صدر قرار من مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وتضمن القرار: يستبدل بنص المادة 5 من القرار رقم 904 لسنة 2002 المشار اليه النص التالي: تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في الجدول المرفق وفقا لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة اذا تجاوزت الجهة الحد الاقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم اضافي سنوي مقداره 300 دينار على كل تصريح عمل او اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.
واشار القرار الى انه يستبدل بالجداول ارقام 1 و2 و3 المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 المشار اليه الجدول المرفق بهذا القرار.
وطالب القرار الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.