Note: English translation is not 100% accurate
قانون جديد حدد أمور التبعية والميزانية والإدارة
مساواة رجال «الإطفاء» بزملائهم العسكريين في الشرطة في جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية
4 يناير 2015
المصدر : الأنباء
صدر قانون جديد يحتوي على تعديل مادتين من قانون سابق لتنظيم بعض الأمور المتعلقة برجال الإطفاء، وجاء في المادة الأولى:
القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل المادتين 2 و4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء: يستبدل بنص المادتين 2 و4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار اليه النصان التاليان: مادة 2: تخضع الادارة العامة للاطفاء لاشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى ادارتها مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء اطفاء ويعين كل منهم بمرسوم.
مادة 4: تكون رتب ضباط الإطفاء حسب التسلسل التالي: فريق اطفاء، لواء اطفاء، عميد اطفاء، عقيد اطفاء، مقدم اطفاء، رائد اطفاء، نقيب اطفاء، ملازم اول اطفاء، ملازم اطفاء.
وتكون رتب افراد وضباط صف الاطفاء حسب التسلسل التالي: وكيل اول ضابط اطفاء، وكيل ضابط اطفاء، رقيب اول اطفاء، رقيب اطفاء، عريف اطفاء، وكيل عريف اطفاء، اطفائي.
ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لاقرانهم من رجال الشرطة، ويعاملون معاملة العسكريين طبقا لاحكام هذا الجدول، ويسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليه.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: تضطلع الادارة العامة للاطفاء بمهمة غاية في الخطورة والاهمية، وهي تجنيب الدولة مواطنيها ويلات الحرائق وآثارها المدمرة والحفاظ على اقتصاد الدولة. وتنفيذ هذه المهمة الشاقة استلزم اسنادها الى جهة تتمتع بقدر كبير من الانضباط والقدرة على العمل في احلك الظروف، ومن ثم رأى المشرع عند اصدار القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء تنظيم المرفق المنوط به هذه المهمة الخطرة والشاقة تنظيما عسكريا، وذلك نظرا لما يتمتعون به من انضباط وقدرة عالية على التصرف في الازمات ومجابهة المخاطر والمهام الخطرة والصعبة.
ورغبة في توفير قدر اكبر من المرونة لنصوص هذا القانون وتوحيد الرتب العسكرية المنصوص عليها به مع الرتب العسكرية المنصوص عليها بقانون الجيش وقانون قوة الشرطة.
فقد اعد القانون المرافق لتعديل نص المادتين 2 و4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار اليه، حيث تضمن القانون تعديلا للمادة 2 بحيث تخضع الادارة العامة للاطفاء لاشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ويتولى ادارتها مدير عام برتبة فريق اطفاء ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء ويعين كل منهم بمرسوم. كما نظمت المادة 4 رتب ضباط الاطفاء حسب التسلسل التالي: فريق اطفاء، لواء اطفاء، عميد اطفاء، عقيد اطفاء، مقدم اطفاء، رائد اطفاء، نقيب اطفاء، ملازم اول اطفاء، ملازم اطفاء.
وتكون رتب افراد وضباط صف الاطفاء كالتالي: وكيل اول ضابط اطفاء، وكيل ضابط اطفاء، رقيب اول اطفاء، رقيب اطفاء، عريف اطفاء، وكيل عريف اطفاء، اطفائي.