أكد بيت الزكاة أن المستغلات التي أعدت بغرض الاستفادة من ريعها لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما يزكى نتاجها.
وقال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ جابر الصويلح، إن المستغلات هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء.
وأضاف الصويلح أن ما يدخل ضمن المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات هي ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعا لقصد التملك فيها.
وأوضح أن المستغلات مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة وغيرها لا تجب الزكاة في أصولها إنما تجب في صافي غلتها بنسبة 2.5% بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.
وقـال ان من فتاوى الهيئة الشرعية ردا على سؤال: هل زكاة عمارات الإيجار على العين أم على الريع؟ وجوابه: ان العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافا إلى ذلك صافي إيرادها.
ويؤخذ من ذلك كله المقدار الواجب وهو ربع العشر 2.5%، أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة سواء أقصد المشتري الاستغلال بإيجارها أو السكنى الخاصة أو لم يقصد شيئا، فلا تكون الزكاة في أعيانها وإنما تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر، ويطبق عليه ما يطبق على المال المستفاد في أثناء الحول، والمختار للهيئة أن يضم إلى سائر أموال المالك ويزكيه عند آخر الحول، الذي يخرج فيه زكاته.
وتابع الصويلح أما السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة من منفعة العقار؟ فإن جوابه: ان الهيئة ترى أنه يجوز إخراج الزكاة الواجبة من منفعة العقار، لأن الزكاة تتعلق بذمة المزكي لا بعين النقود.