Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • «القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

في مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية

شركات القطاع الخاص تشارك في تنفيذ وحدات تُسلم إلى مستحقي «الرعاية السكنية» بالتنسيق مع المؤسسة

17 أغسطس 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
شركات القطاع الخاص تشارك في تنفيذ وحدات تُسلم إلى مستحقي «الرعاية السكنية» بالتنسيق مع المؤسسة
صدر مرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية وتتضمن: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد «3 بند 8 و9»، «4 بند 10»، «5 و6 و7» «9 فقرة أخيرة»، «11 بند 6»، «27» مكرر «ز»، «34» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النصوص التالية: مادة 3 ـ بند 8: حصيلة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بند 9: عائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية، وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشأن. مادة 4 ـ بند 10: انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق افضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانشاء وادارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد واجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة. مادة 5: للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المخصصة لانجاز اعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية. ولها بيعها او تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة. كما للمؤسسة اجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية عشرة ملايين دينار لكل عقد، وذلك طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع والتي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة والمؤسسة. وللمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق افضل التجارب العالمية بما في ذلك انجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك. وفي جميع الحالات تعتبر اموال المؤسسة في حكم الاموال العامة. مادة 6: للمؤسسة ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركات تتصل باغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأسمالها. ولا يجوز ان يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها او تشارك في تأسيسها او تساهم في رأسمالها اي حصة عينية ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. مادة 7: للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لاحكام هذا القانون. مادة 9 ـ فقرة أخيرة: وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفق القوانين والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 11 ـ بند 6: ان يضع مجلس الادارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والادارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لاعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكل اعمال المناقصات والمزايدات. وللمجلس ان يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والاحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية. مادة 27 مكرر ز: يجوز للمؤسسة تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الاراضي التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة على ألا تقل مساحة الأرض عن 400 متر مربع، وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك باسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الارض ونفقات انشاء البنية الاساسية بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك. مادة 34: تقدم الحكومة تقارير نصف سنوية الى مجلس الامة عن تنفيذ الخطط والسياسات الاسكانية. مادة ثانية: يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و9 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه بالنصوص التالية: مادة 2: على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي والالتزام بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى كافية لانشاء خمسين الف وحدة سكنية بمراعاة ما نص عليه في المادة7 من هذا القانون. وان يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لاقامة عشرة الاف وحدة سكنية اخرى وذلك في خلال الستة اشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الاراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والاوضاع السابقة، وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة. مادة 5: تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الاخرى التي تحددها المؤسسة مشروعات تعمير الأراضي المشار اليها في المادة 2 من هذا القانون بين شركات القطاع الخاص المحلية او العالمية المؤهلة للتعاقد عن طريق المناقصات العامة. ويكون اعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن، وتلتزم بلدية الكويت باصدار قرارها في شان ما يقدم اليها من مخططات خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تسلمها المخططات. مادة 9: تعلن المؤسسة عن بيع القسائم وتكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية، ولا يجوز البيع لغير المستحقين إلا للقسائم الزائدة أو تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق. مادة ثالثة: تضاف الى القانون 47 لسنة 1993 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: (10مكررا) وبنود جديدة إلى المادة (11) بأرقام (7، 8، 9) وفقرة جديدة إلى المادة (12) نصوصها كالآتي: مادة 10 مكررا: مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يشكل مجلس الإدارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة جميع ما يتصل بالمناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإسكانية وكل ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات كاملة ومستوفاة. وتتولى اللجنة التنسيق مع ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية فيما يساعد على البت في المناقصة. ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن كل من لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، ويحدد القرار اختصاص اللجنة وقواعد وإجراءات عملها وإصدار قراراتها. مادة 11: بند (7): اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية لجميع المخططات الهيكلية. بند (8): وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع أنماط الاستثمار، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها. بند (9): وضع ضوابط ومعايير المواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء بجميع مشاريعها الاستثمارية ـ الحرفية ـ الصناعية ـ الخدمية ـ التجارية ـ وما في حكمها. مادة (12): فقرة جديدة: ولمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية تزويده بما يحتاجه العمل بالمؤسسة من دراسات أو بيانات، وعلى تلك الجهات التعاون مع المؤسسة بهذا الشأن. مادة رابعة: تلغى أحكام الباب الثالث مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة خامسة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1435 هـ الموافق: 23 يوليو 2014مالمذكرة الإيضاحية للمرسوم على موقع «الأنباء» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. جاءت قوانين الرعاية السكنية ثمرة للتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلاجا لتراكم طلبات المستحقين لهذه الرعاية الآخذة في الازدياد عاما بعد آخر، حتى أصبحت هذه الأعداد مع الزيادة التراكمية لها هاجسا تطلب أن تستحوذ الحلول على اهتمام السلطتين سعيا إلى وضع آلية جادة واستراتيجية واقعية تقوم على دراسات الحاجة الفعلية لتنفيذ المشاريع والمدن السكنية التي وردت بالقانون رقم 50 لسنة 2010، والقانون رقم 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، كبديل يسرع في عملية الإنجاز للوحدات السكنية في المدة الزمنية المقترحة التي تحتاج إلى سياسة حديثة وجادة تواجه الواقع الاقتصادي لتكاليف إنجاز هذه المشاريع ومدد إنجازها اللذين يعدان أساسين لحل المشكلة الإسكانية. وتقيدا بالنظرة الواقعية للالتزام بتوفير الرعاية السكنية التي تعبر عن التزام يتسم بالاستمرار الذي لا يقف عند حد توفير الدولة للأعداد المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار، بل وعند المسؤولين عن توفيرها للأجيال القادمة، لذا فقد كان من الضروري مراعاة الربط بين الأراضي اللازمة للرعاية والبدائل المطلوب تحقيقها، مع الاستفادة من الخبرات العالمية بما يحقق استشراق واقعي للرؤية المستقبلية، يعتمد الى جانب الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق التطوير في أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما تتوافر لديها من الخبرات العلمية والفنية والمهنية، ويزيد عليه بتوافر أرباب الخبرة من الكويتيين، ويحقق في الوقت ذاته بفضل احكام القانونين 50 لسنة 2010 و27 لسنة 2012 المشار اليهما، الأهداف والغايات التي استهدف القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تحقيقها. ويدعم هذا التطوير تنمية آلية الإنجاز لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المؤثرة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتأكيد هذه المشاركة بين الحكومة وشركات متخصصة ذات خبرة في مجال الإسكان على المستويين المحلي والعالمي، نظرا لتمكن المؤسسة من تطويع القوانين المنظمة لعملها لإيجاد الطرق المخصصة لجذب استثماراته واستخدام تقنياته وسرعة الدورة المستندية لديها، حيث أصبحت هذه المشاركة ضرورة لابد منها. ولاشك ان مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة توعوية وحضارية بسبب مرونة الإجراءات وتوفير الخبرات المتنوعة لديه، بما يسهل تنفيذ المشاريع، الى جانب ذلك كان لابد من تنمية موارد المؤسسة وتوجيه الرعاية السكنية الى مستحقيها، ويأتي دور تنمية الموارد بالترخيص بتنويع هذه المصادر من بيع الأراضي المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، الى التصرف بيعا أو بالايجار أو بحق الانتفاع للقطاعات الاستثمارية والصناعية والخدمية والحرفية وغيرها. كما سعى القانون الى تفعيل نظم الانجاز بالمؤسسة بديلا عن العديد من مقترحات الحل التي طرحت على الساحة من إنشاء مدن سكنية الى تأسيس شركات مساهمة عقارية بنظام القطاع الخاص. ولتحقيق ما تقدم فقد تم تعديل بعض احكام كل من القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليها، فنصت المادة الأولى من هذا القانون على استبدال بعض أحكام المواد (3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 27 مكرر (ز)، 34) من القانون 47 لسنة 1993 حيث تضمن تعديل البندين 8 و9 من المادة 3 وذلك بإدراج حصيلة بيع الأراضي والعقارات المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، تحقيقا للمزيد من المرونة في مواجهة واقع التصرف المطلوب.إضافة الى عائدات حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار ومقابل ما تقدمه من خدمات معاونة للمستثمرين والقطاع الخاص المشارك في تنفيذ مشاريعها. وتفعيلا للغاية من إيجاد لجنة فنية متخصصة تشكل من كبار المتخصصين في أفرع الاستثمار والخدمات العقارية والفنية والهندسية وتنفيذ المشاريع الكبرى على المستويين المحلي والعالمي، فقد أشار التعديل الوارد في المادة 4 بند 10 الى قيام مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة على تشكيل لجنة فنية دائمة يصدر بتشكيلها وعضويتها ونظام عملها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة، بما يحقق لها استقرار الأداء ومتابعة تنفيذ المشاريع الإسكانية بتقنية علمية ومؤسسية، ومن مهام هذه اللجنة دعم جهود مجلس إدارة المؤسسة في تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا للقوانين المنظمة، مع أهليتها لدراسة المشروعات والمبادرات وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، واقتراح الحلول العلمية لأفضل طرق الاستثمار، واستخدام القطاعات غير السكنية، وتقييم ومتابعة أداء وتنفيذ المشاريع وسائر العقود، الى جانب القطاعات المتخصصة بالمؤسسة. وأسندت المادة 5 الى المؤسسة إجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها من مدن وضواح وتعديل استخدام أي منهما للآخر وفقا لمقتضيات الحاجات الفعلية وما تنتهي اليه تقارير الدراسات الفنية المتخصصة في هذا الشأن. كما منحت المؤسسة صلاحية التعاقد المباشر في العقود والمناقصات، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، بما لا يجاوز عشرة ملايين دينار لكل عقد، مع منح المؤسسة صلاحية اختيار الاجراءات ذات الصلة بقواعد وأسس وطرق تنفيذ البنية التحتية. وتأكيدا لحماية أموال المؤسسة نص على