Note: English translation is not 100% accurate
تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن بدلات ومستحقات المعلمين
7 مارس 2012
المصدر : الأنباء
محمد هلال الخالدي
بالاشارة لكتابكم رقم (و ت/و أ/1302) المؤرخ 24/1/2012 بشأن طلب الافادة عن تطبيق القانون المشار اليه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم سيصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية منفذ له مع طلب إضافة رموز البدلات والمكافآت المقررة على النظم المتكاملة للخدمة المدنية.
يرجى التفضل بالاحاطة بأنه بعد دراسة الموضوع وما قد يثيره تطبيق القانون من استفسارات يرى الديوان الآتي:
1 - فيما يتعلق بتطبيق القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم سيصدر قرار منفذ له من مجلس الخدمة المدنية من طلب إضافة رموز البدلات والمكافآت المقررة على النظم المتكاملة للخدمة المدنية؟
فإنه لما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 28/2011 قضت بأن يعمل بالقانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وكان هذا القانون قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/12/2011 ومن ثم فإن موعد الصرف سيكون بأثر رجعي من هذا التاريخ، ولا يتوقف ذلك على صدور أي قرارات منفذة من مجلس الخدمة المدنية، حيث لم يتضمن القانون المشار اليه أي اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية بإصدار قرارات تنفيذية في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالتطبيق الآلي للبدلات والمكافآت الشهرية في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، فقد تم اتخاذ اجراءات هذا التفعيل الآلي على الرموز الآتية:
٭ المكافأة التشجيعية على الرمز رقم 882.
٭ مكافأة المستوى الوظيفي على الرمز رقم 883.
٭ بدل التدريس على الرمز رقم 884.
٭ بدل التخصص النادر على الرمز رقم 885.
٭ بدل الإشراف على الرمز رقم 886.
٭ مكافأة المؤهل العلمي على الرمز رقم 887.
٭ بدل التوجيه على الرمز رقم 888.
لذا، يرجى اتخاذ اللازم نحو مراجعة اعتماد البدلات والمكافآت وفقا لما هو موضح بالنظم الآلية وموافاتنا بأي ملاحظات في هذا الشأن، علما بأن أسماء المستفيدين تظهر على النظام (34 - المكافآت الآلية) بناء على البيانات المدخلة على النظام المتكامل من أجل الإدارات المختصة لدى جهتكم، ومن ثم يلزم مراعاة ضبط بيانات الموظفين والتأكد من أنها متوافقة مع الواقع ومتفقة مع القواعد والأحكام والشروط المقررة لصرف هذه البدلات والمكافآت بموجب القانون رقم 28/2011 المنوه عنه.
2 - ما شروط شغل وظائف أعضاء الهيئة التعليمية
لقد حدد الجدول رقم 1 المرافق للقانون شروط شغل وظائف أعضاء الهيئة التعليمية وقصرها على التأهيل ومدد الخبرة، ولم يمنح القانون وزارة التربية أو أي جهة أخرى أي اختصاص في وضع شروط إضافية لشغل هذه الوظائف خلافا للقواعد السابقة.
وعلى هذا الأساس فإن كل من ستتوافر له مدة الخبرة المقررة للمستوى الوظيفي الأعلى سيتم رفع المستوى اليه بدون أي شروط إضافية، وذلك مع عدم الاخلال بشرط أن يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز بحسبان أن رفع المستوى الوظيفي هو بمنزلة ترقية وظيفية بالاختيار على نحو يستلزم تطبيق شرط الترقية المتعلق بالحصول على تقريرين بدرجة ممتاز عملا بالشرط 2 من المادة 24 من نظام الخدمة المدنية.
3 - ما الحد الأدنى لمكافأة الأعمال الممتازة؟
لقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 28/2011 على أن «تعدل قيمة مكافأة الأعمال الممتازة لتكون بحد أقصى 1500 دينار» ومفاد ذلك أن القانون لم يعدل قواعد وأحكام هذه المكافأة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، حيث اقتصر التعديل على رفع قيمة الحد الاقصى الى 1500 دينار ومن ثم فإنه ولما كان القرار رقم 9/2010 أجاز للجهات الحكومية منح هذه المكافآت بفئات أقل وفقا لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص وبالتالي فإن تحديد الحد الادنى وضوابط المنح تكون بقرار من وزير التربية، حيث لم يلزم القانون وزارة التربية بحد أدنى لهذه المكافأة، وإنما قرر رفع الحد الأقصى لها الى 1500 دينار ان هي رأت منحها لفئات معينة بقيمة أعلى من تلك الواردة في القرار رقم 9/2010 وبشروط وضوابط تحددها الوزارة.
4 - آلية تطبيق الدورات التدريبية:
لقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 28/2011 على أن يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي تم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز 1000 دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد.
وعلى هذا الأساس فإن آلية تطبيق هذه المادة تبدأ بأن تقدم وزارة التربية مقترحها حول طبيعة ونوع ومدة هذه الدورات والجهة التي ستقيم الدورة ومقدار المكافأة المقترحة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة الرابعة 1000 دينار الى الديوان ليتسنى دراسته.
5 - هل تطبيق مكافأة الاستحقاق سيكون دون شروط أو ضوابط إضافية؟
لقد تضمنت المادة الخامسة من القانون رقم 28/2011 منح مكافأة الاستحقاق ولم تتضمن الا شرطا وحيدا وهو مدة الخدمة (30 سنة للذكور، 25 سنة للاناث) مع استثناء من تنتهي خدمته بعدم اللياقة الصحية بنسبة عجز أكثر من 50% من شرط مدة الخدمة ومن ثم فإنه لا يجوز وضع شروط إضافية للصرف، سواء من قبل الوزارة أو أي جهة أخرى.
6 - ما المقصود بمدة الخدمة المطلوبة في مجال مكافأة الاستحقاق وهل يشترط أن تكون في وظائف الهيئة التعليمية وهل يشترط أن تكون متصلة؟
لقد جرى نص المادة الخامسة من القانون رقم 28/2011 على منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة الاستحقاق ولم تتضمن هذه المادة إلا شرطا وحيدا، وهو أن يكون قد مضى على خدمتهم (30 سنة للذكور، 25 سنة للإناث) مع استثناء من تنتهي خدمته بعدم اللياقة الصحية بنسبة عجز أكثر من 50% من شرط مدة الخدمة.
وعبارة (أن يكون قد مضى على خدمتهم) يقصد بها خدمتهم في وظائف الهيئة التعليمية في الجهات الحكومية وليس مجرد الخدمة في الدولة أو الخدمة التأمينية بغض النظر عن الوظائف التي كانوا يشغلونها وهو ما يتفق مع الهدف من تقرير هذه الميزة وغيرها من المزايا التي تضمنها القانون على نحو ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون، حيث ورد بها (ان القانون صدر ليطلق الاستقرار للعاملين بالهيئة التعليمية.... وخلق واقع يحاول أن يوفق بين الاستجابة لطموحات المعلم في الترقي والنمو الوظيفي وفي نفس الوقت يعمل على إبقائه ضمن إطار مهنة التعليم أطول فترة ممكنة)، فالهدف واضح فمكافأة الاستحقاق كإحدى مزايا القانون تهدف الى إبقاء المعلم في إطار مهنة التعليم أطول فترة ممكنة فضلا عن مكافأة المعلم الذي أمضى خدمة طويلة في مجال التعليم وهو هدف وغاية لن تتحقق لو منحت هذه المكافأة لموظف له مدة خدمة خارج الهيئة التعليمية.
ولا محل للاستناد الى تفسيرات صدرت في ظل القرارات السابقة والتي كانت تشترط أن يكون المعلم قد وصل الى وظيفة معلم متخصص (أ) بما يضمن مدة خدمة في مجال التعليم بحسبان أن كافة القرارات السابقة قد ألغي العمل بها وكذلك التفسيرات المرتبطة بها، وان التفسير أصبح فقط لنصوص القانون رقم 28/2011 وعلى هدي مذكرته الايضاحية.
ومن ناحية أخرى فإن النص لم يشترط ان تكون مدة الخدمة متصلة أو متفرقة ومن ثم فإن الخدمة التي يعتد بها هي الخدمة في مجال وظائف الهيئة التعليمية بالجهات الحكومية سواء كانت متصلة أو متفرقة طالما بلغ مجموعها عند انتهاء الخدمة 30 سنة للذكور، 25 للإناث.
7 – هل تم إلغاء كافة القرارات المنظمة لبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية بموجب أحكام القانون رقم 28/2011 المشار إليه:
لما كان القانون رقم 28/2011 المنوه عنه قد نظم كافة أحكام بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية وشروط شغل وظائفهم تنظيما كاملا وشاملا وذلك لوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ومن ثم فإن ذلك يترتب عليه نسخ أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وزير المالية السابقة عليه التي تضمنت أي بدلات أو مكافآت أو علاوات لأعضاء الهيئة التعليمية ويعتبر ذلك إلغاء ضمنيا لها في هذا الخصوص وذلك بالنسبة لهاتين الوزارتين فقط بحيث تظل سارية على الجهات الحكومية الأخرى المخاطبة بها.
وتنفيذا لهذا الإلغاء المقرر بموجب أحكام القانون أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 3 لسنة 2012 قاضيا بإلغاء القرارات التي صدرت عنه في هذا الخصوص من تاريخ نفاذ القانون رقم 28/2011.
8 – هل تم الغاء بدل طبيعة العمل بواقع (40 دينارا) المقرر لأعضاء الهيئة التعليمية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12/2006 بشأن العاملين بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الدون ومركز الكويت للتوحد، وهل تم الغاء بدل المناطق البعيدة في القرار رقم 2/1996م
فإنه بحسب الإيضاح في البند 7 أعلاه فقد تم نسخ والغاء كافة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية ومنها بدل المناطق البعيدة وبدل طبيعة العمل المشار اليهما.
9 – لم يحدد القانون معايير التخصص النادر والذي سيمنح على أساسه هذا البدل بواقع 200 دينار حسب المادة الأولى من القانون رقم 28/2011، فهل ستستمر ذات القاعدة التي اتفق عليها الديوان مع الوزارة في السابق وهي التخصصات التي يكون عدد شاغليها من الكويتيين 20% فأقل، كما لم يحدد القانون شروط شغل وظائف الاشراف والتوجيه.
لما كانت كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة الخاصة بمزايا اعضاء الهيئة التعليمية ألغي العمل بها بالنسبة لوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ومن ثم فإن أي قواعد تكون قد صدرت استنادا لها (ومنها قواعد تحديد التخصص النادر أو شروط شغل وظائف الاشراف والتوجيه) يكون قد ألغي العمل بها.
أما السلطة المختصة بوضع قواعد التخصص النادر أو شروط شغل وظائف الاشراف والتوجيه فستكون وزير التربية بحسبان ان المادة العاشرة من القانون رقم 28/2011 قد نصت على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ومن ثم يعتبر وزير التربية هو المختص بذلك حيث لم يفوض القانون أي جهة أخرى في اصدار أي قرارات في هذا الشأن ومن ثم فإن على وزارة التربية إصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
10 – نصت المادة السابعة من القانون رقم 28/ 2011 على ان مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الاشراف والتوجيه والمكافأة التشجيعية تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له ولم ينص على ان بدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التدريس تأخذ حكم المرتب.
فإنه طالما حدد القانون بدلات معينة على سبيل الحصر ونص صراحة على انها تأخذ حكم المرتب فإن ما عداها من البدلات أو المكافآت الشهرية الواردة في ذات القانون لا تأخذ حكم المرتب بمفهوم المخالفة لأن القانون لو قصد اعطاءها حكم المرتب ما أعجزه النص على ذلك في المادة السابعة والقول بغير ذلك يعني التعديل على نص المادة السابعة من القانون باضافة بدلات اليها لم ترد فيها وهو غير جائز إلا بموجب قانون.
وعلى هذا الأساس فإن كلا من بدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التدريس توقف أثناء كافة أنواع الاجازات حتى لو كانت الاجازة بمرتب كامل، كما انها تعامل في مجال مرتب العطلات المدرسية معاملة البدلات التي لا تأخذ حكم المرتب، كما انه لا يجوز القياس على أي أحكام وردت في قرارات مجلس الخدمة المدنية لفئات وظيفية أخرى لأن أعضاء الهيئة التعليمية أصبح لهم نصوص خاصة تحكم وتنظم صرف بدلاتهم ومكافآتهم ولا يجوز تعديلها إلا بذات الاداة القانونية (القانون).
11 – كيف سيتم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12/2011 بشأن زيادة بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية بوزارة التربية في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 28/2011 في 18/12/2011.
لما كان القرار رقم 17/2011 يعمل به من بداية العام الدراسي 2011/ 2012 وان هذا القرار قد تضمن نوعين من المزايا الأولى سنوية وهي مكافأة الأداء السنوي والزيادة في مكافأة الأداء السنوي والثانية مزايا شهرية.
فإنه بالنسبة للمزايا السنوية (مكافأة الأداء السنوي والزيادة فيها) فإن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/2012 وتنفيذا للقانون رقم 28/2011 قد ألغى العمل بالقرار رقم 12/2011 اعتبارا من 18/12/2011 وان هذا الالغاء تم قبل استحقاق مكافأة الأداء السنوي التي لا تستحق إلا في نهاية العام الدراسي 2011/ 2012 ومن ثم فإنه لا يجوز صرف هذه المكافأة في نهاية العام الدراسي 2011/ 2012 نظرا لإلغاء العمل بها.
أما بالنسبة للمزايا الشهرية (علاوة التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي) فإنها تمنح لمستحقيها من بداية العام الدراسي 2011/ 2012 تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17/2011 وحتى 17/12/2011 حيث توقف من تاريخ العمل بالقانون رقم 28/2011 في 18/12/2011.
12 - هل يشترط لصرف مكافأة المؤهل العلمي المقررة بالمادة الثانية من القانون ان تحدد وزارة التربية الشهادات التي تمنح هذه المكافأة حسب متطلبات التعليم العام وفقا للقرارات المعمول بها في السابق.
لما كانت مكافأة المؤهل العلمي تقررت وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 28/2011 للحاصلين على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير وانه وإن كان النص لم يشترط ان تكون هذه الشهادة وفقا لمتطلبات التعليم العام الا انه لم كانت المذكرة الإيضاحية للقانون ورد بها (ان القانون صدر لخلق واقع وظيفي لمهنة التعليم يجعل منها وظيفة جاذبة تستقطب الكفاءات لهذه المهنة، كما ان المزايا قد تقررت نظرا لأن المزايا الحالية لا تتوافق وحجم الأعباء الوظيفية) ومن ثم فالهدف واضح من مكافأة المؤهل العلمي وهو الارتقاء بمهنة المعلم وكفاءته في وظيفته وهي لا تحقق هذا الهدف لو منحت للحاصلين على درجات علمية لا تحقق متطلبات التعليم العام.
وعلى هذا الأساس وفي ضوء المذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يشترط ان تكون مكافأة المؤهل العلمي وفقا لمتطلبات التعليم العام وهو ما تحدده وزارة التربية.
13 – في بدل الاشراف والتوجيه خلا الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 28/ 2011 من وظائف كان يستحق شاغلوها بدل الاشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة المدنية وذلك كمدير الشؤون التعليمية ومراقب الشؤون التعليمية فهل يوقف هذا البدل عنهم:
لقد حدد القانون رقم (28/2011) الوظائف التي تستحق بدل الاشراف والتوجيه في الجدول رقم 2 المرافق له وطالما استبعد الوظائف المنوه عنها أو غيرها فإنه من تاريخ العمل بالقانون رقم 28/2011 في 18/12/2011 يتم وقف هذا البدل عن شاغلي هذه الوظائف نفاذا لأحكام القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
14 – الموجه الفني الأول يتقاضى بدل الاشراف في السابق الفئة الأولى بينما القانون وضعه في الفئة الثانية:
يلزم التنفيذ بأحكام القانون وبالفئات التي حددها للموجهين ولا يجوز للوزارة أو أي جهة أخرى تعديل هذه الفئة ويحتاج ذلك لقانون بالتعديل حيث تعرض القانون لوظائف الموجهين وحدد فئة بدل الاشراف المقررة لكل منها.
15 – هل بدل التوجيه يمنح لجميع وظائف التوجيه اضافة لبدل الاشراف وبدلات الهيئة التعليمية
فإنه ولما كان بدل التوجيه بواقع 150 دينارا ورد في الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 28/2011 أمام وظيفة موجه فني عام ولم توضع فئة البدل أمام باقي وظائف التوجيه حيث
جاءت الخانة خالية الا ان المادة الأولى من القانون نصت صراحة على ان يمنح بدل التوجيه لجميع الموجهين اضافة للبدلات الأخرى ومن ثم فإن جميع شاغلي وظائف التوجيه (موجه فني عام، موجه فني أول، موجه فني مادة دراسية، معلم أول، مشرف فني) يمنح بدل التوجيه بفئة واحدة وهي 150 دينارا لأنه لو كان يقصد قصر الصرف لوظيفة واحدة من وظائف التوجيه (موجهة فني عام) دون باقي وظائف التوجيه ما كان قد نص على البدل وقيمته وشموله لجميع الموجهين في صدر المادة الأولى وذلك خلافا للبدلات الأخرى حيث أحالت ذات المادة الى الجداول المرافقة للقرار لبيان قواعد الصرف وفئاته.
16 – ورد في شروط شغل الوظائف في الجدول رقم 1 المرافق للقانون مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله فماذا تعني عبارة (أو ما يماثله) وهل تم الغاء شرط سنة الخبرة الاضافية للمؤهلات غير التربوية الذي كان معمولا به في السابق.
هذه العبارة (أو ما يماثله) تعني المؤهلات الجامعية غير التربوية والتي يمكن ان تؤهل لشغل احدى وظائف التعليم لتماثلها مع المؤهل التربوي في هذا الخصوص.
أما بالنسبة لشرط سنة الخبرة الاضافية للمؤهلات غير التربوية الذي كان معمولا به في السابق – فإنه طالما لم يرد ضمن شروط شغل الوظائف المحددة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 28/2011 فإنه يكون قد تم الغاء هذا الشرط ولا تضاف أية مدد خبرة أخرى للخبرة المقررة بهذا القانون، كما ان القانون لم يفوض أية جهة في وضع شروط اضافية.
17 – حدد القانون لشغل وظيفة (معلم) مؤهل جامعي وسنة خبرة، فماذا عن حديثي التخرج؟
لما كان التدرج الوظيفي يبدأ بوظيفة (معلم هـ) ويشترط لشغلها وفقا للجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 28/ 2011 (دبلوم تربوي)، فان الحاصل على مؤهل جامعي من حديثي التخرج ولا توجد له أية خبرة خارجية سيعين بمستوى (معلم هـ) وبعد مضي سنة خبرة في هذه الوظيفة يرفع مستواه الى (معلم د).
علما بأن ذلك لا يترتب عليه مساس بالمستوى الوظيفي لمن عين في ظل القواعد السابقة قبل العمل بالقانون رقم 28/2011 في 18/12/2011.
18 - ورد بالجدول رقم 1 المرافق للقانون في شروط شغل مستوى (معلم هـ) دبلوم تجاري
وهذا الخطأ هو خطأ مادي وصحته دبلوم تربوي وتصحيحه لا يحتاج الى قانون وانما اتخاذ اجراءات عمل استدراك ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وفقا للمتبع في تصحيح الأخطاء المطبعية وعلى الوزارة اتخاذ ما يلزم مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
19 – ورد بالجدول رقم 1 المرافق للقانون في شروط شغل مستوى وظيفة (معلم د) ان يكون حاصلا على دبلوم تربوي، 4 سنوات خبرة وفي مستوى وظيفة (معلم ج) ان يكون حاصلا على دبلوم تربوي، 4 سنوات خبرة (أي ان مدة الخبرة اللاحقة على الدبلوم واحدة لمستويين مختلفين».
وهذا الخطأ هو خطأ مادي وصحته في شروط شغل مستوى وظيفة (معلم د) دبلوم تربوي + 3 سنوات خبرة وليس 4 سنوات خبرة وتصحيح هذا الخطأ المادي لا يحتاج الى قانون وانما اتخاذ اجراءات عمل استدراك ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وفقا للمتبع في تصحيح الأخطاء المطبعية وعلى الوزارة اتخاذ يلزم مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
ويؤكد ان الخطأ المشار اليه هو خطأ مادي انه بمراجعة مدد الخبرة المطلوبة وفقا للجدول رقم 1 المرافق للقانون يلاحظ انه يسير على نهج واحد وهو ان مدة الخبرة المطلوبة للدبلوم تزيد عن مدة الخبرة المطلوبة للمؤهل الجامعي بسنتين في كافة المستويات الوظيفية فمثلا في مستوى وظيفة (معلم متخصص أ) الخبرة المطلوبة للجامعي 17 سنة وللدبلوم 19 سنة وفي مستوى وظيفة (معلم متخصص ب) الخبرة المطلوبة للجامعي 13 سنة والدبلوم 15 سنة وفي مستوى وظيفة معلم (أ) الخبرة المطلوبة للجامعي 9 سنوات وللدبلوم 11 سنة وفي مستوي وظيفة (معلم ب) للجامعي 5 سنوات وللدبلوم 7 سنوات وفي مستوى وظيفة (معلم ج) للجامعي 2 سنة وللدبلوم 4 سنوات ومن ثم يظهر الخطأ المادي في مستوى وظيفة (معلم د) حيث ان الجامعي مطلوب له سنة خبرة وبالتالي يكون الدبلوم مطلوبا له 3 سنوات خبرة وليس 4 سنوات كما ورد في الخطأ المطبعي في الجدول 1 من القانون.
20 - في الوضع السابق يلزم على الموظف قبل رفع مستواه في وظائف التعليم ان تكون له مدة بقاء في الوظيفة.
هذا الشرط طالما لم يرد ضمن الشروط الواردة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 28/2011 فيكون القانون قد قصد الغاء العمل به حيث أصبح رفع المستوى مرتبطا فقط بتوافر مدة الخبرة الكلية للمستوى الأعلى مباشرة ولا يشترط مدة بقاء معينة في المستوى طالما توافرت مدة الخبرة الكلية للمستوى الأعلى مباشرة.