عبدالكريم العبدالله
تنشر «الأنباء» لائحة تنظيم العلاج بالخارج كاملة، والتي أصدرها وزير الصحة د.باسل الصباح.
وأبرز ما جاء في اللائحة الجديدة اقتصار ايفاد المواطنين للعلاج بالخارج على حالات السرطان والجراحات المستعصية والحرجة وغير الجراحية المستعصية للكبار والأطفال التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج «الجراحية - غير الجراحية» انها تستحق العلاج خارج الكويت؛ لعدم توافر علاجها بالمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بعد مراجعة تقارير اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات والمراكز التخصصية.
واعتمدت اللائحة مدة قرار الإيفاد للعلاج بالخارج لمدة 3 شهور كحد اقصى، علما انه في حال عدم سفر المريض لأي سبب من الأسباب فتعتبر الموافقة ملغاة ويعاد عرضها على اللجنة الطبية التخصصية.
وتضمنت انه في الحالات التي يتم ابتعاثها لتدخل جراحي، حالات جراحة الأعصاب والعظام ويتم تقييمها من الطبيب المعالج بالخارج بعدم التدخل الجراحي، وتحتاج فقط لعمل علاج تأهيلي او الاستمرار في استخدام الأدوية، فيكون مدة العلاج ٦ أسابيع كحد اقصى من تاريخ وصوله لبلد العلاج، ويستثنى من ذلك حالات السرطان وزراعة الأعضاء.
مادة أولى
يقتصر ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على حالات السرطان وحالات الجراحات المستعصية والحالات الحرجة والحالات غير الجراحية المستعصية (للكبار والاطفال) التي تقرر اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية ـ غير الجراحية) انها تستحق العلاج خارج الكويت لعدم توافر علاجها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة بعد مراجعة تقارير اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والمراكز التخصصية.
مادة ثانية
يتم ارسال المرضى للعلاج خارج الكويت وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار على النحو التالي:
أولا: إجراءات تقديم الطلب
٭ يقدم طلب العلاج بالخارج من المريض نفسه او ممن له الصفة القانونية (في حال عدم تمكن المريض من تقديم الطلب بنفسه لسبب طبي)، وذلك لدى ادارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض بعد تعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من بينها تقرير طبي حديث باللغة الانجليزية من الطبيب المعالج او المراكز التخصصية التابعة للوزارة متضمنا التاريخ المرضي والخطة العلاجية من الوحدة المختصة، ويقوم منسق اللجنة التخصصية بكل مستشفى بتحديد موعد للجنة التخصصية وابلاغ المريض بهذا الموعد.
٭ يقوم القسم الطبي بدراسة الطلبات المعروضة عليه للعلاج بالخارج ويقرر ما اذا كانت تلك الحالات مشمولة بالقرار الوزاري من عدمه، وفي حالة ما اذا كانت غير مشمولة يحفظ الطلب واذا كانت مشمولة فيتم عرضها على اللجنة التخصصية بالقسم لاعداد تقرير عن الحالة لتحديد مدى احقيتها للعرض على اللجنة العليا للعلاج بالخارج من عدمه.
ثانيا: اللجان الطبية التخصصية
1 ـ يتم تشكيل اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز التخصصية على النحو التالي:
٭ رئيس القسم المختص او من ينوب عنه ـ عضوا.
٭ رئيس الوحدة التابع له المريض او من ينوب عنه (بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق) ـ عضوا.
٭ طبيب استشاري متخصص ـ عضوا.
ويجب حضور اللجنة مجتمعة عند مناظرة المريض اثناء انعقاد اللجنة.
