Note: English translation is not 100% accurate
تختص بوضع خطط التفتيش الميدانية وتحرير المحاضر ومخاطبة الجهات المختصة ولجنة عليا للإشراف
«الشؤون»: تشكيل 5 فرق للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والتأكد من تنفيذها قانون العمل في «الأهلي»
17 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء
أصدرت وزيرة الشؤون قرارا وزاريا رقم (215/أ) لسنة 2013 بشأن فرق تفتيش العمل الميدانية وتضمن القرار ما يلي:
مادة (1): يشكل عدد (5) فرق من الموظفين بوزارة الشؤون للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدى التزام اصحاب الاعمال لاحكام القانون 6 /2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك على النحو التالي:
٭ الفريق الأول ويعنى بمحافظة العاصمة ويضم كلا من: م.عادل عبدالعزيز الرشود ـ رئيسا، وعضوية كل من: مها جاسم محمد المديرس، أحمد محمد شمس الدين، م.جواد مصطفى بن نخي، محمد نبيل مطرود، أحمد فيصل المطر، م.محمد سعيد العجمي، ناصر سعد السبيعي، محمود فهد محمود فيروز، فاطمة مصطفى الشطي ومحسن سعد.
٭ الفريق الثاني لمحافظة الفروانية ويضم: سعد محمد علي العجمي ـ رئيسا، وعضوية كل من: محمد مطلق الجبري، فواز راجح حمدان المطيري، طلال وليد العلي، بدر محسن العنزي، م.أحمد وليد المطيري، فهد جرمان العجمي، رجا ضاحي شنيف، عبدالكريم نقيب العريان، سلوى عبدالرزاق ملا وشيخة سعد العدواني.
٭ الفريق الثالث للتفتيش على محافظة حولي ويضم: مدوس فاير الرشيدي ـ مراقبا، وعضوية: معالي علي السعيد، جاسم محمد الكندري، جمال يوسف أحمد، خالد محمد النجم، هاني ساير المطيري، نادية علي عيدان، مشاري حمد العجمي، محمد سالم الهولي، مشعل شريان العازمي ومحمد أمان خميس.
٭ الفريق الرابع للتفتيش بمحافظة الأحمدي ويضم: مساعد صالح المطيري ـ رئيسا، وعضوية كل من: مشاري مبارك العازمي، خالد بطي الصواغ، حمد مبارك الهاجري، راشد محسن الغريب، مبارك ناجي الهولي، م.محمد حسين الدوسري، عبدالله سالم المري، محمد عبدالله العتيبي، عوض حميد المطيري وأمل صالح الخرينج.
٭ الفريق الخامس لمحافظة الجهراء ويضم: ابراهيم محمد ابراهيم ـ رئيسا، وعضوية: مطلق فالح حميدي، محمد دهام الظفيري، هادي خلف العنزي، علي محمد العنزي، حسين هلال عيدان، أحمد حمد الماجدي، د.سعد ماطر الظفيري، مطلق عبود أبوظهير، فوزية عبدالله عايد وريم سعد العنزي.
مادة (2): تختص الفرق المشار اليها بالمادة (1) من هذا القرار بالاختصاصات التالية:
أ - وضع خطة التفتيش الميدانية الخاصة بأعمال فريق التفتيش.
ب - التفتيش على المنشآت في نطاق المحافظة للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.
جـ - التفتيش على المنشآت للتحقق من قيامها بمزاولة نشاطها بعنوان المرخص به ومن كونها قائمة او معلقة وكذلك التحقق من أن العمالة التي تعمل مسجلة لديها.
د - تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها.
هـ - مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن تخصصاتها.
و - إعداد احصائيات بأعمال الفرق موضحا بها الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات المنسوبة الى اصحاب العمل والعمال طبقا للقانون رقم (6 /2010) بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.
ز - إعداد كشوف تبين الحالات المخالفة التي تم ضبطها من الفرق أثناء التفتيش.
مادة (3): تمنح الفرق المذكورة الصلاحيات للانتقال الى ادارات العمل بالمحافظات للاطلاع على اي سجل او مستند يساعدها لانجاز مهامها ولها ان تحيل اي مخالفة من قبل ادارات العمل المذكورة الى رئيس اللجنة العليا.
مادة (4): تشكل لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة الشؤون والوكيل المساعد لشؤون العمل ـ نائبا، وعضوية كل من: الوكيل المساعد للشؤون القانونية، مدير ادارة التحقيقات والعقود، مراقب تسجيل البيانات بإدارة تفتيش العمل، رئيس قسم التحقيق بإدارة التحقيقات والعقود، رئيس القسم الفني بمكتب الوكيل والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة.
مادة (5): للجنة العليا الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ مهامها اذا تطلب الأمر.
مادة (6): للجنة العليا الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها.
مادة (7): مدة عمل اللجنة العليا وفرق التفتيش ستة أشهر.
مادة (8): للجنة العليا أن تشكل لجانا فرعية يتم تكليفها بمهام محددة.
مادة (9): تختص اللجنة العليا بالنظر في التقارير المرفوعة من رؤساء الفرق لبحثها وإحالتها إذا لزم الأمر الى ادارة التحقيقات والعقود بقطاع الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
مادة (10): يمنح رئيس وأعضاء اللجنة العليا والفرق المبينة بصدر هذا القرار مكافآت مالية بعد انتهاء المدة المحددة للتفتيش وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (11): تصدر اللجنة العليا لرؤساء الفرق التعاميم التوجيهية وفقا لما تراه محققا من أهداف تطبيق قانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له.
مادة (12): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.