Note: English translation is not 100% accurate
أمين عام مجلس الوزراء سلّم وزيري التربية والأوقاف القانون رقم 28 لسنة 2011 لاتخاذ إجراءات تحويل المبالغ إلى الحسابات الشخصية للمستحقين من المعلمين والمعلمات والطلبة
إيداع ميزانية كادر المعلمين في حسابي «التربية» و«الأوقاف» من احتياطي الدولة و1500 دينار الحد الأقصى لـ «ممتازة» الهيئات التعليمية
6 يناير 2012
المصدر : الأنباء





1000 دينار مكافأة للمعلمين مجتازي الدورات التدريبية بـ «الديوان»
مكافأة استحقاق تعادل مرتب سنة ونصف السنة لمن خدم 30 عاماً للرجال و25 للنساء وللمتقاعدين طبياً بنسبة عجز أكثر من 50%مريـم بـنـدق
علمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية في أثناء الاجتماع الذي ترأسه امس الأول نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد طلب من وزير المالية مصطفى الشمالي إيداع ميزانية صرف كادر المعلمين في حسابي وزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية من صندوق الاحتياطي العام للدولة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف. وعلمت «الأنباء» أيضا أن الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان أرسل خطابا رسميا لوزيري «التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل» أحمد المليفي والأوقاف محمد النومس مرفقا به القرار رقم 28 لسنة 2011 الخاص بكادر المعلمين لبدء اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتطبيق القانون على الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف. وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان الوزير المليفي شدد على المختصين بوزارة التربية للانتهاء من الإجراءات وعمليات التدقيق والمراجعة المطلوبة دون أي تأخير ووافق على اعتماد كل فرق العمل التي قدمت له لإنجاز العمل المطلوب. هذا وستنشر «الأنباء» القانون رقم 28 لسنة 2011 المحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوزيري التربية والأوقاف:
قانون رقم 28 لسنة 2011
بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه، ومكافآت تشجيعية، وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدولين رقمي 1 و2 المرفقين بهذا القانون، إضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين، وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار.
مادة ثانية
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه.
مادة ثالثة
تعدل قيمة مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد أقصى 1500 دينار سنويا.
مادة رابعة
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز 1000 دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد.
مادة خامسة
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه، على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 500% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.
مادة سادسة
تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شاغلي نفس الوظائف المقابلة لوظائفهم بوزارة التربية.
مادة سابعة
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب، فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة ثامنة
لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات تمنح بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل.
مادة تاسعة
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قانون رقم 29 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995
في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والبند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار اليه النصان التاليان:
٭ مادة أولى (فقرة أخيرة): «وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، مقدارها ثلاثمائة وخمسون دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من اي جهة حكومية أخرى» وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
٭ مادة سادسة (البند 1): «مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية ـ بنوعيها ـ على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن (مائتي)» دينار للطالب شهريا.
ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية او القطاع الخاص.
٭ مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
مريـم بـنـدق
تحتل وظيفة المعلم، بما تقوم به من دور أساسي في اعداد اجيال المستقبل، مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي، وقد حرصت الدولة على دعم هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل الكفيلة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لها وكفالة مستوى معيشي يتناسب مع ما تقوم به من مهام وأعمال.
ويأتي هذا القانون لتبني رؤية واضحة للنظام الوظيفي للهيئة التعليمية من خلال تحديد مسارات العمل فيه وما يحتاجه من مستلزمات تكفل له النجاح والاستمرارية.
وهذا القانون ينبع اساسا من المكانة التي تحتلها مهنة التعليم ولمعالجة ما تعانيه من تسرب وظيفي وتقاعد مبكر وعدم رضا وظيفي، ومرد ذلك مع امور اخرى يرجع الى ان المزايا المادية والعينية التي يتمتع بها عضو الهيئة التعليمية لا تتوافق وحجم الاعباء الوظيفية ودرجة الالتزام تجاه العمل ومسؤولياته الجسام قياسا على الوظائف الحكومية الاخرى، وقد ترتب على هذا الواقع ان اصبحت مهنة التعليم مهنة طاردة وغير محفزة للعاملين في هذا الحقل.
