أكد المحامي مبارك الحربي أنه "لا يجوز إسقاط عضوية النائب المدان بجناية أو جنحة مخله بالشرف والأمانة إلا بعد صدور حكم نهائي بات ((حكم محكمة التمييز))"، لافتا إلى أنه "لو أسقطت عضوية النائب بعد حكم محكمة الاستئناف، وصدرت براءته فيما بعد عن طريق محكمة التمييز فتكون قد أسقطت العضوية بشكل خاطئ وسيكون هناك نائب حل محل نائب ((عضويته قائمة)) ولم تسقط بعد".
وأضاف "من المعلوم أن محكمة التمييز قد ألغت كثير من أحكام محكمة الاستئناف وحكمت بالبراءة، ثم أن هناك خطوات ذكرتها اللائحة الداخلية لمجلس الامة تقرر كيفية اسقاط العضوية وفق المادة 16 من اللائحة".
وتابع " فقد ذكرت إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها".
ولفت إلى أن التقرير يعرض على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. مؤكدا على أنه "لا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً."