أصدر وزير الصحة د.جمال الحربي قرارا وزاريا باعتماد لائحة الأغذية المستوردة.
وجاء في المادة الأولى من القرار: تعتمد لائحة الأغذية المستوردة المرفقة بهذا القرار.
وتضمنت اللائحة 83 مادة:
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.
الغذاء: اي مادة او مركب سواء كانت تامة الصنع او مصنعة جزئيا او غير مصنعة، بخلاف المستحضرات الدوائية، مقصود منها او متوقع لها استعمالها للاستهلاك الآدمي بتناولها عن طريق الأكل او الشرب او المضغ سواء كانت ذات قيمة غذائية او لا.
التلوث الغذائي: احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي او محرما شرعا.
المنتج: السلعة الغذائية المنتجة محليا او المستوردة، سواء كانت على شكل مواد خام او منتجات مصنعة.
العينة: المقدار الذي يؤخذ من المادة الغذائية بطريقة عشوائية غير متحيزة بحيث يمثل نوعية وخصائص كمية الغذاء المطلوب اتخاذ قرار بشأنه.
الاختبار: كل تحليل او معايرة او فحص يهدف الى تحديد مكونات او خصائص او كفاءة او فاعلية او مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المختبر/ المختبرات: المكان او الأماكن المحددة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاختبار اي سلعة من السلع الغذائية او معايرة جهاز من الأجهزة.
المواصفة: وثيقة معتمدة لتطبيق اشتراطات وخصائص وأنواع لمنتج معين او طريقة معينة، تصدر لتحديد التعامل مع الآخرين.
المواصفة القياسية: وثيقة رسمية معتمدة من جهة معترف بها ومسؤولة وحدها عن إصدارها لتحدد خصائص الغذاء او طرق وعمليات الإنتاج ذات العلاقة بضمان سلامة الغذاء ومعايير الجودة الشاملة والسلامة للسلع والمنتجات والمواد الخام وكذلك طرق وأساليب الفحص والاختبار واشتراطات القبول والرفض كحد أدنى لمتطلبات الجودة.
أغذية الاستعمالات الخاصة: اي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات حمية خاصة ناتجة عن حالات طبيعية او وظيفية او مرضية او اضطرابات معينة، وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة ويدخل ضمنها أغذية الرضع وصغار الأطفال والمرضى السريريين وكبار السن وأغذية الطاقة.
المضافات الغذائية/ الإضافات الغذائية: كل مادة او خليط من المواد لا تستخدم بذاتها كغذاء ولا تستخدم كمكون طبيعي للغذاء وتضاف للأغذية بقصد تلوينها او تحسين مذاقها او نكهتها او حفظها او تثبيت قوامها او لأي غرض آخر مسموح به عند تناول الأغذية.
العبوات: كل وعاء او غلاف او لفافة ايا كان شكلها او تركيبها توضع او تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة او غلقها.
الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الأغذية بالمواد المشعة او القاذورات او الفضلات او اي مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان او خطرة عليها او غير صالحة للاستخدام الآدمي.
المبيدات: المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة أمراض النباتات او الحشرات او القوارض.
الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
المتطلبات: المعايير والشروط المطلوبة من قبل الهيئة وتغطي قضايا الصحة العامة، وحماية المستهلكين والممارسات التجارية العادلة.
المطابقة: استيفاء للمتطلبات اللازمة.
التحقق من المطابقة: إثبات ان المنتج او الخدمة او العملية او النظام او الجهة او الشخص مستوف للمتطلبات اللازمة لكل منها بموجب التشريعات واللوائح الفنية النافذة.
الملوث: اي مادة من شأنها ان تحدث ضررا بالمادة الغذائية وتؤثر في سلامة الغذاء أو صلاحيته.
الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون اضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله او من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضررا صحيا او يؤثر في سلامة الغذاء او صلاحيته.
التلوث الميكروبيولوجي/ التلوث بالأحياء الدقيقة: احتواء الغذاء دون قصد على اي كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض أو سمومها (توكسينات) اثناء اي مرحلة من مراحل تداول الغذاء عبر السلسلة الغذائية سواء أثناء انتاجه او تصنيعه او حفظه او تحضيره او معاملته او تعبئته أو تغليفه او نقله او الاحتفاظ به.
بطاقة المواد الغذائية: كل بيان او ايضاح او علامة او مادة وصفية سواء مصورة او مكتوبة او مطبوعة او ملصقة او محفورة او بارزة او مرسومة او مختومة ومتصلة اتصالا ثابتا بعبوة المادة الغذائية او مرفقة بها.
الاشتراطات الصحية: مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الصناعية الغذائية او محلات تداول الاغذية وظروف تداولها ووسائل النقل المناسبة لكل صنف من اصناف المواد الغذائية.
وسيلة نقل الأغذية: مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية ايا كان نوع المركبة او حجمها سواء كانت مبردة او مجمدة او عند درجة حرارة الغرفة العادية، وتكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها، وأن يكون مؤشر الجهاز مثبتا في مكان بحيث يسهل قراءته دون الحاجة الى فتح باب المركبة. وقد تكون وسيلة النقل برية او بحرية او جوية.
مكمل غذائي: اي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات بهدف تكملة النظام الغذائي وتشمل هذه المغذيات: الفيتامينات، الاملاح، المعادن، الاعشاب، الاحماض الامينية، الانزيمات والانسجة العضوية وكذلك خلاصتها او مركزاتها.
مشروبات الطاقة: مشروبات غازية او غير غازية تحضر اساسا من الماء ومواد كربوهيدراتية طبيعية وكافيين وبعض العناصر الاخرى مثل الفيتامينات والاملاح المعدنية والاحماض الامينية والمواد المضافة المسموح بها، ويجوز اضافة عصائر او لب فاكهة طبيعية او مستخلصات نباتية.
منتجات اغذية الطاقة: المنتجات الغذائية التي تحتوي على مكونات المقصود منها تحفيز وتحسين الأداء الفسيولوجي للجسم بشكل ملحوظ، وهذه المكونات قد تشمل الكافيين، جلوكيورونولاكتون، اينوسيتول، التورين، او / وأحماض امينية، املاح معدنية، فيتامينات، اعشاب، ومن الممكن ان تحتوي على مصدر للطاقة مثل الكربوهيدرات او / ومكونات اخرى اختيارية مسموحة كالمضافات البكتيرية، مضافات الخمائر، مضافات مستثيرات البكتيريا.
الأغذية المباحة شرعا: الأغذية المسموح بها طبقا للشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
شهادة الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة التي تكون معتمدة من دولة الكويت في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين ان اللحوم ومنتجاتها قد تم اعدادها وإنتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الاسلامية، او ان المنتجات او مكوناتها حلال وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الاسلامية وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الاعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الاسلامية والاشتراطات المطلوبة من دول الخليج عموما والكويت خصوصا.
شهادة الذبح الحلال: وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة التي تكون معتمدة من دولة الكويت في بلد المنشأ او بلد التصدير والتي تبين ان الحيوانات الحية قد تم ذبحها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الاسلامية والاشتراطات المطلوبة من دولة الكويت في هذا الخصوص.
تداول الغذاء / الأغذية: اي عملية من العمليات المتعلقة بالغذاء كإنتاجه او تصنيعه او تحضيره او معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله.
صحة الغذاء: جميع الظروف والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية.
الرقابة الغذائية: جميع الأنشطة اللازمة التي تقوم بها الدولة لضمان سلامة وجودة جميع الأغذية اثناء الإنتاج والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع والبيع والحيازة بقصد التعامل فيها، والاستيراد والتصدير والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من اجل المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل.
