Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

رفضت الطعن ببطلان عضوية أسيل ورولا حول الالتزام بالضوابط الشرعية كما رفضت طعون تسعة مرشحين آخرين

«الدستورية» قضت ببطلان عضوية الدوسري وإعلان العدوة نائباً في «الخامسة»

29 أكتوبر 2009
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
«الدستورية» قضت ببطلان عضوية الدوسري وإعلان العدوة نائباً في «الخامسة»
«الدستورية» قضت ببطلان عضوية الدوسري وإعلان العدوة نائباً في «الخامسة»
«الدستورية» قضت ببطلان عضوية الدوسري وإعلان العدوة نائباً في «الخامسة»
«الدستورية» قضت ببطلان عضوية الدوسري وإعلان العدوة نائباً في «الخامسة»
مؤمن المصري قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف غانم الرشيد بقبول الطعن المقدم من النائب السابق خالد العدوة مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة وببطلان عضوية د.بادي الدوسري. كما رفضت «الدستورية» الطعون الانتخابية التسعة في نتائج انتخابات المجلس الحالي المقدمة من عدد من المرشحين بالاضافة الى رفضها طعن مرشح المجلس البلدي خالد السريع. وعقب صدور الحكم صرح دفاع النائب العدوة المحامى محمد منور المطيرى بأن المحكمة الدستورية قالت كلمتها ببطلان إعلان انتخاب (بادي حسيان الدوسري) في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وبإعلان فوز خالد العدوة في انتخابات هذه الدائرة. وقال أننا سوف نقوم برفع دعوى ضد وزير الداخلية ووزير العدل لمطالبتهما بالتعويض عن هذا الخطأ الجسيم لمطالبة الجهات المعنية بتعويض النائب خالد العدوة عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء هذا الخطأ وسوف نقوم بالتنسيق مع موكلنا النائب خالد العدوة لتقدير قيمة التعويض المطالب به. وكان العدوة عقب صدور الحكم ذهب الى مجلس الأمة والتقى الرئيس جاسم الخرافي ثم عقد اجتماعا مع اعضاء كتلة العمل الشعبي في مكتب النائب احمد السعدون. وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من المواطن (ح.ع.ن.) ضد النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي ووزير الداخلية بصفته والأمين العام لمجلس الأمة بصفته ووزير العدل بصفته والذي يطالب فيه ببطلان قبول ترشيح النائبتين العوضي ودشتي وبطلان إعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من عبارة نص الفقرة «ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية..». أنها جاءت مطلقة مجملة دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى. وأنه وإن وردت العبارة بصيغة الشرط، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى، وبه خفاء في دلالة المراد منه. فمدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) مدلول عام يستوعب أحكام الدين جميعها، وما يتصل منها بالعقيدة والأخلاق وأفعال المكلفين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما يستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى، كما له مدلول خاص بمعنى الفقه الإسلامي الذي يقتصر على فهم ومعرفة جزء من هذه الأحكام وهي الأحكام الشرعية العملية التي تخص أفعال المكلفين ولا تدخل ضمن أحكام العقائد والأخلاق. ولفظ «المعتمدة» الوارد بهذا النص قد يعني الأحكام القطعية في ثبوتها وفي دلالتها، كما قد ينصرف أيضا إلى الأحكام التي تستنبط بطريق الاجتهاد في نطاق الأحكام الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليها (كالقرآن والسنة) أو المختلف بشأنها (كالاستحسان والعرف) متى قام الدليل على اعتبارها، وكانت هناك مصلحة في اتباعها وفقا لما يقدره ولي الأمر. طعن العدوة وفيما يلي نص حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقبول طعن خالد العدوة: بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 9 من شهر ذي القعدة 1430 هـ الموافق 28 من اكتوبر 2009م برئاسة السيد المستشار/ يوسف غنام الرشيد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فيصل عبدالعزيز المرشد وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي وصالح مبارك الحريتي وحضور السيد/خالد فيصل العزران أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي: في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 17 لسنة 2009 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2009». المرفوع من: خالد سالم عبدالله عدوة العجمي. ضد: 1 ـ فلاح مطلق هذال العازمي 2 ـ سعدون حماد عبيد العتيبي 3 ـ سالم نملان مدعم مرزوق العازمي 4 ـ سعد زنيفر سعد العازمي 5 ـ غانم علي فلاح حزام الميع 6 ـ خالد مشعان منيخر طاحوس 7 ـ الصيفي مبارك الصيفي العجمي 8 ـ دليهي سعد راشد ناصر الهاجري 9 ـ محمد هادي هايف الحويلة 10 ـ بادي حسيان محمد الدوسري 11 ـ وزير الداخلية بصفته 12 ـ وزير العدل بصفته 13 ـ الأمين العام لمجلس الأمة بصفته. الوقائع حيث ان حاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الطاعن (خالد سالم عبدالله عدوة العجمي) طعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة الخامسة، وذلك بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/5/2009، طلب في ختام تلك الصحيفة الحكم أصليا: بإعادة تجميع نتائج جميع اللجان الاصلية والفرعية للدائرة الانتخابية الخامسة، وعددها 140 لجنة، وإعلان فوزه حسب ترتيبه وفقا لما تسفر عنه إعادة التجميع وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا: بإعادة فرز وتجميع جميع صناديق اللجان بهذه الدائرة وإعلان فوزه حسب ترتيبه وفقا لما تسفر عنه اعادة الفرز والتجميع ما يترتب على ذلك من آثار. وبيانا لذلك قال انه قد وقعت مخالفات في عملية الانتخاب في تلك الدائرة، إذ شاب عملية فرز الاصوات خطأ في حسابها وتجميعها انعكس أثره على إعلان النتيجة بالدائرة بما