أولا: التحكيم القضائي: نصت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية الكويتية على أن «تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل طرف من أطراف النزاع أحدهما من بين المحكمين المقيدين في الجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم» وهذا يعني أن تشكيل هذه الهيئة من خمسة محكمين حتى تكون الغلبة فيها لرجال القضاء أجازت لكل طرف من أطراف النزاع أن يختار محكما من بين المحكمين المقيدة أسماؤهم بالقوائم - الجداول المعدة لذلك وهذا يعني أن يتم اختيار الأطراف لمحكميهم بحرية كاملة وإذا لم يعين أي طرف من طرفي النزاع محكمه خلال 10 أيام من تكليفه بذلك من إدارة التحكيم تعين الإدارة صاحب الدور من بين المحكمين المختصين بموضوع النزاع وهذا هو التحكيم القضائي.
ثانيا: تعيين المحكمين المفوضين بالصلح بأسمائهم في اتفاق التحكيم: نصت المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980 على أنه «لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفتهم محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم» وإلا كان التحكيم باطلا.
ويعني ذلك أنه لابد من تعيين أطراف التحكيم للمحكمين بالصلح بأسمائهم في اتفاق التحكيم وإذا لم يتم ذكر المحكمين بأسمائهم فلا يجوز تفويضهم بالصلح ولا يكفي الاتفاق على المحكمين المفوضين بالصلح بصفاتهم كالاتفاق على اختيار محام أو مهندس أو طبيب ليكون مفوضا بالصلح وإلا كان الاتفاق باطلا وهو عين ما نصت عليه المادة 176 من القانون سالف الذكر على أنه إذا لم يتم تعيينهم ـ المحكمين المفوضين بالصلح ـ بأسمائهم وليس بصفاتهم كان الاتفاق باطلا.
ثالثا اختيار المحكمين في التحكيم العادي في ذات اتفاق التحكيم أو في اتفاق لاحق إذا كان التحكيم عاديا: هو التحكيم الذي يطبق فيه المحكم قواعد القانون الموضوعي وفيه يتم اختيار المحكمين في صلب عقد التحكيم أو في اتفاق لاحق، ولا يبطل اتفاق التحكيم بسبب عدم اختيار المحكمين فيه، وعدم اتفاق أطراف النزاع على اختيار المحكمين لا يؤثر في صحة التحكيم.
الطالبة: مريم عامر العجمي
تخصص قانون/ كلية الدراسات التجارية