عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حكماً برفض الطعن المقدم من أحد المحامين ضد قرار منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية فيما تضمنه من منح علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه.
وعلمت «الأنباء» أن المحكمة أرجعت قضاءها إلى أن العلاوة الاجتماعية للأولاد هي في حقيقتها مقررة للعاملين أنفسهم وليست لأولادهم ما يعني انتفاء التمايز وعدم المساواة بين الأولاد في هذه الحالة.
وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل على المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 372/2011 بشأن منح العلاوة المشار إليها للأبناء حتى السابع فقط، مشيرا إلى أن لديه 12 ولدا وأن هذا القرار قد خالف مبدأ المساواة الذي كفلته المواد 7 و 8 و 29 من الدستور.