يستوجب اعادة الفرز والتجميع وإعلان النتيجة الصحيحة، الأمر الذي حدا به الى اقامة طعنه بطلباته سالفة الذكر. وقد أودع الطاعن مع صحيفة الطعن حافظتي مستندات تضمنتا صورة من النتائج المعلنة للدائرة الخامسة من قبل تلفزيون (الوطن)، وصورة من نتائج فرز الاصوات في اللجان الاصلية والفرعية بهذه الدائرة وفقا لما اثبته مندوبوه في هذه اللجان. وعقب تلقي ادارة كتاب هذه المحكمة الطعن تم قيده في سجلها برقم 17 لسنة 2009، وجرى اعلانه الى المطعون ضدهم. هذا وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وحضر عن الطاعن المحامي (فايز عايد الظفيري) كما حضر عنه المحامي (محمد منور المطيري) وقدم مذكرتين صمم فيهما على طلباته الواردة بصحيفة الطعن، وحافظتي مستندات طويت الأولى على صورة من بيان تحركات أحد الناخبين، وطويت الثانية على كشف باسماء عدد من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم ووظيفة كل منهم الحالية، وشهادتين صادرتين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصور ضوئية لبطاقة عسكرية وبطاقات مدنية وبطاقة عمل صادرة من بلدية الكويت. وحضر المحامي (د.محمد المقاطع) عن المطعون ضده الثاني (سعدون حماد عبيد العتيبي) والمطعون ضده الثامن (دليهي سعد راشد الهاجري) وقدم مذكرتين طلب في كل منهما رفض الطعن، واعادة فرز محاضر اللجان رقم 42 و114 و116، وحضر المحامي محمد الخالدي عن المطعون ضده العاشر (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) وقدم ثلاث مذكرات طلب فيها تكليف الجهات المعنية بتقديم كشوف اسماء الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات بالدائرة الخامسة وأسماء الموقوفين منهم وبيان مغادرة البلاد ودخولها للأشخاص المبينة أسماؤهم بمذكرته، والحكم احتياطيا: ببطلان وإعادة الانتخاب مجددا بالدائرة الخامسة، وقدم ست حوافظ مستندات تضمنت كشوفا صادرة من مندوبيه بأسماء عدد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والموقوفين منهم. كما حضر المحامي د.محمد المقاطع عن المطعون ضده العاشر وقدم مذكرتين طلب في أولاهما رفض الطعن، واعادة الفرز في اللجان رقم 42 و114 و116، وطعن بالتزوير على محاضر هذه اللجان وطلب الحكم برد وبطلان ما اثبت فيها من بيانات، وفي ثانيتهما طعن بالتزوير على محاضر اللجان رقم 12 و19 و42 و82 و86 و88 و99 و100 و101 و102 و114 و116 وطلب احالة الطعن الى التحقيق لاثبات شواهد التزوير الموضحة بمذكرته والحكم برد وبطلان هذه المحاضر، وإعادة فرز صناديق لجانها، واحتياطيا: اعادة فرز جميع صناديق الدائرة، وقدم حافظة مستندات طويت على كشوف بنتائج انتخابات الدائرة الخامسة من واقع ما اثبته مندوبوه في لجان تلك الدائرة، وشهادات صادرة من بعض المندوبين. وحضر ممثل ادارة الفتوى والتشريع عن الحكومة وقدم مذكرة بدفاعها، ودفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر (وزير الداخلية)، وفوض الرأي للمحكمة في موضوع الطعن. وقد طلبت المحكمة من وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) موافاتها ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة (الخامسة) في انتخابات مجلس الأمة لعام 2009، وعدد الناخبين المقيدين فيها، وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق، شاملا هذا البيان عدد المقترعين في الدائرة، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة، وعدد الاصوات الصحيحة، وعدد الاصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة الى جميع المرشحين، واسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة موضحا قرين كل منهم مجموع الاصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها. وبعد ان ورد الى المحكمة ما طلب من الوزارة من بيانات واوراق وتمكين الخصوم من الاطلاع عليها، قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/9/2009 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال اسبوع، وخلال هذا الاجل قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدم المطعون ضده العاشر مذكرتين صمم فيهما على طلباته سالفة البيان، وبالجلسة المشار اليها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث انه بالنسبة الى ما دفعت به ادارة الفتوى والتشريع من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة الى وزير الداخلية، فهو دفع مردود ذلك انه من المبادئ الاساسية في التقاضي ان للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصوم في دعواه الا اذا اوجب عليه القانون اختصام اشخاص معينين فيها، ولا يجوز تقييد حريته في هذا الخصوص دون وجه حق، وطالما ان الموجه اليه الخصومة ممن له علاقة او صلة او ارتباط بموضوعها، فليس هناك ما يمنع من اختصامه ما دام الهدف من هذا الاختصام ان يقدم ما عسى ان يكون في حوزته من اوراق ومستندات، وليكون الحكم صادرا في مواجهته، واذ كان ذلك وكان الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى، وما دفع به الحاضر عن الحكومة ـ خاصا بعدم ارتباط المطعون ضده بموضوع الطعن ـ بعيد عن ذلك، فمن ثم يتعين الالتفات عنه. وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعن بنى طعنه على اساس انه قد شاب عملية الفرز وتجميع الاصوات خطأ في حسابها، اذ اعلنت النتيجة النهائية عن حصول المطعون ضده العاشر (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) على عدد 12986 صوتا وفوزه بالمركز العاشر على الرغم من انه قد حصل على عدد من الاصوات يفوق هذا العدد، وهو ما يقطع بحدوث اخطاء حال تجميع اللجنة الرئيسية لنتائج اللجان الاصلية بالدائرة، بالاضافة الى حدوث اخطاء في عملية الفرز بعدم احتساب اصوات صحيحة له، ووقوع اخطاء حسابية في تجميع نتائج اللجان الاصلية ونتائج اللجان الفرعية، وقد تأكد ذلك بما تبين له من الاطلاع على محاضر الفرز من وقوع خطأ مادي في محضر فرز اللجنة الاصلية رقم 41 ادى الى اهدار 100 صوت حصل عليها، وفي محضر الفرز التجميعي للجنة الرئيسية باثبات حصوله في اللجان من رقم 89 حتى رقم 98 على عدد 325 صوتا في حين ان صحة هذا الرقم 825 صوتا، وهو ما يستوجب اعلان فوزه بالمركز العاشر في هذه الدائرة. وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان اجراءات الانتخاب التي اشتملها القانون قد وضعت للوصول الى نتيجة واحدة، هي تمكين الناخب من ابداء رأيه بحرية والادلاء بصوته بشكل غير معلن وانتخاب من يشاء من المرشحين والخلوص في ذلك بعد فرز الاصوات الى الاعلان عن ارادة الناخبين الحقة، وان مرحلة الفرز لا يبدأ بها الا بعد الانتهاء من مرحلة التصويت، وتعد كل من المرحلتين غير الاخرى، فاذا ما شاب مرحلة الفرز عيب فيها او خطأ في احصاء عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وانما يكون باطلا فيما يختص بهذا الاجراء المعيب او الخاطئ، وللمحكمة ان تصححه، وان تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح من امرها، نزولا على ارادة الناخبين الحقة، وعليها تبعا لذلك ان تبطل انتخاب النائب الذي اعلن انتخابه، وان تعلن اسم المرشح الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، ردا للامور الى نصابها، والتزاما بارادة الامة وما يرتبط بحقوقها في ان تمثل تمثيلا صحيحا، وان ينوب عنها من يمثل اختيارها وحريتها اصدق تمثيل. لما كان ذلك، وكان الطاعن ينازع في صحة انتخاب من اعلن فوزه بالمركز العاشر (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) في انتخابات الدائرة الخامسة على سند من انه قد حصل على عدد من الاصوات يفوق ما حصل عليه الاخير، وكان الثابت ان اللجنة الرئيسية للدائرة الانتخابية الخامسة قد اعلنت حصول الفائز بالمركز العاشر على عدد 12986 صوتا، وحصول الطاعن على عدد 12515 صوتا، في حين ان هذه المحكمة وقد تبينت من واقع اطلاعها على جميع محاضر فرز الأصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي بعد التدقيق في درسها وفحصها، ان الطاعن قد نال من الأصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، وان اللجنة الرئيسية قد اخطأت في حساب عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها، اذ حصل الطاعن في اللجنة الاصلية رقم 41 على عدد 1398 صوتا، واثبتتها اللجنة على انها 1298 صوتا، وحصل في اللجنة الاصلية رقم 89 على عدد 825 صوتا، واثبتتها اللجنة على انها 325 صوتا، منتقصة بذلك 600 صوتا صحيحا حصل عليها بحيث يكون مجموع الاصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن 13115 صوتا، متفوقا بذلك على من اعلن فوزه بالمركز العاشر والذي حصل على 12986 صوتا، وبالتالي تكون الاغلبية للطاعن وليس لمن اعلن فوزه. ولا ينال من صحة النتيجة التي خلصت اليها المحكمة ـ على نحو ما سلف بيانه ـ ما لاحظته من الاطلاع على محاضر الفرز من خلو بعضها من توقيع مندوبي المرشحين، او اسماء من رافق منهم رئيس اللجنة في نقل صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية، او اغفال تدوين بعض البيانات، او وجود اخطاء مادية في بعض الارقام لا يغيب على احد ادراكها ومعرفة صحتها، اذ ليس من شأن ذلك جميعه ان يبطل الانتخاب او يؤثر على صحته لاسيما ان ذلك لم يثبت انه كان مقترفا بغش، او كان له تأثير على نتيجة الانتخاب، كما ان ما ورد بمحضر اللجنة الانتخابية رقم 42 من وجود 770 ورقة في صندوق الانتخاب، منها 497 ورقة صحيحة و15 ورقة باطلة، فإن البين ان عدد المقترعين في تلك اللجنة هو 512 ناخبا، وان الرقم الاول هو عدد الناخبين المقيدين فيها، كما انه بالنسبة الى ما جاء بمحضر اللجنة الانتخابية رقم 114 من ان عدد الاصوات الصحيحة 363 صوتا، والباطلة صوت واحد، في حين ان عدد الناخبين 366 ناخبا فانه لا يفيد في حد ذاته بورود خطأ به، وانما يدل على ارتفاع نسبة التصويت في تلك اللجنة، دون ان يؤثر ذلك على صحة عملية الانتخاب او سلامة اجراءاتها، اما ما ورد بمحضر اللجنة الانتخابية رقم 116 من ان عدد الاوراق الصحيحة هو 523 ورقة، والاوراق الباطلة اربع اوراق، فيكون عدد المقترعين 527 ناخبا، فإن ما اثبت في المحضر فيما يتعلق بعدد 884 انما يخص عدد الناخبين المقيدين في تلك اللجنة. وتأسيسا على ما تقدم، واذ انتهت المحكمة الى ان اعلان اللجنة الرئيسية للدائرة (الخامسة) لنتيجة الانتخاب بعدم فوز الطاعن، قد جاء خاطئا، ومن ثم يتعين ابطاله. ولما كان المطعون ضده العاشر قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فإنه يتعين القضاء بعدم صحة عضويته، واعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة. وتبقى الاشارة في هذا المقام الى ان الطعون الانتخابية هي طعون قضائية ذات طبيعة خاصة، تخضع فيما يتعلق باجراءاتها ورفعها واتصالها بالمحكمة الدستورية لأحكام وقواعد قانونية محددة ليست هي بالضرورة الأحكام والقواعد التي تخضع لها سائر الدعاوى القضائية الاخرى التي تختص بها المحاكم وفقا لما تمليه طبيعة اوضاع الطعون امام هذه المحكمة والاجراءات المتبعة امامها، لما كان ذلك، وكان نطاق الخصومة في الطعن الانتخابي يتحدد بالمسألة المطروحة عليها دون ان يتعداها، وذلك وفقا لما تفرضه طبيعة هذه الطعون، ومن ثم فإن قبول المحكمة لأي من الطلبات العارضة او الطلبات المقابلة والتي تتميز عن مجرد الدفاع وتتضمن ادعاء جديدا ضد الطاعن لاصدار حكم فيه ضده، لا يجوز بأي حال اذ من شأن ذلك ان يؤدي الى بسط نطاق الطعن وافساحه عما كان عليه عند اقامته. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: ببطلان اعلان انتخاب (بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري) في الدائرة الانتخابية الخامسة، وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة، وبإعلان فوز (خالد سالم عبدالله عدوة العجمي) في انتخابات هذه الدائرة. قضية الحجاب وفيما يلي نص حكم المحكمة في شأن قضية الحجاب: بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 9 من شهر ذو القعدة 1430 هـ الموافق 28 من اكتـــوبر 2009م برئاسة السيد المستشار/ يوسف غنام الرشيد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فيصل عبدالعزيز المرشد وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي وصالح مبارك الحريتي وحضور السيد/ خالد فيصل العزران أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي: في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (20) لسنة 2009 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2009» المرفوع من: حمد عبدالعزيز ابراهيم الناشي ضد 1- اسيل عبدالرحمن حجي تقي حاجية العوضي 2- رولا عبدالله حاجية دشتي 3- وزير الداخلية بصفته 4- الأمين العام لمجلس الأمة بصفته 4- وزير العدل بصفته الوقائع حيث ان حاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ ان الطاعن «حمد عبدالعزيز ابراهيم الناشي» طعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009 في الدائرة الـ 3 وذلك بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/5/2009 طالبا في ختام تلك الصحيفة الحكم: ببطلان قبول ترشيح المطعون ضدها الأولى «اسيل عبدالرحمن تقي حاجية العوضي»، والمطعون ضدها الثانية «رولا عبدالله حاجية دشتي»، وبطلان إعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة، وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبيانا لذلك قال إن قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2005 سمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، مشترطا في ذلك التزامها بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، وانه من بين هذه القواعد والأحكام، لزوم حجاب المرأة المسلمة وإدناء ثيابها عليها لإخفاء زينتها عن الرجال من غير محارمها، وانه فيما عدا الوجه والكفين فإن جسد المرأة عورة، وان هذا الحكم هو حكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وإذ تقدمت كل من المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الثانية بطلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الـ 3 في الانتخابات التي كان محددا لإجرائها يوم 16/5/2009 وسمح لهما بخوض هذه الانتخابات، ثم جرى إعلان فوزهما في تلك الدائرة، على الرغم من مخالفتهما للشرط المفروض لتمتع المرأة الكويتية بالحق في الترشيح، وإخلالهما بالالتزام الوارد بالمادة (1) من قانون الانتخاب، بعدم ارتدائهما الحجاب الشرعي الذي أوجبته أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبالتالي فإن أمر ترشيحهما وإعلان فوزهما في الانتخاب، وعضويتها بمجلس الأمة يكون تبعا لذلك مشوبا بالبطلان تطبيقا لحكم الشرع وإعمالا لنص القانون، لذا فقد أقام طعنه الماثل ـ بوصفه ناخبا ـ وكان مرشحا في هذه الدائرة للحكم بالطلبات سالفة البيان. وقد أودع الطاعن مع صحيفة الطعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية مما تناولته الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من بيان في خصوص لباس المرأة الشرعي، وصورة ضوئية من فتوى صادرة عن وزارة الأوقاف بتاريخ 24/9/2006 واخرى صادرة منها بتاريخ 26/9/2006. وعقب تلقي ادارة كتاب هذه المحكمة الطعن تم قيده في سجلها برقم 20 لسنة 2009 وجرى إعلانه الى المطعون ضدهم. هذا وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وحضر المحامي (جمال محمد يعقوب اليوسف) عن الطاعن، وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، وحضر المحامي (عماد سليمان السيف) عن المطعون ضدها الاولى وقدم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن على سند من ان اختصاصها ينصب على عملية الانتخاب بمعناها الفني الدقيق من تصويت وفرز واعلان النتيجة ولا يمتد الى المراحل السابقة على اجراء عملية الانتخاب، كما دفع بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وذلك فيما تضمنته من وضع شرط خاص بالمرأة لممارستها الحق في الترشيح والانتخاب، واحتياطيا: برفض الطعن موضوعا، وحضر المحامي (د.محمد عبدالمحسن المقاطع) عن المطعون ضدها الثانية وقدم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن باعتبار انه يعد في حقيقته طلبا باسقاط العضوية مما ينعقد الاختصاص في شأنه لمجلس الامة وبعدم قبول الطعن لعدم تعلقه بالعملية الانتخابية واجراءاتها، ولعدم ارفاق المستندات المؤيدة للطعن في صحيفته، وفي موضوع الطعن برفضه، وحضر ممثل ادارة الفتوى والتشريع عن الحكومة وقدم مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم: اصليا: برفض الطعن وبعدم قبول الدفع المبدي من المطعون ضدها الاولى بعدم الدستورية، واحتياطيا: برفض هذا الدفع موضوعا، وقدم محامي الطاعن مذكرة صمم فيها على الطلبات ورفض الدفوع المبداة من المطعون ضدهما الاولى والثانية، وقدم صورة ضوئية من التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة بتاريخ 11/11/2008 حول مدى دستورية او قانونية موضوع اسناد بعض الحقائب الوزارية للمرأة على ضوء ما ورد في المادة 1 من قانون الانتخاب والشروط المتطلبة فيمن يولى الوزارة المنصوص عليها في المادتين 82 و125 من الدستور، وقد قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/9/2009 وفيها قررت مد اجل النطق به لجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان المطعون ضدهما الاولى والثانية دفعتا بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن بمقولة انه لا يتعلق بعملية الانتخاب بمعناها الفني الدقيق من تصويت وفرز واعلان النتيجة، وانه جاء منصرفا الى الترشيح في الانتخاب وهي مرحلة سابقة على عملية الانتخاب مما ينحسر عن اختصاص هذه المحكمة الفصل فيه. وحيث ان هذا الدفع في غير محله، ذلك ان اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم منوط في الاساس بخوض المرشح الانتخابات وهو مستوف لجميع شروط الترشيح، وتعلق الطعن بعملية الانتخاب ذاتها من تصويت وفرز واعلان النتيجة، وما شاب عملية الانتخاب والاعلان عن ارادة الناخبين من مطاعن واخطاء، وان العضوية في مجلس الامة اساسها ارادة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لمصلحة مرشح بعينه ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون، فاذا سمح للمرشح بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيح سواء لاسباب سابقة او معاصرة لعملية الانتخاب، فإن ارادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه حتما، ولا يكون اعلان نتيجة الانتخابات بفوزه فيها متضمنا اعلان عن ارادة الناخبين، ولا وجه للقول والحال كذلك بتحصن قرار ادراج اسم المرشح في كشوف المرشحين بعدم الطعن عليه، او باكتمال مركزه القانوني باعلان فوزه في الانتخاب، او التحدي بحق مكتسب يستعصي على التغيير، وعلى ذلك فإن الطعن في الاجراءات التي تتعلق بانتخاب عضو مجلس الامة ـ سواء كان الطعن منصبا على اجراءات الانتخاب او على فقدان المرشح الذي قام بخوض الانتخابات واعلن فوزه فيها لشروط الترشيح ـ ينطوي ومن ثم على طعن في عملية الانتخاب، لأن الفصل في هذا الشأن يؤثر بالضرورة وبحكم اللزوم على صحة عضوية من اعلن فوزه في هذه الانتخابات، وغني عن البيان ايضا ان الطعن على اعلان نتيجة الانتخاب ليس طعنا على قرار اداري مما يختص القضاء الاداري بطلب الغائه، اذ لا يعد اعلان نتيجة الانتخاب افصاحا عن ارادة الجهة الادارية، انما عن ارادة الناخبين، ومتى كان ذلك، وكان وجه النعي المثار في هذا الطعن ينصب في حقيقته على إجراءات عملية الانتخابات التي تمت بالدائرة (الثالثة)، واعلان نتيجتها بفوز كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية، بادعاء بطلان خوضهما هذه الانتخابات وإعلان فوزهما وبطلان عضويتهما لمخالفتهما للشرط الخاص بالمرأة المقرر قانونا لممارسة حقها في الترشيح، فإن الطعن بهذه المثابة يكون مندرجا ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص هذه المحكمة بنظره، ولا وجه لما تتحدى به المطعون ضدها الثانية من أن هذا الطعن يتمخض عن طلب بإسقاط العضوية مما ينحسر الأمر فيه عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد لمجلس الأمة، إذ إن حالات اسقاط العضوية في مجلس الأمة لا تتعلق باجراءات الانتخاب وإنما بحالة خاصة بالعضو، وأن مجلس الأمة لا يستأثر بشؤون اعضائه إلا بعد التثبت من سلامة اجراءات عملية الانتخاب وصحة اسباغ صفة العضوية على من أعلن فوزه في الانتخابات ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع برمته. وحيث انه بالنسبة الى ما دفعت به المطعون ضدها الثانية من عدم قبول الطعن لأن الطاعن لم يشفع طلب الطعن بالمستندات المؤيدة له على نحو ما تقضي به لائحة المحكمة، فهو دفع مردود، ذلك ان الثابت من الأوراق ان الطاعن اودع مع صحيفة الطعن حافظة مستندات احتوت على ما ارتآه مؤيدا لدفاعه من آراء فقهية في خصوص لباس المرأة الشرعي، وفتاوى صادرة عن وزارة الاوقاف، ومن ثم يضحى هذا الدفع حريا بالالتفات عنه. وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. وحيث ان الطاعن بنى طعنه ببطلان عملية الانتخاب في الدائرة (الثالثة) وبطلان اعلان فوز المطعون ضدهما الأولى والثانية، وبطلان عضويتهما في مجلس الأمة، على أساس أنهما لم تلتزما بارتداء الحجاب الشرعي، وخالفتا بذلك قانون الانتخاب الذي اشترط للمرأة في الترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية وحيث ان المادة 1 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2005 نصت على أن «لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية». وحيث إن البين من عبارة نص الفقرة الأخيرة المشار إليها بالصيغة التي أفرغ فيها انها جاءت مطلقة، مجملة، دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى، وأنه وإن وردت عبارة النص بصيغة الشرط، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى، وبه خفاء في دلالة المراد منه، فمدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) مدلول عام يستوعب أحكام الدين جميعها، وما يتصل منها بالعقيدة والأخلاق وأفعال المكلفين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وما يستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى، كما له مدلول خاص بمعنى الفقه الإسلامي الذي يقتصر على فهم ومعرفة جزء من هذه الأحكام وهي الاحكام الشرعية العملية التي تخص افعال المكلفين ولا تدخل ضمن أحكام العقائد والأخلاق ولفظ (المعتمدة) الوارد بهذا النص قد يعني الاحكام القطعية في ثبوتها وفي دلالتها، كما قد ينصرف ايضا الى الأحكام التي تستنبط بطريق الاجتهاد في نطاق الاحكام الظنية بالاعتماد على الادلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليه (كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، أو المختلف بشأنها (كالاستحسان والعرف) متى قام الدليل على اعتبارها، وكانت هناك مصلحة في اتباعها وفقا لما يقدره ولي الامر. وحيث انه يبين من مطالعة مضبطة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1426هـ الموافق 16 من مايو سنة 2005 انه قد عُرض عليه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، كان يجري نصه على ان «يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النص التالي: «مادة 1: لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية»، ثم تقدم بعض اعضاء مجلس الأمة باقتراح باضافة الفقرة الآتية في عجز المادة 1 من مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة نصها الآتي: «يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، وبتلاوة المادة بعد اضافة هذه الفقرة إليها تمت الموافقة عليها دون اي إيضاحات او اي بيان عن سبب هذا التعديل او القصد منه، حيث صدر بها القانون رقم 17 لسنة 2005 بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة، وبمطالعة مذكرته الإيضاحية لتوضيح الأسباب والدوافع التي دعت الى إصداره بالصورة التي أُفرغ فيها لفهم النص واستخلاص إرادة المشرع منها يبين انها اكتفت بالإشارة في هذا الخصوص الى ان هذا التعديل جاء «حرصا على العادات والتقاليد التي جُبل عليها المجتمع الكويتي»، وانه «أخذا بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، تضمنت الصياغة الجديدة للمادة انه على المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب، مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية».وحيث انه من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية انه اذا احتمل النص اكثر من معنى وجب حمله على المعنى الذي يجعله أكثر اتفاقا مع التشريع الأعلى، وعلى النحو الذي يحمله على أصله من الصحة، وينأى به عن التعارض، حتى ولو كان هذا المعنى أقل ظهورا، وعلى ذلك يتعين ان يكون تفسير هذا النص في إطار المبادئ الحاكمة والأصول الواردة بالدستور نصا وروحا، إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية إذ لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة مخالفة التشريع الأعلى مرتبة، سواء جاءت المخالفة في صورة تقييد ما ورد مطلقا بالأعلى، او إطلاق ما ورد به مقيدا. والحاصل ان الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الإسلامية ـ بمعنى «الفقه الإسلامي» ـ المصدر الوحيد للتشريع، او يمنع المشرع من الأخذ من مصادر أخرى نزولا على أحوال الناس وشؤون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا، كما كفل الدستور الحرية الشخصية، وأطلق حرية العقيدة، لأنها مادامت في نطاق «الاعتقاد» اي «السرائر» فأمرها إلى الله، ولم يجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بحسب الدين او الجنس.والحاصل أيضا ان أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا اذا تدخل المشرع وقننها، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، وإنما يتعين ان يتم إفراغها في نصوص تشريعية محددة، ومضمون تشريعي محدد يمكن ان يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه، ولا يتسنى تبعا لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية، فالنص الموضوعي يكون نافذا بذاته فيما تضمنه من أحكام موضوعية، وبالتالي فإن النص المشار إليه لا يمكن وصفه بأنه يتضمن حكما موضوعيا محددا، وإنما يعتبر هذا النص وفقا لمضمونه من النصوص التوجيهية، التي ترد مورد الإرشاد والتوجيه، والتي لا يقصد بها الإلزام والوجوب، وهو ما يجد صداه فيما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا المقام، فضلا عن انه لا يتصور ان تكون إرادة المشرع قد اتجهت ـ في إطار هذا النص المجمل القائم ـ الى ترك القائمين على تطبيقه وتنفيذه بتقصي هذه القواعد والأحكام غير المقننة، مما قد يؤدي إليه ذلك من اضطراب وتناقض بين هذه القواعد والأحكام بسبب اختلاف وجهات النظر الفقهية. وإذ خلصت المحكمة الى ما تقدم في شأن النص المشار إليه، وكان ذلك استصحابا لأصل صحته لتنفي عنه شبهة عدم الدستورية التي كانت تظاهره، فإن عدم قبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم دستوريته يكون متعينا. وحيث انه متى كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام طعنه ابتناء على فقدان المطعون ضدهما الأولى والثانية لحقهما في الترشيح بادعاء مخالفتهما لنص الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قانون الانتخاب المشار إليه، توصلا الى القول ببطلان خوضهما الانتخابات وبطلان إعلان فوزهما وبطلان عضويتهما بمجلس الأمة، وذلك خلافا لصحيح الفهم المستفاد من هذا النص على النحو الموضح آنفا، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة: برفض الطعن. الخرافي : أطالب العدوة بالاتجاه نحو الاستقرار والإصلاح والتهدئة أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لم يتلق رسميا حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية النائب بادي الدوسري وأحقية النائب خالد العدوة. مشيرا الى انه علم بهذا الحكم ليس بالطريق الرسمي. وأضاف الخرافي انه من المفترض ان تتم دعوة العضو خالد العدوة في الأسبوع المقبل على اثر حكم المحكمة الصادر بأحقيته في عضوية مجلس الأمة. وتقدم الخرافي بالشكر الى د.بادي الدوسري مستعرضا جهد الدوسري الذي قدمه خلال فترة وجوده كنائب في مجلس الأمة. وتابع الخرافي مطالبا «العضو الجديد القديم» على حد تعبيره خالد العدوة بأن يبدأ بداية باتجاه الاصلاح والاستقرار والتهدئة ومعالجة الموضوعات بحكمة، متمنيا ان يكون اضافة جيدة. السعدون يشيد بالعدوة أشاد النائب احمد السعدون بأداء النائب خالد العدوة خلال عضويته في المجالس السابقة، واصفا العدوة بأنه احد فرسان المجلس واضافة الى العمل النيابي. وعن انضمام العدوة الى كتلة العمل الشعبي، قال السعدون: هذا الامر سابق لاوانه وسنعلن عن اي شيء يخص الكتلة متى ما رأينا حاجة لذلك، معربا عن تقديره لاشادة العدوة بالكتلة وادائها. الجسار: الحكم يؤكد نزاهة القضاء أعربت النائبة د.