Note: English translation is not 100% accurate
الرويح يضع آلية جديدة تنظم إجراءات العمل داخل إدارات الهجرة
الأربعاء
2006/9/6
المصدر : الانباء
يتم تجديد اقامة الملحقين بعائل للأبناء حتى سن 18 سنة وبعد ذلك يتم التجديد سنوياً بعد تقديم المستند الدراسي أو أن يتم منحهم مهلة للمغادرة في حالة تعذر تقديم مستند دراسي.
اذونات الغياب تصرف على النحو التالي:
أ ـ للدارسين بالخارج ومرافقيهم وذلك لمدة سنة واحدة وتجدد بعد اثبات استمراريتهم في الدراسة.
ب ـ للمرضى ومرافقيهم لمدة ثلاثة أشهر فقط.
جـ ـ للعمالة المنزلية متى كانوا مرافقين لكفلائهم بالخارج ويتم منحهم اذن الغياب حتى تاريخ انتهاء الاقامة.
د ـ رعاة الماشية بعد التأكد من مهنتهم ومغادرتهم الى السعودية ويتم منحهم اذن الغياب حتى تاريخ انتهاء الاقامة.
يتم استمرار العمل للحالات المستثناة من شرط الراتب والمعتمدة من قبل الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الامنية السابق والصادر بموجبها تعميم رقم 257/2005 بتاريخ 1/11/2005 وهي على النحو التالي:
في حالة وفاة العائل أو ابعاده أو مغادرته البلاد نهائيا، يتم تحويل اقامة ابنائه الملحقين بكفالته الى كفالة والدتهم، إذا كانت تحمل اقامة بموجب المواد 17، 18.
في حالة طلاق الزوجة أو وفاة زوجها، يتم تحويل اقامتها بكفالة احد ابنائها أو احد والديها.
في حالة زواج الانثى يتم تحويل اقامتها الى كفالة الزوج. في حالة زواج مطلقة أو أرملة المواطن التي لديها أبناء الحاصلة على اقامة 24 يتم تحويل اقامتها وكذلك المشمولين بكفالتها الى كفالة الزوج.
الإناث اللاتي لديهن اقامة التحاق بعائل وتم تحويلها الى كفيل آخر، ايا كان نوعها يجوز تحويلها لذات الكفيل شريطة ان تكون اقاماتها متصلة ولم تنقطع في البلاد وموافقة الكفيل الأخير على التحويل.
يتم منح الأبناء المولودين داخل البلاد إقامة متى كان لوالديهما إقامة عمل (مادة 17 أو 18) أو متى كانت الأم تحمل إقامة وفق المادة 22 والأب يحمل إقامة وفق المادة (17 أو 18) وبغض النظر عن مدى توافر شرط الراتب من عدمه وكذلك المولودون خارج البلاد شريطة ألا يكون قد مضى على ميلادهم 6 أشهر.
كما تضمن التعميم الجديد تنظيما للعمل في بعض الأمور بحيث يتم الالتزام بالاختصاص المكاني بإدارة الهجرة في المحافظات بإنجاز المعاملات المتعلقة بالمواطنين، اما في حالة تجديد إقامة الالتحاق بعائل والعمالة المنزلية حيث يجوز تنفيذها في أي إدارة، وفي جميع الأحوال يستثنى من ذلك إدارة مراكز الخدمة.
تفعيل شعبة التدقيق والمتابعة لتقييم ومتابعة أداء العاملين بنظامي الإقامات والتأشيرات والتقيد بإعداد ورفع تقارير شهرية الى الإدارة العامة.
كما تضمن التعميم عدم منح حاملي الجوازات الصادرة من المنظمات الدولية بكافة أنواعها سمة دخول الأبناء على طلب من الجهات الممثلة لهذه المنظمات في دولة الكويت ولا يجوز منحهم أي سمة دخول بكفالة الغير.
من جهة أخرى علمت «الأنباء» ان العميد الرويح أصدر تعليمات شفهية الى المسؤولين تضمن جواز تجديد الزيارة التجارية بالنسبة لمواطني دولتي لبنان والعراق مدة 15 يوماً، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية في البلدين.
اقرأ أيضاً