موسى أبوطفرة
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قرارا يهدف للحدّ من كثرة حصول أعضاء قوة الشرطة على الراحات الطبية والتي تؤثر سلبا على حسن سير العمل وانتظامه.
وبموجب القرار ـ وللحدّ من هذه الظاهرة السلبية تقرر تفعيل المواد 13 و15 و16 و17 من القرار 575/1999 بشأن نظام الاجازات وإجراءات منحها لأعضاء قوة الشرطة.
وتنص المادة 13 على أنه إذا حصل عضو قوة الشرطة على راحة طبية مدتها اكثر من ثلاثة أيام في الشهر تخصم الأيام الزائدة من إجازته الإدارية المستحقة بقدر الأيام الممنوحة.
أما مادة 15 فتنص على أنه إذا حصل عضو قوة الشرطة على راحات طبية لمدة 50 يوما في السنة لا يصرح له بالإجازة الدورية إلا في الحد المنصوص عليه في المادة 80 من قانون الشرطة، وفي حالة تمتعه بهذه الاجازة قبل حصوله على تلك الراحات يطبق عليه ذات الحكم في الإجازة الدورية للعام التالي.
وتنص المادة 16 على انه مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة، إذا كان عضو قوة الشرطة من العاملين بنظام النوبات التي مدتها 24 ساعة فأكثر وحصل على راحة طبية من النوبة، يحرم من الراحة المقررة في النوبة بمقدار المدة التي تقرر اعفاؤه منها.
وتنص المادة 17 على أنه يستثنى من احكام المواد 13 و16 من هذا القرار من أصيب نتيجة حادث أو في حالة دخول المستشفى أو المرض الذي يحتاج لفترة علاج طويلة.