Note: English translation is not 100% accurate
الهيئة تطبق النسب في القطاع الخاص والعقود الحكومية تأكيداً لما سبق أن انفردت «الأنباء» بنشره
السهيل: النسب الجديدة للعمالة ستطبق بدءاً من 24 فبراير وستشمل العقود الحكومية وفق المهن والمسمى الوظيفي
29 يناير 2015
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
كشف مدير ادارة العقود الحكومية ناصر السهيل عن اجتماع عقد بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة تطرق خلاله النقاش الى نسب العمالة الوطنية التي تفرض على العقود الحكومية والممارسات والمناقصات الحكومية سواء العقود الخاصة في الوزارات أو القطاعات العسكرية أو النفطية. وقال السهيل في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على تطبيق القرار الجديد الخاص بنسب العمالة الوطنية الذي يلزم نسبة أعلى للعمالة الوطنية في العقود الحكومية المبينة في الجداول الخاصة في القرار واستنادا الى نشاط العقد وبناء على الوارد في القرار الخاص في زيادة نسب العمالة الوطنية للقطاع الخاص حسب المهن والمسميات الوظيفية. وأضاف أنه عقد اجتماع آخر مع ميكنة خدمات هيئة العمل وتم الاتفاق على أن تدرج النسب الجديد آليا عبر برنامج الميكنة الرابط بين كل الادارات، مبينا أن هذا القرار يطبق في 24/2/2015 على الشركات التي يعمل فيها أكثر من 25 عاملا.
ويستثنى من التطبيق الحيازات الفردية في قطاع الزراعة والصيد والرعي، ويتم تطبيق القرار على دور الحضانة وعلى جميع العمالة دون شرط الحد الأدنى.
وأضاف السهيل أن القرار يحدد أنه لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وارساء الممارسات والمناقصات على أي جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المقررة في القرار وفقا للنشاط الاقتصادي.
وأضاف السهيل ان القرار يلزم الجهة صاحبة المشروع الحكومي بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية والهيئة العامة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وبرنامج اعادة الهيكلة بالالتزام في أعلى نسبة للعمالة الوطنية.
كما يلزم القرار كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة أو ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي أن يلتزم بنسب الانشطة الاقتصادية والمهن الرئيسية وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ حصوله على القسيمة أو ستة أشهر من بداية مزاولة العمل أيهما اقرب ويفرض على كل من لا يتقيد بهذه النسب رسم اضافي سنوي مقدر في 100 دينار عن كل تصريح أو اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة وتتولى هيئة القوى العاملة التنسيق مع برنامج الهيكلة والجهاز التنفيذي لتحصيل الرسم الاضافي.
وتصدر هيئة القوى العاملة شهادة بنسب العمالة لدى الجهات ومدى التزام الجهات فيها يعمل فيها لمدة سنة من تاريخ صدورها على أن تبلغ الجهة الهيئة في أي تعديل يطرأ على وضع عمالتها.