السلسلة الغذائية: جميع مراحل تداول الغذاء ابتداء من الإنتاج الأولي وما يلي ذلك من تحضير الغذاء أو تصنيعه أو معالجته او تعبئته او تغليفه او تجهيزه او نقله او حيازته او توزيعه او تخزينه او عرضه او بيعه او اسيتراده او تصديره.
الصلاحية للاستهلاك الآدمي: يعتبر الغذاء مناسبا للاستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه كما هو محدد في اللوائح الفنية المحلية والدولية ذات الصلة أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة.
تتبع الغذاء: التدابير والإجراءات التي تمكن من تعقب ومتابعة حركة الغذاء أو أي مواد أخرى تدخل أو يتوقع دخولها في الغذاء بما فيه المواد الأولية ـ خلال جميع مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية.
الإرسالية/ الشحنة: كمية محددة من الغذاء، مشمولة في شهادة رسمية واحدة، تضم جزءا من دفعة أو دفعة واحدة أو أكثر.
رقم الدفعة/ رمز تشغيلة الإنتاج: رمز لكمية من المواد الغذائية التي تم انتاجها أساسا تحت نفس الظروف خلال فترة زمنية محددة وتكون عادة من خط أو وحدة انتاج معينة.
مناسب/ ملائم: المناسب والكافي من أجل تحقيق الغرض المنشود وفقا لما ورد في السياق.
قائمة التعبئة/ قائمة المحتويات: وثيقة أو فاتورة صادرة عن الشركة المصدرة في بلد المنشأ أو البلد المصدر تبين محتوى الإرسالية بالتفصيل من حيث نوع وحجم وعدد ووزن المواد الغذائية المرسلة.
القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية مثل النشويات والبروتينات والدهون والڤيتامينات والمعادن والأملاح.
التحقق من هوية المنتج: الكشف العيني المباشر للتحقق من مطابقة الوثائق المرفقة لواقع الأغذية الواردة ضمن الإرسالية الغذائية.
الادعاءات الصحية: أي بيان يقصد به تصريح أو إشارة إلى وجود علاقة بين غذاء معين أو أخذ مكوناته وتأثيره على صحة الإنسان ويشمل ما يلي:
الادعاء بوظيفة عنصر غذائي: ادعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور في عمل الوظائف الطبيعية لجسم الإنسان.
ادعاء وظيفي تغذوي أخرى: ادعاءات تخص الآثار الإيجابية الخاصة باستهلاك أغذية معينة أو مكوناتها في إطار النظام الغذائي الكلي على الوظائف الطبيعية أو الأنشطة الحيوية للجسم مثل هذه الادعاءات ترتبط بمشاركتها ايجابيا في الصحة أو في تحسين وظيفة معينة في الجسم أو للحفاظ على الصحة.
ادعاءات تقليل مخاطر حدوث الأمراض: الادعاءات المتعلقة باستهلاك غذاء أو مكونات غذائية معينة في إطار النظام الغذائي الكلي، وتحد من مخاطر الإصابة بمرض معين أو من حالة صحية معينة.
الادعاءات التغذوية: أي بيان يقصد به تصريح أو اقتراح أو إشارة الى احتواء غذاء معين على خواص تغذوية معينة ويشمل ذلك محتوى الطاقة أو البروتين أو المعادن أو غيرها بمستويات خاصة تختلف عن النسب الطبيعية المعروفة.
الادعاء بمحتوى عنصر غذائي: ادعاء تغذوي يصف مستوى عنصر غذائي تحتوي عليه المادة الغذائية.
ادعاء بمقارنة نسب العناصر الغذائية: ادعاء يقارن مستوى محتوى العناصر الغذائية و/ أو محتوى الطاقة في نوعين أو أكثر من الغذاء.
فساد المادة الغذائية: أي تغيير غير مرغوب فيه سواء من ناحية الطعم أو الشكل أو اللون أو الرائحة بجعل الغذاء غير مقبول للمستهلك.
الغذاء المغشوش: الغذاء الذي يتم التغيير فيه اما بإضافة عناصر أو مواد لمكوناته بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية، أو بنزع بعض من محتوياته الفنية بقيمتها الغذائية، أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأي طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.
الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي: الغذاء الذي يحتوي على بعض الصفات التي تجعله غير ملائم وغير مقبول للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منه، مثل التلف أو التلوث بأي أوساخ أو مواد غريبة أو تغييرات غير مقصودة طرأت على الغذاء في خصائصه الظاهرية أو الذوقية.
الغذاء الضار بالصحة: غذاء يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلبا على صحة المستهلك.
سلامة الغذاء: خلو الغذاء من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو الكيميائي أو البيئي أو الاشعاعي الذي يحوله الى غذاء ضار بصحة المستهلك، ويتضمن ذلك عوامل التلف والانحلال الظاهري.
ملائمة/ صلاحية الغذاء: ضمان ان تكون الأغذية مقبولة للاستهلاك الآدمي طبقا للاستخدام المقصود منها.
اللائحة الفنية: المعايير والشروط التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وتكون المطابقة بها إلزامية.
المتطلبات: المعايير والاشتراطات المحددة والمطلوبة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتغطي قضايا حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين.
التكافؤ: قدرة الأنظمة المختلفة الخاصة بالرقابة على الأغذية وإصدار الشهادات وتدقيق الوثائق على تحقيق نفس الأهداف المطلوبة بالرغم من اختلاف التدابير والإجراءات الصحية المطبقة في البلد المصدر والمستورد، فإن هذه التدابير والإجراءات تفي بتحقيق مستوى الحماية الصحية المناسبة للبلد المستورد.
المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي وشدة ذلك الأثر على صحة الإنسان نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
المخزن الغذائي (المستودع): هو مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.
الدفعة/التشغيلة: كمية محددة من الغذاء تم انتاجه تحت نفس الظروف تتميز بتجانس محتوياتها من حيث المنشأ والمنتج والتعبئة والعلامة والتشغيلة وغيرها من متطلبات التجانس.
شهادة صلاحية وسيلة النقل: شهادة تصدرها أي جهة معنية في بلد المنشأ أو الدولة المصدرة كشركة الشحن أو المصدر أو أي طرف ثالث معترف به رسميا تؤكد أن وسيلة النقل المستخدمة في تصدير الأغذية مناسبة وملائمة لهذا الغرض.
سجلات قراءة درجات الحرارة اثناء النقل: سجلات ورقية أو إلكترونية يتم من خلالها التعرف على درجة حرارة نقل الاغذية المبردة والمجمدة طيلة الرحلة، باستخدام اجهزة قراءة حرارة مثل الثيرموغراف، أو الأنظمة الإلكترونية لقياس درجة حرارة الغذاء او الهواء المحيط به.
الشهادة الصحية: وثيقة صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير (ورقية أو إلكترونية) تبين سلامة وملاءمة الغذاء المصدر بحسب متطلبات اللوائح الفنية المطبقة في البلاد، وقد تتضمن رقم تسجيل منشأة الغذاء أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
المستورد: الشخص أو الجهة المصرح لهم قانونيا باستيراد الاغذية لدولة الكويت.
ميناء الدخول: الميناء أو المنفذ البري أو البحري أو الجوي الذي تصل له الشحنة/ الإرسالية لاستكمال اجراءات التخليص والدخول إلى الكويت.
البيان الجمركي: وثيقة جمركية تزود من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله، تصف الشحنة/ الإرسالية المستوردة وجميع المعلومات المرتبطة بها بما يتوافق مع متطلبات الجهات الجمركية الرسمية لدولة الكويت.
الفحص الظاهري: جميع العمليات والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية للكشف عن الغذاء باستخدام الحواس المختلفة (كالبصر والشم واللمس) ويتضمن ذلك التحقق من اللبيان وسلامة المنتج وخلوه من العيوب الحسية وكذلك سلامة النقل وظروف التخزين والتداول بالإضافة إلى فحص هوية المنتج.