ان أموالها تأخذ حكم الأموال العامة، مع التقيد الكامل بالرقابة المسبقة، مع المتابعة والرقابة اللاحقة على أعمالها. وتضمن القانون إعادة العمل بأحكام المادتين 6 و7 من القانون والسابق إلغاؤها بالقانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، لمنح الصلاحية للمؤسسة لإمكان القيام بتأسيس شركات مساهمة تملكها بالكامل لتنفيذ مشاريعها بالأسلوب البعيد عن الروتين الحكومي، بما يدعم سرعة تنفيذ وإنجاز مشاريعها، إضافة الى قيامها بتمويل الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، أو بجزء من رأسمالها من أجل تحقق أغراض الرعاية السكنية استنادا الى أهمية التعاون مع القطاع الخاص وإسهامه في تنفيذ المشاريع الإسكانية. ولتحقيق المزيد من مرونة العمل وتوافقا مع الآثار الايجابية التي كان يجري العمل بها بالمؤسسة من خلال المادتين 6 و7 واللتين تم إلغاؤهما بالقانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون، رغم أهمية منح المؤسسة صلاحيات تأسيس الشركات التي تتوافق مع أغراضها أو المساهمة في رأسمالها دعما لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وإيجاد روافد جديدة للتمويل والتنفيذ معا، ومن ثم كان من الملائم إعادة العمل بأحكامها مع تعديل صياغة المادة 6 بما يتوافق مع تحقيق أهداف المؤسسة. ولمزيد من مرونة الأداء فقد أشارت المادة 11 بند 6 إلى توسيع صلاحية مجلس الإدارة في إصدار القرارات واللوائح ذات الصلة بنشاط المؤسسة ومنحه صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في تحديد الهياكل التنظيمية ونظم المرئيات من أجل ان تصبح المؤسسة جهازا مستقطبا للخبرات العالية والمتقدمة. ولمزيد من تضافر الجهود لتقليل عدد سنوات الانتظار للحصول على هذه الرعاية فقد أشارت المادة 27 مكرر (ز) إلى جواز قيام المؤسسة بتسليم مساحات من الأراضي المخصصة لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري لإنشاء قسائم لا تقل مساحة أي منها عن 400 متر مربع يتم بيعها لمستحقي الرعاية السكنية بالتكلفة الفعلية مع هامش ربح للشركة المنفذة يحدد من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وهو إجراء يدعم ويحقق الغاية من إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي المخصصة للمؤسسة في تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية بما لدى القطاع الخاص من إمكانيات مالية وفنية تحقق إيجابية الإسهام المستهدف من القانون. كما ألزمت المادة 34 الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية الى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية. ونصت المادة الثانية من هذا القانون على استبدال المواد (2، 5، 9) من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه، حيث تضمنت المادة 2 تحقيق تكامل الإنجاز وعلاج ما استظهره التعطيل العملي لأحكام القانون من عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في مشاريع المؤسسة، حيث أضحى طرح المشاريع جائزا لكل القطاعات الاستثمارية وشركات القطاع المحلي والعالمي، وذلك بإنجاز 50 ألف وحدة من الأراضي التي يجب على بلدية الكويت تخصيصها للمؤسسة خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وتقوم المؤسسة بطرحها للقطاع الخاص خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم ويجري التعاقد على تنفيذها بالإسناد المباشر، ويكون للمؤسسة بيع الفائض من هذه القسائم للبيع بعد استيفاء طلبات مستحقي الرعاية، على ان تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية، ما يعني إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في الاستثمارات ذات الصلة بتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية، وتحقيقها لدوره الذي نص عليه الدستور. ونصت المادة 5 على التزام المؤسسة بطرح ما يخصها من أراض وفقا للمادة السابقة بين شركات القطاع الخاص المحلية أو العالمية المؤهلة لتنفيذها، وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تضعها المؤسسة للطرح والتعاقد، وأوردت المادة 9 تقيد المؤسسة بأن يكون عرض بيع القسائم الزائدة بعد استيفاء طلبات مستحقي الرعاية المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار الأولوية في هذا الاستحقاق، ويتم التصرف في باقي القسائم بالمزاد العني وفقا للشروط المحددة في المرسوم بقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وأدرج بالمادة الثالثة إضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بما يعطي المؤسسة طبقا للمادة المضافة برقم (10 مكررا) إنشاء لجنة فنية متخصصة تضمن في عضويتها من داخل المؤسسة أو من خارجها خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والفنية والهندسية وغيرها من الأمور التي تدعم قيامها بدراسة ومراجعة جميع الأوراق والمستندات أو المكاتبات ذات الصلة في المناقصات التي قد يجري طرحها عملا، على ان تكون عملية الإعداد والطرح والمتابعة حتى استكمال إجراءات التعاقد مستوفية لإجراءاتها القانونية بما يدعم اتخاذ القرار في شأنها من لجنة المناقصات المركزية وسائر الجهات الرقابية. وأضيفت الى المادة 11 ثلاثة بنود بأرقام (7، 8، 9) تمنح المؤسسة صلاحيات اعتماد السياسات والنظم والنماذج ووفقا للمخططات التنظيمية بما يتفق مع طبيعتها، وذلك تأكيدا لما ورد بالمادة 4 من القنانون من التزام المؤسسة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال، وهو ما يدعم سرعة توفير الاعداد المناسبة من المباني السكنية للمخاطبين بأحكام هذا القانون. كما أضيفت الى المادة 12 فقرة جديدة تعطي لمدير عام المؤسسة بصفته الممثل القانوني لها طلب أي بيانات أو دراسات من أي جهة حكومية تسهم في إنجاز أعمال المؤسسة. واستنادا الى إعادة الاختصاص للمؤسسة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالمشاركة في رأسمالها أو بدعم أعمالها وفقا للمادتين (6، 7) اللتين أعيد العمل بهما على النحو السابق البيان، فقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على إلغاء الباب الثالث مكررا في شأن المدن الإسكانية المدرج بالقانون رقم 47 لسنة 1993 وفقا للتعديل التشريعي الذي تم بالقانون رقم 50/2010 المعدل بالمرسوم بالقانون 27/2012 المعدلين للقانون رقم 47 لسنة 1993 فيما تضمناه من التزام المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع المدن السكنية.
مواضيع ذات صلة

