أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا حمل رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعديل القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن اعمال أخرى وتضمن تعديلا على عقد الاستعانة بإضافة الإجازات المقررة.
وذكر الديوان في بيان خص به «كونا» أمس الأحد ان هذا القرار يحتوي على ثلاث مواد: الأولى تتعلق باستبدال نصوص المواد ارقام 6 و9 و10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007.
وأوضح البيان أن نص المادة 6 اصبح على الشكل التالي «يستحق المتعاقد ذات أنواع الإجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني وتطبق بشأن هذه الاجازات ذات المدد والشروط والقواعد والأحكام كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الإجازات الدورية وفقا للمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني».
وأشار الى ان المادة 9 أصبحت على الشكل التالي «لا يستحق المتعاقد اية إجازات او مزايا أخرى أثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في هذا القرار او العقد المرافق كما لا يستحق مكافأة نهاية خدمة او اية مزايا اخرى عند انتهاء العقد خلاف المنصوص عليها في هذا القرار لأي سبب من الأسباب».
وأفاد البيان بأن نص المادة 10 اصبح كما يلي «تسري احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو العقد المرافق ويجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية بشرط ان يتقدموا بما يفيد تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولا يجوز التعاقد معهم بأي نوع آخر من أنواع العقود المقررة ما لم يحصلوا على البطاقة المدنية».
وذكر ان المادة الثانية من القرار تنص على ان «يستبدل بنص البندين رابعا وخامسا من نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن أعمال أخرى المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص الآتي بند رابعا: يستحق الطرف الثاني فضلا عن ايام الراحات والعطلات الرسمية ذات أنواع الإجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني ويطبق بشأن هذه الإجازات ذات المدد والشروط والقواعد والاحكام كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الدورية وفقا لمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني».
وأشار الى ان البند الخامس ينص على انه «لا يستحق الطرف الثاني اية حقوق او مزايا أخرى أثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2017 او في هذا العقد كما لا يحق له المطالبة بمكافأة نهاية خدمة او اية مزايا أخرى عند انتهاء مدة العقد خلاف المنصوص عليها في العقد لأي سبب من الأسباب».
وقال ان المادة الثالثة من القرار تنص على انه «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه وينشر في الجريدة الرسمية».