Note: English translation is not 100% accurate
الحمود استجابت لما نشرته «الأنباء» 27 سبتمبر الماضي وخفضت مدة مشاركة السديراوي في مهمة باريس إلى 9 أيام فقط
وزيرة التربية: ترشيد الإنفاق وتلافي الهدر في عقود الخدمات
12 أكتوبر 2009
المصدر : الأنباء
مريم بندق
استجابة لما نشرته «الأنباء» بتاريخ 27 سبتمبر الماضي تحت عنوان قيادات التربية تبدأ مهمات رسمية الى باريس والرياض في هذه الاجواء الاستثنائية والطارئة لانتشار وباء انفلونزا الخنازير، خففت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فترة مشاركة وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي في الدورة الخامسة والثلاثين لليونسكو التي ستعقد في باريس لتصبح من 8 ـ 16 اكتوبر بدلا من 6 ـ 23 الجاري وبموجب القرار المعدل للوزيرة تمت اضافة هناء الشراح مدير مركز المعلومات خلال الفترة من 8 ـ 16/10/2009 شاملة يومي السفر، وغانم سليماني ـ ادارة العلاقات العامة من 8 ـ 16/10/2009 شاملة يومي السفر الى عضوية وفد الكويت، وبالاشارة الى القرار الوزاري رقم 292/2009 الخاص بتشكيل فريق عمل للاعداد للاحتفال الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لتكريم الفائزين بجائزة المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الاحمد للبحوث والتدريب بمجال التربية الخاصة لصالح المعوقين عقليا، والذي سيقام بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، قررت الحمود:
اولا - تعديل بند رابعا من بنود القرار بحيث يكون كالتالي: تصرف مكافأة مالية لاعضاء فريق العمل حسب قرار نظام الخدمة المدنية رقم 1/1983.
ثانيا - يحدد وكيل الوزارة فئة الصرف حسب القرار الوزاري المذكور وكشوف المزاولة الفعلية.
ثالثا - اضافة كل من: طالب البغلي مساعد المندوب الدائم للكويت لدى اليونسكو، خالدة العلي مراقب مكتب الوزير، شيماء القديفي منسق اداري بمكتب الوزير، الى عضوية فريق العمل في القرار المشار اليه اعلاه.
رابعا - اضافة بند: يبدأ فريق العمل اعماله اعتبارا من 1 سبتمبر 2009 ولغاية 30 2009.
هذا واصدرت الوزيرة قرارا بشأن التكاليف الاضافية على عقود الخدمات واستند القرار على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2009/2010، وهدف الى ترشيد الانفاق العام والاستخدام الافضل للموارد المالية وتلافي مواطن الهدر في الانفاق.
وتضمن القرار ضرورة مراعاة النقاط التالية في جميع عقود الخدمات:
دراسة احتياجات الوزارة من هذه الخدمات بدقة وعدم الارتباط بما يجاوز هذه الاحتياجات، وعدم الارتباط بما يجاوز البنود المختصة في ميزانية الوزارة، والتأكيد على انفاق الاعتمادات المالية فيما تقتضيه ضرورة حسن سير الاعمال بحيث تودى الخدمات على احسن وجه وبأقل تكلفة.
ألزمت الوزارة بتحمل مصاريف الدعوى ورفضت الحجة المقدمة منها بوجود قرار يمنع ذلك
المحكمة تلزم وكيلة التربية بالموافقة على نقل طالب من المدارس الحكومية إلى «الخاصة» بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول
مريم بندق
ألزمت المحكمة الكلية بصفة مستعجلة وكيلة وزارة التربية بصفتها بالموافقة على نقل طالب من المدارس الحكومية الى المدارس الخاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول وتضمن الحكم الزام المدعى عليه (وزارة التربية) بالمصروفات ورفضت المحكمة حجة الوزارة بوجود قرار يمنع ذلك.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي قد اقامها بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بأحقيته في اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ابنه ناصر من ثانوية شجاع بن الاسلم إلى مدرسة الجابر الحديثة الاهلية مع الزام المدعى عليه بصفته بالموافقة على ذلك وبالمصروفات.
وذلك على سند من القول وبصفته وليا طبيعيا على ابنه ناصر والذي يدرس بالصف العاشر بمدرسة ثانوية شجاع بن الأسلم قد فوجئ وبعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بانخفاض في مستواه التعليمي ما دعاه الى طلب نقله الى مدرسة الجابر الحديثة الاهلية وقد وافق مسؤولها على ذلك الا ان المدعى عليه رفض بحجة وجود قرار يمنع ذلك رغم ان القانون لا يمنع ما حداه على إقامة هذه الدعوى.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة الحكم مثل المدعي بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من موافقة مدرسة الجابر الحديثة الاهلية على نقل الابن وصورة من بطاقة درجات وصورة من البطاقة المدنية للطالب نجل المدعي وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم (تاريخ صدور الحكم).
وحيث إنه لما كان من المقرر وفقا لمؤدى نص المادة 31 من قانون المرافعات ان قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ومؤدى هذا النص انه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بضرورة توافر شرطين أحدهما الاستعجال والآخر هو عدم المساس بأصل الحق وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده كما يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة طبقا لنص المادة 31 من قانون المرافعات آنف البيان الا يكون لحكمه تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتيا فليس له بأي حال من الأحوال ان يقضي في أصل الحقوق مهما أحاط بها من استعجال او ترتب على امتناعه عن القضاء فيها ضرر بالخصوم بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها.
(مشار إلى ذلك بكتاب قضاء الأمور المستعجلة للأستاذ محمد علي راتب وزميليه ص 26 وما بعدها).
كما انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض المصرية ان تقدير توافر شرط الاستعجال هو ما يستقل به قاضي الأمور المستعجلة.
(نقض مصري جلسة 22/3/1951 مجموعة التبويب – 2 – 458).
كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 210 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية انه مع مراعاة احكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالاشراف على شؤون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه واعداده اعدادا صالحا.
وحيث انه لما كان ذلك وكانت طلبات المدعي في هذه الدعوى هي قضاء بأحقيته في اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ابنه ناصر من ثانوية شجاع بن الاسلم الى مدرسة الجابر الحديثة الأهلية مع الزام المدعى عليه بصفته بالموافقة على ذلك وبالمصروفات وكان البادي من ظاهر الاوراق هو الولي الطبيعي لابنه ومن ثم فهو الاقدر على اختيار نوعية التعليم التي يسلكها بما ذلك المدرسة التي يدرس فيها والتي يرى أنها الاقدر على تعليم نجله وكان المدعي قد اختار نقل ابنه لمدرسة اخرى لضعف مستواه في المدرسة التي يدرس بها وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد بوجود ما يمنع ذلك قانونا ومن ثم يصبح رفض المدعى عليه بصفته لنقل نجل المدعي إلى المدرسة المراد نقله إليها تعنتا يخول القضاء المستعجل وقد توافرت مقومات اختصاصه ان يدخل ويقضي في الدعوى لجدية طلب المدعي واحقيته فيه.
وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بصفته (وزارة التربية) بها عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بصفة مستعجلة: بأحقية المدعي في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لنقل نجله ناصر من ثانوية شجاع بن الاسلم الى مدرسة الجابر الحديثة الأهلية والزمت المدعي عليه بصفته بالمصروفات وخمسة دنانير مقابل اتعاب المحاماة. هذا وتوقعت المصادر ان تعدل وزارة التربية عن قراراتها الصادرة في هذا الشأن.