أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 203 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية من التلوث الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة جاء فيه:
٭ مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية من التلوث للفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه المرافقة نصوصها لهذا القرار.
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.
٭ مادة ثالثة: على الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت اللائحة على ما يلي:
مادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة، يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
٭ القانون: القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار قانون حماية البيئة والقوانين المعدلة له.
٭ الوزارة: وزارة المواصلات أو غيرها ممن يعهد إليها بالاختصاصات المقررة في هذه اللائحة.
٭ الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون الخدمات أو غيره من الوزراء الذين يعهد إليهم بالإشراف على وزارة المواصلات.
٭ الجهات المختصة: الجهات المشار اليها في المادة 2 من اللائحة أو التي ستضاف مستقبلا.
٭ السفينة: كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة او تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.
٭ الإدارة البحرية: ادارة النقل البحري بقطاع النقل في وزارة المواصلات.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المواصلات، خفر السواحل، وزارة الكهرباء والماء، الادارة العامة للاطفاء، بلدية الكويت، شركة نفط الكويت، مؤسسة الموانئ الكويتية، وأي جهة اخرى يحددها المجلس الأعلى للبيئة) وضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة حالات التلوث البحري بأنواعه ومكافحته، ويعتد بنفاذ الخطة بعد اعتمادها من المجلس الاعلى للبيئة. وتستند الخطة بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية:
٭ مرحلة ما قبل وقوع التلوث.
أ ـ جمع المعلومات والنظم المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة التلوث البحري وسبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها.
ب ـ حصر الامكانيات المتوفرة محليا وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مكافحة التلوث.
ج ـ إجراء التدريبات والاختبارات والمناورات لتقييم مدى استعداد الجهات المعنية بمكافحة التلوث وكيفية تطوير الخطة وأداء القائمين عليها.
د ـ تحديد أنواع التلوث البحري والمناطق الأكثر تعرضا لها والتأثير المتوقع لكل نوع منها، ووضع الإجراءات المناسبة لمواجهة كل نوع.
هـ ـ إنشاء غرف عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن التلوث البحري ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانيات اللازمة لمواجهتها.
و ـ تكوين فريق عمل لمتابعة مواجهة التلوث البحري عند وقوعه أو توقع حدوثه، ويكون لرئيس الفريق جميع السلطات اللازمة لمواجهة التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات الادارية المختصة.
ز ـ الإشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة التلوث البحري على جميع المستويات.
ح ـ تيسير نظام وأساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص التلوث البحري مع ضمان التحقق من كفاءته.
ط ـ تحديد أسلوب تبادل وطلب المعاونة بين مختلف الجهات المحلية والخارجية عند إدارة مكافحة التلوث البحري.
٭ مرحلة حدوث التلوث البحري ومكافحته.
أ ـ تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لضمان استمرارية تدفق الخبرات والإمداد بالمعدات أو التجهيزات لمكافحة التلوث.
ب ـ تحقيق الاستخدام الأمثل للامكانات الفعلية المتوفرة في مختلف الجهات في التعامل مع التلوث البحري.
ج ـ تحديد سبل الاعلام عن التلوث البحري وتطوراته وسبل التعامل مع آثاره.
٭ مرحلة زوال آثار التلوث.
أ ـ تحديد وتقييم أسلوب مشاركة مختلف الجهات وإزالة آثار التلوث.
ب ـ تطوير الخطط بهدف تحسين الاداء.
٭ مرحلة التسجيل لنتائج التلوث البحري وتقدير الاضرار وإعداد التقارير.
أ ـ تسجيل الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على حدوث التلوث.
ب ـ تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل حادث تلوث بحري.
ج ـ المقترحات لتفادي أوجه النقص والقصور التي ظهرت أثناء المكافحة.
مادة 3
تتولى وزارة المواصلات رئاسة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التلوث البحري، ويصدر بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري قرار من المجلس الاعلى للبيئة، على ان يتضمن تشكيل اللجنة الجهات التالية:
أ ـ وكيل وزارة المواصلات أو من ينوب عنه ـ رئيسا للجنة، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من ينوب عنه ـ نائبا للرئيس.
ب ـ تضم اللجنة عضوين على الأقل من كل جهة، على أن يكون من بينهم وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه.
وتقوم اللجنة خلال اجتماعها الأول بتعيين أمين سر أو أكثر للجنة، وتحديد ضباط الاتصال بين اللجنة والجهات المعنية المحلية والخارجية، كما تقوم اللجنة بتحديد النظام الداخلي لعمل اللجنة ونظام التصويت على قراراتها.
مادة 4
يلتزم مالك أو ربان أي سفينة مخصصة لنقل الزيت (الناقلات) تبحر من المناطق البحرية للكويت بالاحتفاظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسؤول عنها جميع العمليات المتعلقة بتحميل أو تفريغ أو استهلاك الزيت وعلى الأخص العمليات التالية:
أ ـ القيام بعمليات التحميل أو التفريغ أوغيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.
ب ـ تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.
ج ـ تسريب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام او حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.
د ـ تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.
هـ ـ التخلص من النفايات الملوثة.
و ـ إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة اثناء تواجدها في الميناء.
وتتولى الادارة البحرية المختصة التحقق من احتفاظ جميع الناقلات بسجل الزيت واستيفاء الاشتراطات المقررة بشأنها.
مادة 5
يلتزم مالك السفينة او ربانها او اي شخص مسؤول عنها، المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة ضمن المناطق البحرية للكويت، وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت، او اي منشأة برية او بحرية او جوية، ان يبادروا الى ابلاغ ادارة النقل البحري بوزارة المواصلات والجهات الادارية المختصة التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري عن كل حادث تلوث للبيئة البحرية او تسرب فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب او الحد منه، على ان يتضمن البلاغ البيانات التالية:
أ ـ الاجراءات التي اتخذتها لمعالجة التسرب.
ب ـ المصدر المحتمل لحدوث التسرب.
ج ـ حدوث حريق من عدمه.
خ ـ اتجاه البقعة الزيتية المتكونة.
هـ ـ معدل التسرب اذا كان مستمرا.
و ـ أبعاد البقعة.
ز ـ سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الحو ودرجة الرؤية.
ج ـ اتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه.
ط ـ حالة البحر.
ي ـ حالة المد والجزر (غامر او عالي او متوسط او ضعف).
ك ـ الأماكن الشاطئية المهددة.
ل ـ طبيعة منطقة التلوث.
م ـ اسم المصدر المبلغ والعنوان.
وفي جميع الأحوال يجب على الجهات المختصة إبلاغ وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بكل المعلومات عن الحادث فور تلقيها البلاغ لمتابعة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 6
تلتزم جميع السفن الكويتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة 1978 ماربول وتعديلاتها وملاحقها، وذلك وفقا لنوع السفينة وطبيعة عملها ومنطقة عملها.
مادة 7
تلتزم جميع السفن الكويتية باستيفاء كل الاشتراطات وشهادات الضمان المنصوص عليها بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة 1978 ماربول وتعديلاتها وملاحقها، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالتلوث البحري والتي يتم التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل الكويت مستقبلا، كما تلتزم السفن الأجنبية بالاشترطات والشهادات ذاتها أثناء تواجدها في المياه الإقليمية الكويتية.
مادة 8
تتولى الإدارة البحرية بوزارة المواصلات مهام التفتيش على السفن الكويتية والأجنبية بواسطة المساحين البحريين ومن في حكمهم اثناء تواجد السفينة في المياه الإقليمية الكويتية للتأكد من مدى التزام تلك السفينة بمعايير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المحلية، كما تتولى الادارة البحرية المختصة مهام التفتيش على السفن الاجنبية التي تبحر في المياه الإقليمية للكويت وفقا للإجراءات السابقة.
مادة 9
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، تلتزم جميع السفن الكويتية والاجنبية (ناقلات الزيت) وكل المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية للكويت والتي قد ينتج عنها تلوث البيئة البحرية بالزيت، بأن تحمل شهادة الضمان المالي للتعويض عن اضرار حوادث التلوث بالزيت وفقا للضوابط والانظمة المقررة بالمواثيق الدولية.
مادة 10
دون الاخلال بالمسؤولية المدنية، تتولى وزارة المواصلات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة اجراءات الصلح بشأن مخالفات التلوث البحري في حال قيام المخالف بسداد جميع تكاليف ازالة آثار التلوث، وشريطة تقدم المسؤول عن المخالفة بطلب الصلح خلال مدة لا تتعدى 10 ايام.
مادة 11
تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص او من يفوضه لتسمية المختصين في وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة للنظر بطلبات الصلح في المخالفات التي تقع وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه واللائحة التنفيذية وفقا للضوابط الآتية:
أ ـ ان يقدم المسؤول عن المخالفة او وكيله القانوني طلبا للصلح الى اللجنة على النموذج المعد لذلك، وذلك خلال 10 ايام.
ب ـ يجب ان يتضمن طلب الصلح اقرارا خطيا من المسؤول عن المخالفة او وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ ومكان ارتكابها، وان يكون طلب الصلح مستوفيا جميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة التي يحددها بقرار من وزير الدولة لشؤون الخدمات.
ت ـ تقوم اللجنة بدراسة طلب الصلح والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق المطلوبة.
ث ـ في حال قبول اللجنة لطلب الصلح يتعين على اللجنة ان تصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الصلح.
ج ـ تحدد اللجنة في قرارها بقبول الصلح تحديد قيمة المقابل المتصالح عليه والفترة الزمنية التي يتعين دفع المبلغ المتصالح عليه خلالها، والجهة او الجهات التي سيدفع لها هذا المقابل.
ح ـ في حال عدم التزام المسؤول عن المخالفة بدفع المبلغ المتصالح عليه خلال الموعد المقرر، فإنه يتعين على اللجنة احالة المخالف الى النيابة العامة.
خ ـ يتم تثبيت جميع الاجراءات التي تتولاها اللجنة في محاضر رسمية تعد لذلك.
د ـ في حال انتهاء اجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته الى وزير الدولة لشؤون الخدمات او من يفوضه للتصديق عليها بحفظ المخالفة بعد دفع المخالف مبلغ الصلح الذي تقرره اللجنة.
ذ ـ يتعين على اللجنة في تقدير المبلغ المتصالح عليه ان يتضمن جميع تكاليف ازالة آثار التلوث، وتحديد الجهات المتضررة من التلوث وتحديد التعويض العادل لها.
ر ـ لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المسؤول عن المخالفة في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.
مادة 12
تتولى وزارة المواصلات تحصيل الأجور التي يصدر بها قرار من الوزير المختص نظير الخدمات التي تقدمها من خلال المساحين البحريين ومن في حكمهم ومفتشي التلوث.
مادة 13
في حال وقوع مخالفات التلوث البحري تحجز السفن وغيرها من الوسائل المسؤولة عن هذا التلوث في المياه البحرية للكويت وذلك بقرار من الادارة البحرية المختصة بوزارة المواصلات، ويتم الافراج عنها في الحالات التالية:
أ ـ اذا قدم المسؤول عن المخالفة التأمين المقرر في القانون والاتفاقيات الدولية المنظمة.
ب ـ اذا تم الصلح في المخالفة.
ج ـ في حال تحقق الجهات المعنية وبعد تحليل العينات بأن السفينة او الوسيلة المحجوزة ليست السبب في المخالفة.
وتتولى الهيئة العامة للبيئة اجراءات الغلق الاداري للمنشآت والممتلكات الشاطئية التي احدثت التلوث وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للبيئة.
مادة 14
يتولى المساحون البحريون ومن في حكمهم ومفتشو التلوث في الادارة البحرية المختصة اجراءات تفتيش السفن والوسائل في المياه البحرية للكويت، ويتولى موظفو الضبط القضائي التابعون للهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتفتيش المنشآت والممتلكات الشاطئية عمليات الضبط للحالات التي تقع بالمخالفة للفصل الاول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة.
مادة 15
يصدر الوزير المختص قرارات تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث، ويجوز ان تضم اللجنة في عضويتها من يرى ضرورة وجوده من العاملين في الجهات العامة او غيرها من الشركات الاستشارية لإنجاز مهام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة الآلية اللازمة لعمل اللجنة مكافآت اعضائها.
مادة 16
تتولى الهيئة العامة للبيئة بعد التنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية اصدار تراخيص بناء وادارة مرافق استقبال المواد الملوثة في الموانئ التجارية، وتتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة البترول الكويتية اصدار تراخيص بناء وادارة مرافق استقبال المواد الملوثة في موانئ تصدير النفط، وفيما عدا ذلك من مرافق الاستقبال التي يتم بناؤها في المياه البحرية للكويت تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات اصدار تراخيص بنائها وادارتها حسب متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة 1978 ماربول.
مادة 17
تكون الادارة البحرية في وزارة المواصلات نقطة ارتباط واتصال لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها الذي تسبب في وقوع حادث التلوث، فضلا عن اخطار دول الجوار والمنظمات الاقليمية والدولية بالحادث.