Note: English translation is not 100% accurate
المحامي المتخصص في القانون الإداري والتشريعات الصحية أكد أن ترقية الأطباء الكويتيين والوافدين تتم عن طريق الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بموجب تفويض من الوزير
بدر العتيبي لـ «الأنباء»: 18 شهراً مكافأة نهاية الخدمة للأطباء.. ولجان متخصصة للنظر في الشكاوى والتظلمات
19 مايو 2016
المصدر : الأنباء

يجوز الاستعانة في الحالات الاستثنائية بطبيب مسجل أول لشغل وظيفة إشرافية
ترخيص مزاولة المهنة الدائم يمنح للأطباء الكويتيين ويجدد كل 5 سنوات والمؤقت يمنح لغير الكويتيين بالقطاع الأهلي ويجدد كل سنتين
لجان فنية لمعرفة التخصصات النادرة وصرف بدلاتها
مرور 5 سنوات في الخدمة والحصول على تقدير ممتاز خلال آخر عامين من شروط الحصول على الزيادات الاستثنائية للأطباء غير الكويتيين
3 سنوات المدة اللازمة لترقي الطبيب إلى الوظيفة الأعلى في القطاع الخاص
60 يوماً الإجازة السنوية للطبيب إذا بلغت خدمته 15 عاماً و45 يوماً إذا كانت خدمته أقل من ذلكأكد المحامي المتخصص في القانون الاداري والتشريعات الصحية بدر العتيبي ان ترقية الأطباء سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين تتم عن طريق الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بموجب تفويض من الوزير، موضحا انه يحق للأطباء تعديل وضعهم بعد حصولهم على المؤهل العلمي (الدكتوراه أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات) الى مستوى وظيفة مسجل أول من تاريخ حصولهم على المؤهل.وذكر العتيبي في لقاء خاص مع «الأنباء»، ان مكافأة نهاية الخدمة للطبيب تعادل مرتبه لمدة عام ونصف العام، مشددا على ضرورة لجوء الاطباء للقضاء في حال تعرضهم لأي انتقاص من حقوقهم، مبينا ان هناك لجنة في الوزارة للنظر في التظلمات التي تقدم من الأطباء، ولجان تحقيق فنية لاستقبال الشكاوى حول الأخطاء الطبية أو مخالفة قواعد المهنة. وحول ضوابط منح الزيادات الاستثنائية للأطباء غير الكويتيين، لفت إلى قضاء فترة خدمة بالوزارة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التعيين أو اخر زيادة خاصة تم منحها للطبيب، بالإضافة الى الحصول على اخر تقريري كفاءة بتقدير ممتاز، وفيما يلي تفاصيل الحوار:عبدالله الراكان
ما الآلية الخاصة بترقية الأطباء الكويتيين وغير الكويتيين الحاصلين على الجزء الأول أو الثاني من البورد الكويتي؟
٭ تتم ترقية الأطباء سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين عن طريق الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بموجب تفويض من الوزير، كما يتم الترقية وتعديل الوضع الوظيفي للأطباء الحاصلين على الجزء الأول أو الثاني من البورد الوظيفي لشغل وظيفة «مسجل» أو «مسجل أول» من تاريخ الحصول على الشهادة بأثر رجعي، ولكن بشرط شغل هذه الوظيفة بناء على اعتماد الترقيات من الأمين العام لـ «الاختصاصات الطبية» وترفع الى وكيل وزارة الصحة للاعتماد النهائي.
ماذا عن أولوية التعيين في البرامج التدريبية المتخصصة في معهد «الاختصاصات الطبية» بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين؟
٭ أود أن أوضح ان الأولوية في التعيين بالبرامج التخصصية للأطباء للكويتيين، وفي حالة وجود شواغر يتم قبول الأطباء غير الكويتيين «بشري» و«أسنان» من العاملين بوزارة الصحة بعد اجتياز الاختبارات المقررة ويكون ترتيب القبول كالاتي:
٭ الأطباء أبناء الكويتية من غير كويتي
٭ الأطباء غير محدودي الجنسية
٭ الأطباء الوافدون
حدثنا عن الاجراءات التي يجب على الطبيب اتباعها تجاه أي قرارات يرى أنها تنتقص من حقوقه؟
٭ هناك لجنة للنظر في التظلمات التي تقدم من الأطباء سواء كان موضوع التظلم ترقية أو غيرها، وبدورها تقوم اللجنة برفع توصية الى وكيل الوزارة سواء كانت بتعديل ترقية للأعلى أو عدم استحقاق للترقية أو اللجوء الى القضاء في حالة وجود أسباب ومبررات أخرى يراها الطبيب.
