Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تواصل نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء
تجهيز أنابيب الغاز المتصلة بالخط الرئيسي بصمام غلق للاستعمال من قبل الإطفاء عند الطوارئ
25 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
ضمن حملتها التوعوية للحد من المخاطر وتحقيق شروط السلامة تواصل «الأنباء» كما عودت قراءها نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء:
3/2-3 يجب أن تكون الأوعية المنقولة المستعملة في خزن وتناول السوائل القابلة للاشتعال وفقا للمواصفات العالمية وشروط الادارة العامة للاطفاء، كما يجب ان يقتصر استعمال هذه الاوعية من حيث النوع والحجم حسب الجدول (أ).
الخزانات الثابتة
3/2-4 يجب ان تصمم وتنفذ الخزانات الثابتة وتمديداتها وتركيباتها وفقا لشروط الادارة العامة للإطفاء وخاصة فيما يتعلق بحمايتها من التمزق والصدمات والتآكل والتسرب وتوفير التهوية المناسبة، باستثناء الخزانات التي تدخل في نطاق قانون حماية الثروة البترولية.
3/3 المتفجرات
3/3-1 ان شروط الادارة العامة للإطفاء في هذا المجال تقتصر على تغطية نواحي الوقاية من اخطار الحريق من جهة، والعلم المسبق بأماكن وجود هذه المواد من جهة أخرى.
3/3-2 مع عدم الاخلال بأي تشريع او نظام آخر يجب الحصول على ترخيص من الادارة العامة للإطفاء قبل مزاولة اعمال تخزين المتفجرات.
3/3 ـ 3 يجب أن تتوافر في تصميم وتنفيذ مباني تخزين المتفجرات الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم 1
3/4 الغاز الطبيعي
3/4 ـ 1 يجب أن يتوافر في تصميم وتنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي مواصفات وزارة الكهرباء والماء، واحتياطات السلامة والوقاية من الحريق، وفقا لشروط الادارة العامة للإطفاء وعلى الأخص:
1 ـ يجب أن تكون عدادات ومنظمات ومحابس الغاز الطبيعي خارج المبنى، ومحمية من خطر الصدمات وغير ذلك من الاضرار.
2 ـ يجب أن تجهز انابيب الغاز المتصلة بالخط الرئيسي بصمام غلق يثبت في مكان مناسب، للاستعمال من قبل رجال الاطفاء عند الطوارئ.
3 ـ تميز التمديدات والصمامات بالألوان والعلامات الارشادية المناسبة، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الادارة العامة للاطفاء.
3/4 ـ 2 تخضع معدات احراق الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي لشروط الترخيص، وفقا لشروط جدول 4.
3/4 ـ 3 اذا لاحظ مفتش الاطفاء العام وجود اي تمديدات او معدات غاز طبيعي تشكل خطورة حريق غير عادية للارواح والممتلكات عليه ان يأمر صاحب العلاقة فورا بقطع تدفق الغاز عنها، وابلاغ ادارة الغاز في وزارة الكهرباء والماء رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
3/4 ـ 4 يحق لمفتش الاطفاء قطع الغاز عن المكان المهدد فورا في حال وجود خطورة محققة وشديدة، ثم ابلاغ ادارة الغاز في وزارة الكهرباء والماء بذلك رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
3/5 الغازات البترولية المسالة
3/5 ـ 1 الغازات البترولية المسالة هي الغاز الذي يتكون بشكل اساسي من غاز البيوتان او البيروبان او البروبلين او البيوتلين أو أي مزيج منها.
3/5 ـ 2 الانشطة الخاضعة للترخيص هي:
1 ـ تخزين الغاز في خزانات ثابتة.
2 ـ تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال في المستودعات الرئيسية واماكن التوزيع.
3 ـ أماكن وتخزين اسطوانات الغاز للاستهلاك في الحالات التالية:
أ- في المنازل إذا زادت الكمية على 24 كغم.
ب- في المحلات الكائنة ضمن مباني تجارية أو سكنية إذا زادت الكمية على 48 كغم.
جـ - في الورش والمصانع إذا زادت الكمية على 72 كغم.
4- تخزين أوعية الغاز الصغيرة أو عرضها للبيع.
5- وسيلة نقل (مركبة) الغاز على شكل اسطوانات أو أوعية منقولة.
6- وسيلة نقل (مركبة) الغاز بكميات كبيرة (صهريج).
7- مصانع إعادة تعبئة اسطوانات الغاز وصيانتها.
8- خطوط أنابيب النقل، باستثناء ما يدخل في نطاق قانون المحافظة على الثروة البترولية رقم 19 لسنة 1973.
3/5-3 عندما تكون اسطوانات الغاز جزءا من نظام متكامل لجهاز احراق الوقود، كالأفران وغيرها فإن اجراءات تخزينها تعتبر جزءا من ترخيص هذا الجهاز وفقا لشروط الجدول (4).
الشروط
3/5-4 يجب أن يتوافر في تصميم وتنفيذ مباني التخزين الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1) وشروط المواصفات القياسية الكويتية. رقم (م ق ك 52).
3/5-5 يجب ان يتوافر في تصميم وتنفيذ الخزانات الثابتة والتمديدات والمعدات وأماكنها الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق، وفقا للمواصفات العالمية، وشروط الادارة العامة للإطفاء.
3/5-6 يجب ان تكون الاسطوانات وفقا للمواصفات القياسية الكويتية رقم (4).
3/5-7 لا يجوز استعمال أي اسطوانة يوجد بها بعج أو تآكل أو عطل، واذا لاحظ مفتش الإطفاء شيئا من ذلك، فعليه أن يأمر باستبعادها فورا وإعادة فحصها ولا يجوز إعادة استعمالها إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها.
3/5-8 يجب ان تتوافر في ممارسة عمليات التخزين والمناولة والاستعمال، الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق، وفقا لشروط الإدارة العامة للإطفاء، والمواصفات القياسية الكويتية رقم (52).
3/5-9 يجب ان يتوافر في مركبات نقل الغاز أو الاسطوانات الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية، وشروط الإدارة العامة للإطفاء، والمواصفات القياسية الكويتية رقم 52.
3/5-10 لا يسمح للعاملين في أنشطة تعبئة وتخزين ونقل ومناولة اسطوانات الغاز، مزاولة العمل، إلا اذا توافرت لديهم شروط المواصفات القياسية الكويتية رقم (76) وشروط الإدارة العامة للإطفاء، وبموجب شهادة منها.
3/5-11 يجب تمييز الاسطوانات والتمديدات والمعدات بالألوان والارشادات المميزة وفقا للمواصفات العالمية والكويتية وشروط الإدارة العامة للإطفاء، وذلك باللغة العربية الى جانب اللغة الإنجليزية.