التفتيش: عملية فحص الغذاء أو أنظمة سلامة الغذاء من قبل الجهة المختصة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف مراقبة مدخلات الإنتاج وعمليات التصنيع وصولا للمنتج النهائي عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية الكويتية والخليجية، وتشمل تدقيق الوثائق والاختبار أو الكشف المباشر على الشحنات/ الارساليات وأخذ العينات وتحليلها، أو أي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.
إذن التسليم: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة العامة للغذاء والتغذية تجيز نقل البضائع من منفذ الدخول إلى منطقة تفتيش الاغذية.
الإفراج المؤقت (الفسح) عن المواد الغذائية: الإجازة الصادرة عن الجهات المختصة بتداول المواد الغذائية بعد الكشف عليها والتأكد من خلوها من المواد الضارة للسماح للشحنة الغذائية المستوردة عبر المنفذ الحدودي بدخول البلاد والاستهلاك.
الحجز الوقائي/ الحجز التحفظي: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية عند ميناء الدخول لحجز أي شحنة/ إرسالية اغذية أو جزء منها في حالة الاشتباه بأن الغذاء غير مطابق للوائح الفنية الكويتية والخليجية الخاصة.
الإخطار بالحجز: إجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية عند عدم مطابقة شحنة/ ارسالية معينة لمتطلبات الاستيراد الكويتية متضمنة اسباب التحفظ أو الرفض على أن يتم حجزها تحت مراقبة الهيئة لمنع التصرف بها لحين اتخاذ القرار المناسب.
اعادة التصدير: تصدير الاغذية في نفس الحالة التي سبق استيرادها فيها من منطقة التداول الحر أو أماكن التجهيز الداخلي أو المناطق الصناعية الحرة مباشرة الى بقية الدول ومن المستودعات الجمركية او المناطق التجارية الحرة إلى بقية الدول.
الافراج عن الارسالية لإعادة التصدير: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاعادة تصدير شحنة/ ارسالية غذائية لا تحتوي على ضرر صحي مباشر وذلك ضمن فترة محددة، على أن يضمن الاجراء عدم التصرف بالشحنة/ الارسالية وذلك لحين تقديم المستندات التي تؤكد اتخاذ الاجراء اللازم لاعادة تصديرها.
المصادرة والإتلاف: اجراء تتخذه الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاتلاف أو التخلص من أي غذاء مستورد يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
صحة الغذاء: جميع الظروف والتدابير اللازمة لضمان سلامة الاغذية وصلاحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية.
جودة الغذاء: مجموعة من الخواص والصفات التي تعزى إلى مكونات الغذاء في مجموعة على أن تكون كل صفة على انفراد ذات جودة وعادة تحدد جودة المادة الغذائية حسب أقل المكونات الفردية جودة.
توكيد الجودة: جميع الاجراءات المخططة والمنطقية اللازمة لتوفير الثقة المناسبة للمنتج لتلبية احتياجات محددة وتشمل انشطة مراقبة الجودة والجودة الكلية للنظام مثل نظام ادارة الجودة والايزو وسلامة الغذاء طبقا لنظام الهاسب لضمان تحديد الاخطاء في عمليات التصنيع واجراءات منعها لتلبية رغبات المستهلكين.
وثائق الجودة: تتطلب نظم الجودة توفر التوثيق السليم لمتابعة نتائج جودة المنتج ومدى فعالية نظام ادارة الجودة، وهذه الوثائق تصدر على شكل كتيبات او طرق او تعليمات او اشكال او سجلات ـ او رسومات او ملفات.
التدابير الصحية: اجراء روتيني او وقائي يطبق بغرض حماية صحة الانسان من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية او الملوثات او السموم او الكائنات الحية المسببة للامراض في الغذاء او من المخاطر الناشئة عن الامراض التي تنقلها المنتجات النباتية والحيوانية او من المخاطر الناجمة عن اي مصادر خطر اخرى في الغذاء، وتتضمن الاشتراطات والقوانين والقرارات والمتطلبات التي تضمن معايير اختبار المنتج النهائي والمعاملات وطرق الانتاج والفحص والتفتيش واعتماد ترخيص المنتج.
مصدر الخطر: عامل بيولوجي او كيميائي او فيزيائي موجود في الغذاء او احد عناصره او مكوناته او محيطه قد يؤثر وجوده على سلامة الغذاء او يسبب فساده او ينتج سموما او تكون نواتج اخرى غير مرغوبة تؤثر سلبا على صحة الانسان.
تحليل المخاطر: عملية منظمة لصنع القرارات المتعلقة بسلامة الغذاء استنادا الى اسس علمية تهدف الى تقييم مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر من خلال ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر، ادارة المخاطر، والابلاغ عن المخاطر.
نظام تحليل مصادر الخطر وضبط نقاط التحكم الحرجة (HACCP): نظام رقابي على الاغذية المصنعة يمكن به تجنب المخاطر عن طريق تحديد مصادر هذه المخاطر اثناء خطوات التصنيع ـ التخزين والتوزيع عند نقاط التحكم الحرجة (CCPs) لمنع وجود الملوثات الكيميائية او الفيزيائية او البيولوجية لضمان صحة الغذاء.
نظام إدارة سلامة الغذاء: النظام الشامل لجميع الاجراءات والطرق التطبيقية اللازمة لمراقبة الاغذية وضمان سلامتها، متضمنا مراقبة تطبيق مبادئ التصنيع والصحة الجيدة كنظام تحليل وضبط النقاط الحرجة.
نظام الانذار السريع للغذاء والاعلاف لدول مجلس التعاون الخليجي: نظام اخطار اقليمي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف الى سرع تبادل المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة سواء المباشرة او غير المباشرة على صحة الانسان المرتبطة بالغذاء والمواد الملامسة للغذاء فيما بين اعضاء النظام.
الاعتماد: عملية اعتماد الشركة على انها مطابقة لمتطلبات المواصفات الدولية، حيث تقوم احدى الجهات المرخص لها بذلك والمعتمدة من المنظمة الدولية للمواصفات ISO بتقييم الشركة للتأكد من ان نظام الجودة مطبق فعلا فتقوم باعتماد ذلك ومنحها شهادة بذلك تسمى «شهادة الجودة».
الآيزو ISO: المنظمة الدولية للمعايير وهي منظمة تعمل على وضع المعايير.
الكودكس CODEX: هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO لوضع مواصفات دولية موحدة للاغذية من اجل حماية المستهلك وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الاغذية.
اتفاقية العوائق الفنية على التجارة TBT: اتفاقية صادرة من منظمة التجارة العالمية WHO، تختص بالقواعد الدولية المطبقة على معايير الانتاج ويعتبر التقيد بها الزاميا بهدف ازالة العوائق الفنية امام التجارة الدولية.
اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية SPS: اتفاقية صادرة من منظمة الصحة العالمية تختص بالقواعد الدولية الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية ويعتبر التقيد بها الزاميا بهدف ضمان صحة وسلامة الانسان والحيوان والنبات.
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO: هيئة خليجية اقليمية تضم في عضويتها الاجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية.
المادة الثانية
تعتبر الاغذية ضارة بصحة الانسان في الاحوال التالية:
1 ـ اذا احتوت على مواد سامة او تسبب الاذى للانسان.
2 ـ اذا كانت ملوثة بالمواد المشعة او الاحياء الدقيقة كالميكروبات او الطفيليات او المبيدات او المواد الكيميائية على نحو قد يؤثر على صحة الانسان او يعرضه للامراض.
3 ـ اذا كانت المادة الغذائية ملوثة بواد مشعة او كانت معالجة بالاشعاع ولكن نسبة النشاط الاشعاعي فيها اعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
4 ـ اذا احتوى الغذاء على مضاف غذائي مسموح استخدامه بنسبة تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية.
