Note: English translation is not 100% accurate
معلم رياض الأطفال 200 دينار و«الابتدائية» 250 و«المتوسطة» 275 و«الثانوية» 300
العيسى حدد الرسوم الدراسية للمدارس ذات المناهج الفلبينية: 492 ديناراً لرياض الأطفال و516 للابتدائي و568 للمتوسط و590 للثانوي
21 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

محمود الموسوي ـ عادل الشنان
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر حمد العيسى قرارا بشأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس ذات المناهج الفلبينية على ان يعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2014/2015، لتصبح الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الفلبينية للعام الدراسي 2014/2015، للمرحلة الابتدائية 516 دينارا، المرحلة المتوسطة 568 دينارا، وللمرحلة الثانوية 590 دينارا، كما تقرر أن تصبح رسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الفلبينية للعام الدراسي 2014/2015، بحد أعلى 492 دينارا، ويحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس الفلبينية وفقا للآتي: معلم رياض الأطفال 200 دينار، معلم المرحلة الابتدائية 250 دينارا، معلم المرحلة المتوسطة 275 دينارا، معلم المرحلة الثانوية 300 دينار.
كما تحدد في القرار الوزاري أجور الإداريين بالمدارس الفلبينية لتشمل كلا من أمين المكتبة والاختصاصي الاجتماعي والنفسي وفني الكمبيوتر والمحاسب والممرض بأجر 250 دينارا، كما تحددت أجور كل من مسجل شؤون الطلبة وأمين الصندوق والسكرتارية وأمين المخزن وموظف الاستقبال والمشرف الإداري ومشرف الجناح ومساعد المعلم ومدخل البيانات وكاتب الحسابات بأجر 200 دينار، على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة لهم قبل صدوره مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.
ويقضي القرار بعدم جواز تحصيل أي مدرسة لأي مبالغ إضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار، واستثناء من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في إنذار المدرسة المخالفة كتابيا بتلافي المخالفات خلال 30 يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الإخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، ويفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.