Note: English translation is not 100% accurate
«بيت الزكاة»: لدينا رقابة مالية وإدارية متميزة تقتدي بها المؤسسات الزكوية خارج الكويت
22 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

لتحقيق أعلى مستويات الضبط والدقة في العمل والوصول إلى أفضل النتائج توجد في بيت الزكاة ثلاثة أنواع من الرقابة: شرعية، إدارية، ومالية.
وتقوم بالرقابة الشرعية هيئة مكونة من عدد من العلماء الأفاضل مهمتهم التأكد من مطابقة لوائح البيت التنظيمية لأحكام الشريعة الإسلامية والإطلاع على أعمال البيت وأنشطته لضمان هذه المطابقة، كما يبدون رأيهم في المسائل التي تعرض عليهم من قبل مجلس إدارة البيت ومن إداراته ولجانه المختلفة.
ويقوم بالرقابة الإدارية مجلس إدارة البيت من خلال متابعته وإشرافه على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قبله.
أما الرقابة المالية فيقوم بها ديوان المحاسبة في الدولة كما أن لدى البيت مكتبا للتدقيق يدقق حساباته.
هذه الرقابة كان لها أثر واضح في تحقيق أفضل النتائج التي ترضي كل من يستعرض مسيرة البيت مما أكسبه ثقة المحسنين والمحتاجين وجعل الكثير من المؤسسات الزكوية خارج الكويت تقتدي به في وضع لوائحها وانظمتها الإدارية والمالية.
تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة.. «محل اتفاق العلماء»
مشمولات الأموال الظاهرة والباطنة في العصر الحديث:
٭ الأموال الظاهرة: يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا، ولا يقبل من صاحبها ادعاءه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقين مباشرة، هذا إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقها ويصرفها في مصارفها الشرعية.
٭ الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابها، فلهم أن يؤدوها إلى مستحقيها مباشرة أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة التي تصرفها في مصارفها الشرعية وليس لولي الأمر سلطة التفتيش على هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد.
٭ السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق.
٭ النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستندية والأرصدة المصرفية الخاصة بالأفراد تعد أموالا باطنة.
٭ أموال شركات المساهمة تعتبر أموالا ظاهرة.
٭ في حالة الإلزام بدفع الزكاة، يجوز لولي الأمر أو من ينوب عنه أن يفوض أصحاب الأموال الظاهرة القيام بصرف بعض زكاة أموالهم في مصارف الزكاة بمعرفتهم، أما الأموال الباطنة فهي موكولة لتصرف أصحابها.
زكاة الحسابات الاستثمارية:
يجب على صاحب الحساب الاستثماري في مصرف إسلامي أن يخرج زكاة ذلك الحساب وحده إذا بلغ نصابا أو بضمه إلى موجوداته الزكوية الأخرى (النقود وعروض التجارة والديون على الغير) ويستوي الحكم فيما لو كان الحساب الاستثماري متاحا منه السحب أو مجمدا من قبل المصرف في استثمارات طويلة الأجل أو بنية صاحب الحساب في عدم السحب من أصل المبلغ والاقتصار على سحب الأرباح.
زكاة الأموال المرصدة لحاجات أصلية:
إن المال المرصد لحاجة من الحاجات الأصلية إذا لم يوضع فيها فعلا وحال الحول وهو عند مالكه وكان نصابا بذاته أو بضمه إلى الموجودات الزكوية الأخرى تجب زكاته لوجود الملك التام والنماء ولو تقديرا
وهو ما عليه جمهور الفقهاء والمحققون من فقهاء الحنفية.
ويستثنى من ذلك المبلغ الذي يستحق صرفه فعلا لأداء دين الله عز وجل أو ديون العباد فإنه مرصد لإبراء الذمة وهو مستحق للصرف فعلا فهو خارج عن ملكه.