Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة يستقبل الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى
علي الكليب: الأضاحي سنة مؤكدة لا يحسن تركها للقادرين عليها
30 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

دعا مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة علي الكليب المسلمين الى تطبيق شعيرة عظيمة من شعائر الاسلام الا وهي نحر الاضاحي في ايام العيد، تقربا الى الله وشكرا له وتوسعة على الفقراء والمساكين.
وقال الكليب ان الاضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لا يحسن تركها للقادر عليها، وبين ان على المسلم ان يذبح اضحيته بقصد طاعة الله عز وجل والتقرب اليه واحياء سنة الخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأن يطيب بها نفسا وأن تكون من طيب ماله.
وأضاف الكليب ان وقت التضحية الذي حددته السنة النبوية الشريفة يبدأ بعد طلوع شمس يوم عيد الاضحى وتمام صلاة العيد والخطبتين، لافتا الى ان من ذبح قبل ذلك فذبيحته لحم وليست بأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم».
وأوضح الكليب انه يصح ذبحها في اي يوم من ايام التشريق في ليل او نهار، لافتا الى ان وقتها ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويكره لمن اراد التضحية ان يأخذ من شعره وأظفاره شيئا من دخول شهر ذي الحجة الى ان يذبح اضحيته.
واشار الى انه يسن للمضحي ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو اكل اكثر من الثلث او اقل جاز، ومن نذر ان يضحي فله ان يأكل منها، الا اذا نص في النذر على انه لا يأكل منها، او انها للفقراء، اما اذا كان نذره بمطلق الذبح، او التضحية، فيحل له ان يأكل منها هو وأهله، والمستحب ان يذبح المضحي اضحيته بنفسه وأن يذبح شاة واحدة عنه وعن اهل بيته، او الاشتراك في الاضحية اذا كانت من الابل او البقر، وتجزئ البقرة او الجمل عن سبع اضاح وتجوز الاستنابة والتوكيل في ذبح الاضحية وتفويض النية الى الوكيل.
وعن شروط الاضحية اكد الكليب انه لا يجوز من الاضحية الا بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بجميع انواعها ذكورا واناثا، ولا يجوز من الابل الا المسنة التي اتمت خمس سنين، ويجزئ من البقر ما اتم سنتين، ومن الضأن والمعز ما اتم سنة، ويجوز عند التعسر ما اتم ستة اشهر من الضأن.
وقال الكليب انه يجب ان تكون الاضحية سليمة من العيوب المذكورة في الحديث النبوي، عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي»، ولا تجزئ الاضحية اذا قطعت منها الاذن او القرن او الالية، او قطع من هذه الاعضاء النصف فما اكثر، فان كان المقطوع اقل من نصف القرن او الاذن، او الذنب، او الالية، فلا بأس، ولا يجزئ ما قطع منه عضو مقصود كاليد او الرجل، اما الخصي فلا بأس بالتضحية به لان لحمه يكون بعد الخصاء اطيب.
وحول التضحية عن الميت ذكر الشيخ الكليب ان التضحية عنه تجب ان كان قد اوصى بها وله مال او وقف وقفا لذلك او وجبت عليه بنذر وله مال، ففي هذه الحالات يكون حكمها الوجوب، اما في غير هذه الاحوال فان التضحية عن الميت جائزة عند جمهور الفقهاء ولا تكون واجبة، وفي حال ذبحها عن الميت يعمل بالاضحية عن الحي من الاكل والتصدق والاهداء.
وعن حكم الذبح خارج الكويت اوضح الكليب ان الاولى ان تذبح الاضحية في البلد الذي فيه المضحي، لان في ذبحها في البلد تحصيل سنتها ومنها ذبح الانسان اضحيته بيده او حضوره ذبحها وأكله هو وأهله منها واهداؤه للجار والصديق والضيف بالاضافة الى التصدق منها مباشرة، وهذه السنن لا تحصل اذا ذبحت في الخارج، اما اذا دعت شدة الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة فلا بأس بذبحها في الخارج وتعتبر اضحية، ولان فضل الصدقة على المسلمين عند شدة الحال يعادل اجر تلك السنن وقد يزيد عليها، وكذلك ان كانت هناك قرابة للمضحي من اهل العوز والحاجة في غير البلد الذي فيه المضحي.
وناشد الكليب المحسنين التبرع بجزء من ضحاياهم للاسر المحتاجة داخل الكويت وذلك بتقديمها لبيت الزكاة من خلال مراكزه الايرادية السبعة عشر المعلن عنها والمنتشرة في مختلف مناطق الكويت في اول ايام عيد الاضحى المبارك ليقوم بيت الزكاة بتوصيلها للاسر المحتاجة المسجلة لديه بالنيابة عنهم.