5 ـ اذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة او الحافظة او غيرها.
6 ـ اذا امتزجت بالاتربة او الشوائب على نحو يستحيل فصلها.
7 ـ اذا كانت ناتجة من حيوانات او دواجن او طيور او اسماك مصابة بأحد الامراض التي تنقل عدواها الى الانسان او ناتجة من حيوان نافق.
8 ـ اذا تداولها شخص مصاب بأحد الامراض المعدية او حاملا لميكروباتها او تم تداول المادة الغذائية في بيئة او ظروف تجعلها ضارة بالصحة.
9- إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان، أو مصنعة من مواد غير مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ومن شأنها التأثير على صحة المستهلك.
10- إذا كانت تحتوي على مكونات قد تسبب الحساسية أو أي محاذير من شأنها ان تؤثر على صحة المستهلك ولم تتضمن البيانات الإيضاحية التي تحذر عن ذلك.
11- إذا احتوت المادة الغذائية على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
12- وإذا احتوت المادة الغذائية على بقايا هرمونات أو أدوية بنسب أعلى من الحد المسموح به وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية أو في حالة عدم وجود مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.
المادة الثالثة
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال التالية:
1- إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون أو الطعم أو المظهر أو الرائحة وذلك عن طريق الكشف الظاهري.
2- إذا أثبت الكشف الظاهري او التحليل الكيميائي أو الميكروبيولوجي أو الإشعاعي أو أي تحليل آخر حدوث تغيير في تركيبها وذلك عن طريق الفحص المخبري.
3- إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الغذائية.
4- إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية أو شوائب أو مواد غريبة ويستثنى من ذلك الحبوب والبقول الجافة بأنواعها وفي الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات المعتمدة.
5- إذا كانت قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية.
6- إذا كان غير ملائم أو غير مقبول طبقا للاستخدام المقصود منه.
7- إذا حدث للغذاء تغيير غير مقصود في خصائصه أدت الى انخفاض جودته بشكل يؤدي تناوله الى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
8- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
المادة الرابعة
يعتبر الغذاء مغشوشا :
1- إذا كانت المادة الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
2- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
3- إذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وكانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدي الى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به.
4- إذا استعيض جزئيا أو كليا عن إحدى المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة، إذا نزع من اي من مكوناته او أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
5- احتوى على مضاف غذائي مسموح به ولكن غير مجاز استعماله في تلك المادة الغذائية وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
6- إذا أضيفت مادة من شأنها ان تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية من أجل الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو زيادة في حجمها أو وزنها ولإعطاء مظهر المادة الغذائية الطازجة.
7- اذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء الصالح للاستهلاك الآدمي دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة.
8- إذا تم تداول المادة الغذائية بالرغم من عدم وجود البطاقة الغذائية.
9- إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت، وإذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة أو كانت ناتجة من حيوانات أو طيور أو دواجن أو أسماك مريضة.
المادة الخامسة
يعتبر الغذاء مضللا للمستهلك في الحالات التالية:
1- إذا كان موصوفا وصفا كاذبا بالادعاءات التغذوية المرفق بها.
2- إذا خالفت البيانات الإيضاحية المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.
3- إذا احتوت البيانات الإيضاحية على كلمات أو عبارات أو رموز أو صور أو إشارات أو معلومات غير دقيقة أو غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مفهومة لمتلقيها.
4- عدم تطابق محتوى البيانات الإيضاحية باللغة العربية مع اللغة الأصلية لدولة منشأ الغذاء.
5- إذا تضمنت البطاقة الغذائية اي ادعاء تغذوي أو صحي أو أي ادعاء آخر يخالف اللوائح الفنية.
6- إذا تم انتاجه باستخدام تقنية الإشعاع او التحسين الوراثي او غيرها من التقنيات الحديثة دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
7- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
المادة السادسة
يشترط في الأغذية المسموح باستيرادها ما يلي:
1- ان تكون ذات قيمة غذائية.
2- ان تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
3 ـ ألا تكون فاسدة أو تالفة او ضارة بالصحة ضررا مباشرا او غير مباشر سريعا او بطيئا.
4 ـ ان تكون مباحة شرعا وفقا للشريعة الاسلامية (حلال).
5 ـ ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، وفي حالة عدم وجودها تطبق المواصفات القياسية العربية ثم الدولية.
6 ـ ان يتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
7 ـ ألا تكون مشمولة بحظر دخولها الى البلاد بأمر من الهيئة.
المادة السابعة
يحظر استيراد الأغذية في الحالات الآتية:
1 ـ اذا توافر فيها احد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.
2 ـ اذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
3 ـ اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي او ضارة بصحة الإنسان او فاسدة او تالفة.
4 ـ اذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.
5 ـ اذا كانت غير مطابقة لبيانها التجاري المعلن.
6 ـ اذا كانت اغذية محظورة لأسباب صحية بناء على قرارات او إخطارات خليجية ذات صلة.
7 ـ اذا كانت الاغذية مرفوضة من دول اخرى لاسباب تتعلق بالسلامة الغذائية، وتشير الى عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وتكون مبررة علميا او توفر بيانات كافية بأن الغذاء غير مأمون للاستهلاك الآدمي.
8 ـ اذا كان الغذاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية كأن يكون مصدر الغذاء او احد مكوناته غير حلال او اختلط الغذاء الحلال بالغذاء غير الحلال في اي مراحل تداوله، وذلك وفقا للوائح الفنية.
9 ـ اذا كانت اللحوم او منتجاتها من حيوانات او طيور او دواجن غير مذبوحة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
10 ـ اذا كانت الاغذية محتوية على مواد مضافة ممنوعة استنادا الى التشريعات الخليجية والدولية.
11 ـ اذا احتوت عبواتها على صور او عبارات او رسومات او شعارات او ما شابهها تمس الشريعة الاسلامية او تسيء الى القيم الوطنية او تخل بالآداب العامة او تخالف النظام العام او تخدش الحياء العام بالمجتمع.
12 ـ اذا كانت واردة من مناطق الحظر الصحي التي تتضمن بلاغات وإخطارات عالمية.
13 ـ إذا كانت الشحنات/ الإرساليات غير مرفقة بوثائق صحية من بلد المنشأ/ بلد التصدير.
14 ـ اذا كانت الاغذية من مصادر حيوانات او دواجن او طيور او اسماك او نباتات غير صالحة للاستهلاك الآدمي استنادا للتشريعات الخليجية والدولية.
15 ـ ان تكون مشمولة بحظر دخولها الى البلاد بأمر من الهيئة.
المادة الثامنة
الأغذية التي تتطلب اهتماما خاصا في الإجراءات الرقابية من حيث تشديد عمليات الرقابة والتدقيق والتفتيش وطلب وثائق وشهادات إضافية هي الأغذية التالية:
1 ـ الأغذية التي يبين تاريخها تكرار عدم المطالبة لمعايير السلامة الغذائية حسب المتطلبات الخليجية.
2 ـ الأغذية غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية في بلد المنشأ او بلد التصدير.
3 ـ اذا كانت الاغذية مرفوضة من دول اخرى بسبب عدم المطابقة غير المرتبطة بأسباب صحية مباشرة.
المادة التاسعة
لا يجوز استيراد المنتجات الغذائية التالية دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية:
1 ـ المضافات الغذائية.
2 ـ الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية.
3 ـ الأغذية المتعلقة بالرضع والأطفال.
4 ـ المكملات الغذائية.
5 ـ مشروبات الطاقة.
6 ـ منتجات أغذية الطاقة.
7 ـ أي منتجات غذائية اخرى تحددها الهيئة.