هل يجوز الاستعانة بالأطباء ممن هم في مستوى اختصاصي أو مسجل أول لوظيفة إشرافية كرئيس قسم مثلا؟
٭ الأصل ان رئيس قسم في مستشفى أو مركز طبي تخصصي هي وظيفة إشرافية إدارية صحية، وكان في السابق يندب للقيام بأعبائها أحد الأطباء ممن هم بمستوى اختصاصي أول فما فوق لمدة سنتين قابلة للتجديد، أما الآن فيجوز الاستعانة في الحالات الاستثنائية بطبيب بمستوى مسجل أول بقرار من الوزير.
هل يمكن معادلة شهادة البورد الأوروبي للأطباء الكويتيين بشهادة الدكتوراه المهنية، وما الشروط اللازمة لذلك؟
٭ هناك عدة شروط يجب توافرها حتى تتم معادلة البورد الأوروبي بشهادة الدكتوراه المهنية منها:
٭ قيام الطبيب بالالتحاق ببرنامج معترف به من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
٭ ان يجتاز الطبيب البرنامج بنجاح.
٭ الا تقل مدة البرنامج عن 5 سنوات.
٭ وجود امتحان نهائي في ذات التخصص بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
ما الشروط اللازمة لمزاولة الطبيب للمهنة بين المؤسسات العلاجية الخاصة والمستشفيات والمراكز الحكومية؟
٭ بالنسبة للأطباء العاملين في المؤسسات العلاجية التابعة لشركة مؤسسة البترول الوطنية كان الانتقال من القطاع الطبي الأهلي وبالعكس الى الوزارة يتطلب مرور عام على إصدار ترخيص مزاولة المهنة للطب البشري والأسنان والمهن المعاونة، وتم تعديل هذا الشرط بحيث يمكن لأي طبيب أن يزاول المهنة بين القطاعات الطبية الأهلية أو الحكومية بعد الاستقالة قبل انتهاء السنة وعلى نفس الترخيص، ومن إيجابيات هذا التعديل الاستعانة بأفضل الكوادر الطبية والاحتفاظ بهذه الكوادر لأقصى مدة ممكنة.
حدثنا عن أنواع تراخيص مزاولة مهنة الطب ومدد تجديدها، وهل هناك فرق بين التراخيص الممنوحة للكويتيين وغيرهم؟
٭ هناك ترخيص دائم ويمنح للأطباء الكويتيين ويجدد كل 5 سنوات، وترخيص مؤقت يمنح للأطباء غير الكويتيين بالقطاع الطبي الأهلي ويجدد كل سنتين، وترخيص مؤقت يمنح للأطباء الحكوميين غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة، وترخيص استثنائي للأطباء الزائرين وهذا يتم عن طريق إدارة التراخيص الصحية وإذا كانت مدة الزيارة لا تزيد عن 3 شهور دون اجراء مقابلات شخصية لهم شرط الحصول على شهادات علمية عليا «دكتوراه»، كما ان تلك التراخيص يجب أن تجدد بميعادها القانوني حتى لا يقع الطبيب في مخالفة مزاولة المهنة دون ترخيص.
هل يشترط تقديم بحث علمي لترقية الأطباء «بشري» و«أسنان» أم لا؟
٭ في السابق كان من الشروط الاضافية لترقية الأطباء «بشري» و«أسنان» كتابة البحوث العلمية ولكن الآن تم إعفاء الأطباء المرشحين لوظيفة (اختصاصي - اختصاصي أول - استشاري) من تقديم بحث علمي منشور بمجلات علمية محكمة.
ماذا عن وجود لجان تحقيق فنية في الأخطاء الطبية بوزارة الصحة، وكيف يتم تشكيلها؟
٭ نعم، هناك لجان تحقيق فنية بالوزارة تستقبل الشكاوى حول الأخطاء الطبية أو مخالفة قواعد المهن الطبية وذلك من الأطباء العاملين بالوزارة حسب التخصص الذي وردت به الشكوى بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين وعضو قانوني من الادارة القانونية وألا يقل المستوى الفني للطبيب عن مستوى اختصاصي ولحيادية التحقيق يكون الطبيب من خارج المستشفى الواقع عليه الشكوى ويلتزم الأطباء بعدم الاعتذار عن المشاركة في لجان التحقيق للوقوف على الحقيقة.
