Note: English translation is not 100% accurate
تدارسه مجلس وكلاء التربية.. وألغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة
«الأنباء» تنشر شروط الترشح الجديدة للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام بعد إقراره الشهر الجاري
17 مارس 2013
المصدر : الأنباء

يشترط الحصول على تقدير كفاءة امتياز خلال عامين دراسيين سابقين لعام الترشيح
الترشح للمتواجدين على رأس عملهم في سنة الترشح
المرشح الذي يغير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق ويرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات على الأقلمحمود الموسوي عادل الشنان
أصدرت وزارة التربية قرارها الجديد بشان شروط الترشح للترقي للوظائف التعليمية الاشرافية برياض الاطفال ومدارس التعليم العام وضوابطه وآليته.
وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من القرار بعد تدارسه في مجلس الوكلاء، واعتماده في جلسة 4 مارس الجاري، ليكون موضع التنفيذ لجميع الراغبين في الترقي من المعلمين في قطاع التعليم العام.
وحدد القرار تعريف الوظائف الاشرافية وتحديد مراكز عملها، حيث يقصد بالوظائف التعليمية بمراحل التعليم العام الواردة في هذا القرار ما يلي: مشرف فنية برياض الاطفال، ورئيس قسم بجميع مراحل التعليم العام، ومدير مدرسة مساعد برياض الاطفال وجميع مراحل التعليم العام، ومدير مدرسة برياض الاطفال وجميع مراحل التعليم العام، و(موجه فني/ موجه فني اول/ موجه فني عام مادة دراسية) بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
ضوابط الترشيح
واعتمد القرار ضوابط للترشيح وفق الشروط التالية: اولا سنوات الخبرة حيث يشترط توافر سنوات الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية، ويراعى عند احتساب الخبرة العملية ما يلي: تحتسب سنوات الخبرة للمعلمين المرشحين (المتواجدين على راس عملهم خلال سنة الترشح) للعمل رئيس قسم بدءا من تاريخ التعيين بوظيفة معلم بمدارس وزارة التربية بدولة الكويت (التعليم العام، التعليم الديني) ومدارس التعليم الخاص للكويتيين فقط، حتى تاريخ 31 اكتوبر للعام الدراسي الذي تتم فيه اجراءات الترشيح، وايضا تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية (المتواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشح) للمرشحين للترقي لوظائف (مدير مدرسة_ مدير مدرسة مساعد ـ موجه فني مادة دراسية) بدءا من تاريخ اصدار قرار الندب لآخر وظيفة اشرافية حتى تاريخ 31 اكتوبر للعام الدراسي الذي تتم خلاله اجراءات الترشح حسب الشروط الواردة، وكذلك تحتسب سنوات الخبرة للمرشحين للترقي لوظائف (موجه فني اول_ موجه فني عام) من تاريخ الترقي لاخر وظيفة وحتى تاريخ المقابلة، وتشترط ان تكون سنوات الخبرة المؤهلة للترشح مكتملة (حسب الشروط الواردة)، ويتم اصدار قرارات الندب للناجحين طوال العام الدراسي (حسب مستجدات الحاجة الفعلية)، كما تحتسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف التعليمية (المتواجدين على راس عملهم خلال سنة الترشح) للمرشحين للترقي لوظيفة مدير مدرسة مساعد بدءا من تاريخ التعيين في وظيفة معلم للمواد غير المخصص لها رئيس قسم.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة والفترات المستبعدة والتي تنحصر في: المدد التي قيمت الكفاءة عنها بدرجة ضعيف، او فترة التجربة (في بداية العمل) التي قضيت بغير نجاح للوافدين، والمدة التي لا يزاول فيها المرشح اعباء وظيفته سواء كان منقطعا او موقوفا عن العمل او في اجازة ايا كان نوعها او مدتها ويستثنى من ذلك: الاجازة السنوية، والاجازة او البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال التخصص، او مدد الخدمة الالزامية او الاحتياطية عدا ايام الغياب او الفرار، وكذلك اجازة التفرغ الرياضي التي تمنح تنفيذا للقانون رقم (17) لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 في شان الهيئات الرياضية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1107) لسنة 2000 بإصدار اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي للاعبين والاداريين من الكوادر التربوية المرشحة للترقي.
ونص القرار على ضرورة الحصول على تقدير كفاءة امتياز خلال آخر عامين دراسيين سابقين للعام الذي تتم فيه اجراءات الترشح والعام الدراسي الذي يتم فيه اصدار قرار للندب للمتواجدين على قوائم الانتظار للترقي.
أحكام عامة
ولفت القرار الى وجود احكام عامة وهي: ان يتم الترشح للمتواجدين على راس عملهم في سنة الترشح، وايضا المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في المرحلة الحالية اذا امضى فيها (3) سنوات او يرشح على مرحلته السابقة في حالة وجود ترشح، وكذلك المرشح الذي يغير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق ويرشح على تخصصه الجديد بعد مضي (3) سنوات على الاقل، كما يتم استبيان أنه رغبات المشرفات الفنيات ورؤساء الأقسام بشأن رغباتهم في الترقي لإحدى وظيفتين (مدير مدرسة مساعد أو موجه فني)، ولا يسمح بالجمع بين رغبتين في عام دراسي واحد أو تعديل رغبته بعد بدء إجراءات الاختبار والمقابلة، ولا يتم الترشيح لوظيفة موجه فني مادة دراسية بعد إصدار قرار الندب لوظيفة مدير مدرسة أو مدير مدرسة مساعد أو العكس إلا بعد تقديم اعتذار عن الترقية من الوظيفة الحالية، ويتعين اجتياز إجراءات وآليات الترشح للوظيفة الأخرى مجددا في حال توافر الشروط والحاجة، كمايجوز للوكيل المساعد للتعليم العام في حال الضرورة خفض أو رفع سنوات الخبرة المؤهلة للترشح طبقا للأعداد المطلوبة (الحاجة الفعلية) ومقارنتها بأعداد المرشحين دون الإخلال بضوابط الترشح الأخرى. وكذلك يتم توزيع المجتازين لآلية الترشح للترقي للوظائف الإشرافية المختلفة حسب الشواغر (وفقا لترتيب رغبات المرشح في قائمة الانتظار)، ويراعى إصدار قرارات الندب في تاريخ موحد (قدر الإمكان) لضمان توحيد تاريخ بدء احتساب سنوات الخبرة مستقبلا وعلى أن تلتزم إدارة المدرسة بتعميم نشرة الإعلان عن تلقي طلبات الترشح على جميع اعضاء الهيئة التعليمية العاملة بالمدرسة ممن تنطبق عليهم الشروط لإبداء رغباتهم في الترشيح من عدمه.وتلتزم المنطقة التعليمية (مراقبات المراحل التعليمية) بمراجعة طلبات الترشح الواردة من المدارس والتأكد من توافر الضوابط والشروط المؤهلة للترشيح (سنوات الخبرة_ تقدير الكفاءة الفعلي ـ عدم وجود عقوبات او جزاءات)، ويتم الالتزام برصد تقدير الكفاءة في المواعيد المحددة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة الضوابط بشأن المجتازين خلال سنة رصد التقرير، وفي حال نقل المرشح الى العمل الاداري (المتواجد على قائمة الانتظار للترقي) يستبعد من السجلات ويعاد ترشيحه مرة اخرى في حال العودة والانتظام بالعمل في الوظيفة التعليمية بالمدرسة لمدة عامين على الاقل بشرط حصوله على تقدير كفاءة امتياز اخر سنتين، وفي حال اعادة تعيين (المتقاعدين/ المستقيلين) من شاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية تتم اعادتهم للعمل بوظيفة معلم، ولا يجوز نقل شاغلي الوظائف التعليمية الاشرافية من مرحلة الى مرحلة تعليمية اخرى بالمدارس، والمجتازين لآلية الترشح (الاختبار التحريري) قبل العام الدراسي (2012/2013) يتم استكمال الآلية بدءا من المقابلة الشخصية والدورة التدريبية.