشور، سواء كان صادرا منه او من الغير، ويشترط في المدير ما يلي:
أ - ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية لا يقل عمره عن 21 عاما.
ب - ان يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة او ما يعادلها على الاقل.
ج ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د ـ اذا كان طالب الترخيص شخصا او مؤسسة فردية يجوز ان يكون هو مدير الموقع.
واستثناء من شرط السن والمؤهل يشترط في المدير المسؤول عن مواقع الصحف الورقية او القنوات الفضائية المرئية والمسموعة او وكالات الأنباء ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها وله خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يقل عمره عن 30 عاما.
مادة 55: يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على اصدار الترخيص او رفضه، فإذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
مادة 56: مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
مادة 57: يجب على المرخص له بأحد الوسائل المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 51 ان يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بإصدار الترخيص ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا لصالح الوزارة مطلقا من أي قيد او شرط.
وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة او الضمان ما يلزم به او يستحق على المرخص له او المدير المسؤول من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
وإذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون.
مادة 58: لا يجوز بيع الترخيص او التنازل عنه الا بعد موافقة الوزارة ويشترط توافر الشروط المقررة لاصدار الترخيص في المشتري او المتنازل اليه.
وإذا توفي المرخص له فلورثته ان يطلبوا نقل الترخيص اليهم او الى شخص آخر على ان تتوافر في احد الورثة او الشخص الآخر الشروط المقررة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة والا اعتبر الترخيص ملغى.
مادة 59: يجب على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالوسيلة الاعلامية الالكترونية او بالمسؤول عن ادارتها.
مادة 60: يعتبر كل من مدير الموقع الالكتروني او المسؤول عنه او الصادر منه المحتوى المنشور مسؤولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون.
مادة 61: مع عدم الإخلال بالإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزارة ان تطلب من الجهة المختصة وقف او حجب اي من الوسائل الاعلامية الالكترونية الواردة في البند (أ) من المادة (51) في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون.
مادة 62: يجب على جميع الوسائل الإعلامية الالكترونية المذكورة في البند (أ) من المادة (51) توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
الفصل العاشر
التغطية الإعلامية للانتخابات
مادة 63: تسري أحكام هذا الفصل خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية.
مادة 64: لا يجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه ما يلي:
1 ـ الدعوة لانتخابات فرعية او للاشتراك فيها او الدعاية لها.
2 ـ الإخلال بحرية الانتخاب او نزاهته بأي وسيلة من الوسائل.
مادة 65: على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي.
مادة 66: جب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة.
مادة 67: لا يجوز أن تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم اغراءات مالية او عروض لحمل الناخب على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
مادة 68: يجب على وسائل الإعلام عند نشر او بث او اعادة بث الاحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي:
1 ـ ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.
2 ـ عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي اعتبارا من اليوم السابق على الاقتراع.
3 ـ عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية.
مادة 69: يحظر بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير او اخبار او تغطيات او اعلانات مع او عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي اعتبارا من اليوم السابق على الاقتراع، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ووسيلة التحقق من سلامة التغطية الإعلامية للانتخابات.
الفصل الحادي عشر
افلام السينما ودور العرض السينمائي
مادة 70: لا يجوز عرض اي فيلم سينمائي او مصنف في دور العرض السينمائي او الاعلان عنهما قبل الحصول على اجازة مسبقة من اللجنة المختصة.
مادة 71: تشكل الوزارة لجنة من المختصين من الوزارة وغيرها تتولى ما يلي:
أ- وضع معايير اجازة عرض الافلام السينمائية داخل دولة الكويت بما يتوافق مع احكام هذا القانون والنظام العام والآداب العامة.
ب- وضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد الحد الادنى للعمر المسموح له بمشاهدة الفيلم.
ج- البت في طلبات اجازة عرض الافلام السينمائية.
د- النظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وشروط الاجازة.
مادة 72: على المرخص له بفتح دار او دور للعرض السينمائي تعيين مدير لها كممثل قانوني امام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى او الغير، يكون مسؤولا عن ادارة دار او دور العرض وتشغيلها والافلام او المواد التي تقوم بعرضها.
ويشترط في المدير ان يكون كويتي الجنسية، محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق ادانته في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة او ما يعادله وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وان يكون متفرغا لعمله تفرغا كاملا.
مادة 73: على مديري دور العرض السينمائية ان يعلنوا وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية وفي مكان ظاهر وبارز الحد الادنى للعمر المسموح له بمشاهدة العرض، كما يلتزمون بعرض مواد وبرامج تحمل الطابع الوطني في المواعيد والمناسبات التي تحددها الوزارة.