ما الآلية التي يتحدد على أساسها اعتبار التخصص نادرا حتى يتم صرف البدل المستحق عنه؟
٭ هناك بعض الأطباء ممن يتقدمون بطلبات باعتبار تخصصهم نادرا ويطالبون ببدل طبقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية، والحقيقة أن هناك لجانا فنية تدرس هذه الطلبات التي يتقدم بها الأطباء الكويتيون لصرف البدل والنظر فيمن يستحق صرف هذا البدل أو لا طبقا للشروط لاعتمادها وكذلك التأكد من الشهادات الحاصل عليها الأطباء الكويتيون.
حدثنا عن تعديل الوضع الوظيفي للأطباء الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات، هل توجد شروط اضافية للترقية الى وظيفة مسجل أول، وما هو التاريخ الذي يعتد فيه بذلك التعديل؟
٭ يحق للأطباء تعديل وضعهم بعد حصولهم على المؤهل العلمي (الدكتوراه أو ما يعادلها من البوردات أو الزمالات) الى مستوى وظيفة مسجل أول من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي السابق ذكره ولكن بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة ثم يرفع تقرير الى اللجان الفنية المختصة للموافقة على تعديل الوضع الوظيفي الى مسجل أول بأثر رجعي من تاريخ الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها بعد استيفاء جميع شروط شغل الوظيفة.
كيف يتم احتساب مدة الدراسة والترقية اذا كان الطبيب في بعثة دراسية وحل موعد ترقيته لوظيفة اختصاصي؟
٭ في هذه الحالة يستمر الطبيب في بعثته الدراسية وتحسب مدة دراسته في التخصص في مقر دراسته بعد حصوله على شهادة التخصص (الدكتوراه أو ما يعادلها) ضمن المدة اللازمة كحد أدنى 3 سنوات بوظيفة مسجل أول للترقية الى اختصاصي ثم يرقى من تاريخ الاستحقاق الى 3 سنوات بوظيفة مسجل أول وكذلك 3 سنوات بعد الدكتوراه أو ما يعادلها.
ماذا عن وضع الأطباء غير الكويتيين الذين يحصلون على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم وهم على رأس عملهم؟
٭ لا يعتد بهذه الشهادات ما دام تم الحصول عليها وهو على رأس عمله ولكن تكون الترقية من تاريخ موافقة اللجان الفنية المختصة.
هل ينطبق قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء على الأطباء أو المهن المعاونة؟
٭ القرار الذي صدر من مجلس الخدمة المدنية سار على كل الموظفين المعينين على درجات المرتبات العامة ومن في حكمهم الذين يتعرضون في عملهم للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء وقيمة البدل 35 دينارا، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وإدارة الصحة المهنية على اعتبار هذه الأعمال تستحق هذا البدل ويجوز الجمع بين هذه البدلات المنصوص عليها بهذا القرار وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي، كما يجوز الجمع بين هذه البدلات وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة الشهرية لمن يستحقها ومعمول بهذا القرار من 1/4/2012.
ما ضوابط منح الزيادات الاستثنائية للأطباء غير الكويتيين؟
٭ هناك عدة ضوابط لمنح الزيادات الاستثنائية منها:
٭ مرور مدة خدمة بالوزارة لا تقل عن 5 سنوات على التعيين أو على تاريخ آخر زيادة خاصة تم منحها للطبيب.
٭ الحصول على آخر تقريري كفاءة بتقدير ممتاز.
كم المدة التي يلزم بها الطبيب في القطاع الخاص قبل الترقي الى الوظيفة الأعلى؟
٭ المدة اللازمة للترقي ثلاث سنوات كحد أدنى قبل الترقية الى الوظيفة الأعلى وهذا يتم بمعرفة مجالس الأقسام الطبية المختصة بوزارة الصحة وادارة التراخيص الطبية.
ما شروط وضوابط السماح للأطباء الاختصاصيين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بممارسة مهنة الطب خارج الدوام الرسمي؟
٭ هناك شروط وضوابط للسماح للأطباء الاختصاصيين الكويتيين بالعمل في القطاع الخاص منها: يكون في غير أوقات الدوام الرسمي، عدم إجراء أي عمليات جراحية أثناء دوامهم الرسمي بالوزارة، وفي حالة ثبوت المخالفة يتم إغلاق غرفة العمليات بالمستشفى الأهلي الذي وقعت به المخالفة لمدة يوم واحد كحد أدنى، وفي حالة التكرار يتم مضاعفة المدة، بالإضافة الى الغاء التصريح للمخالف (الاختصاصي) ويحق له بعد مرور سنة أن يطلب تصريحا جديدا.
متى يسمح للأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة بمزاولة المهنة في المستشفيات الأهلية أو العمل لحسابهم الخاص؟
٭ يسمح للأطباء الكويتيين من اختصاصي فما فوق بأن يعملوا في المستشفيات الأهلية لحسابهم الخاص ولكن بشروط منها، أن يكون مسماه الوظيفي بوزارة الصحة «طبيب اختصاصي» فما فوق بأي فرع من فروع الطب، موافقة المستشفى الذي يعمل به الطبيب له للعمل لحسابه الخاص سواء كان عيادة خاصة أو مركزا طبيا خارج أوقات الدوام الرسمي، تحديد ساعات العمل في وزارة الصحة وتحديد ساعات العمل في المستشفى الخاص بهدف الرقابة على التزام الطبيب بعدد ساعات العمل، ألا يكون لديه مخالفة فنية أو ادارية عند طلب الترخيص.
هل يحق للمستشفى الأهلي الخاص استقبال الحالات العاجلة والطارئة؟
٭ نعم، يكون المستشفى الأهلي مسؤولا عن الحالات الصحية للمريض من وقت حضوره سواء كان حضور المريض من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء، وأن يقدم له الرعاية الطبية كاملة وأن يقدم للمريض الاجراء اللازم خصوصا الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، ويكون مدير المستشفى الخاص والطاقم الطبي مسؤولين أمام وزارة الصحة عن أي إهمال أو تقصير في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمريض بالمستشفى.
ما مدى أحقية الأطباء في تبديل ساعات الخفارة فيما بينهم؟
٭ الأصل التقيد بساعات العمل الرسمي وساعات الخفارة ولكن يجوز تبديل الخفارات فيما بين الأطباء في أضيق الحدود وللحالات الطارئة وبعد موافقة المسؤولين.
حدثنا عن آلية القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية الخاص بأحكام انهاء خدمة الأطباء والمهن المساندة ببلوغ 75 سنة للكويتيين أو غير الكويتيين؟
٭ القرار خاص بالأطباء والمهن الطبية المساندة باعتبارهم من الفئات المستثناة سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ولكن بشرط ثبوت اللياقة الصحية للخدمة في حالة رغبة الوزارة في استمرارهم بالخدمة حتى سن 75 ويكون التأكد من اللياقة الصحية مرتين: الأولى قبل بلوغ الموظف سن 65 بستة أشهر، والاخرى قبل بلوغ الموظف سن 70 بستة أشهر.
ما ضوابط إعفاء الخفارة بالنسبة للطبيبات العاملات بالوظائف الفنية الاخرى؟
٭ هناك ضوابط لإعفاء الطبيبات أو العاملات بالمهن المساندة الطبية منها: ان ترعى ولدا أو زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة أو الشديدة، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، السنة الأولى من الوضع، الحالات التي لها توصية من المجلس الطبي العام بتخفيض ساعات العمل خلال مدة معينة، الحالات التي أقرت لها توصيات خاصة من المجلس الطبي العام للاعفاء من الخفارة.
هل للأطباء مكافأة نهاية خدمة، وما معدلاتها وضوابطها؟
٭ نعم لهم مكافأة نهاية خدمة تعادل مرتبه شاملا لمدة سنة ونصف السنة أي 18 شهرا ولكن بشرط خدمة فعلية 30 سنة وهذا الشرط يشمل الطبيبة والطبيب، مع ان مفهوم الراتب الشامل احتساب مكافأة نهاية الخدمة من الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + علاوة الأولاد + العلاوات والبدلات والمكافآت.
وأما المعينون من الأطباء بعد تاريخ 11/8/2014 فينطبق عليهم قانون رقم 110/2014 ويشمل مكافأة نهاية خدمة طبقا للراتب الأساسي فقط وما يعادل سنة ونصف السنة أي 18 شهرا.
متى تكون إجازة الأطباء بواقع 60 او 45 يوما في السنة؟
٭ الاجازة السنوية للأطباء تصبح 60 يوما اذا بلغت خدمته 15 سنة، و45 يوما اذا كانت خدمته تقل عن 15 سنة من تاريخ 1/3/2008.
ما أهم القواعد والاجراءات لشغل الوظائف الاشرافية ذات الطابع الاداري؟
٭ الوظائف الاشرافية هي: مدير ادارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبة، وفي حالة وجود وظيفة شاغرة من الوظائف الاشرافية وطبقا لمبدأ الشفافية وتحقيقا لقواعد العدالة يتم الاعلان عن الوظائف الاشرافية المطلوب شغلها على كافة مرافق العمل بالوزارة لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف ثم يتم اعمال قواعد المفاضلة بين هؤلاء المرشحين على ضوء نتيجة المقابلة واختيار من تراه اللجنة مناسبا.
ما قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار في الوظائف الفنية؟
٭ تكون الأولوية للمفاضلة وفقا لـ: الأقدم الى الدرجة المالية الحالية، المرقى الى الدرجة المالية الحالية، الأكبر سنا، ولا يترتب على تطبيق هذه القواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا لأنظمة وظيفية خاصة.
هل توجد ضوابط للمسميات الوظيفية في المهن المساعدة بالقطاع الطبي الخاص؟
٭ للأسف لا توجد مسميات وظيفية واضحة أو شروط لهذه المسميات للمهن المساعدة بالقطاع الطبي الخاص ويتم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية لوجود فراغ تشريعي ولائحي، وتوجد فقط للطب البشري والأسنان.
من وجهة نظرك، ما طرق الردع لظاهرة الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم؟
٭ أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 485 بتاريخ 28/4/2008 بتكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الدعوى الجزائية على كل من يقوم بإهانة العاملين بالقول أو الاشارة أثناء أداء وظائفهم أو الاعتداء عليهم للحفاظ على مكانة الوظيفة، ويحق كذلك للموظف أن يتقدم بنفسه بشكوى جزائية الى المخفر استنادا الى نص المادة 134 من قانون الجزاء.
ما قواعد صرف بدل السكن نقدا أو منح سكن حكومي للأطباء الكويتيين؟
٭ هذه القواعد تحدد من مجلس الخدمة المدنية ويجب أن نفرق بين حالتين، الأولى: الفئة التي لا تمنح سكنا حكوميا أو بدل سكن وهم من يملكون سكنا خاصا، من مضى على حصوله على قسيمة أو قرض سنتان من تاريخ تسلم القرض أو تخصيص القسيمة، من مضى على منحه سكنا جاهزا أربعة شهور من تاريخ تسلم السكن، الطبيبات اللواتي يتوافر في حق أزواجهن سكن حكومي.
الحالة الثانية: الفئة التي منحت سكنا حكوميا أو بدل سكن أي الأطباء الذين منحوا سكنا حكوميا أو بدل سكن ثم تخلف عنهم لاحقا شروط المنح وهي: تملك الطبيب أو الطبيبة سكنا خاصا، الحصول على قرض عقاري من بنك الائتمان سواء للشراء أو البناء، منح الطبيب أو الطبيبة سكنا جاهزا من الرعاية السكنية، تغيير الحالة الاجتماعية، منح الزوج أو الزوجة سكنا حكوميا أو بدل السكن من جهة عمله، وتلك القواعد تبين أحكام الاستحقاق وقواعد الوقف عند عدم الاستحقاق، ويصرف بدل السكن شهريا.
تصنيفات وظائف الأطباء
صنف القانون وظائف الأطباء في كل مستوى من المستويات الوظيفية السبعة من استشاري فما دون وتم تحديد الوظائف الطبية الإشرافية في الإدارات الفنية ومستوياتها كالآتي:
1- استشاري، والوظائف التي يمكن أن يشغلها هي مدير منطقة، مدير إدارة فنية، رئيس مجلس طبي عام، رئيس مكتب صحي بالخارج، مدير مستشفى، ويشترط أن تكون لديه خبرة كلية 15 سنة منها 9 سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها أما بالنسبة للوظائف الأخرى في مستوى وظيفة استشاري فاشترط القانون خبرة كلية 22 سنة منها 15 سنة بعد الماجستير أو 16 بعد الدبلوم.
2- اختصاصي أول، والوظائف التي يمكن أن يشغلها هي مدير مستشفى، نائب مدير ادارة فنية، رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية، رئيس مكتب خدمات طب الأسنان، ملحق صحي، نائب مدير مستشفى، ومن شروط شغل هذه الوظيفة أن يكون حاصلا على دكتوراه أو البورد أو الزمالة وما يعادلها + خبرة كلية 12 سنة منها 6 سنوات بعد الدكتوراه أو الزمالة أو البورد.
3- اختصاصي أول (أ) والوظائف التي يمكن أن يشغلها هي نائب مدير مستشفى، مراقب في إدارة فنية، مساعد رئيس وحدة رعاية صحية أولية، ومن شروط شغل هذه الوظيفة دكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية 9 سنوات منها 3 سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة.
4- ممارس عام أول (أ) ويشترط ان يكون حاصلا على ماجستير أو دبلوم وخبرة كلية 14 سنة منها 7 سنوت بعد الماجستير أو 8 سنوات بعد الدبلوم.