مريم بندق
انتهت وزارة التربية من وضع مشروع القرار الوزاري الخاص بالترفيع الوظيفي للعاملين في الوزارة من غير وظائف الهيئة التعليمية يتضمن مشروع القرار:
اولا: ان تتولى اللجان الدائمة للتنسيق بين الادارات المركزية ومثيلاتها بالمناطق التعليمية اختصاص الترفيع الوظيفي وفقا للآتي بيانه:
الوظائف العاملة في مجال (الحاسوب، والتطوير الاداري، والاحصاء) تختص بها لجنة التخطيط والمعلومات.
الوظائف العاملة في مجال (الخدمات الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات التربوية) تختص بها لجنة التنمية التربوية.
الوظائف العاملة في مجال (المالية والاقتصادية والتجارية) تختص بها لجنة الشؤون المالية.
الوظائف العاملة في مجال (الاعمال الكتابية والدعم الاداري ووظائف الخدمات الحرفية) تختص بها لجنة الشؤون الادارية.
الوظائف العاملة في مجال (التربية البدنية والزهرات والمرشدات والانشطة التربوية) تختص بها لجنة الانشطة الطلابية.
ثانيا: تقوم اللجان الدائمة بمراجعة دورية لشروط الترفيع الوظيفي واقتراح اضافة اوتعديل الشروط بما يحقق الارتقاء بمستوى وكفاءة الموظفين، او اقتراح قرارات الترفيع الوظيفي لوظائف لم يصدر بها قرارات وزارية بالترفيع الوظيفي.
ثالثا: تتولى المناطق التعليمية مهام الترفيع الوظيفي لجميع الوظائف العاملة بالمدارس والادارات التابعة لها وفق الشروط المعتمدة.
رابعا: يكون الترفيع الوظيفي للوظائف القانونية والعلاقات العامة من قبل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديري ادارتي القانونية والعلاقات العامة والاعلام التربوي، اما الوظائف التي لا تشملها اللجان اعلاه فيتم ترفيعها من قبل لجنة برئاسة الوكيل المساعد المختص وعضوية مديري الادارات التي يعمل بها شاغلو هذه الوظائف.
خامسا: يتم ترشيح الموظفين المستوفين لشروط الترفيع الوظيفي وفقا للاتي:
العاملون في المدارس في نهاية العام الدراسي.
العاملون في المناطق التعليمية والادارات المركزية خلال شهر سبتمبر من كل عام.
سادسا: يبدأ ترشيح الموظفين للترفيع الوظيفي من خلال مراكز العمل وبعد تعبئة النموذج الخاص بالترفيع.
سابعا: تتولى اللجان الدائمة والمناطق التعليمية مسؤولية التدقيق على بيانات المرشحين والتأكد من استيفائها لشروط الترفيع الوظيفي.
ثامنا: تصدر قرارات الترفيع الوظيفي بتوقيع رؤساء اللجان ومديري عموم المناطق التعليمية عدا وظيفتي اختصاصي اول، ومستشار، تكون بتوقيع وكيل الوزارة.
تاسعا: تسري قرارات الترفيع الوظفي اعتبارا من الاول من نوفمبر من كل عام.
عاشرا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.
وكانت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قد أصدرت نشرة عامة حول الترفيع الوظيفي للعاملين بالوظائف غير التعليمية جاء فيها:
بناء على قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة ببعض الوظائف ومكافآتها، وقرارات التصنيف الوظيفي الصادرة من ديوان الخدمة المدنية الشاملة مجموعة الوظائف العامة في الوزارة، قامت الوزارة خلال عام 2004 بإصدار عدة قرارات خاصة بشروط الترفيع الوظيفي حتى يُرقى كل موظف الى المستوى الوظيفي المناسب لكفاءته الوظيفية ومهاراته وقدراته، لاسيما ان مستويات الترفيع الوظيفي في بعض الوظائف يترتب عليها صرف بدلات وعلاوات مالية.
ونظرا لأهمية ان يكون الترفيع الوظيفي من خلال لجان ذات علاقة واهتمام بفئة الوظائف العاملة في الإدارات التابعة لها، بحيث تتولى المتابعة والإشراف على الترفيع الوظيفي بما يحقق صالح العمل من خلال خلق حالة من التنافس بين الموظفين على الترفيع لمستويات وظيفية أعلى عن طريق حثهم على اكتساب مهارات وظيفية معينة واجتياز دورات تدريبية ترتقي بمستوياتهم الوظيفية.
وحرصا على تنفيذ توجه الوزارة في مجال منح المناطق التعليمية الصلاحيات التنفيذية، لذا فقد تم اسناد الترفيع الوظيفي للعاملين بالإدارات المركزية للجان الدائمة للتنسيق بين الإدارات المركزية ومثيلاتها، مع منحها صلاحية المراجعة الدورية لشروط الترفيع، واقتراح تعديل او اضافة شروط اخرى تحقق صالح العمل، وكذلك تم منح المناطق التعليمية صلاحية الترفيع الوظيفي وفق الشروط المعتمدة، والتي لابد ان تتفق مع الشروط المطبقة في اللجان الدائمة لاسيما ان جميع المناطق التعليمية ممثلة في تلك اللجان.
أما الوظائف التي ليس لديها حاليا لجنة دائمة مثل الوظائف القانونية والعلاقات العامة والإعلام، فقد تم منح وكيل الوزارة ومديري الادارات المعنية صلاحيات اللجان الدائمة نفسها، وكذلك تم بالنسبة للوظائف الأخرى التي تتبع قطاع بعض الوكلاء، وذلك حتى تتم تغطية جميع الوظائف العاملة في الوزارة، راجين الاطلاع على مشروع القرار المرفق والإفادة برأيكم خلال أسبوعين من تاريخه.