بين مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح ان حكم النذر هو المشروعية الثابتة في الكتاب والسنة والاجماع.
أما في الكتاب فقد قال الله عز وجل «يوفون بالنذر»، وقال: «وليوفوا نذورهم» وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، كما أجمع فقهاء المسلمين على وجوب الوفاء بالنذر.
وبين أن النذر مكروه كراهة تنزيهية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل» ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل الصحابة، لكن لا يمنع كون النذر مكروها من وجوب الوفاء به، فمن نذر طاعة الله لزمه الوفاء به.
أما فيما يخص شروط النذر فقد بين الصويلح انه أولا يشترط ان يكون الناذر عاقلا بالغا، فلا نذر على مجنون أو صبي، ولو نذر أحدهما شيئا فلا يجب عليه الوفاء به بعد الإفاقة والبلوغ، وثانيا أن يكون المنذور مقدورا عليه عقلا وشرعا، فلا ينعقد نذر المستحيل، ولا بما لا يتصور وجوده شرعا، كقوله: لله علي أن أصوم ليلا، لأن الليل ليس بمحل للصوم.
وثالثا أن يكون النذر قربة كصيام وصلاة وصدقة والشرط الرابع والأخير أن لا يكون النذر فرضا أو واجبا، فلا ينعقد النذر بشيء من الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان، ولا الواجبات مثل صدقة الفطر ورد السلام.
وأوضح الصويلح الفرق بين نذر المباح ونذر المعصية حيث ان النذر المباح هو ان ينذر الإنسان فعلا مباحا مثل قوله: لله علي أن أمشي إلى بيتي، أو نذر ترك مباح، كقوله: لله علي أن لا آكل اللحم، لم يلزمه الفعل ولا الترك.
أما النذر بمعصية، كقوله: علي أن أشرب الخمر فهنا يجب عليه مخالفة نذره، ولا كفارة عليه.
وحول وقت ثبوت حكم النذر ومكانه فقد شرح الصويلح انه إذا كان النذر مطلقا، أي غير معلق بشرط ولا مقيد بزمان، ولا مكان، مثل قوله لله علي أن أصوم أسبوعا، فينعقد نذره ويمكنه الوفاء به مطلقا عن الشرط أو الزمان أو المكان لأن سبب الوجوب وجد مطلقا فيثبت الوجوب مطلقا لكن يستحب التعجيل، أما اذا كان النذر معلقا بشرط، مثل قوله: إذا شفى الله فلانا فلله علي صوم أسبوع فعليه الوفاء إذا وجد الشرط ولو فعل المشروط قبل حدوث الشرط يكون نفلا وعليه الوفاء بعد حدوث الشرط.
وحول كفارة النذر بين الصويلح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث الشريف: «كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسلم، ويدل هذا الحديث أن من ألزم نفسه بنذر ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين.