Note: English translation is not 100% accurate
إعادة تشكيل اللجان الدائمة للتنسيق بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق التعليمية
26 مايو 2014
المصدر : الأنباء
محمود الموسوي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي قرارا بإعادة تشكيل اللجان الدائمة للتنسيق بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق التعليمية لتصبح على النحو التالي: أولا: لجنة الشؤون الإدارية والتطوير الإداري: الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رئيسا. مدير إدارة الموارد البشرية عضوا. مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا. مدير إدارة التعليم الديني عضوا. مديرو إدارة الشؤون الإدارية بالمناطق التعليمية أعضاء.
لجنة التنمية التربوية والأنشطة: الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة رئيسا. مدير إدارة الأنشطة المدرس ية عضوا. مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية عضوا. مدير المكتبات عضوا. مدير إدارة التقنيات التربوية عضوا. مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا. مدير إدارة التعليم الديني عضوا. مديرو إدارة الأنشطة التربوية بالمناطق التعليمية أعضاء. الموجه العام للكشافة عضوا. الموجهة العامة للزهرات والمرشدات عضوا.
لجنة الشؤون المالية: الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيسا. مدير الإدارة المالية عضوا. مدير إدارة التوريدات والمخازن عضوا. مدير إدارة الخدمات العامة عضوا. مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عضوا. مدير إدارة التعليم الديني عضوا. مديرو إدارة الشؤون الإدارية بالمناطق التعليمية أعضاء.
ثانيا: مهام واختصاصات اللجان: توحيد السياسات بين الإدارات المركزية ومثيلاتها في المناطق التعليمية، التنسيق والتعاون في تنفيذ خطط وأعمال الإدارات المركزية والإدارات المختصة بالمناطق التعليمية، تطوير وتحسين إجراءات العمل في المدارس والإدارات المختصة في الوزارة والمناطق التعليمية بما يحقق المزيد من التنسيق والتعاون، دعم عمل المدارس والمناطق التعليمية بما يحقق حسن أداء أعمالها، دراسة وتقييم برامج الخطط المعتمدة بعد التطبيق الميداني في المدارس بما يخدم تطويرها وتحسين أدائها، رفع تقرير كل ثلاثة شهور يتضمن انجازات كل لجنة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي.
ثالثا: يقوم مراقب المتابعة الفنية لمكتب الوكيل المساعد بأعمال المقرر فإذا لم يتوافر تقوم اللجنة باختيار مقرر آخر لها.
رابعا: تعقد كل لجنة اجتماعا واحدا شهريا أو أكثر وفقا لحاجة العمل.
خامسا: يجوز لأي من المديرين تفويض احد المراقبين بحضور اجتماعات اللجان نيابة عنه.
سادسا: تصرف مكافأة لرؤساء وأعضاء اللجان وفق النظم المتبعة.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ثامنا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.