عبدالكريم أحمد
أدانت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، اليوم مواطنا يعمل مديرا في إحدى الوزارات بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالاتجار بالبشر، فيما برأت خمسة آخرين من الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون شهر مايو 2018 إلى ديسمبر 2018 ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص بأن استقبلوا المجني عليهم وأوهموهم بالعمل في مصنع لإنتاج الألبان في منطقة الوفرة التابع لإحدى الشركات المملوكة للمتهم الأول ويديرها المتهم الثاني وصادروا جوازات سفرهم ونقلوهم إلى مسكن تابع للشركة في منطقة المهبولة وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال.
وأضافت النيابة أن المتهم الثالث استقطب المجني عليهم في جمهورية مصر العربية وأوهمهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم في دولة الكويت بمهنة بائع مثلجات نظير أجر قدره 150 دينارا لكل منهم ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير إبرام عقود العمل معهم ونكصوا عن استصدار إقامات لهم في الكويت وأكرهوهم على العمل بأعمال البناء والتجارة وتجميع وتركيب عربات بيع المثلجات خلاف المتفق عليه ودون حصولهم على أية أجور وكان ذلك بطريق التهديد بإبلاغ السلطات عن وضعهم غير القانوني وترحيلهم عن البلاد.
وأكملت أن المتهمين استغلوا بذلك ضعف المجني عليهم وحاجتهم إلى العمل والمال وعدم حصولهم على الإقامة وكان ذلك بقصد استغلالهم بالعمل سخرة والخدمة قسرا فقبل المجني عليهم القيام بذلك العمل تحت تأثير الخداع والتهديد حال كون الجناة جماعة منظمة أنشأها المتهمان الأول والثاني وانضم إليهما باقي المتهمين.
وذكرت النيابة أن المتهمين سهلوا للأجانب المجني عليهم الحصول على تصريح زيارة بقصد العمل بالبلاد لقاء حصولهم على الأموال بالأوراق، وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ 10 ملايين و 200 جنيه مصري و 15 ألف دينار كويتي من المجني عليهم وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي وذلك بأن أوهمهم بالعمل والحصول على مصدر رزق في دولة الكويت فأوقعوهم في غلط ما حملهم على تسليمهم أموالهم المذكورة حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها.
وقد قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الأول وهو المواطن والثالث مصري بالحبس بالمؤبد مع الشغل والنفاذ عن التهم المسندة إليهما، وبمعاقبة الثاني والسادس بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 3000 آلاف دينار عن التهمتين الثانية والثالثة، وبمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة.