-
صدور قانون الهيئة العامة للقوى العاملة: تشرف على العمالة في «الأهلي» و«النفطي» وتحدد الاحتياج العمالي
موسى أبوطفرة
علمت «الأنباء» أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة لتقليل الانفاق وضبط وترشيد المصروفات. وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان التوجه الحكومي لتقليل الميزانية سيكون من أهم محاوره خفض المميزات عن الموظفين المستفيدين من البدلات والعلاوات خاصة الوظائف التي تتمتع بهذه البدلات ودراسة حكومية لتقليل اللجان في بعض الوزارات بعد ارتفاع المصروفات المعتمدة لها في الفترة الأخيرة. من جهة ثانية، أبصرت الهيئة العامة للقوى العاملة النور حيث ينشر مرسوم بقانون في شأنها اليوم الأحد والذي ينص على ان تكون ميزانيتها ملحقة ويشرف عليها وزير الشؤون.
ونص قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة على:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
2 ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4 ـ مجلس الإدارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
5 ـ المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة (2): الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة (3): تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار اليهما ولها على وجه الأخص ما يلي:
1 ـ الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.
2 ـ وضع اجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لاشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه.
3 ـ اصدار اللوائح الخاصة بقواعد واجراءات منح الإذن بالعمل، وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر.
4 ـ الاشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار اليه.
5 ـ تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.
6 ـ تحصيل الرسوم الاضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقا للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه.
7 ـ تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، واعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة.
وتختص الهيئة منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبينا به العمالة المطلوب استقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.
مادة (4): يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 ـ مدير عام الهيئة نائبا للرئيس.
2 ـ أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم كمرسوم بناء على ترشيح الوزير، على الا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد.
3 ـ ثلاثة من ذوي الخبرة.
ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت اعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الادارة ان يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة (5): يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، على ان تتضمن هذه اللائحة تنظيم أعمال المجلس وكيفية اصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير.
مادة (6): يتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي:
1 ـ اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة.
2 ـ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية المشار اليه.
3 ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.
4 ـ دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مادة (7): يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء، ويتولى ادارتها وتصريف شؤونها ويكون له نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحديد درجاتهم وذلك بناء على عرض الوزير.
مادة (8): يتولى المدير العام اعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الادارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (9): يصدر مجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير ـ قرارا بالجهات والادارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة.
مادة (10): يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة الى الهيئة الى ان يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم اليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (11): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
إعمالا لحكم المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، فقد تم اعداد القانون المرافق الذي تضمنت المادة (1) منه تعاريف لكل من الهيئة والوزير والوزارة ومجلس الإدارة والمدير العام ونصت المادة (2) على ان ميزانية الهيئة تكون ملحقة ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعملة، وحددت المادة (3) اختصاصات الهيئة وأوضحت المادة ان استقدام العمالة الوافدة يتم تحديدها من قبل اصحاب العمل الذين يقدمون بياناتهم الى الهيئة لتقوم بدراسة تلك الطلبات وتصدر بشأنهم الموافقة أو الرفض لإصدار تصاريح العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
وقررت المادة (4) ان يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من مدير عام الهيئة ويكون نائبا للرئيس، بالإضافة الى عدد من الأعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وكذلك ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرارا من مجلس الوزراء ولمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم باجتماعات المجلس، دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
وأناطت المادة (5) بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة تتضمن تنظيم أعمال وكيفية اصدار قراراته على ان تعتمد هذه القرارات من قبل الوزير.
وتناولت المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة.
وقضت المادة (7) بأن يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء ويتولى ادارة الهيئة وتصريف شؤونها يكون له نائب او اكثر، ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تعيينهم وتحديد درجاتهم بناء على عرض الوزير.
وبينت المادة (8) ان ميزانية الهيئة يعدها المدير العام ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، على ان يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بالقانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
وقضت المادة (9) بأن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرارا بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها للهيئة.
ونصت المادة (10) على ان يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعمل بالهيئة، الى ان يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم اليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وألغت المادة (11) كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط
أقر مرسوم رقم (108) لسنة 2013 بتعديل الفقرة الاولى من المادة (1) من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بشأن انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وتعيين الاعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة وجاء فيه:
مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (1) من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 المشار اليه النص التالي: يشكل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
2- وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
3- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية.
مادة ثانية: يعين عضوا بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمدة اربع سنوات كل من:
▪ الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح
▪ الشيخ د.محمد الصباح السالم الصباح
▪ خالد عيسى الصالح
▪ احمد سعد الجاسر
▪ ناصر عبدالله الروضان
▪ سالم عبدالعزيز السعود الصباح
▪ يوسف محمد السميط
▪ د.عبدالمحسن مدعج المدعج
▪ خالد يوسف الفليج
▪ احمد يعقوب باقر العبدالله
▪ د.محمد احمد الجارالله
▪ محمد عباس النومس
▪ علي رشيد البدر
▪ د.احمد عيسى بشارة
▪ احمد دعيج الدعيج
▪ عدنان عبدالعزيز البحر
▪ محمد عبدالعزيز الشايع
▪ د.خالد عيد النصار
▪ صياح شايع بوشيبه
▪ محمد علي الكندري
▪ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
▪ د.بدر عثمان صالح مال الله
▪ د.سناء سعود المطيري
▪ د.علي زيد الزعبي
▪ عائشة عبدالمحسن الروضان
▪ هند صبيح براك الصبيح
▪ فيصل عبدالله الخزام
▪ محمد جاسم المرزوق
▪ د.خالد راشد بن شبعان
▪ ياسر حسن ابل
▪ عبداللطيف حامد المشاري
▪ يوسف شملان العيسى