المادة العاشرة
يشترط في الاضافات الغذائية ما يلي:
1 ـ ألا تكون ضارة بالصحة.
2 ـ ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
3 ـ ان تتوافر فيها الاشتراطات الفنية والصحية التي تقررها الهيئة.
4 ـ ان تخضع الاضافات الغذائية التي تستورد بغرض التصنيع او البيع للمستهلك لأحكام اللائحة او اللوائح الاخرى ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة
يجب ان يتوافر بالمنتج الغذائي بطاقات بيانات مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعتمدة، على ان يتم تسجيل واعتماد بطاقة البيانات قبل استيراد المادة الغذائية.
المادة الثانية عشرة
يجب ان تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة او على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك ايضا عند تعبئة او اعادة تعبئة المادة الغذائية.
المادة الثالثة عشرة
يجب تدوين جميع البيانات المنصوص عليها في اللوائح وذلك بمعرفة صانع الاغذية او منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد.
المادة الرابعة عشرة
يجوز تصحيح الخطأ غير المقصود في بيانات البطاقة بالمنطقة الجمركية أو بمخازن التاجر تحت اشراف ورقابة الجهة المختصة بالهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وموافقة جهة المنشأ.
المادة الخامسة عشرة
استثناء من أحكام المادة (12، 11، 10) يسمح بدخول المواد الغذائية ذات الاستخدام الشخصي غير التجاري والتي ترد بكميات قليلة تتناسب مع طبيعة المادة الغذائية (وللهيئة الحق في تحديد كمية المواد الغذائية المستوردة للاستخدام الشخصي) شريطة ان تكون مباحة شرعا وألا تكون فاسدة او تالفة وغير ضارة بالصحة وصالحة للاستهلاك الآدمي. على أن يتم إثبات اسم صاحب الشأن ومحل اقامته ورقمه المدني وجميع بيانات هذه المواد الغذائية في سجلات ادارة الاغذية المستوردة، مع أخذ تعهد كتابي من صاحب الشأن بعدم التصرف بالمواد الغذائية لغير الغرض المستورد لأجله. وللهيئة الحق بطلب فحص هذه العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
المادة السادسة عشرة
الاغذية المستوردة لغايات غير تجارية هي:
1 ـ الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حددت بوضوح في اللوائح الفنية الخليجية.
2 ـ عينات الأغذية المستوردة لقصد اجراء الدراسات والبحوث العلمية ولن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
3 ـ عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها «عينة مجانية» باستثناء عينات اغذية الرضع والاطفال.
4 ـ عينات الاغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع والمدون على بطاقة بياناتها عبارة «عينات مجانية» شريطة أن يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الاغذية للغرض المقصود منها.
المادة السابعة عشرة
تدون البيانات المنصوص عليها في المواد (12، 11، 10) من هذه اللائحة وأية بيانات او مواصفات أو اشتراطات اخرى تقضي بها التشريعات النافذة على العلب او الاغلفة او العبوات او وحدات البيع مصحوبة بالترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابلة للمحو وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجما وأوضح مكانا، من تدوين كافة البيانات الايضاحية الخاصة بالمنتج على ملصق واحد فقط غير سهل الازالة وخال من الكشط والشطب.
المادة الثامنة عشرة
تدون البيانات المذكورة على أغلفة الاغذية المستوردة من بلاد غير عربية باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
المادة التاسعة عشرة
يجب أن تحتوي قائمة المحتويات/التعبئة جميع اصناف الشحنة/ الإرسالية وتفاصيلها (مثل عدد العبوات/ حجم العبوات، الوزن الصافي) لكل صنف والوزن الإجمالي للشحنة/ الارسالية وتكون صادرة من المنشأة الغذائية المصدرة للشحنة/ الارسالية في بلد المنشأ/ بلد المصدر.
المادة العشرون
عند وصول ارسالية الغذاء الى المنفذ الحدودي لدولة الكويت يقوم المستورد بتعبئة جميع النماذج الضرورية عن طريق تعبئة المعلومات/ البيانات المطلوبة وتسجيلها اما ورقيا أو الكترونيا حسب النظام الجمركي المعمول به ومن ثم تقديم استمارة البيان الجمركي لادارة الاغذية المستوردة مدعما بكافة المعلومات والوثائق والشهادات الاصلية.
المادة الحادية والعشرون
يقوم الموظف المختص في إدارة الاغذية المستوردة بالتحقق من كافة البيانات الواردة في الاستمارات المقدمة والتحقق من مطابقة المعلومات والوثائق والشهادات المصاحبة للإرسالية/ الشحنة.
المادة الثانية والعشرون
في حال وجود اختلاف بين المعلومات المقدمة في الاستمارات مع ما ورد في البيان الجمركي، أو في حال عدم مطابقة المعلومات والوثائق للشهادات المصاحبة للإرسالية/ الشحنة، يتوجب على المستورد تعديل البيان الجمركي أو الغاؤه وتقديم بيان جمركي آخر من
خلال الادارة العامة للجمارك.
المادة الثالثة والعشرون
يقوم الموظف المختص في ادارة الاغذية المستوردة بالتأكد من أن الاغذية المستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية.
المادة الرابعة والعشرون
يجب ارفاق شهادات صحية اصلية صادرة من الجهة المختصة تتضمن نصوصا وافادات تشهد على امتثال ومطابقة محتويات الارسالية لمتطلبات الاستيراد الكويتية وكذلك لمتطلبات الصحة النباتية والحيوانية ذات الصلة، على أن تكون سارية التاريخ، وفي حال إذا كانت الشهادة الصحية الكترونية يجب ان يقوم المستورد بتزويد الموظف المختص برقم الشهادة الصحية للتأكد منها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببلد المنشأ/ المصدر. كما يجب ان تكون معتمدة من جهة حكومية معتمدة ببلد المنشأ/ المصدر وتكون مكتوبة باللغة العربية و/ أو الانجليزية.
المادة: الخامسة والعشرون
يجب ان تتضمن الوثائق والشهادات الصحية الصادرة عن الجهة المختصة أو من الهيئة المعترف بها رسميا في بلد المنشأ/ بلد التصدير البيانات التالية:
1 ـ بيان جمركي.
2 ـ اذن تسليم.
3 ـ رخصة تجارية أو إذن/ تصريح استيراد.
4 ـ شهادة صحية.
5 ـ قائمة التعبئة/ قائمة المحتويات.
6 ـ شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن والطيور، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية.
7 ـ وثائق تثبت الادعاءات في بطاقة البيان (الادعاءات الصحية أو التغذوية أو الادعاءات الأخرى) عند اللزوم.
8 ـ سجلات قراءة درجات الحرارة اثناء النقل عند اللزوم.
9 ـ أي وثائق إضافية تطلبها الهيئة خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.
المادة: السادسة العشرون
اذا احتوت الإرسالية/ الشحنة على مواد غذائية متعددة فيمكن الإشارة في الشهادة الصحية إلى اسم ورقم القائمة الملحقة فيها.
المادة: السابعة والعشرون
يجب ان يذكر بالشهادة الرقم المرجعي لإصدار الشهادة وتاريخ الإصدار ورقم الحاوية على ان يكون بعد إنتاج المادة الغذائية وليس قبلها.
المادة: الثامنة والعشرون
تعتبر الشهادة الصحية لاغية اذا وجد فيها تعديل أو كشط.
المادة: التاسعة والعشرون
يجب إرفاق شهادة الذبح الحلال مع جميع أصناف اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والطيور التي مصدرها حيوانات ودواجن وطيور حلال.
المادة: الثلاثون
يجب ان تكون شهادة الذبح الحلال أصلية وليست صورة وتكون مرفقة مع كل إرسالية.