لذا جاء هذا القانون ليضع تعديلا للنظام المالي، يحقق الاستقرار للعاملين بالهيئة التعليمية بكل من وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدرجة اساسية لخلق واقع وظيفي لمهنة التعليم يجعل منها وظيفة جاذبة تستقطب الكفاءات والاعدادات المطلوبة لهذه المهنة، كما يشجع روح التنافس البناء بين العاملين فيها ويكافئ بدرجة اساسية المميزين منهم في عملية الترقي، اضافة الى خلق واقع يحاول ان يوفق بين الاستجابة بين طموحات المعلم في الترقي والنمو الوظيفي وفي نفس الوقت يعمل على ابقائه ضمن اطار مهنة التعليم اطول فترة ممكنة.
وانطلاقا مما تقدم تم اعداد هذا القانون لاقرار بعض المزايا المادية لاعضاء الهيئة التدريسية بكل من وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، حيث اشتملت نصوص المواد على الآتي:
حددت المادة الاولى المزايا المالية التي يستحقها اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون بوزارة التربية والمعاهد والمدارس العلمية التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فبنص القانون على تحديد مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الاشراف للوظائف الاشرافية والتوجيهية والمكافآت التشجيعية وذلك وفقا للجدولين رقمي (1 و2) المرفقين بهذا القانون، اضافة الى بدل توجيه قيمته 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار للتخصصات النادرة.
كما نص القانون في مادته الثانية على تحديد مكافآت المؤهل العلمي لحملة شهادة الدكتوراه او الماجستير وحددت المادتان الثالثة والرابعة قيمة مكافأة الاعمال الممتازة وقيمة مكافآت اخرى تمنح نظير اجتياز دورات تدريبية معينة يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية.
ونصت المادة الخامسة على منح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها لكل من الجهتين المشار اليهما، وحددت مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة محسوبا على اساس آخر راتب يحصل عليه الموظف وتكون للذكور لمن أمضى ثلاثين عاما في الخدمة وخمسة وعشرين عاما بالنسبة للاناث، وبالنسبة لمن تتم احالتهم للتقاعد الطبي تحسب هذه القيمة على اساس 50% من المدة المشار اليها بصرف النظر عن مدة الخدمة.
وتضمنت المادة السابع من القانون بعض الشروط التي تحكم المرتب بالنص على ان تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الاشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب، فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
كما نصت المادة الثامنة على عدم جواز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وأي بدلات أخرى تمنح بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل.
ونصت المادة التاسعة على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وعلى ان تدرج المبالغ اللازمة لكل جهة في ميزانيتها السنوية اعتبارا من ميزانية 2011/2012.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
مريـم بـنـدق
نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، ورغبة في التخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلبة وتشجيعا لأبنائنا الدارسين سواء في جامعة الكويت أو في الجامعات الخاصة بدولة الكويت، وكذلك طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية في جو من الراحة النفسية، وإبعادهم عن الضغوط المالية التي قد تؤثر في تحصيلهم العلمي وتستهدف مواجهة الزيادة المطردة في أسعار المواد والخدمات، وعلى نحو خاص تلك ذات الصلة بالعملية التعليمية والتحصيل الدراسي بالكليات والمعاهد وتدعم في ذات الوقت جودة مخرجات التعليم كأحد روافد السياسة التعليمية المستهدف تحقيقها بالخطط المستقبلية للبلاد، كما تساعد على توفير المراجع العلمية وإعداد الأبحاث من خلال استخدام التقنيات الحديثة للحاسبات الآلية والمراجع الفنية ذات التقنية المتطورة.
لذا، فقد أعد هذا القانون بزيادة المكافأة الشهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية، على ألا تقل عن 350 دينارا (بدلا من 250 دينارا)، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الصرف على المخاطبين بأحكام القانون، وذلك على ضوء التميز العلمي والتقدم الثقافي، كذلك زيادة الحد الأدنى لمقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية الى 200 دينار (بدلا من 100 دينار)، ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.