2 ـ وتقوم هذه اللجان بمباشرة اعمالها وفقا للآلية التالية:
٭ تقوم اللجان الطبية التخصصية ببحث حالة المريض والكشف عليه ان لزم الامر ومراجعة ملفه الطبي وكل التقارير الطبية الخاصة به، وعلى الطبيب المعالج استكمال جميع الاجراءات اللازمة له قبل اعطائه موعد اللجنة وايضا تحديد ما اذا كان يحتاج الاستعانة بطبيب متخصص في غير تخصصات اللجنة، وتصدر اللجنة تقريرها على النموذج المعد لذلك (المرفق بهذا القرار)، ويعتمد تقرير اللجنة الطبية التخصصية من جميع الاعضاء ومدير المستشفى او المركز حسب كل حالة.
٭ وفي حالة دخول المريض أحد الاجنحة بالمستشفى، فإنه على اللجنة عمل اللازم فيما تراه مناسبا لمناظرة المريض بالتنسيق مع الطبيب المعالج.
- في الحالات التي يعاني فيها المريض من أمراض أخرى مصاحبة لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، تتم الاستعانة بطبيب اختصاصي فما فوق حسب حالة المريض، وذلك للمشاركة مع اللجنة في إبداء الرأي.
- تحفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص بالمستشفى أو المركز التخصصي الذي تنعقد به اللجنة الطبية التخصصية بمكتب مدير المستشفى يتم الرجوع اليها في أي وقت اذا اقتضى الأمر ذلك.
ثالثا: توصيات اللجنة الطبية التخصصية:
1 - التوصية باستكمال الخطة العلاجية المحددة للمريض (داخل دولة الكويت):
في هذه الحالة:
- يجب وضع مدة زمنية وخطة علاجية ويتم توجيه المريض الى المستشفى أو المركز المختص بالوزارة مع ذكر الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة.
- وفي هذه الحالة يحق للمريض أن يتقدم بتظلم للجنة الطبية التخصصية بالمستشفى أو المركز بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التوصية، وذلك لعرضه على لجنة استشاريين وزوار بشرط التزامه بالخطة العلاجية الموضوعة مع توفير تقرير جديد يؤكد هذا الأمر.
- يتم اعتماد توصية اللجنة التخصصية من جميع أعضاء اللجنة وتحفظ نسخة بمكتب مدير المستشفى أو المركز التخصصي وترسل بيان بحالات تلك التوصيات مشتملة على اسم المريض ورقمه المدني وتاريخ العرض على اللجنة لإدارة العلاج بالخارج لتسجيلها في سجل خاص لمعرفة توصيات تلك اللجان.
2 - التوصية بالعرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية - غير الجراحية) للبت في مدى أحقية المريض للسفر للعلاج بالخارج من عدمه:
- يجب على اللجنة التخصصية إعداد تقرير تفصيلي عن حالة المريض موضحا به:
٭ تشخيص حالة المريض.
٭ تحديد العلاج المطلوب.
٭ أسباب التوصية للعرض على اللجنة العليا للعلاج بالخارج (الجراحية - غير الجراحية).
رابعا: اللجنة الطبية للعلاج بالخارج (الجراحية - غير الجراحية):
- يتم تشكيل لجنتين فرعيتين من اللجنة الطبية العليا إحداهما تبحث الحالات المرضية التي تحتاج لتدخل جراحي، والأخرى تبحث الحالات المرضية التي لا تحتاج لتدخل جراحي وتحدد اللجنتين مدى احتياج المريض للعلاج بالخارج من عدمه.
- يتم عرض الحالات التي تمت التوصية لها من قبل اللجان التخصصية بالمستشفيات والمراكز التخصصية بالعرض على اللجنة الطبية العليا بالخارج (الجراحية - غير الجراحية) للبت في مدى أحقية سفر المريض للعلاج بالخارج من عدمه.
- يكون لكل لجنة من اللجنتين المشار اليهما سكرتارية خاصة تتلقى التوصيات الواردة اليها من المستشفيات والمراكز التخصصية عن طريق إدارة العلاج بالخارج.
- تعقد كل لجنة من اللجنتين اجتماعا كل أسبوع للبت في الحالات المرضية المعروضة على كل منها.
وبعد الدراسة تكون توصيات اللجنتين كالآتي:
التوصية الأولى: الموافقة على سفر المريض للعلاج بالخارج وبعدها يتم اعتماد السيد وكيل الوزارة على التوصية ومن ثم استكمال إجراءات سفر المريض للعلاج بالخارج.
التوصية الثانية: ترى اللجنة أن العلاج متوافر داخل الكويت فتتم إعادة توجيه المريض للمستشفى أو المركز الذي يتلقى فيه العلاج لاستكمال خطة العلاج.
التوصية الثالثة: عرض الحالة على لجنة الاستشاريين المحليين والاستشاريين الزوار لترتيب موعد للمرضى على أحد الاستشاريين المتخصصين سواء المحليين من داخل المستشفيات والمراكز التخصصية أو الاستشاريين الزوار.
خامسا: لجنة الاستشاريين المحليين والاستشاريين الزوار:
وهي لجنة يتم تشكيلها من اختصاصيين أوائل واستشاريين لبحث الحالات المحالة إليها من قبل اللجنة العليا للعلاج بالخارج (الجراحية - غير الجراحية) وللجنة الاستشاريين أن تقرر أحد أمرين:
1 - ترتيب موعد للمريض لدى أحد الاستشاريين المتخصصين بالمستشفيات والمراكز التخصصية أو أحد أساتذة كلية الطب جامعة الكويت المنتدبين لدى الوزارة أو ترتيب موعد للمريض لدى أحد الاستشاريين الزوار المتخصصين من خلال تحديد خطة علاجية تضعها اللجنة.
2 - وفي حالة عدم توافر العلاج المحلي أو من قبل استشاري زائر للجنة أن تقرر علاج المريض بالخارج، ويتم اعتماد تلك التوصية من السيد/ وكيل الوزارة ومن ثم استكمال إجراءات سفر المريض للخارج.
سادسا: تعرض الحالات المرضية التي تكون بالعناية المركزة وتحتاج لتدخل جراحي عاجل غير متوافر بدولة الكويت حسب توصية اللجنة التخصصية بالمستشفى أو المركز الموجود به المريض على أي من اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج للنظر في حالتها بناء على طلب السيد وكيل الوزارة.
سابعا: إجراءات العلاج بالخارج:
ـ تقوم إدارة العلاج بالخارج بترتيب إجراءات سفر المريض بعد تسلمها قرار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية ـ غير الجراحية) أو لجنة الاستشاريين المحليين والزوار المعتمد من وكيل الوزارة، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في ملف المريض الذي تقرر إرساله للعلاج بالخارج، متضمنا البيانات والمستندات التالية:
1 ـ صورة البطاقة المدنية للمريض والمرافق.
2 ـ صورة جواز السفر للمريض والمرافق والتأكد من مدى صلاحيتها.
3 ـ ضرورة توافر قرار سفر المريض مع توصية اللجنة الطبية التخصصية.
4 ـ تعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد لذلك من الطبيب المعالج لتبيان لياقة المريض للسفر بالطائرة وتحديد احتياجاته الطبية خلال الرحلة ويعتمد النموذج من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى.
ـ تقوم إدارة العلاج بالخارج بعد استيفاء المطلوب بمخاطبة المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة في الخارج او سفارات دولة الكويت عن طريق وزارة الخارجية لترتيب موعد للمريض مع الاطباء الاختصاصيين في المراكز العلاجية وحسب حاجة حالة المريض، وكذلك تحديد الخطة العلاجية كاملة ضمن المدة الممنوحة للمريض للعلاج في الخارج.
ـ تقوم إدارة العلاج بالخارج بعد تسلمها الموعد والخطة العلاجية بمخاطبة سفارات الدولة المعنية بدولة الكويت لإصدار تأشيرة دخول المريض والمرافق، وكذلك تقوم الإدارة بإصدار كتب صرف تذاكر السفر للمريض والمرافق ومخاطبة جهة العمل باعتبار المريض إجازة مرضية ولحين عودته من العلاج واعتبار مرافقه بإجازة مرافق مريض ولحين عودته، كما تقوم الإدارة بإبلاغ المكاتب الصحية والسفارات بموعد وصول المريض للبدء في تغطية نفقات علاجه وصرف المخصصات المالية المقررة.
ـ تقوم المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة بتحديد خطة علاجية للمريض قبل وصوله لبلد العلاج وتتم متابعة حالة المريض والتأكد من التزامه بالخطة العلاجية المرسل من أجلها للعلاج بالخارج.
ثامنا: صلاحية توصيات اللجان الطبية (اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج «جراحية ـ غير جراحية» ـ لجنة الاستشاريين المحليين والزوار):
ـ بعد صدور توصية بالموافقة على علاج المريض بالخارج من اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية ـ غير الجراحية) او لجنة الاستشاريين المحليين والزوار وبعد اعتماد السيد وكيل الوزارة تكون مدة قرار الايفاد للعلاج بالخارج ثلاثة شهور كحد أقصى.
ـ على أن يقوم المريض بإنجاز الاجراءات المطلوبة للسفر خلال الشهر الأول من تاريخ اعتماد قرار اللجنة العليا للعلاج بالخارج أو لجنة الاستشاريين المحليين والزوار من وكيل الوزارة.
ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة، ويمكن تمديد قرار اللجنة في حال تأخر الموعد أو تأخر استصدار تأشيرة السفر (الڤيزا) للمريض والمرافق او لسبب خارج عن ارادة المريض وذلك لمدة اقصاها ثلاثة اشهر من انتهائه بعد موافقة اللجنة العليا للعلاج بالخارج (جراحية ـ غير جراحية) او لجنة الاستشاريين المحليين والزوار.
وفي حالة عدم سفر المريض لأي سبب من الأسباب خلال المدة المشار إليها تعتبر الموافقة ملغاة، ويعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية بالمستشفى او المركز التخصصي المعني.
تاسعا: مرافقو المرضى
1 ـ لكل مريض قرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مرافق واحد فقط ويصرف له تذكرة سفر سياحية والمخصصات المالية المقررة ويستثنى من ذلك الحالات التالية بحيث يكون لها مرافق ثان بتذكرة سفر سياحية فقط وهم:
أ ـ المرضى كبار السن (65 سنة فما فوق).
ب ـ المرضى الأطفال (دون 12 سنة).
ج ـ المرضى المعاقون (إعاقة حركية متوسطة او شديدة) ولديهم شهادة إعاقة حديثة صادرة خلال 3 أشهر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
2 ـ المريض الذي يتقرر له عملية زراعة أعضاء خارج الكويت يرافقه المتبرع على نفقة الوزارة بالإضافة الى المرافق الأصلي، ويعامل المتبرع معاملة المريض من حيث تذاكر السفر والمخصصات المالية المقررة لمدة أقصاها شهر واحد ويؤخذ تعهد على ذلك من المريض والمتبرع قبل السفر، ويحق للمتبرع بالأعضاء مرافق واحد بتذكرة سفر سياحية والمخصصات المالية المقررة تبدأ من تاريخ التبرع، وفي حالة ما لم يتم إجراء العملية لسبب يرجع للمتبرع فإنه يتم استرداد المخصصات التي صرفت له ومرافقه وإلغاء قرار الابتعاث.
عاشرا: الشروط الواجب توافرها بالمرافق:
1 ـ أن يكون من أقارب المريض من الدرجة الأولى او الثانية.
2 ـ ألا يكون فاقدا للأهلية لأي سبب من الأسباب.
3 ـ لا يعاني من مشاكل صحية تمنعه من رعاية المريض.
4 ـ أن يكون كويتي الجنسية ويستثنى من ذلك:
أ ـ أم المريض الكويتي غير الكويتية.
ب ـ زوج الكويتية غير الكويتي او احد أبنائها.
ج ـ زوجة المريض الكويتي غير الكويتية.
د ـ الأخ أو الأخت غير الكويتيين للمريض الكويتي.
5 ـ ألا يقل عمر المرافق عن 21 سنة وألا يزيد على 60 سنة.
ملاحظة: (لا تتحمل وزارة الصحة نفقات علاج المرافقين عدا الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة العليا أثناء تواجدهم بالخارج مع المرضي، كذلك لا تتحمل الوزارة نفقات الولادة لمرافقات المرضى ويوقعون على تعهد بذلك قبل السفر).
حادي عشر: تذاكر السفر
ـ تصرف تذاكر السفر للمرضى المرسلين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مع المرافق بالدرجة السياحية ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي السفر بالسرير الطبي او الحاضنة.
ثاني عشر: المخصصات المالية للمرضى
1 ـ يمنح المريض والمرافق المخصصات المالية خلال مدة العلاج ولحين الانتهاء منه والعودة الى الكويت.
2 ـ تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق قبل موعد الطبيب بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للعلاج في الدول العربية وأوروبا.
3 ـ تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق قبل موعد الطبيب بيومين للحالات المرسلة الى الولايات المتحدة الاميركية وكندا.
4 ـ تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافق في يوم السفر نفسه في حالات الدخول المباشر.
5 ـ يستمر صرف المخصصات المالية للمريض والمرافق الى ما بعد آخر موعد مع الطبيب المعالج بيومين في الدول العربية وأروبا، و3 أيام في الولايات المتحدة الاميركية وكندا.
6 ـ تتحمل الوزارة تكلفة الزيادة في فاتورة العلاج عندما تكون ناشئة عن إقامة مرافق مع المريض اثناء فترة إقامته بالمستشفى، وفي هذه الحالة يتم خصم المخصصات المالية المقررة للمرافق خلال فترة إقامته بالمستشفى اذا كان المريض من حالات (الأطفال المعاقين ـ كبار السن)، ويستمر صرف المخصصات المالية للمريض خلال فترة إقامته بالمستشفى.
7 ـ عندما تتطلب حالة المريض بقاءه في بلد العلاج فترة طويلة لتلقي العلاج في هذه الحالة إذا ما رغب في ترك بلد العلاج لفترة معينة خلال فترة العلاج المقررة بعد الإذن له من الطبيب المعالج وإخطار المكتب الصحي، توقف مخصصاته المالية من اول يوم تركه بلد العلاج لحين عودته من استكمال علاجه ولا تتحمل الوزارة في هذه الحالة تذاكر السفر ويكون إيقاف العلاج بحد أقصى شهر واحد فقط، ويكون الإيقاف المؤقت مرة واحدة فقط.
مادة ثالثة: فترة العلاج وتمديدها
تكون مدة العلاج شهرا واحدا، ويقوم المكتب الصحي بمتابعة حالة المريض بالخارج، فإذا انتهى علاجه قبل نهاية الشهر يقوم المكتب الصحي بترتيب عودته الى الكويت، وفي حال حاجة المريض لفترة علاج تزيد على الشهر يجوز للملحق الصحي التمديد فقط في الحالات الجراحية للمريض لمدة لا تزيد على شهر آخر مع المتابعة ويبلغ إدارة العلاج بالخارج بذلك، واما في الحالات التي يتم ابتعاثها لتدخل جراحي وخصوصا حالات جراحة الاعصاب والعظام (تبديل المفاصل ـ الكسور.. الخ)، ويتم تقييمها من الطبيب المعالج بالخارج بعدم التدخل الجراحي وتحتاج فقط لعمل علاج تأهيلي او الاستمرار في استخدام الادوية، فيكون مدة العلاج 6 اسابيع كحد اقصى من تاريخ وصوله الى بلد العلاج ويستثنى من ذلك:
٭ حالات السرطان: التي تكون مدة العلاج مبنية على الخطة العلاجية بشكل مفصل من الطبيب المعالج لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا في التمديد على ان يقوم المكتب الصحي بتزويد ادارة العلاج بالخارج بتقارير طبية تبين تلك الحالة.
٭ حالات زراعة الأعضاء:
1 ـ بالنسبة لحالات زراعة الكبد والكلى، يجب ان يتوافر متبرع ويقدم المريض اقرارا بأن لديه متبرعا وان يكون مستوفيا جميع الفحوصات التي تبين توافق الانسجة بين المريض والمتبرع، ويكون التمديد للمريض لتلك الحالات ثلاثة اشهر كحد اقصى بعد عملية الزراعة.
2 ـ حالات التبرع بالقلب والرئة يتم النظر في التمديد لها من المكتب الصحي حسب كل حالة.
مادة رابعة: اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (لشؤون المرضى في الخارج)
تشكل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (لشؤون المرضى في الخارج) من اطباء استشاريين من تخصصات طبية مختلفة بالاضافة الى مدير ادارة العلاج بالخارج او من ينوب عنه مقررا، ليتولى متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهات المعنية على ان يقدموا تقارير شهرية عن اعمال اللجنة الى وكيل الوزارة ونسخة الى الوزير، ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه حسب الحالة المعروضة من الاطباء الاستشاريين لاخذ الرأي الفني.
على ان تختص هذه اللجنة بالتنسيق مع ادارة العلاج بالخارج بالنظر في الحالات التي تحال اليها وفقا لهذه اللائحة على النحو التالي:
1 ـ النظر في تحديد وتغيير بلد العلاج او المركز العلاجي.
2 ـ النظر في تقارير المتابعة للمرضى المتواجدين بالخارج واصدار التوصيات بشأن التمديد لحالات السرطان وزراعة الاعضاء والحالات الطارئة بناء على خطط العلاج الموضوعة من المراكز الطبية.
3 ـ النظر في طلب اضافة العلاج للمريض المبتعث بعد الاطلاع على التقرير الطبي من الطبيب المعالج بالخارج وطلب المكتب الصحي اضافة العلاج على ان تكون متعلقة بالمرض الأساسي الذي ارسل من اجله.
4 ـ لا تتحمل الوزارة التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقاتهم الخاصة.
5 ـ النظر في طلبات توفير الادوية والاجهزة الطبية الضرورية التي يحتاجها المريض المرسل للعلاج بالخارج بناء على توصية طبيبه المعالج بالخارج.
6 ـ النظر في نقل المرضى على طائرة الاخلاء الطبي.
مادة خامسة: صلاحيات رؤساء المكاتب الصحية بالخارج
1 ـ يخول رؤساء المكاتب الصحية بالخارج بالموافقة على قرار تحمل نفقات علاج للحالات المرضية الطارئة التي يتعرض لها المواطنون اثناء تواجدهم بالخارج، وذلك دون الرجوع للجنة الطبية العليا بالخارج، وتشمل هذه الحالات اصابات حوادث الطرق ـ الحروق الحديثة ـ جلطات المخ والقلب الطارئة ـ العمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة ـ دخول العناية المركزة، وتكون الموافقة لمدة اقصاها شهر وان تقوم الوزارة بنقل المريض الى الكويت فور استقرار الحالة الطبية ووجود علاج للمريض في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
2 ـ في حالة احتياج اي من الحالات الطارئة لفترة علاج تزيد عن الشهر، يقوم رؤساء المكاتب الصحية بمخاطبة ادارة العلاج بالخارج لعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا للبت في تمديد علاج الحالة من عدمه.
3 ـ تتحمل الوزارة مصاريف علاج الحالات الطارئة ومصاريف نقل المريض الى الكويت فقط.