المادة: الحادية والثلاثون
يجب ان تحتوي شهادة الذبح الحلال على البيانات المطلوبة وفقا لنموذج شهادة الذبح الحلال المعتمدة لدى دولة الكويت، وان تكون صادرة على جهة إسلامية معتمدة لدى دولة الكويت.
المادة الثانية والثلاثون
يجب ان تذكر شهادة الذبح الحلال تواريخ الذبح باليوم والشهر والسنة وكميات اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها (عدد العبوات والوزن الإجمالي) وانها مطابقة لما تم استيراده فعليا
.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب ان يدون في شهادة الذبح الحلال الرقم المسلسل لها وتاريخ اصدارها على ان يكون تاريخ الإصدار بعد تاريخ الذبح أو الإنتاج.
المادة الرابعة والثلاثون
اذا كانت الشحنة تحتوي على أصناف متعددة من اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها فيمكن الإشارة في شهادة الذبح الحلال الى اسم ورقم الوثيقة المرفقة المدون فيها أصناف اللحوم باختلاف أنواعها أو منتجاتها.
المادة الخامسة والثلاثون
تعتبر شهادة الذبح الحلال لاغية اذا وجد فيها تعديل أو كشط.
المادة السادسة والثلاثون
يجب إرفاق شهادة الحلال في الحالات التالية:
1 ـ اذا كانت الأغذية تحتوي على مكونات مصدرها حيواني أو منتجات لحوم أو دواجن أو طيور مصنعة.
2 ـ الأغذية التي تحمل أي ادعاءات تتعلق بالحلال.
المادة السابعة والثلاثون
يجب ان تكون شهادة الحلال أصلية صادرة من جهة إسلامية معتمدة في دولة الكويت في بلد المنتج النهائي على ان يكون تاريخ الإصدار بعد تاريخ الإنتاج.
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجوز الإفراج عن المواد الغذائية قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقا لأحكام هذه اللائحة، والتأكد من تواريخ الصلاحية الواردة المنصوص عليها تفصيلا باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.
المادة التاسعة والثلاثون
يجب ان يتحقق المفتش المعني من ان الحاويات أو وسائل نقل الإرسالية/ الشحنة الغذائية ومحتوياتها مطابقة للوائح الفنية والمتطلبات الخليجية ذات الصلة.
المادة الأربعون
في حال استيفاء جميع المتطلبات وبعد التحقق من مطابقة جميع الوثائق والشهادات، يقوم المفتش المعني بإجراء الفحص الظاهري والحسي لإرسالية الغذاء.
المادة الحادية والأربعون
يجب على الموظف المختص في إدارة الأغذية المستوردة القيام بالكشف الظاهري على الأغذية المستوردة دون حاويات والموجودة على روافع او طلبيات (خشبية، بلاستيكية او معدنية) او صناديق او اي وسائل اخرى والتأكد مما يلي:
1- ان محتويات الشحنة/ الإرسالية الغذائية مطابقة لما ورد في الوثائق والمستندات.
2- سلامة العبوات الغذائية ظاهريا من عدم وجود تسرب منها.
3- عدم وجود روائح كريهة او رطوبة او حرارة غير مطابقة لشروط التخزين.
4- عدم وجود آثار لوجود حشرات او قوارض او اجسام غريبة.
5- عدم وجود آثار للإذابة وإعادة التجميد للأغذية المجمدة.
6- عدم استخدام عبوات غير مسموح بها وضارة بالصحة العامة وفقا للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة الثانية والأربعون
يجب على الموظف المختص القيام بعملية التفتيش التفصيلي للأصناف الغذائية الموجودة في الارسالية/ الشحنة والتأكد مما يلي:
1- ان الاغذية المستوردة او احد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية.
2- فحص المظهر الخارجي العام لعبوات الأغذية، للتأكد من سلامة العبوات الغذائية ظاهريا وعدم وجود تسرب منها وعدم وجود عبوات غذائية ملوثة او تالفة ظاهريا.
3- ان تكون العبوات ذات درجة غذائية Food Grade بحيث لا تؤثر في طعم، لون أو رائحة الأغذية ولا تتفاعل معها مع ضمان الفصل الجيد بين المنتجات الغذائية وأن توضع بشكل يحد من التلوث التبادلي بين الأغذية.
4- استيفاء كل صنف من اصناف الارسالية/ الشحنة لمتطلبات اللائحة الفنية للبطاقة الغذائية المعتمدة واللائحة الفنية لفترات الصلاحية واللائحة الفنية الخاصة بكل صنف غذائي (إن وجدت)، او اي متطلبات خليجية ذات صلة.
5- صلاحية المادة الغذائية من بعد فحصها حسيا (اللون والرائحة والطعم).
6- عدم تغطية او تعديل او طمس او محو او ازالة اي معلومات من البطاقة الغذائية.
7- عدم وجود اي بيانات او صور على البطاقة الغذائية والتي من شأنها ان تسيء للتقاليد او للمشاعر الدينية او الاخلاقية او تضلل المستهلك.
8- عدم وجود اي حروق تجميد او آثار للإذابة وإعادة التجميد (للأغذية المجمدة) بشكل قد يؤثر سلبا على سلامة وجودة المادة الغذائية.
9- إجراء الكشف البيطري اللازم على ذبائح وقطع اللحوم المبردة ولحوم الدواجن والطيور للتأكد من ظافة جسم الذبيحة وخلوها من الشعر او الصوف او الريش او الفضلات او الاحشاء المعوية (مثل الكرش).
المادة الثالثة والأربعون
يجب ذكر الإفادات الصحية بوضوح في الجزء الخاص بها ضمن النماذج المحددة من قبل الجهات المختصة او من تعتمده في بلد التصدير او بلد المنشأ، كضمان اساسي لمطابقة الانظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الخليجية وغيرها من متطلبات المطابقة التي ستصدرها الكويت.
المادة الرابعة والأربعون
يقوم المفتش المختص في إدارة الأغذية المستوردة بتحديد نوع التفتيش المراد القيام به حسب طبيعة كل مادة غذائية.
المادة الخامسة والأربعون
عند إجراء الفحص الظاهري وظهور ما يؤكد فساد او تلف جزء من العينة الممثلة عن الارسالية الغذائية، يقوم المفتش المختص ب رفض الارسالية الغذائية ومنعها من الدخول الى البلاد واخطار المستورد كتابيا بما تم.
المادة السادسة والأربعون
عند التأكد ظاهريا من سلامة الارسالية الغذائية بعد الكشف الظاهري عليها، يقوم المفتش المختص بسحب عينات ممثلة لحجم الارسالية الغذائية بالطرق العلمية المعتمدة ووضعها داخل حرز مغلق مرفقا بها استمارة الكشف المعتمدة مدونا بها كافة البيانات الخاصة بالارسالية ومذيلا بها اسم المفتش الذي قام بسحب العينات ورقم هوية الضبطية القضائية له وتاريخ السحب والوقت تم ارسالها بواسطة وسائل نقل العينات الخاصة بال هيئة إلى مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها ويمكن الاكتفاء بالكشف الظاهري احيانا اذا كانت الارساليات لنفس النوع سبق تكرار في دفعات وتواريخ سابقة ومتتالية صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص المخبري في المختبرات الحكومية بالدولة.
المادة السابعة والأربعون
يجب ان تتوافر في وسائل نقل عينات المواد الغذائية المواصفات الفنية والشروط الصحية التالية:
1- أن تكون وسيلة النقل مخصصة لنقل المواد الغذائية فقط سواء مبردة او مجمدة ومحكمة الاغلاق ولا يتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية.
2- ان تكون قدرة التبريد والتجميد بها ذات كفاءة عالية ومزودة بمقياس لدرجة الحرارة بحيث يعطي قراءة مماثلة لحيز تواجد المواد الغذائية في المركبة.
3- ان ترص العبوات بها بطريقة منظمة لا تؤثر على توزيع الهواء وتثبت لكيلا تتلف ميكانيكيا.
4 ـ ان تكون نظيفة وخالية من الملوثات بجميع انواعها ويجري تنظيفها وتطهيرها دوريا.
5 ـ ان يتم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة الملائمة سواء بالتبريد (عند درجة حرارة بين الصفر واربع درجات مئوية) او التجميد (عند او تحت درجة حرارة 18 تحت الصفر) او عند درجة حرارة الغرفة العادية (25 درجة مئوية).
6 ـ ان تتم عملية التحميل والتفريغ بالسرعة الممكنة حفاظا على درجة الحرارة وعلى المواد الغذائية من التلف.
7 ـ ان تكون وسيلة النقل المخصصة للمواد الغذائية التي تخزن على درجة حرارة الغرفة (25 درجة سيليزية) غير مكشوفة بحيث لا تتعرض المواد المنقولة لاشعة الشمس او حرارتها او الاتربة او الرطوبة.
8 ـ كتابة بيانات الترخيص والمواد المصرح بها على وسيلة النقل بخط واضح.
9 ـ للهيئة اضافة اي مواصفات فنية او شروط صحية جديدة كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون
يجب تخزين محتوى الارسالية من المواد الغذائية بمخزن مستودع مطابق لمواصفات التخزين السليم وخاضع للاشتراطات الهندسية الصحية المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بتخزين المواد الغذائية كالاضاءة المناسبة الطبيعية او الصناعية والتهوية الجيدة والغلق المحكم لمنع دخول الحشرات والقوارض ومزود بكل الوسائل التي من شأنها حماية المادة من التلف والفساد او التعرض للتلوث.
المادة التاسعة والأربعون
يشترط بمبنى المستودع الخاص بتخزين المواد الغذائية بالمنفذ الحدودي المواصفات والمعايير المذكورة في لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المادة الخمسون
في حال عدم امكانية اخذ اجزاء من وحدات ارسالية للمواد الغذائية المبردة والمجمدة بالمنفذ كعينات للفحص المخبري، ترسل وحدات كاملة من المادة الغذائية الى مختبرات الهيئة لفحصها.
المادة الحادية والخمسون
ترفق عينات المواد الغذائية بنموذج خاص يبين كل البيانات المتعلقة بالعينة وتاريخ الانتاج والانتهاء ومصدر العينة ورقمها وبلد المنشأ مع ضرورة تدوين كل الملاحظات حول الارسالية وكيفية جمع العينات وحجمها.
المادة الثانية والخمسون
يجب ان ترسل وتنقل العينات بحرز مغلق ضمن اوعية او مغلفات او اكياس محكمة الاغلاق ومختومة بالختم الرسمي ومرفقة بتوقيع الموظف المختص وبطريقة تحول دون التلاعب بالعينة.
المادة الثالثة والخمسون
تقوم مختبرات الهيئة باجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة واعلام ادارة الاغذية المستوردة بنتيجة الفحوصات فور ظهورها عن طريق الابلاغ الالكتروني في نظام الربط الآلي.
المادة الرابعة والخمسون
تقوم مختبرات الهيئة بمنح ناقل العينة الغذائية اشعارا بالاستلام يبين فيه تاريخ وساعة استلام العينة وكميتها بالاضافة الى اسم وتوقيع الشخص المستلم.
المادة الخامسة والخمسون
يتم تحليل العينات في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فاذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لاحكام هذه اللائحة والقرارات الاخرى ذات العلاقة تقوم الهيئة بالافراج عنها والتصريح بتداولها.
المادة السادسة والخمسون
اذا ثبت من التحاليل ان العينة ضارة بصحة الانسان او فاسدة او تالفة او غير صالحة للاستهلاك الآدمي او مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الانسان، يجب على صاحب الشأن ان يقوم خلال 30 يوما من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص باتلاف تلك المواد الغذائية وفقا لاحكام المادة 72، 73 من هذه اللائحة او اعادة تصديرها الى بلد المنشأ بالنسبة للاغذية المستوردة.
المادة السابعة والخمسون
في حال ثبوت ان المواد الغذائية التي تم فحصها غير مطابقة للمواصفات، يجب على صاحب الشأن خلال 30 يوما من تاريخ ظهور النتيجة النهائية للفحص باتلاف تلك المواد الغذائية وفقا لاحكام المادة 72، 73 من هذه اللائحة او اعادة تصديرها الى بلد المنشأ او الى اي بلد آخر.
المادة الثامنة والخمسون
يجوز لصاحب الشأن ان يطلب اعادة فحص عينة المواد الغذائية المتحفظ عليها وذلك في مختبرات الهيئة خلال اسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص شريطة ألا يكون قد تصرف في اي جزء منها، وفي حال اختلاف نتيجة الفحص الاول عن الفحص الثاني تقوم الهيئة باعادة الفحص لمرة اخيرة للتأكد من سلامة تلك المواد الغذائية.
المادة التاسعة والخمسون
اذا انقضت المهلة المحددة للتخيير دون ان يقومن صاحب الشأن باتلاف تلك المواد او اعادة تصديرها بحسب الاحوال، تقوم الهيئة باتلافها وفقا لاحكام المادة 72، 73 من هذه اللائحة، على نفقة صاحب الشأن وتحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن حسب الاحوال وفقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة الستون
لا يجوز بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وللهيئة ان تحتفظ بهذه المواد في الأماكن التي تحددها الهيئة، على ان يتعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل تصريح الهيئة بتداولها والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لتخزينها، فإذا ثبت استيفاء الأغذية المستوردة للشروط والضوابط المقررة بموجب هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، فعلى الهيئة الإفراج عنها والسماح لصاحب الشأن بتداولها
المادة الحادية والستون
في حالة تقرير عدم الصلاحية أو عدم المطابقة للمواصفات الخاصة بالخضراوات والفواكه الطازجة والبيض، يحق للهيئة التحفظ على البضاعة في الأماكن التي تحددها الهيئة وعليه إعادة تصديرها أو اتلافها حسب رغبته خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره كتابة بعدم صلاحية البضاعة للتداول وذلك تحت إشراف الهيئة، وحال انتهاء مهلة التخيير تقوم الهيئة بإتلافها على نفقة صاحب الشأن وتحت إشراف الهيئة ويتم تحرير محضر بالمخالفات في هذا الشأن حسب الأحوال وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية والستون
في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في البضاعة المتحفظ عليها أو جزء منها أو نقلها من مكان تخزينها إلا بعد موافقة الهيئة، ويحق للهيئة تحريز البضاعة بالختم الخاص بها أو نقلها لمكان صالح لذلك على نفقة صاحب الشأن.
المادة الثالثة والستون
تقوم إدارة الأغذية المستوردة بالحجز والتحفظ على الشحنات/الإرساليات وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية ويكون الحجز والتحفظ بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح.
المادة الرابعة والستون
يتم الحجز أو التحفظ على الشحنات/الإرساليات الواردة في الحالات التالية:
1- عدم وجود قائمة المحتويات أو قائمة التعبئة.
2- عدم توافق أصناف الأغذية المذكورة بالشهادة والوثائق الصحية مع محتويات الشحنة/ الإرسالية.
3- عدم توفر النسخة الأصلية للشهادة الصحية أو رقم المرجع الخاص بالشهادة الصحية الإلكترونية.
4- أن تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة قبل تاريخ الإنتاج.
5- ان تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن.
6- أن يكون تاريخ الإنتاج قبل شهادة الذبح الحلال.
7- ألا ترفق شحنات/ إرساليات اللحوم والدواجن والطيور بشهادات أصلية للذبح الحلال، أو ألا ترفق منتجات اللحوم بشهادات الحلال.
