بشرى شعبان
كشفت مديرة ادارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد عن إحالة 214 مخالفة إلى القضاء منذ بداية العام وحتى 7 مارس الجاري، منها 152 مخالفة للمادة 10 من قانون العمل الأهلي و47 مخالفة بوقف دائم للملفات و15 مخالفة سلامة مهنية.
وبينت المزيد في تصريح صحافي أن المخالفات الأكثر شيوعا تلك التي تم تحريرها بالقطاع الأهلي والخاصة بالتجارة العامة والمقاولات، مضيفة كما هو معروف أن الهيئة العامة للقوى العاملة تختص منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل، والإشراف على القطاعين الأهلي والنفطي ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.
وأضافت: تختص إدارة التفتيش على المنشآت التجارية والصناعية بالتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بالقطاعين الأهلي والنفطي والقرارات المنفذة لهما وعليه تعد المواد الأبرز التي تتم مخالفة أصحاب الأعمال عليها كالاتي:
٭ مادة 10 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والتي تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة بدون اذن الهيئة كما لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم الحاجة الفعلية لهم.
٭ مادة 23 والتي تنص على حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الضارة صحيا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال انوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة وحظر تشغيلها في الجهات التي تقوم خدماتها للرجال فقط.
٭ مادة 56 والتي تنص على عدم جواز تأخير دفع أجور العمال عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
٭ مادة 57 والتي تنص على عدم دفع صاحب العمل الذي يستخدم عددا يقل عن خمسة عمال مستحقات العمال في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المختصة.
وأكدت قيام الهيئة العديد من الإجراءات للحد من المخالفات ومنها:
٭ إيقاف الملف بأحد الرموز 72-73-74 على حسب نوع المخالفة وأسبابها والمطالبة بمراجعة صاحب العمل للإدارة وفي حال عدم المراجعة يتم اتخاذ الإجراءات لتحويلها لإدارة التحقيقات ومن ثم تحال للقضاء للنظر فيها..
٭ فرض اجراء الضمان المالي على صاحب العمل.
٭ أخذ التعهد من صاحب العمل بعدم تكرار المخالفة.
٭ في حال إذا كان عدد العمالة يفوق حاجة صاحب العمل يلزم صاحب العمل بتقليص عدد العمالة مع إرسال مذكرة لإدارة تقدير الاحتياج لإعادة تقدير العمالة.
بالإضافة الى وجود العديد من اللجان خاصة للاطلاع على الملفات المخالفة واستيفائها سواء برفع الحظر أو المخالفة.
٭ حسب نص المادة 141 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال الفترة التي تحددها الهيئة على ألا تزيد على ثلاثة أشهر، واذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة.