Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 25 من الحجة 1447 - 11 يونيو 2026 - العدد: 17712
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • الأمير بحث مع ملك بريطانيا القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية
  • «الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر
  • «الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين
  • السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن: تقوّض جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن: انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أخبار التربية والتعليم
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

في خطوة عملية نحو مزيد من «اللامركزية الإدارية» في الوزارة

الوتيد تفوض مديري إدارات ومناطق تعليمية ببعض اختصاصاتها

9 يناير 2014
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
مريم الوتيد
دخالد الرشيد
دبدر المطيري
فهد الغيص
دسعود الحربي
دطارق الشطي
الوكلاء المساعدون يوكلون مهامهم لمديري الإدارات في قطاعاتهممحمود الموسوي أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد قرارا يقضي بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل الوزارة بممارسة بعض اختصاصات وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل الوزارة بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.ويشمل القرار إجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى، بالإضافة إلى إجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والإجازات الدراسية.وفي السياق ذاته أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد قرارا يقضي بتفويض كل من مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير إدارة التعليم الديني في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام، وذلك في نطاق اختصاصهما في ممارسة الاختصاصات التالية بشأن موظفي الوحدات التابعة لهما باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بتفويض كل من مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ومدير إدارة التعليم الديني في الموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.وأصدر الرشيد قرارا يقضي اخر بتفويض المديرين العامين للمناطق التعليمية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام بشأن موظفي الوحدات التابعة من شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والمتعاقدين باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه بكافة مستوياتها، المتعلقة بتعيين وإعادة تعيين الموظفين الكويتيين وضم مدة الخدمة، بالإضافة إلى الموافقة على نقل وندب الموظفين داخل المنطقة وبين المناطق التعليمية وبعضها، ويصدر قرار النقل والندب بين المناطق من وحدة شؤون الموظفين بالجهة المنقول أو المنتدب إليها بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة المنقول أو المنتدب منها، إلى جانب التصريح بالعمل لدى الغير ويشمل منح إذن كتابي بالعمل لدى الغير وفقا لأحكام المادة، ومنح الإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويتضمن قرار التفويض الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مدير - موجه فني أول، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.من جهته، أصدر الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر المطيري قرارا بشأن تفويض المديرين العاملين ومديري الإدارات المركزية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون القانونية، إذ تقرر في المادة الأولى تفويض كل من المديرين العاملين للمناطق التعليمية ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص ببعض الاختصاصات المفوضة إلينا بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة لهم من شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة عدا شاغلي وظيفة «مراقب- موجه فني أول» في الاختصاصات التالية: الإحالة للتحقيق وحفظ التحقيق، توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لاتزيد على عشرة أيام في المرة الواحدة، محو العقوبات المشار إليها بالبند السابق حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ونصت المادة الثانية على تفويض مديري الإدارات المركزية التابعة لكل من الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين كل فيما يخص الموظفين التابعين له في الآتي، الإحالة للتحقيق وحفظ التحقيق بمخالفات الدوام، توقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة في المخالفات المشار إليها بالبند السابق، محو العقوبات المشار إليها بالبند السابق حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. اما المادة الثالثة فنصت على عدم جواز المستوى الوظيفي الأدنى بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرارمن جانبه، أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.طارق الشطى قرارا بتفويض مدير إدارة مدارس التربية الخاصة في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالنسبة لموظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين بالقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.وأصدر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري يوسف المزروعي قرارا بتفويض مديري إدارات قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري إذ يفوض مديرو إدارات قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري كل في نطاق اختصاصه في ممارسة الاختصاصات التالية بشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الاشرافية المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة للموظفة لمرافقة زوجها الموظف في الخارج وفقا لنص المادة 49 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع. ويشمل القرار إجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى، بالإضافة إلى إجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والإجازات الدراسية. ومن جانبها، أصدرت الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني قرارا وزاريا بشأن تفويض مديري إدارات قطاع المنشآت في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط حيث يتم تفويض مديري إدارات قطاع المنشآت كل في نطاق اختصاصه في ممارسة إعمالهم وبشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناءا على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل مساعد للمنشآت التربوية بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.بدوره، اصدر الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي قرارا وزاريا بشأن تفويض مديري إدارات قطاع البحوث التربوية والمناهج الدراسية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدراسية حيث يتم تفويض مديري إدارات قطاع البحوث التربوية والمناهج الدراسية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة إعمالهم وبشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة لوكيل مساعد للبحوث التربوية والمناهج بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بما فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع. كما أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص قرارا وزاريا بشأن تفويض مديري إدارات قطاع الشؤون المالية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون المالية حيث يتم تفويض مديري إدارات قطاع المالي كل في نطاق اختصاصه في ممارسة إعمالهم وبشأن موظفي الوحدات التابعة لهم باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، المتعلقة بالإذن بالتغيب الجزئي والموافقة للموظف على التغيب الجزئي بناء على طلبه والإذن له بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد 37، 38، 39، 41، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. ويقضي القرار بتفويض مديري الإدارات التابعة للوكيل الغيص بالموافقة على النقل والندب داخل الإدارة ومن الإدارة إلى خارجها والعكس، وتكليف الموظفين للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية المتمثلة بمهام رؤساء الشعب ورؤساء الأقسام أثناء الإجازات أو خلو الوظيفة لأي سبب، إلى جانب الموافقة على منح الإجازات للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتوجيه عدا شاغلي وظيفة مراقب، والمتمثلة في إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من نظام الخدمة المدنية وفقا للنشرات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، وإجازة مرافقة مريض تقرر علاجه بالخارج بمرتب كامل وتمديدها بدون راتب وفقا لأحكام المادة 45 من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، إلى جانب إجازة تفرغ براتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو القيام بمهام علمية أو رياضية محددة وفقا لأحكام المادة 46 من نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجازة عدة للموظفة المسلمة المتوفي عنها زوجها وفقا لأحكام المادة 48 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في السنة وفقا لأحكام المادة 50 من نظام الخدمة المدنية، وإجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 وقطع الإجازة والعودة للعمل قبل انتهاء مدتها بمراعاة الشروط المقررة قانونا للقطع.
التعليقات
  1. Comment
    محسوب عليك
    نسخ لصق
    الخميس 2014/01/09 عند 03:55 ص

    كل هالامور موجوده مسبقا شنو الجديد كل الحكايه نسخ ولصق للادارات وانتهى ماله داعي البهرجه هذي كلها الا بغيت اسال سعاده الوكيل المساعد للشئون القانونيه متى تفرجها وتعلن عن الشواغر عندك الفاضيه ولا باضبطها حق ربعك يالمزيون انت واخبارك مع اللجان سعاده الوزير احمد المليفي بالله لو تطلب عدد اللجان اللي داش فيها الوكيل المساعد للشئون القانونيه جم لجنه وركز على الاسامي الله يرحم ذكرى واغنيتها "الاسامي هيه هيه " سعاده الوزير ترى كل اللي يصير برقبتك من مخالفات الساده الوكلاء

مواضيع ذات صلة

المليفي: على كل قطاع في «التربية» تقديم خطته العامة خلال شهر

  • 1/9/2014
  • 2

العربيد: ما يقال بأن النفط الكويتي مهدد بالنضوب غير صحيح وأمامنا مئات السنين للاستفادة من الثروة النفطية واستثمارها

  • 1/9/2014
  • 1

العلي: قسمان جديدان لفئة الشباب بمسابقة مبارك الحمد للتميز الصحافي

  • 1/9/2014

العلي: خطة علاجية لمواجهة حالات العنف في مدارس «الأحمدي»

  • 1/9/2014

الهاجري: «تدريب التطبيقي» ترحب بعودة المليفي وتشيد بإنجازات الحجرف

  • 1/9/2014

الدوسري: نهدف لتنمية الجانبين الديني والروحي لدى الطلبة

  • 1/9/2014

الجامعة الأمريكية تحصل على شهادة ترشيد الاستهلاك للعام السادس على التوالي

  • 1/9/2014

«التربية» تعلن عن حاجتها لرئيس قسم السكرتارية في إدارة التقنيات

  • 1/9/2014
BBC header category

غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"

كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟

كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال

سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
  • سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي
    من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
  • مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:30 م«الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين جديد
    • الخميس2026/06/10
    10:30 مالكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر جديد
    • الخميس2026/06/10
    10:30 م«الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل جديد
    • الخميس2026/06/10
    10:30 مالأمير بحث مع ملك بريطانيا القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية جديد
    • الخميس2026/06/10
من
  • «الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين
    • الخميس2026/6/11
    «أجيليتي للمخازن العمومية» (مخازن) تخلي موقع ميناء عبدالله وتفقد إيرادات بقيمة 17 مليون دينار سنوياً
    • الخميس2026/6/11
    «الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل
    • الخميس2026/6/11
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر
    • الخميس2026/6/11
    توافق أوروبي ـ كوري جنوبي على أهمية خفض التصعيد في الشرق الأوسط
    • الخميس2026/6/11
  • انطلاق أعمال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية «ENCON5» الأحد المقبل
    • الخميس2026/6/11
    وكيل «الكهرباء»: حريصون على تمكين الكفاءات الوطنية
    • الخميس2026/6/11
    القائم بأعمال سفارة غيانا: الكويت شريك تنموي مهم وعلاقاتنا نموذج للتعاون القائم على الاحترام المتبادل
    • الخميس2026/6/11
    نائب السفير الصيني: العلاقات مع الكويت تطورت لتغدو نموذجاً ناجحاً للتعاون بين حضارات متنوعة
    • الخميس2026/6/11
    انطلاق مسابقات جائزة البغلي للابن البار 2026
    • الخميس2026/6/11
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026