8- إذا حضرت اللحوم باختلاف أنواعها او منتجات اللحوم أو الدواجن أو الطيور في مقاصب/ مسالخ أو منشآت غذائية غير معتمدة أو أن الشهادة الحلال صادرة عن جهة غير معتمدة أو أن الشهادة الحلال صادرة عن جهة غير معتمدة لدى دولة الكويت.
9- وجود اي مؤشرات على التلاعب بالأختام قبل القيام بعملية التفتيش.
10- الاشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة.
11- عدم احضار أية وثائق أو بيانات أخرى اضافية تطلبها الهيئة العامة للغذاء والتغذية خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.
المادة الخامسة والستون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية السماح بالفسح أو الإفراج المؤقت عن الإرسالية في حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية المباشرة، مع ترتيبات رقابية خلال عملية الفسح/ الإفراج قد تتضمن ضمان مالي من المستورد بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي.
المادة السادسة والستون
يسمح بالإفراج المؤقت ما لم تكن هناك اي أسباب متصلة بإمكانية حدوث تسممات، وما لم يتم تجاوز مدة الصلاحية، وما لم تكن من الأغذية المحظورة محليا أو عالميا، حيث إن قرار الإفراج يجب ان يرتبط بضمانات مالية بعدم التصرف لحين اتخاذ قرار بالإفراج النهائي عنها.
المادة السابعة والستون
يمكن السماح بالفسح أو الإفراج المؤقت في حال وجود مخالفات لا تؤثر في سلامة الغذاء، وتكون بتقديم ضمان مالي مكتوب بعدم التصرف لحين الإفراج النهائي، ويؤخذ بعين الاعتبار وجود الشحنة/ الإرسالية على أراضي دولة الكويت أو في مياهها الإقليمية.
المادة الثامنة والستون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية الحق في طلب المعلومات/ البيانات التالية من المستورد لاستكمال إجراءات المطابقة وفقا للمتطلبات الخليجية:
1- معلومات اضافية تتعلق بالشحنة/ الإرسالية من المصنع أو المصدر أو الجهة الرسمية في بلد المنشأ و/أو البلد المصدر تدعم مطابقة منتجاته للمتطلبات الخليجية.
2- إعادة التحليل في مختبرات الهيئة للعينات غير المطابقة.
المادة التاسعة والستون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية طلب ضمانات مالية محددة من المستورد عند التحفظ على الشحنات/ الإرساليات بسبب نقص في الوثائق المرفقة عدا الشهادات الصحية وشهادات الحلال.
المادة السبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية التحفظ على الشحنات/ الإرساليات بسبب نقص الوثائق (المادة 63 و67) لمدة 7 أيام يقوم بعدها المستورد بتقديم الوثائق المطلوبة أو بعيد تصدير الشحنة/ الإرسالية إلى بلد المنشأ أو أي بلد آخر.
المادة الحادية والسبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية الحق في إجراء الحجز الاحترازي والتحفظ الاحترازي على اي شحنة/ إرسالية بهدف حماية صحة المستهلك، وهذا يتضمن رفض و/أو إعادة تصدير الشحنة/ الإرسالية.
المادة الثانية والسبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية حجز الأغذية بشكل تلقائي في المنفذ في الحالات التالية:
1- إذا ثبت وبشكل متكرر عدم مطابقة الغذاء المستورد لمتطلبات المطابقة.
2- إذا كان الغذاء ضمن قائمة الأغذية المحظور تداولها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لقرارات الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3- إذا كان الغذاء مرفوضا فعليا من دول أخرى.
4- إذا كان الغذاء مستوردا من بلد أو منطقة تم الإبلاغ عن وجود مخاطر صحية بها.
المادة الثالثة والسبعون
يتم إتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقا لأحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من لجنة ثلاثية من موظفي الهيئة المختصين تشكل بقرار اداري، ويتم الإتلاف في الأماكن التي تحددها الهيئة وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بها على نفقة صاحب الشأن شريطة ألا تكون تلك المواد متحفظا عليها على ذمة قضية.
المادة الرابعة والسبعون
إذا امتنع صاحب الشأن عن اتلاف المواد الغذائية تقوم الهيئة بإتلاف تلك المواد ويتحمل صاحب الشأن كامل التكاليف دون ان تتحمل الهيئة أي مسؤولية.
المادة الخامسة والسبعون
للهيئة العامة للغذاء والتغذية حظر استيراد أو إدخال أي إرسالية غذائية احترازيا يمكن ان تشكل خطرا على الصحة العامة، وللهيئة الحق في طلب إعادة تصدير الإرسالية الغذائية الى بلد المنشأ ومنع دخولها للبلاد.
المادة السادسة والسبعون
تختص اللجنة العليا لسلامة الأغذية برفع التوصيات بشأن حظر الأغذية بجميع أنواعها ومنع تداولها سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا وذلك عند حدوث أو توقع اي خطر يهدد صحة المستهلكين من جراء تداولها، بالإضافة الى ما يوكل اليها من المهام ذات العلاقة والتي تبين في قرار تشكيلها وتعتمد في معلوماتها الفنية والعلمية على الجهات المعتمدة محليا ودوليا ويراعى في تشكيلها تمثيل الجهات المعنية بشؤون الغذاء ولا تعتبر توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المدير العام.
المادة السابعة والسبعون
يستند فرض الحظر ورفعه الى قرارات وزير التجارة أو من يفوضه وإلى الأدلة العلمية والبلاغات الدولية المعتمدة وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية.
المادة الثامنة والسبعون
يجوز للهيئة العامة للغذاء والتغذية في ظل غياب اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية، استخدام اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية الغذائية الأخرى ذات الصلة وذلك وفقا للمتطلبات التي تحددها اللائحة لحين توفر النظير الخليجي أو الوطني
.
المادة التاسعة والسبعون
في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية خليجية أو وطنية ويوجد مواصفات قياسية غذائية اخرى صادرة عن جهات دولية رسمية، يجوز للهيئة العامة للغذاء والتغذية اعتمادها او/وتطبيقها وفقا للتسلسل التالي:
1- التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي «الكودكس codex» أو منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو المنظمة الدولية للصحة الحيوانية أو الاتفاقية الدولية لوقاية النبات أو اللجان المشتركة بينها.
2- المنظمة الدولية للتقييس «آيزو».
3- التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص.
4- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في اي دولة أخرى.
المادة الثمانون
في جميع الأحوال التي يتم فيها غلق المستودع يجوز لصاحب الشأن ان يطلب نقل البضاعة الى مكان آخر بعد إبداء الأسباب شريطة ان توافق الهيئة ويتم النقل على نفقته وتحت إشراف الهيئة على ان تستكمل مدة الغلق في المكان الجديد وعلى ألا يتصرف في البضاعة، المدة التي يتم فيها السماح بالفتح لا تزيد على 48 ساعة لنقل البضاعة.
المادة الحادية والثمانون
يكون للموظفين المختصين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن ـ عدا المساكن ـ في نطاق عملهم وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها على الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة الثانية والثمانون
للهيئة غلق المنشأة الى حين صدور الأحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع بإصدار اي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الأحكام النهائية وذلك اذا تصرف في المواد الغذائية او جزء منها قبل الإفراج النهائي عنها وثبت انها غير مطابقة للمواصفات.
العقوبات
المادة الثالثة والثمانون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر او لائحة اخرى، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من يرتكب اي من المخالفات التالية:
1 ـ انقضاء مهلة التخيير المحددة من الهيئة للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف فيها ـ نص في المادتين 56 و57 ـ وما في حكمهما من نصوص في هذه اللائحة.
2 ـ عدم إمساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
3 ـ قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من قبل الهيئة الى مكان آخر دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.