بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان اللجنة المكلفة بوضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن نسب دعم العمالة الوطنية باشرت بعقد اجتماعات مع اتحاد اصحاب الاعمال لتوضيح آلية تطبيق النسب المحددة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1104/خامسا لسنة 2008.
واضاف: كما تم اعتماد برنامج لتنظيم ورش عمل تدريبية لموظفي ادارات العمل حول تطبيق النسب المحددة بالقرار، الى جانب اعداد حملة اعلامية لتوضيح بنود القرار والنسب لأصحاب الاعمال والموظفين وطرق تطبيقه، بالاضافة الى توزيع بروشور يتضمن مواد القانون ونسب العمالة حسب النشاط الاقتصادي.
واكد المصدر ان 19 مارس المقبل سيكون اليوم الاول لبدء العمل بالنسب الجديدة.
وفيما يلي قرار مجلس الوزراء بشأن نسب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص: تضمن القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكومية عدة ادوات من شأنها ايجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين أخصها تفويض مجلس الوزراء في اصدار قرار بتحديد نسب القوى العاملة الوطنية التي يجب ان تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة، وقد أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في هذا الشأن كان آخرها القرار رقم 1104/خامسا لسنة 2008.
قرر: مادة 1
في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة في التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه ويقصد بالعمالة غير الوطنية كل عامل غير كويتي يعمل لدى جهة غير حكومية بكفالة هذه الجهة.
مادة 2
لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وارساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي.
وللجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة اعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار اليهما، وذلك في تنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط.
مادة 3
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الايجار أو التخصيص لأملاك الدولة طبقا للمواد 16، 17 و18 من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام املاك الدولة المعدل بالقانون رقم 8/1988.
مادة 4
يجب على كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة أو اي ميزة عينية أو مالية اخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي ان يلتزم بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطه الاقتصادي وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حصوله على القسيمة أو الميزة أو ستة اشهر من تاريخ بداية مزاولة العمل أيهما أقرب.
ويفرض على كل من لا يتقيد بهذه النسب رسم اضافي سنوي وفقا لما هو وارد في المادة التالية.
مادة 5
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة اذا تجاوزت الجهة الحد الاقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم.
ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم اضافي سنوي مقداره 100 دينار على كل تصريح عمل أو اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة المقررة للعمالة غير الوطنية ويتولى قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحصيل الرسم الاضافي المشار اليه.
مادة 6
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بناء على طلب كل جهة غير حكومية شهادة بنسب العمالة لدى هذه الجهات ومدى التزامها بهذه النسب.
ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة من تاريخ اصدارها، ويجب على الجهة الصادرة لها الشهادة اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأي تغيير يحدث خلال هذه المدة ويؤدي الى تعديل نسب العمالة لديها.
مادة 7
تطبق النسب المشار اليها في الجدولين رقمي 1 و2 المرفقين على الجهات غير الحكومية التي يبلغ عدد العاملين بها 25 عاملا فأكثر.
مادة 8
يلغى القرار رقم 904/2002 والقرارات المعدلة والمضيفة له والقرار رقم 955/2005 باستبدال جدول نسب العمالة المرافقة للقرار رقم 904/2002 المشار اليه، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 9
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
(تم نشر القرار في 3/11/2008 وسيتم تطبيق القرار فعليا في 3/5/2009).
نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي |
م |
النشاط الاقتصادي |
النسبة |
1 |
البنوك |
60% |
2 |
الاتصالات |
56% |
3 |
شركات التمويل والاستثمار |
40% |
4 |
بتروكيماويات وتكرير |
30% |
5 |
دور حضانة |
30% |
6 |
التأمين |
16% |
7 |
العقار وخدمات الأعمال |
15% |
8 |
الصيرفة / الصرافة |
13% |
9 |
مدارس خاصة عربية |
10% |
10 |
مدارس خاصة أجنبية |
5% |
11 |
الزراعة والصيد والرعي |
2% |
12 |
صناعة تحويلية |
2% |
نسب الكويتيين بالقطاع غير الحكومي حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية |
م |
النشاط الاقتصادي |
النسبة |
علميون وفنيون |
مديرون |
كتبة وتنفيذيون |
بائعون |
مقدمو الخدمات |
1 |
الفنادق |
4% |
17% |
20% |
12% |
5% |
2 |
مكاتب السياحة والسفر |
4% |
20% |
25% |
25% |
5% |
3 |
شركات الطيران والشحن |
6% |
30% |
34% |
25% |
5% |
4 |
مناجم ومحاجر |
7% |
60% |
56% |
0% |
5% |
5 |
التشييد والبناء |
10% |
35% |
20% |
3% |
5% |
6 |
النقل والتخزين |
10% |
35% |
25% |
2% |
5% |
7 |
مستشفيات ومراكز طبية |
5% |
35% |
35% |
2% |
5% |
8 |
كهرباء وغاز وانارة |
10% |
21% |
30% |
10% |
20% |
9 |
تجارة ومطاعم |
5% |
20% |
17% |
5% |
5% |
10 |
خدمات اجتماعية |
10% |
30% |
35% |
5% |
5% |
11 |
الصحف |
10% |
30% |
35% |
10% |
5% |
12 |
الجمعيات التعاونية |
7% |
50 % |
15% |
5% |
5% |
قطاع العمل في وزارة الشؤون يتسلم المبنى الجديد لإدارة عمل مبارك الكبير
تشكيل لجنة خاصة لتأثيث مبنى إدارة عمل العاصمة الجديد
بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان قطاع العمل في الوزارة باشر تنفيذ تطوير المباني الانشائية لإدارات العمل، مشيرا الى الانتهاء من بناء مبنى ادارة عمل العاصمة وتم تشكيل لجنة خاصة لتجهيز المبنى وتأثيثه تمهيدا للانتقال اليه خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وأشار المصدر الى تسلم القطاع للمبنى الجديد الخاص بإدارة عمل محافظة مبارك الكبير والانتهاء من تجهيزه والعمل حاليا جار على تجهيز الخدمات في المبنى (الهاتف، الميكنة) وغيرهما من الامور الخدماتية.