4 ـ نقل مكان العلاج للمرضى الذين تستدعي حالتهم او تسمح بذلك من ولاية لاخرى او من مدينة لاخرى بناء على آخر تقرير طبي للمريض من جهة العلاج في الخارج مع اخطار ادارة العلاج بالخارج بهذا الإجراء.
5 ـ شمول المريض بالخدمات التمريضية المنزلية لمدة لا تزيد عن اسبوعين بناء على توصية الطبيب المعالج مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، وفي حالة احتياج المريض لزيارات تمريضية منزلية لأكثر من أسبوعين يتم إرسال الطلبات للجنة العليا للعلاج في الخارج لأخذ الموافقة.
6 ـ إضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء الذين تستدعي حالتهم ذلك مع إخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.
7 ـ التمديد شهريا للأطفال الموفدين للعلاج بالخارج والذين يعانون من مرض السرطان او حالات زراعة الأعضاء وإن تعدت المدة 6 أشهر مع إخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.
8 ـ تغطية الموعد الأخير للمريض في حال انتهاء مدة العلاج المسموح بها له، على ألا تتجاوز مدة البقاء بالخارج أسبوعين بعد انتهاء العلاج، ودون ان يصرف للمريض مخصصات مالية عن تلك المدة.
مادة سادسة: في حال تأخر وصول الموافقة على تمديد العلاج من اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج بعد انتهاء المدة المسموح بها للعلاج فإنه تتم تغطية تكاليف العلاج للمرضى عن تلك الفترة ويصرف للمريض مخصصاته وبحد أقصى أسبوعين، وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة من تاريخ إخطار المكتب الصحي بالموافقة، وفي حالة الرفض يتم إنهاء العلاج وفقا للإجراءات المتبعة، وتتحمل الوزارة تكاليف العلاج فقط دون مخصصات مالية عن الفترة قبل وصول كتاب الرفض بحد أقصى أسبوعين.
مادة سابعة: تعتمد الإجراءات في علاج الطلبة الكويتيين المبتعثين لاستكمال دراستهم بالخارج على نفقة الدولة والذين يتلقون العلاج من مرض السرطان (النشط) وهي:
1 ـ يتلقى الطالب المبتعث العلاج من مرض السرطان (النشط) أثناء بعثته على التأمين الصحي وفقا للتغطية التأمينية المخصصة له، وفي حالة انتهاء العلاقة التأمينية او تجاوز الحد المسموح به للتغطية التأمينية فإنه يتم تحمل نفقات العلاج على نفقة وزارة الصحة وفقا للآلية المتبعة، على ان يتلقى العلاج بأحد المستشفيات او المراكز الطبية التي يتعامل معها المكتب الصحي بالخارج.
2 ـ يصرف للطلبة الكويتيين المبتعثين لاستكمال دراستهم بالخارج والذين يتلقون العلاج من مرض السرطان (النشط) المخصصات المالية المقررة للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة، شريطة ان يقدم ما يفيد بعدم تقاضيه المخصص المالي للطلبة المبتعثين من المكتب الثقافي المعني، ويتم العرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج للبت في الطلب.
3 ـ يكون للطالب المبتعث في هذه الحالة مرافق واحد فقط، ويصرف للمرافق تذكرة سفر سياحية والمخصصات المالية المقررة، شريطة استمرار تواجد المرافق داخل بلد العلاج، والا يكون المرافق يتقاضى مخصصات مالية من اي جهة حكومية تتبع دولة الكويت، ويتم العرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج للبت في الطلب.
مادة ثامنة: يصرف لأعضاء اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج (لشؤون المرضى في الخارج ـ الجراحية ـ غير الجراحية) وللجنة الاستشاريين المحليين والزوار المشار اليهم بهذا القرار المكافأة المقررة لأعضاء اللجنة الطبية للعلاج بالخارج من قبل ديوان الخدمة المدنية.
مادة تاسعة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويلغى القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2016 وكافة القرارات المكملة والمعدلة له، وأي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 30/6/2019.