تدوير جزئي في 3 قطاعات بـ «الأشغال»

  • 8/17/2014

3 ملايين دينار لتدريب 18 ألف طالب

  • 8/17/2014
  • 2

الجيش: قبول 700 عسكري من أبناء الكويتيات والشهداء سبتمبر المقبل

  • 8/17/2014

«الإنستغرام» سوق تجاري متكامل

  • 8/17/2014

«الكهرباء والماء»: تسجيل 32 مخالفة في حملة على المباني السكنية والمحال التجارية بالجهراء

  • 8/17/2014

التأمين الصحي على المتقاعدين يشمل الفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية والعمليات الجراحية عدا التجميل

  • 8/17/2014

فريحة الأحمد: ممارسات منكرة لعمالة منزلية ببيوت كفلائهم في غيابهم

  • 8/17/2014
  • 1

محافظة حولي تنظم «بها نحيا» الثلاثاء بالتعاون مع بنك الدم

  • 8/17/2014

الكويت بدأت خطوات جادة للاستفادة من الطاقة الشمسية

  • 8/17/2014
  • 1

العربي والحشاش بحثاً عقد مؤتمر للتعاون الاقتصادي المشترك لمواجهة مساعي تفتيت المنطقة

  • 8/17/2014
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:07 صرئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة بين أميركا وإيران جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:07 ص«الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45 جديد
    • الاثنين2026/06/08
    09:05 ص«القوى العاملة» رسمياً: حظر تشغيل العمال في 8 حالات جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    المشعان بحثت مع قيادات «الأشغال» مستجدات صيانة الطرق: ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    الأردن يعلن تعرض أجوائه لاختراق بعدد من الصواريخ
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026