مادة 74: يحظر على دور العرض السينمائي عرض اي مقاطع او مشاهد من الافلام السينمائية سبق ان قررت اللجنة حظر عرضها.
مادة 75: لا يجوز عرض الاعلانات التجارية وغيرها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 76: لا يجوز استيراد المعدات والاجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة بعد ان تتثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها ولا يتم الافراج الجمركي عنها الا بعد صدور تلك الموافقة.
الفصل الثاني عشر
الحفلات العامة
مادة 77: لا يجوز اقامة الحفلات العامة الا في الاماكن والمنشآت المرخص لها بذلك، وتحدد صلاحية المكان لاقامة الحفلات لجنة تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات تلك اللجنة.
مادة 78: يجب تقديم طلب الى الوزارة قبل اقامة اي حفل عام بشهر على الاقل، ويحدد بالطلب بيان تفصيلي بأسماء الفنانين والفرق المشاركة في الحفل وجنسياتهم ونوعية العروض والانشطة الفنية المزمع تقديمها واسم المسؤول عن اقامة هذا الحفل.
وتصدر الوزارة قرارا بالموافقة على اقامة الحفل والمشاركين فيه خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، فاذا انقضت هذه المدة دون صدور موافقة يعتبر الطلب مرفوضا.
مادة 79: لا يجوز الاعلان عن اقامة حفل عام في اي من وسائل الاعلام الا بعد صدور موافقة من الوزارة، مع الالتزام بوضع رقم ترخيص الحفل في مكان ظاهر من الاعلان.
مادة 80: يجب التقيد في الحفل العام بقواعد النظام والآداب العامة واحكام القانون.
مادة 81: للوزارة ايقاف الحفل العام واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة وقوع اي تجاوزات او مخالفات لاحكام هذا القانون، ولها إلغاء الترخيص الصادر لمكان اقامة الحفل او وقفه.
الفصل الثالث عشر
الاعلانات التجارية وغيرها
مادة 82: يحظر نشر او بث اي اعلانات تجارية او غيرها في المطبوعات او الصحف او وسائل الاعلام المرئي والمسموع اذا تضمنت ما يلي:
1- الشعارات التي تمجد بعض الدول ضد دول اخرى.
2- الشعارات والصور التي تمجد بعض الشخصيات السياسية او الدينية غير الكويتية.
3- الشعارات والصور التي تمجد او تؤيد بعض الاحزاب الدينية او السياسية داخل او خارج دولة الكويت.
4- المساس بالوحدة الوطنية والقيم والمبادئ الاسلامية وبمكانة الرموز الدينية.
5- الالعاب النارية والمفرقعات والصواعق بأنواعها والاسلحة الصوتية والمواد المسيلة للدموع او المسببة للعمى المؤقت.
6- مواد ذات طبيعة امنية.
7- تحريض الاحداث على العنف او ارتكاب الجرائم.
8- التعرض لابناء الحضانة العائلية التي ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
9- الانتقاص من المعاقين او التفرقة بينهم وبين اقرانهم الاسوياء.
10- ما تقوم به دور الحضانة بالمخالفة للائحة الداخلية المنظمة لعمل تلك الدور وخاصة الاعلانات المتعلقة بمايلي:
أ ـ استقبال اطفال تزيد اعمارهم على 4 سنوات.
ب ـ تقديم دورات او دروس تقوية للاطفال او فتح ناد للأطفال.
ج ـ فتح فصول رياضية داخل الحضانة.
11 ـ بيع كتب الشعوذة وتعلم السحر.
12 ـ الشعوذة والقدرة على الشفاء.
13 ـ شراء البطاقات المدنية للمواطنين بغرض الاكتتاب عنهم في اسهم الشركات المساهمة بجميع انواعها.
14 ـ السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته.
مادة 83: لا يجوز الاعلان عن السلع والخدمات التجارية وغيرها التي يستلزم القانون والنظم المعمول بها الحصول على ترخيص مسبق من الجهة او الجهات المختصة ذات الصلة قبل الحصول على هذا الترخيص.
الفصل الرابع عشر: المسائل المحظورة والعقوبات
مادة 84: يحظر طبع او نشر او بث او اعادة بث او عرض ما من شأنه:
1 ـ المساس بالذات الالهية او الملائكة او القرآن الكريم او الانبياء والرسل (عليهم السلام) او الصحابة الاخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او آل البيت عليهم السلام المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم بالتعرض او الطعن او السخرية او النقد او التجريح.
2 ـ التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
3 ـ التعرض لشخص صاحب السمو الامير او سمو ولي العهد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب لأي منهما قول او فعل الا باذن خاص مكتوب من الديوان الاميري او ديوان سمو ولي العهد.
4 ـ تحقير او ازدراء او اهانة دستور الدولة او علمها او اي علم من اعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5 ـ اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او بما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته او نشر ما من شأنه التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى قائمة او في اعضاء النيابة العامة وغيرهم من المحققين او التأثير في الخبراء او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
6 ـ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
7 ـ افشاء الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
8 ـ التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او ا لمصارف او الصيارفة الا باذن خاص من المحكمة المختصة.
9 ـ كشف ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عدم نشرها ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
10 ـ المساس بالحياة الخاصة للموظف العام او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه.
11 ـ الدعوة او الحض على تمييز او كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او التحريض على ذلك.
12 ـ الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول.
13 ـ الخروج عن غرض الترخيص الممنوح لكل من الصحف والقنوات المتخصصة.
14 ـ مخالفة القرارات التي تصدرها الوزارة نفاذا لاحكام هذا القانون.
مادة 85: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس او يزاول اي من الانشطة الواردة في البنود من 1 الى 10 من المادة 4 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تجاوز الـ 100 الف دينار.
وتقضي المحكمة بمصادرة المعدات والاجهزة المستخدمة واغلاق المنشأة.
مادة 86: يعاقب كل من يمارس اعمال البث او اعادة البث او اصدار صحف او خدمات فنية للبث او اي من الاعمال الواردة في البند أ من المادة 51 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 200 الف دينار.
ويجب الحكم بمصادرة المعدات والاجهزة المستخدمة وغلق المنشأة.
مادة 87: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بغرامة لا تقل عن 100 الف دينار ولا تجاوز 200 الف دينار في حال مخالفة اي من المادتين 25 و35 من هذا القانون.
واذا تبين من تدقيق المركز المالي انه توجد شبهة حول مشروعية المصدر، وجب على الوزارة ابلاغ النيابة العامة.
مادة 88: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من:
1 ـ كاتب او مؤلف او محرر المطبوع وناشره او موزعه او طابعه بحسب الأحوال.
2 ـ رئيس تحرير الصحيفة او نائبه وكاتب المقال او مؤلفه.
3 ـ مدير القناة او نائبه ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بث تلك المادة ومن أجرى معه الحوار او صدرت عنه المادة الإعلامية.
4 ـ المدير المسؤول عن شركة اعادة البث او الخدمات الفنية للبث.
5 ـ المسؤول عن نشر المحتوى في الوسائل الاعلامية الالكترونية الواردة في البند (أ) من المادة (51) من هذا القانون.
6 ـ المسؤول عن دور العرض السينمائي والمسؤول عن اقامة الحفل العام.
7 ـ المسؤول عن خدمة الرسائل الإخبارية.
أولا: بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في البند (1) من المادة (84).
ثانيا: بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في البند (2) من المادة 84 من هذا القانون.
ثالثا: بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز ثلاثمائة ألف دينار في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في البند (3) من المادة 84 من هذا القانون.
رابعا: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائتي دينار كل من يخالف اي من المحظورات الواردة في البنود أرقام (5 و8 و11) من المادة (84).
خامسا: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار عن اي مخالفة أخرى لأحكام المادة (84).
وتضاعف العقوبة الواردة في البندين أولا وثانيا من هذه المادة في حالة العود.
ويجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات السابقة ان تأمر بغلق المنشأة والغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد عن سنة.
مادة 89: يجوز لرئيس دائرة الجنايات او قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا او وقف بث القناة او اعادة البث لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد اثناء التحقيق او المحاكمة.
وللوزارة وقف او حجب اي محتوى او برنامج او مادة اعلامية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 90: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (36 و42 و46 و76) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، ويحكم بمصادرة المصنف والمعدات والأجهزة المضبوطة.
كما تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار عن اي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
مادة 91: تصدر الوزارة قرارا بالغلق الإداري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لأي من المنشآت والمحال التي تزاول اي من الأنشطة الواردة في البنود (من 1 الى 10) من المادة (4) من هذا القانون في حالة مخالفة اي منها لأحكامه او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة نفاذا له، ويجوز ان يسبق قرار الغلق توجيه انذار للمخالف.
مادة 92: للوزارة ان تُضمن الترخيص الغرامة المالية التي يجوز ان يوقعها على المرخص له بالأنشطة الواردة في كل من المادة (4) والبند (أ) من المادة (51) بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار في حالة مخالفة أي من شروط الترخيص.
الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية
مادة 93: يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول جميع المحال والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على اي منها.
مادة 94: يصدر الوزير قرارا برسوم اصدار تراخيص الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 95: على جميع الأنشطة القائمة وقت العمل بهذا القانون ان توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة 96: تختص النيابة العامة ـ دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.
مادة 97: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
مادة 98: تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 99: يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية او اتفاقيات التبادل او غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات او المحطات العربية والأجنبية.