عبدالكريم العبدالله
في أول قرار وزاري له عقب توليه حقيبة الوزارة، وضع وزير الصحة د.جمال الحربي ضوابط لتنظيم حركة تنقلات الموظفين الإداريين في الوزارة بحيث تكون مرتين في العام.
وجاء في الضوابط التي تنفرد «الأنباء» بنشرها، أن النقل في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، إذ تقدم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل (المنقول منها والمنقول إليها)، فضلا عن موافقة الوكيل المساعد المختص.
وتضمنت الضوابط التي اصدرها الوزير الحربي أن يتم رفع طلبات النقل خلال ١٥ يوما الأولى من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، ولا تقبل الطلبات إلا في المواعيد المحددة.
واستثنى وزير الصحة من هذه المواعيد حالات النقل التي تتم لأسباب صحية، علما أن طلبات النقل المستوفاة ترفع الى جهاز الشؤون الإدارية لإعداد القرار اللازم وإصداره وفقا للقرارات المنظمة لذلك.