Note: English translation is not 100% accurate
تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» 14 الجاري.. الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» نشرت قانوني الكادر ومكافأة الطلبة أمس
فروقات كادر المعلمين مع رواتب يناير.. وتوجّس لدى القطاع المالي لعرقلة الصرف لعدم حصول المحاسبين على حقوقهم
19 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

مريـم بـنـدق
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 14 ديسمبر الجاري تحت عنوان مصادر مقربة من المليفي: الحكومة باشرت اجراءات تطبيق قانوني صرف كادر المعلم ومكافأة الطلبة قبل استقالتها في 28 نوفمبر الماضي وسلمته لوزارة الاعلام للنشر في الجريدة الرسمية الاحد المقبل. نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها امس القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارتي التربية والاوقاف والشؤون الاسلامية والمقدم من رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي والقانون رقم 29 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. هذا وقد علمت «الأنباء» ان وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل احمد المليفي طلب من وكيلة القطاع االاداري عائشة الروضان ووكيل القطاع المالي راضي الرشيدي التعاون والتنسيق لصرف كادر المعلمين مع رواتب ينابر المقبل وبأثر رجعي يحسب من 18 ديسمبر «تاريخ نشر القانون».
وعلمت «الأنباء» ان وكيلة القطاع الاداري عائشة الروضان عقدت اجتماعا صباح امس مع الجهاز الاداري المسؤول عن اعداد بيانات الصرف المطلوب ارسالها الى القطاع المالي واطمأنت الى حسن سير العمل الذي بدأ منذ الموافقة على الكادر في مجلس االامة، خصوصا وان لدى القطاع قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تم تجهيزها خلال مرحلة صرف كادر المعلمين المعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية وان القطاع قادر على صرف الفروقات بين كادر مجلس الخدمة المدنية وكادر جمعية المعلمين.
وفي القطاع المالي يسود توجس من عدم قدرة المحاسبين والمدققين الماليين نفسيا ومعنويا ومهنيا على تنفيذ العمل الضخم المطلوب بعد ان نفذوا عملا ضخما خلال الصيف لصرف كادر الخدمة المدنية واستمروا ساعات طويلة بعد نهاية الدوام ولم يصرفوا مقابلا ماديا مستحقا نظير هذه الجهود المضاعفة.
وقد ابلغت «الأنباء» احدى المسؤولات عن العمل مع هؤلاء المحاسبين انهم يعملون بكل اخلاص وينفذون عملا ضخما يتطلب الاستمرار ساعات اضافية بعد الدوام ومنهم اصحاب خبرة طويلة يشكلون اعمدة حقيقية لعمل الادارة المالية ولا يستقيم الوضع ان هؤلاء المحاسبين الذين استؤمنوا على ميزانيات بالملايين نصرف لهم رواتب محدودة ولا نعطيهم مقابل العمل للساعات الاضافية. وفي ديوان الخدمة المدنية قال مصدر مسؤول ان ابلاغ وزارة التربية وجامعة الكويت لتنفيذ القانونين سيتم خلال ساعات، وفيما يلي تفاصيل القانونيين.
قانون رقم 28 لسنة 2011
بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
ـ بعد الاطلاع على الدستور.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
ـ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه، ومكافآت تشجيعية وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدولين رقمي 1 و2 المرفقين بهذا القانون، اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار.
مادة ثانية
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي بمبلغ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه.
مادة ثالثة
تعدل قيمة مكافأة الاعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لاعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد اقصى 1500 دينار سنويا.
مادة رابعة
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي تم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز 1000 دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد.
مادة خامسة
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه، على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 عاما للذكور و25 عاما بالنسبة للاناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز اكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.
مادة سادسة
تسري احكام هذا القانون على العاملين بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية شاغلي الوظائف نفسها المقابلة لوظائفهم بوزارة التربية.
مادة سابعة
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة ثامنة
لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون واي بدلات تمنح بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل.
مادة تاسعة
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للقانون
رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تحتل وظيفة المعلم، بما تقوم به من دور أساسي في إعداد أجيال المستقبل، مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي، وقد حرصت الدولة على دعم هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل الكفيلة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لها وكفالة مستوى معيشي يتناسب مع ما تقوم به من مهام وأعمال.