سلوى الجسار عن سعادتها بحكم المحكمة الدستورية امس الذي أنصفها. وأشادت الجسار في تصريح صحافي امس بنزاهة القضاء الكويتي، مؤكدة ان الحكم دليل على نزاهة القضاء في إحقاق الحق، وشكرت الشعب الكويتي لإعادة ثقته بوجودها في مجلس الأمة. وأعلنت الجسار عن عقدها مؤتمرا صحافيا اليوم للحديث عن أحكام المحكمة الدستورية. هايف: الحكومة تعمدت تأخير إجابتها عن سؤال «فرضية الحجاب» أكد النائب محمد هايف ان الحكومة تعمدت التأخير في الاجابة عن سؤاله الخاص بفرضية الحجاب وعما اذا كان من القواعد والاحكام الشرعية الذي نص عليها قانون الانتخاب أم لا، مشيرا الى انه قدم السؤال الى وزير العدل بتاريخ 23/6 وجاء الرد في 13/10. وأوضح هايف في تصريح صحافي ان الحكومة تغافلت وأخرت الرد على هذا السؤال حتى يغلق باب قبول المرافعة في المحكمة الدستورية، مبينا انه لن يقف الى هذا الحد، فهناك الرد على هذا السؤال وتقرير اللجنة التشريعية، فضلا عن القانون الذي ينص على هذه المادة، وسنطلب احالته مرة اخرى الى المحكمة الدستورية لتحكم على ضوء هذه التقارير والتي تقضي بوجوب ارتداء الوزيرة للحجاب. وبين هايف ان المحكمة الدستورية لم يصلها تقرير اللجنة التشريعية، وفي رده على سؤال بخصوص تصريح د.اسيل العوضي بانها ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية قال هايف: نقول للدكتوره اسيل ان حكم الله عز وجل اعظم من المحكمة الدستورية، متسائلا ما المشكلة في ارتداء الحجاب؟ وما هذا التمرد على شرع الله عز وجل، ولماذا هذا العناد والتبرج بالرغم ان هناك قابلية للتخلي عنهما؟ فواحدة تعرب عن استعدادها لارتدائه اذا حكمت المحكمة الدستورية والأخرى ارتدته بالفعل عندما ذهبت الى دولة اخرى. ودعا هايف النائبتين الى الالتزام بشرع الله عز وجل والالتزام بالقانون لطي هذه الصفحة وهذه الاثارة التي ادخلت البلاد في ازمة المخالفة لشرع الله. سابقة تاريخية للعدوة بفوزه بثلاثة طعون من أصل ثلاثة محمد ناصر مع صدور حكم المحكمة الدستورية امس والقاضي ببطلان عضوية النائب بادي الدوسري يتكرر مشهد حكم الدستورية عام 2008 عندما ابطلت عضوية مبارك الوعلان وعبدالله العجمي واعلنت فوز عسكر العنزي وسعدون حماد بعضوية مجلس الأمة مكانهما. ورغم تاريخية قرار المحكمة الصادر عام 2008 ومفصلية واهمية القرار الصادر امس الا ان اروقة مجلس الأمة والمحكمة الدستورية شهدت سابقا العديد من الطعون الانتخابية التي تفاوتت في عددها فكان الأقل عام 1976 عندما تم تقديم طعن واحد والاكثر عام 2008 عندما قُدم 33 طعنا انصبت معظمها على نظام الحاسب الآلي الذي تم استحداثه في تلك الانتخابات ولتكون طعون امة 2008 الاكثر في تاريخ الكويت وفي تاريخ المحكمة الدستورية التي لم تشهد منذ انشائها ذلك العدد من الطعون. وفي قراءة سريعة لنتائج الطعون التي تعاقبت على مجلس الأمة يتبين لنا ان النائب خالد العدوة مع صدور حكم امس سجل سابقة تاريخية بعد فوزه في جميع الطعون سواء التي قدمها او التي قدمت ضده وكان الطعن الأول في انتخابات 96 والذي قدمه النائب سعدون حماد ضد النائبين وليد الجري وخالد العدوة وقضت المحكمة بإبطال عضويتهما وبإعادة الانتخابات التي اسفرت عن استعادة الجري والعدوة لمقعديهما. اما الطعن الثاني فقد تقدم به العدوة في انتخابات 99 عندما طعن بنيابة المرشح المنتخب سعدون حماد بعد ان حل ثالثا في الدائرة الـ 21 (الاحمدي) متخلفا بثلاثة اصوات عن حماد الذي جمع 3659 صوتا، فقبلت المحكمة الدستورية طلب الطعن شكلا وابطلت في ديسمبر 99 عضوية حماد وقررت اعادة الانتخابات بين المرشحين المتنازعين لتجرى الانتخابات في يناير 2000 وليفوز العدوة بفارق 803 اصوات. العتيبي حاول التقدم بالطعن مجددا مرتين لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول طعنه. وكانت هذه الحالة البارزة في تاريخ الطعون الأولى في تاريخ الكويت التي تقلب نتجية الانتخابات فيها لصالح الطاعن والتي تسجل لخالد العدوة فيها انه اول طاعن يفوز. واتى الطعن الثالث امس بنجاح المرشح والنائب السابق خالد العدوة عن الدائرة الخامسة وبطلان عضوية بادي الدوسري وليسجل العدوة ايضا سابقة تاريخية بكونه اول من يفوز بعضوية مجلس الأمة عبر ثلاثة طعون. حماد والطعون أما النائب سعدون حماد فيعتبر من أكثر النواب تقديما للطعون حيث قدم طعنا في انتخابات 1996 ضد النائبين وليد الجري وخالد العدوة وبعد الطعن الذي قُدم ضد سعدون حماد عام 99 تقدم حماد بالطعن في امة 2008 بعضوية النائب السابق عبدالله العجمي حيث قضت المحكمة الدستورية حينها بفوزه وليكون العدوة وحماد اكثر النواب ذكرا في مسيرة الطعون الانتخابية المتعاقبة على مجلس الأمة. أسيل: الحجاب لن يحل مشاكل الكويت اعربت النائبة اسيل العوضي عن سعادتها بصدور حكم المحكمة الدستورية ليضع حدا للغط الذي اضاع وقت المجلس حول حجاب النائبات. وقالت العوضي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان حكم المحكمة الدستورية انتصار للدستور وهو محل ثقة واعتزاز لدينا. واوضحت ان المجلس امام دور انعقاد جديد وتحديات كبيرة والكثير من الاولويات المتعلقة بهموم الوطن والمواطنين ما يتطلب ان نضع ايدينا في ايدي بعض لإقرار هذه الاولويات وبناء مستقبل افضل. وذكرت ان الحجاب ليس من ضمن الاولويات لانه لن يحل مشكلة من مشاكل الكويت، متمنية على النواب عدم اضاعة وقت المجلس بالدخول في قضايا ومهاترات جانبية. واكدت ان النائبات وصلن بإرادة شعبية ونتمنى ان تحترم هذه الارادة، وكذلك حكم المحكمة الدستورية الذي حسم هذه المسألة. رولا: ملتزمون بالحشمة والقاعة ليست مكاناً مقدساً أشادت النائب د.رولا دشتي بنزاهة وحيادية القضاء الكويتي على خلفية حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم بحق النائبات الأربع. وقالت دشتي في تصريح صحافي أمس «اننا الأربعة باقون لتمثيل الكويت والشعب الكويتي خير تمثيل تحت قبة البرلمان، مشيرة الى التزامهن بالحشمة والأناقة في آن واحد». وبشأن ارتدائها الحجاب الشرعي أثناء مشاركتها الوفد الشعبي الكويتي في احدى المناسبات خارج الكويت والذي شكل مفارقة استغربها نواب شددت دشتي على أهمية تمثيل الكويت على الوجه الأكمل خلال مشاركتنا في الوفود الخارجية خصوصا منها تلك التي يكون جزء من برنامجها مقابلة رموز دينية أو أماكن مقدسة، لافتة الى ان جميع النساء اللاتي شاركن في الوفد ارتدين «الشيلة» عند مقابلة السيد حسن نصرالله أمثال الأخوات الفاضلات د.