أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحافي:
- يستثنى من إلغاء الإقامة عن جواز السفر الحاصلون على ملصق الاقامة العادية بجواز سفرهم قبل العمل بهذا القرار..ومن لديهم إشعارات مغادرة أو إقامة مؤقتة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم فقط بمغادرة البلاد
- لن يتم السماح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول
- تثبيت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية..أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز وينفذ القرار اعتباراً من 10 الجاري
- العامل المنزلي يحق تجديد إقامته قبل شهرين من انتهائها
- يشترط عدم وجود مخالفات مرورية أو أحكام حتى يتم قبول طلب تجديد الإقامة الكترونيا..والروسم تسدد عن طريق الـ"كي نت" ويتم إرسال رسالة sms بشأن قبول المعاملة
- الدخول لانجاز المعاملة عن طريق موقع "الداخلية" ولا بد أن يكون هناك تطابق في الاسم بين الجواز والمعاملة المعبأة في الحاسوب ووقت المعاملة يستغرق دقيقة ونصف الدقيقة فقط
أمير زكي
أعلنت وزارة الداخلية، عن إلغاء العمل بملصق الإقامة العادية والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، وتعتبر بمثابة إثبات إقامة الاجنبي بدولة الكويت وذلك اعتباراً من 10 الجاري.
وأضافت في بيان لها: انه لن يتم السماح للاجنبي ، الذي يحمل إقامة عادية ، بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا اذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسارية المفعول .
وأوضحت أنه يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة ان تكون إقامتهم صالحة للدخول الى البلاد وكذلك الاشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
وذكر بيان الوزارة أن ذلك يأتي بناء على صدور القرار الوزاري رقم ١٣٥ لسنه ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ١٩٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، وماجرى من إضافة على المادة ١٢ من القرار الوزاري اليه أعلاه ليصبح نصها كالتالي:
"تثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة ١٤ من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز" وينفذ القرار اعتباراً من ١٠ مارس ٢٠١٩."