ويأتي هذا القانون لتبني رؤية واضحة للنظام الوظيفي للهيئة التعليمية من خلال تحديد مسارات العمل فيه وما يحتاجه من مستلزمات تكفل له النجاح والاستمرارية. وهذا القانون ينبع أساسا من المكانة التي تحتلها مهنة التعليم ولمعالجة ما تعانيه من تسرب وظيفي وتقاعد مبكر وعدم رضا وظيفي، ومرد ذلك مع أمور اخرى ترجع الى ان المزايا المادية والعينية التي يتمتع بها عضو الهيئة التعليمية لا تتوافق وحجم الأعباء الوظيفية ودرجة الالتزام تجاه العمل ومسؤولياته الجسام قياسا على الوظائف الحكومية الأخرى، وقد ترتب على هذا الواقع أن أصبحت مهنة التعليم مهنة طاردة وغير محفزة للعاملين في هذا المجال. لذا، جاء هذا القانون ليضع تعديلات للنظام المالي، يحقق الاستقرار للعاملين بالهيئة التعليمية بكل من وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدرجة أساسية لخلق واقع وظيفي لمهنة التعليم يجعل منها وظيفة جاذبة تستقطب الكفاءات والإعدادات المطلوبة لهذه المهنة، كما يشجع روح التنافس البناء بين العاملين فيها ويكافئ بدرجة أساسية المميزين منهم في عملية الترقي، اضافة الى خلق واقع يحاول ان يوفق بين الاستجابة بين طموحات المعلم في الترقي والنمو الوظيفي وفي الوقت نفسه يعمل على إبقائه ضمن إطار مهنة التعليم أطول فترة ممكنة. وانطلاقا مما تقدم تم إعداد هذا القانون لإقرار بعض المزايا المالية لأعضاء الهيئة التدريسية بكل من وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ حيث اشتملت نصوص المواد على الآتي:
حددت المادة الأولى المزايا المالية التي يستحقها أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية والمعاهد والمدارس العلمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فينص القانون على تحديد مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف للوظائف الإشرافية والتوجيهية والمكافآت التشجيعية وذلك وفقا للجدولين رقمي (1 و2) المرفقين بهذا القانون، اضافة الى بدل توجيه قيمته 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار للتخصصات النادرة.
كما نص القانون في مادته الثانية على تحديد مكافآت المؤهل العلمي لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير وحددت المادتين الثالثة والرابعة قيمة مكافأة الأعمال الممتازة وقيمة مكافآت اخرى تمنح نظير اجتياز دورات تدريبية معينة يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية.
ونصت المادة الخامسة على منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها لكل من الجهتين المشار اليهما، وحددت مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة محسوبا على أساس آخر راتب يحصل عليه الموظف وتكون للذكور لمن أمضى 30 عاما في الخدمة و25 عاما بالنسبة للإناث، وبالنسبة لمن يتم إحالتهم للتقاعد الطبي تحسب هذه القيمة على أساس 50% من المدة المشار اليها بصرف النظر عن مدة الخدمة.
وتضمنت المادة السابعة من القانون بعض الشروط التي تحكم المرتب بالنص على ان تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
كما نصت المادة الثامنة على عدم جواز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات اخرى تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل.
ونصت المادة التاسعة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وعلى ان تدرج المبالغ اللازمة لكل جهة في ميزانيتها السنوية اعتبارا من ميزانية 2011-2012.
قانون رقم 29 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995
في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والبند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه النصان التاليان:
مادة أولى (فقرة أخيرة)
«وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، مقدارها ثلاثمائة وخمسون دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من اي جهة حكومية اخرى» وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة سادسة (البند أ)
«مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية ـ بنوعيها ـ على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن (مائتي)» دينار للطالب شهريا. ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 محرم 1433 هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2011م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 29 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995
في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة، العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، ورغبة في التخفيف عن كاهل أولياء امور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت او في الجامعات الخاصة بالكويت، وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية، وإبعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي وستهدف مواجهة الزيادة المطردة في أسعار المواد والخدمات وعلى نحو خاص تلك ذات الصلة بالعملية التعليمية والتحصيل الدراسي بالكليات والمعاهد وتدعم في ذات الوقت جودة مخرجات التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية المستهدف تحقيقها بالخطط المستقبلية للبلاد، كما تساعد على توفير المراجع العلمية وإعداد الأبحاث من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحاسبات الآلية والمراجع الفنية ذات التقنية المتطورة. لذا، فقد اعد هذا القانون بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، على ألا تقل عن 350 د.ك (بدلا من 250 د.ك) وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الصرف على المخاطبين بأحكام القانون وذلك على ضوء التميز العلمي والتقدم الثقافي كذلك زيادة الحد الأدنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية الى 200 د.ك (بدلا من 100 د.ك) ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية او القطاع الخاص.