موضي الحمود، وعادلة الساير، وفريال الفريح، والفنانة سعاد العبدالله. واسترسلت دشتي قائلة «أما مجلس الأمة أو قاعة عبدالله السالم فليست مكانا مقدسا دينيا، ونحن نلتزم عند دخولنا القاعة بلباسنا المحتشم والأنيق، مبينة ان تصرفاتهن في القاعة تحكمها القيم الكويتية الأصيلة، ونحن انتخبنا للمساهمة في تنمية الوطن، وتحقيق تطلعات أهل الكويت لمستقبل مشرق وهذا ما سنعمل وفقه». العدوة‍: سأنحاز للقضايا الشعبية وعلى وزير الداخلية تقديم استقالته تعهد النائب خالد العدوة بتفعيل دور المعارضة البرلمانية، وبتبني القضايا والهموم التي يعاني منها المواطن الكويتي، مؤكدا سعيه الى التعاون مع الاعضاء والكتل النيابية التي تهتم بكل ما يجيش في نفس المواطن. واضاف في تصريح مقتضب له داخل مجلس الامة ظهر امس انه سينحاز الى القضايا الوطنية والشعبية، ويعمل على تنفيذ وعوده التي أطلقها اثناء حملته الانتخابية، مشيرا الى ان الاقرب الى هذه السياسة هم نواب المعارضة ومنهم اعضاء كتلة العمل الشعبي. واكد انه سيدعم كل وسيلة دستورية تتعلق بدعوته الى ضرورة استقالة وزير الداخلية بسبب أدائه في استجوابه الاخير، واستقالة وزير الاشغال بسبب كارثة مشرف. ورأى ان الحكومة في نسختها السادسة دون المستوى المطلوب، مشددا على اضطلاعها في تنفيذ برنامج عملها الذي سيكون تحت نظر ومراقبة النواب حتى تتجاوز الحكومة من خلال «برنامج عملها» المربع الاول. يذكر ان النائب العدوة التقى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس بصحبة المحاميين محمد منور، ود.فايز الظفيري، قبل ان يجتمع الى اعضاء كتلة العمل الشعبي في مكتب النائب أحمد السعدون. الدوسري: سأبقى ابناً باراً للكويت ولإخواني المواطنين أكد د.بادي الدوسري ان الصور الجميلة التي شهدها في مجلس الأمة وفي مقدمتها روابط المحبة والاحترام التي جمعته برئيس واعضاء مجلس الأمة والاعلاميين ستبقى ذكرى جميلة لن تفارقه مبينا في الوقت ذاته ان الامر الذي سيبقى آسفا عليه هو عدم نيله الفرصة الكافية لخدمة الوطن والمواطنين. وتوجه الدوسري للصحافيين في مجلس الأمة بالشكر لأبناء الدائرة الخامسة بشكل خاص وابناء الكويت عامة على الثقة والمسؤولية التي تشرف بحملها خلال فترة عضويته في مجلس الأمة وقال «كفيتم ووفيتم» وسأبقى الابن البار لبلدي الكويت ولإخواني المواطنين وبابي مفتوح لهم ولن اتنازل او اتقاعس عن خدمتهم وحل قضاياهم اينما كنت، مؤكدا انه سيعمل ما في وسعه لحل قضايا المواطنين والعمل على خدمتهم سواء من داخل مجلس الأمة او خارجه. وبسؤاله ان كان سيستكمل الطعن في حكم المحكمة الدستورية قال الدوسري: انا لست خبيرا في الامور الدستورية ولكن اذا كان لنا حق فسوف نأخذه وسنتابع الموضوع مع المحامين والمستشارين وهذا الشيء متوقع في الانتخابات التي لا تخلو من الطعون الانتخابية والنجاح او عدمه وفي النهاية اتمنى للأخ خالد العدوة التوفيق في خدمة البلد وابنائه. واكد ان ما يشعره بالارتياح هو اسلوب حياته وايمانه بعدم دوام المناصب بحكم التجارب والخبرة وبالتالي فإن زوال لقب «نائب» او زواله لن يمنعنا من خدمة البلد مشددا على ان الرجل هو من يخلق المنصب والمكانة وليس العكس، مبينا انه بحسب معلوماته فإن الشخص بمجرد ان تسقط عضويته في مجلس الأمة لا يستحق لقب نائب سابق. وتمنى على اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية متابعة هذه المسألة وان يصدروا تشريعات تعطي للشخص الذي يصل الى مجلس الأمة مستحقات عن الفترة التي عمل خلالها حتى لا يظلم في هذه العملية احد. وبخصوص شعوره بشأن المنصب النيابي وان كان يراه تشريفا او تكليفا اوضح ان المنصب تكليف وليس تشريفا والجهد المبذول فيه كبير ويبقى ارضاء الناس غاية لا تدرك، مؤكدا انه حاول بقدر الامكان ارضاء الكل عبر حل مشاكلهم ويبقى للمنصب قيمته ولكنه في النهاية تكليف وليس تشريفا.
مواضيع ذات صلة

د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية

  • 6/7/2026

«الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة

  • 6/7/2026

الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

  • 6/7/2026

«المواصلات»: اعتماد إجراءات إلكترونية موحدة لتسليم البريد حفظاً للحقوق القانونية

  • 6/7/2026

الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية

  • 6/7/2026

الجلاهمة: شباب دول مجلس «التعاون» صنّاع المستقبل وشركاء في تحقيق التنمية

  • 6/7/2026

القائم بأعمال سفارة غيانا: الكويت شريك تنموي موثوق وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين

  • 6/7/2026

سفيرنا لدى المغرب يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس

  • 6/7/2026
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:58 م«الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 مالولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م«الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة جديد
    • الأحد2026/06/06
    09:58 م.. تمادي العدوان جديد
    • الأحد2026/06/06
من
  • بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
    .. تمادي العدوان
    • الأحد2026/6/7
    «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
    • الأحد2026/6/7
    «المواصلات»: اعتماد إجراءات إلكترونية موحدة لتسليم البريد حفظاً للحقوق القانونية
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026